باب: إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إلّا الـمَكتُوبَةُ


٣٩٣. (خ م) (٧١١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّي، وقَد أُقِيمَت صَلاةُ (الصُّبحِ، فَكَلَّمَهُ بِشَيءٍ لا نَدرِي ما هُوَ)، فَلَمّا انصَرَفنا أحَطنا نَقُولُ: ماذا قالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قالَ: قالَ لِي: «يُوشِكُ أن يُصَلِّيَ أحَدُكُم الصُّبحَ أربَعًا».
ورَوى (م) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ قالَ: دَخَلَ رَجلٌ المسجِدَ ورسُولُ الله ﷺ في صَلاةِ الغَداةِ، فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ في جانِبِ المسجِدِ، ثُم دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلمّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قالَ: «يا فُلانُ؛ بِأيِّ الصَّلاتَينِ اعتَدَدتَ؟! أبِصَلاتِكَ وحدَكَ أم بِصَلاتِكَ مَعَنا؟».
٣٩٤. (م) (٧١٠) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إلا المَكتُوبَةُ».
-فيه أن علة المنع حماية للذرِيعة؛ لئلا يطول الأمر ويكثر ذلك فيظن الظانُّ أن الفرض قد تغيَّر.
-فيه أنه بعد إقامة الصلاة للفريضة لا تصلى النفل ؛ لأن الفرض مقدم على النفل، وإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام أولى من صلاة النفل. (القاضي عياض).

باب: مَتى يَقُومُ النّاسُ لِلصَّلاةِ إذا أُقِيمَتْ


٣٩٥. (خ م) (٦٠٤) عَنْ أبِي قَتادَةَ ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذا أُقِيمَت الصَّلاةُ فَلا تَقُومُوا حَتّى تَرَونِي». زادَ (خ): «وعَلَيكُم بِالسَّكِينَةِ».
-قال العلماء: نهاهم عن القيام قبل أن يروه لئلا يطول عليهم القيام، ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه.
-"حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر" صريح في أنه لم يدخل في الصلاة.
-فيه أن نهيُه ﷺ عن القيامِ قبل رُؤيتِه؛ حتَّى تكونَ الإقامة متَّصلة بالصَّلاة.

٣٩٦. (خ م) (٦٠٥) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: أُقِيمَت الصَّلاةُ، فَقُمنا، فَعَدَّلنا الصُّفُوفَ قَبلَ أن يَخرُجَ إلَينا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَتى رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتّى إذا قامَ فِي مُصَلاهُ (قَبلَ أن يُكَبِّرَ) ذَكَرَ فانصَرَفَ، وقالَ لَنا: «مَكانَكُم». فَلَم نَزَل قِيامًا نَنتَظِرُهُ، حَتّى خَرَجَ إلَينا وقَد اغتَسَلَ، يَنطُفُ رَأسُهُ ماءً، فَكَبَّرَ فَصَلّى بِنا. وفي رواية (م): فَأَومَأَ إلَيهِم بِيَدِهِ. زادَ (خ): ذَكَرَ أنه جُنُبٌ.
-فيه دليل على جواز تقديم الإقامة على خروج الإمام، وإن الخروج عن المسجد بعد الإقامة بعلة طهارة أو عذر جائز.
-وفيه خروجُ مَن ذَكَر في المَسجدِ أنَّه جُنبٌ؛ ليَغتِسلَ، ولا يلزمُه التيمُّمُ لمشْيهِ للخُروجِ، ومثلُه مَن أرادَ المرورَ في المَسجِد وهو جُنُبٌ. ( البغوي).

باب: مَتى يُقِيمُ الـمُؤَذِّنُ


٣٩٧. (م) (٦٠٦) عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ قالَ: كانَ بِلالٌ يُؤَذِّنُ إذا دَحَضَت، فَلا يُقِيمُ حَتّى يَخرُجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَإذا خَرَجَ أقامَ الصَّلاةَ حِينَ يَراهُ.
-يجمع بين مختلف هذه الأحاديث : بأن بلالا كان يُراقب خروج النبي ﷺ من حيث لا يراه غيره، أو إلا القليل، فعند أول خروجه يقيم ولا يقوم الناس حتى يرَوْه، ثم لا يقوم مقامه حتى يعدلوا الصفوف.
-فيه أن إقامة الصلاة تكون بأمر الإمام الراتب في المسجد.
-فيه بيان مدى حرص الصحابة على طاعة النبي ﷺ وامتثال أمره. (القاضي عياض).

باب: فِـي تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ


٣٩٨. (خ م) (٤٣٥) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: «أقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلاةِ، فَإنَّ إقامَةَ الصَّفِّ مِن حُسنِ الصَّلاةِ».
٣٩٩. (خ م) (٤٣٣) عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سَوُّوا صُفُوفَكُم، فَإنَّ تَسوِيَةَ الصَّفِّ مِن تَمامِ الصَّلاةِ». لَفظُ (خ): «مِن إقامَةِ الصَّلاةِ»، زادَ (خ) فِي رِوايَةٍ: وكانَ أحَدُنا يُلزِقُ مَنكِبَهُ بِمَنكِبِ صاحِبِهِ وقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.
٤٠٠. (خ م) (٤٣٦) عَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵄ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (يُسَوِّي صُفُوفَنا، حَتّى كَأَنَّما يُسَوِّي بِها القِداحَ، حَتّى رَأى أنّا قَد عَقَلنا عَنهُ، ثُمَّ خَرَجَ يَومًا، فَقامَ حَتّى كادَ يُكَبِّرُ، فَرَأى رَجُلًا بادِيًا صَدرُهُ مِن الصَّفِّ فَقالَ: «عِبادَ اللهِ؛) لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُم أو لَيُخالِفَنَّ اللهُ بَينَ وُجُوهِكُم».
٤٠١. (م) (٤٣٢) عَنْ أبِي مَسْعُودٍ ﵁ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمسَحُ مَناكِبَنا فِي الصَّلاةِ ويَقُولُ: «استَوُوا ولا تَختَلِفُوا فَتَختَلِفَ قُلُوبُكُم، لِيَلِنِي مِنكُم أُولُو الأَحلامِ والنُّهى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم». قالَ أبُو مَسْعُودٍ: فَأَنتُمُ اليَومَ أشَدُّ اختِلافًا. ورَوى عَن ابْنِ مَسْعُودٍ؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «لِيَلِنِي مِنكُم أُولُو الأَحلامِ والنُّهى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثَلاثًا، وإيّاكُم وهَيشاتِ الأَسواقِ».
٤٠٢. (خ) (٧٢٤) عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ ﵁ أنَّهُ قَدِمَ المَدِينَةَ فَقِيلَ لَهُ: ما أنكَرتَ مِنّا مُنذُ يَومِ عَهِدتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قالَ: ما أنكَرتُ شَيئًا إلا أنَّكُم لا تُقِيمُونَ الصُّفُوفَ.

باب: فَضْلُ الصَّفِّ الأَوَّلِ ويَمِينِ الإمامِ


٤٠٣. (خ م) (٤٣٧) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لَو يَعلَمُ النّاسُ ما فِي النِّداءِ والصَّفّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَم يَجِدُوا إلا أن يَستَهِمُوا عَلَيهِ لاستَهَمُوا، ولَو يَعلَمُونَ ما فِي التَّهجِيرِ لاستَبَقُوا إلَيهِ، ولَو يَعلَمُونَ ما فِي العَتَمَةِ والصُّبحِ لأَتَوهُما ولَو حَبوًا».
-يحضهم على ذلك لئلا يزهدوا في الأذان فتبطل السنة فيه بالتواكل وقلة الرغبة (ابن عبد البر).
-لو يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة نحو ما سبق وجاءوا إليه دفعة واحدة وضاق عنهم ثم لم يسمح بعضهم لبعض به لاقترعوا عليه (النووي).
-فيه إثبات القرعة في الحقوق التي يزدحم عليها ويتنازع فيها (النووي).

٤٠٤. (م) (٤٤٠) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيرُ صُفُوفِ الرِّجالِ أوَّلُها، وشَرُّها آخِرُها، وخَيرُ صُفُوفِ النِّساءِ آخِرُها، وشَرُّها أوَّلُها».
-خير صفوف الرجال أولها، لقربهم من الإمام واستماعهم قراءته ومشاهدتهم لأحواله وصلوات اللّه وملائكته عليهم (ابن علان).
-خير صفوف النساء آخرها، لبعدها عن الرجال بعداً تنتفي معه الفتنة قطعا أو غالباً، ولامتثال أهله لما أمروا به من مزيد الستر والاحتجاب (ابن علان).

٤٠٥. (م) (٧٠٩) عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ ﵁ قالَ: كُنّا إذا صَلَّينا خَلفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أحبَبنا أن نَكُونَ عَن يَمِينِهِ، يُقبِلُ عَلَينا بِوَجهِهِ، قالَ: فَسَمِعتُهُ يَقُولُ: «رَبِّ قِنِي عَذابَكَ يَومَ تَبعَثُ أو تَجمَعُ عِبادَكَ».
٤٠٦. (م) (٤٣٨) عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأى فِي أصحابِهِ تَأَخُّرًا فَقالَ لَهُم: «تَقَدَّمُوا فَأتَمُّوا بِي، وليَأتَمَّ بِكُم مَن بَعدَكُم، لا يَزالُ قَومٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ». وفي رواية: رَأى قَومًا فِي مُؤَخَّرِ المَسْجِدِ ... فَذَكَرَ مِثلَهُ.
-فيه الحث على التسابق إلى معالي الأمور والأخلاق، وأبلغ زجر عن الميل إلى الدعة والرفاهية، وأبلغ تنبيه إلى أن ذلك يؤدي إلى تجرع غصص البعد والغضب (ابن علان).
-في الحديث حث على الصف الأول وكراهة البعد عنه (الصنعاني).

باب: السِّواكُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ


٤٠٧. (خ م) (٢٥٢) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «لَولا أن أشُقَّ عَلى أُمَّتِي لأَمَرتُهُم بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ». لَفْظُ (خ): «مَعَ كُلِّ صَلاةٍ».
٤٠٨. (خ) (٨٨٨) عَنْ أنَسٍ ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أكثَرتُ عَلَيكُم فِي السِّواكِ».
-فيه دليل على استحباب السواك (ابن دقيق العيد).

باب: رَفْعُ اليَدَيْنِ فِـي الصَّلاةِ


٤٠٩. (خ م) (٣٩٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذا قامَ لِلصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيهِ حَتّى تَكُونا حَذوَ مَنكِبَيهِ (ثُمَّ) كَبَّرَ، فَإذا أرادَ أن يَركَعَ فَعَلَ مِثلَ ذَلكَ، وإذا رَفَعَ مِن الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثلَ ذَلكَ، ولا يَفعَلُهُ حِينَ يَرفَعُ رَأسَهُ مِن السُّجُودِ. وفي رواية (خ): وإذا قامَ مِنَ الرَّكعَتَينِ رَفَعَ يَدَيهِ.
٤١٠. (خ م) (٣٩١) عَنْ مالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كانَ إذا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيهِ (حَتّى يُحاذِيَ بِهِما أُذُنَيهِ)، وإذا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيهِ (حَتّى يُحاذِيَ بِهِما أُذُنَيهِ)، وإذا رَفَعَ رَأسَهُ مِن الرُّكُوعِ فَقالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ فَعَلَ مِثلَ ذَلكَ.

باب: وضْعُ اليُمْنى عَلى اليُسْرى فِـي الصَّلاةِ


٤١١. (م) (٤٠١) عَنْ وائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﵁؛ أنَّهُ رَأى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَفَعَ يَدَيهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلاةِ كَبَّرَ -وصَفَ هَمّامٌ حِيالَ أُذُنَيهِ- ثُمَّ التَحَفَ بِثَوبِهِ، ثُمَّ وضَعَ يَدَهُ اليُمنى عَلى اليُسرى، فَلَمّا أرادَ أن يَركَعَ أخرَجَ يَدَيهِ مِنَ الثَّوبِ، ثُمَّ رَفَعَهُما، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، فَلَمّا قالَ: «سَمِــعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ»، رَفَعَ يَدَيهِ، فَلَمّا سَجَدَ سَجَدَ بَينَ كَفَّيهِ.
٤١٢. (خ) (٧٤٠) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁ قالَ: كانَ النّاسُ يُؤمَرُونَ أن يَضَعَ الرَّجُلُ اليَدَ اليُمنى عَلى ذِراعِهِ اليُسرى فِي الصَّلاة. قالَ أبُو حازِمٍ: لا أعلَمُهُ إلا يَنمِي ذَلكَ إلى النَّبِيِّ ﷺ.
-قال العلماء: والحكمة في وضع إحداهما على الأخرى أنه أقرب إلى الخشوع ومنعهما من العبث، والله أعلم (النووي).
-فيه أن معنى قوله: يُؤمَرون: أنَّ الآمِرَ هو النَّبيُّ ﷺ.

باب: الـتَّكْبِيرُ فِـي الصَّلاةِ


٤١٣. (خ م) (٣٩٢) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذا قامَ إلى الصَّلاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَركَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ. حِينَ يَرفَعُ صُلبَهُ مِن الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وهُوَ قائِمٌ: رَبَّنا ولَكَ الحَمدُ. ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهوِي ساجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرفَعُ رَأسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرفَعُ رَأسَهُ، ثُمَّ يَفعَلُ مِثلَ ذَلكَ فِي الصَّلاةِ كُلِّها حَتّى يَقضِيَها، ويُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِن المَثنى بَعدَ الجُلُوسِ، ثُمَّ يَقُولُ أبُو هُرَيْرَةَ: إنِّي لأَشبَهُكُم صَلاةً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ. وفي رواية: يُكَبِّرُ فِي الصَّلاةِ كُلَّما رَفَعَ ووَضَع ...
ورَوى (خ) عَنْ أبِي سَعِيدٍ نَحْوَ حَدِيث الباب، وفِيهِ: فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ ...
ورَوى (خ) عَنْ عِكْرِمَةَ قالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ، فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبّاسٍ: إنَّهُ أحْمَقُ، فَقالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، سُنَّةُ أبِي القاسِمِ ﷺ.
-فيه إثبات التكبير في كل خفض ورفع إلا في رفعه من الركوع فإنه يقول "سمع الله لمن حمده"، وهذا مجمع عليه. (النووي).
-فيه ما كان عليه أصحاب الرسول ﷺ من المبادرة ومن الملازمة لتنفيذ الأحكام وتنفيذ السنن وتطبيقها.

باب: ما يُقالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الإحْرامِ والقِراءَةِ


٤١٤. (خ م) (٥٩٨) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذا كَبَّرَ فِي الصَّلاةِ سَكَتَ هُنَيَّةً قَبلَ أن يَقرَأَ، فَقُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ؛ بِأَبِي أنتَ وأُمِّي؛ أرَأَيتَ سُكُوتَكَ بَينَ التَّكبِيرِ والقِراءَةِ؛ ما تَقُولُ؟ قالَ: «أقُولُ: اللَّهُمَّ باعِد بَينِي وبَينَ خَطايايَ كَما باعَدتَ بَينَ المَشرِقِ والمَغرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِن خَطايايَ كَما يُنَقّى الثَّوبُ الأَبيَضُ مِن الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغسِلنِي مِن خَطايايَ بِالثَّلجِ والماءِ والبَرَدِ».
٤١٥. (م) (٣٩٩) عَنْ عَبْدَةَ؛ أنّ عُمَرَ بْنَ الخَطّابِ ﵁ كانَ يَجهَرُ بِهَؤُلاءِ الكَلِماتِ، يَقُولُ: سُبحانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمدِكَ، تَبارَكَ اسمُكَ، وتَعالى جَدُّكَ، ولا إلَهَ غَيرُكَ.
-في هذا الحديثِ بيانٌ لدُعاءِ الاستفتاحِ الَّذي كان النَّبيُّ ﷺ يقولُه بعد أن يُكبِّرَ تكبيرةَ الإحرامِ.
-في قوله: «اغسِلْ خطايايَ بالماءِ والثَّلجِ والبرَدِ» معناه: طهِّرْني مِن كلِّ ما اقترَفْتُه بكلِّ أنواع المُطهِّراتِ؛ وهذه أمثالٌ لم يُرِدْ بها أعيانَ هذه المسمَّيات، وإنَّما أراد بها التَّوكيدَ في التَّطهيرِ مِن الخطايا، والمُبالغةَ في محوِها عنه.

٤١٦. (م) (٦٠١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قالَ: بَينَما نَحنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إذ قالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: اللهُ أكبَرُ كَبِيرًا، والحَمدُ للهِ كَثِيرًا، وسُبحانَ اللهِ بُكرَةً وأَصِيلًا. فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ القائِلُ كَلِمَةَ كَذا وكَذا؟» قالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: أنا يا رَسُولَ اللهِ. قالَ: «عَجِبتُ لَها، فُتِحَت لَها أبوابُ السَّماءِ». قالَ ابنُ عُمَرَ: فَما تَرَكتُهُنَّ مُنذُ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَلكَ.
-حِرْصُ ابنِ عُمرَ رضِي ﵄ يُبيِّنُ الشَّديدَ على التَّمَسُّكِ بما يَصدُرُ عنِ النَّبيِّ ﷺ قولًا أو فعلًا.

باب: تَرْكُ الجَهْرِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


٤١٧. (خ م) (٣٩٩) عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ ﵁ قالَ: صَلَّيتُ خَلفَ النَّبِيِّ ﷺ وأَبِي بَكرٍ وعُمَرَ (وعُثمانَ) فَكانُوا يَستَفتِحُونَ بـ: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمِينَ﴾، (لا يَذكُرُونَ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أوَّلِ قِراءَةٍ ولا فِي آخِرِها).
-فيه أن الصَّلاةُ عبادةٌ توقيفيَّةٌ أخَذَها الصَّحابةُ ﵃ عَنِ النَّبيِّ ﷺ كَمًّا وكَيْفًا، ونقَلوها للأُمَّةِ كما صَلَّوْها مع النَّبيِّ ﷺ.

٤١٨. (م) (٤٠٠) عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ ﵁ قالَ: بَينا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذاتَ يَومٍ بَينَ أظهُرِنا، إذ أغفى إغفاءَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلنا: ما أضحَكَكَ يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: «أُنزِلَت عَلَيَّ آنِفًا سُورَةٌ»؛ فَقَرَأَ: «بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿إنّا أعْطَيْناكَ الكَوْثَرَ (١) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْحَرْ (٢) إنَّ شانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ». ثُمَّ قالَ: «أتَدرُونَ ما الكَوثَرُ؟» فَقُلنا: اللهُ ورَسُولُهُ أعلَمُ. قالَ: «فَإنَّهُ نَهرٌ وعَدَنِيهِ رَبِّي ﷿، عَلَيهِ خَيرٌ كَثِيرٌ، هُوَ حَوضٌ تَرِدُ عَلَيهِ أُمَّتِي يَومَ القِيامَةِ، آنِيَتُه عَدَدُ النُّجُومِ، فَيُختَلَجُ العَبدُ مِنهُم، فَأَقُولُ: رَبِّ؛ إنَّهُ مِن أُمَّتِي، فَيَقُولُ: ما تَدرِي ما أحدَثَت بَعدَكَ».
-فيه جواز النوم في المسجد، وجواز نوم الإنسان بحضرة أصحابه.
-فيه أنه إذا رأى التابع من متبوعه تبسما أو غيره مما يقتضي حدوث أمر يستحب له أن يسأل عن سببه.
-فيه إثبات الحوض، والإيمان به واجب (النووي).

باب: وُجُوبُ القِراءَةِ بِأُمِّ القُرْآنِ فِـي كُلِّ صَلاةٍ وفِـي كُلِّ رَكْعَةٍ


٤١٩. (خ م) (٣٩٤) عَنْ عُبادَةَ بْنِ الصّامِتِ ﵁ يَبلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ: «لا صَلاةَ لِمَن لَم يَقرَأ بِفاتِحَةِ الكِتابِ».
-فيه أنه من لم يقرأ بالفاتحة فإن صلاته باطلة؛ لأن قراءة الفاتحة ركن على الإمام، والمنفرد.

٤٢٠. (خ م) (٣٩٦) عَنْ عَطاءٍ قالَ: قالَ أبُو هُرَيْرَةَ: فِي كُلِّ الصَّلاةِ يَقرَأُ، فَما أسمَعَنا رَسُولُ اللهِ ﷺ أسمَعناكُم، وما أخفى مِنّا أخفَينا مِنكُم. فَقالَ لَهُ رَجُلٌ: إن لَم أزِد عَلى أُمِّ القُرآنِ؟ فَقالَ: إن زِدتَ عَلَيها فَهُوَ خَيرٌ، وإن انتَهَيتَ إلَيها أجزَأَت عَنكَ.
-فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه قام بواجب العلماء في تبليغ العلم إلى عامة الناس، وعدم كتمانه.
-فيه أنها سُمِّيَتْ بأم القرآنِ؛ لاشتمالِها على المعاني التي في القرآنِ، ولأنها أولُ القرآنِ، فمن قرَأ بالفاتحةِ أجزأَت عنه، أي: قضَت عنه الواجب عليه، ومَن زاد عنها فإنَّ ذلك مِن باب التنفل الَّذي يُثاب عليه فاعلُه.

٤٢١. (م) (٣٩٥) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «مَن صَلّى صَلاةً لَم يَقرَأ فِيها بِأُمِّ القُرآنِ فَهِيَ خِداجٌ ثَلاثًا غَيرُ تَمامٍ». فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةَ: إنّا نَكُونُ وراءَ الإمامِ؟ فَقالَ: اقرَأ بِها فِي نَفسِكَ، فَإنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «قالَ اللهُ تَعالى: قَسَمتُ الصَّلاةَ بَينِي وبَينَ عَبدِي نِصفَينِ، ولِعَبدِي ما سَأَلَ، فَإذا قالَ العَبدُ: ﴿الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالَمِينَ﴾، قالَ اللهُ: حَمِدَنِي عَبدِي. وإذا قالَ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، قالَ اللهُ تَعالى: أثنى عَلَيَّ عَبدِي. وإذا قالَ: ﴿مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، قالَ: مَجَّدَنِي عَبدِي. وقالَ مَرَّةً: فَوَّضَ إلَيَّ عَبدِي. فَإذا قالَ: ﴿إيّاكَ نَعْبُدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، قالَ: هَذا بَينِي وبَينَ عَبدِي، ولِعَبدِي ما سَأَلَ. فَإذا قالَ: ﴿اهْدِنا الصِّراطَ المُسْتَقِيمَ (٦) صِراطَ الَّذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا الضّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٦-٧]، قالَ: هَذا لِعَبدِي، ولِعَبدِي ما سَأَلَ». وفي رواية: «قَسَمتُ الصَّلاةَ بَينِي وبَينَ عَبدِي نِصفَينِ، فَنِصفُها لِي، ونِصفُها لِعَبدِي».
-التحميد : الثناء بجميل الفعال، والتمجيد : الثناء بصفات الجلال (النووي).
-هذا الحديث يدل على أن البسملة من القرآن وأنها آية من القرآن، ولكن يُفصل بها بين السور. (الشيخ عبدالمحسن العباد).

باب: وُجُوبُ الِقيامِ والطُّمَأنِينَةِ فِـي الصَّلاةِ


٤٢٢. (خ م) (٣٩٧) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلّى، ثُمَّ جاءَ فَسَلَّمَ عَلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَرَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ السَّلامَ، قالَ: «ارجِع فَصَلِّ، فَإنَّكَ لَم تُصَلِّ». فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلّى كَما كانَ صَلّى، ثُمَّ جاءَ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيهِ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وعَلَيكَ السَّلامُ»، ثُمَّ قالَ: «ارجِع فَصَلِّ، فَإنَّكَ لَم تُصَلِّ». حَتّى فَعَلَ ذَلكَ ثَلاثَ مَرّاتٍ، فَقالَ الرَّجُلُ: والَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ ما أُحسِنُ غَيرَ هَذا، عَلِّمنِي. قالَ: «إذا قُمتَ إلى الصَّلاةِ فَكَبِّر، ثُمَّ اقرَأ ما تَيَسَّرَ مَعَكَ مِن القُرآنِ، ثُمَّ اركَع حَتّى تَطمَئِنَّ راكِعًا، ثُمَّ ارفَع حَتّى تَعتَدِلَ قائِمًا، ثُمَّ اسجُد حَتّى تَطمَئِنَّ ساجِدًا، ثُمَّ ارفَع حَتّى تَطمَئِنَّ جالِسًا، ثُمَّ افعَل ذَلكَ فِي صَلاتِكَ كُلِّها». وفي رواية: «إذا قُمتَ إلى الصَّلاةِ فَأَسبِغ الوُضُوءَ، ثُمَّ استَقبِل القِبلَةَ فَكبِّر ...».
٤٢٣. (خ) (٨٠٢) عَنْ أبِي قِلابَةَ قالَ: كانَ مالِكُ بنُ الحُوَيرِثِ يُرِينا كَيفَ كانَ صَلاةُ النَّبِيِّ ﷺ، وذاكَ فِي غَيرِ وقتِ صَلاةٍ؛ فَقامَ فَأَمكَنَ القِيامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَمكَنَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ فَأَنصَبَ هُنَيَّةً، قالَ: فَصَلّى بِنا صَلاةَ شَيخِنا هَذا أبِي بُرَيدٍ، وكانَ أبُو بُرَيدٍ إذا رَفَعَ رَأسَهُ مِن السَّجدَةِ الآخِرَةِ استَوى قاعِدًا ثُمَّ نَهَضَ. ورَوى عَنهُ؛ أنَّهُ رَأى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي؛ فَإذا كانَ فِي وِترٍ مِن صَلاتِهِ لَم يَنهَض حَتّى يَستَوِيَ قاعِدًا.
-فيه الرفق بالمتعلم والجاهل وملاطفته.
-فيه أن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل، ولم يسأله عنه، يستحب له أن يذكره له، ليكون ذلك من باب النصيحة، لا من الكلام فيما لا يَعْنِي.
-فيه استحباب السلام عند اللقاء ووجوب رده (العيني).

باب: الأَمْرُ بِالسُّكُونِ فِـي الصَّلاةِ


٤٢٤. (م) (٤٣٠) عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ قالَ: خَرَجَ عَلَينا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقالَ: «مالِي أراكُم رافِعِي أيدِيكُم كَأَنَّها أذنابُ خَيلٍ شُمسٍ؟ اسكُنُوا فِي الصَّلاةِ». قالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَينا فَرَآنا حِلَقًا، فَقالَ: «مالِي أراكُم عِزِينَ». قالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَينا فَقالَ: «ألا تَصُفُّونَ كَما تَصُفُّ المَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّها؟» فَقُلنا: يا رَسُولَ اللهِ؛ وكَيفَ تَصُفُّ المَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّها؟ قالَ: «يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ، ويَتَراصُّونَ فِي الصَّفِّ».
-فيه الأمر بالصفوف وتسويتها وإقامتها والوعيد على ترك ذلك مما قد ذكره مسلم وغيره مما لا يختلف فيه أنه من سنن وجماعات الصلاة وهديها، وحسن هيأتهم، وإكمال الصف الأول فالأول والتراصّ فيه، ليتم استقامته واعتداله، ولئلا يتخلله الشياطين، كما جاء في الحديث، وتشبهًا بالملائكة في صفوفها، ولما في ذلك من جمال هيئة الجماعة للصلاة وحسنها (القاضي عياض).

٤٢٥. (م) (٤٣١) عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ قالَ: كُنّا إذا صَلَّينا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قُلنا: السَّلامُ عَلَيكُم ورَحمَةُ اللهِ، السَّلامُ عَلَيكُم ورَحمَةُ اللهِ. وأَشارَ بِيَدِهِ إلى الجانِبَينِ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَلامَ تُومِئُونَ بِأَيدِيكُم كَأَنَّها أذنابُ خَيلٍ شُمسٍ؟ إنَّما يَكفِي أحَدَكُم أن يَضَعَ يَدَهُ عَلى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلى أخِيهِ مَن عَلى يَمِينِهِ وشِمالِهِ». وفي رواية: «... إذا سَلَّمَ أحَدُكُم فَليَلتَفِت إلى صاحِبِهِ ولا يُومِئ بِيَدِهِ».

باب: الـتَّأمِينُ والتَّحْمِيدُ فِـي الصَّلاةِ


٤٢٦. (خ م) (٤١٠) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «إذا أمَّنَ الإمامُ فَأَمِّنُوا، فَإنَّهُ مَن وافَقَ تَأمِينُهُ تَأمِينَ المَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ». قالَ ابنُ شِهابٍ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «آمِينَ».
٤٢٧. (خ م) (٤٠٩) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «إذا قالَ الإمامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ. فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنا لَكَ الحَمدُ. فَإنَّهُ مَن وافَقَ قَولُهُ قَولَ المَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِه».
-في معنى قوله ﷺ "وافق قوله قول الملائكة": يعني في وقت تأمينهم ومشاركتهم في التأمين، ويعضده قوله: "وقالت الملائكة في السماء آمين". (القرطبي).

٤٢٨. (م) (٦٠٠) عَنْ أنَسٍ ﵁؛ أنَّ رَجُلًا جاءَ فَدَخَلَ الصَّفَّ، وقَد حَفَزَهُ النَّفَسُ، فَقالَ: الحَمدُ للهِ حَمدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبارَكًا فِيهِ. فَلَمّا قَضى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاتَهُ قالَ: «أيُّكُم المُتَكَلِّمُ بِالكَلِماتِ؟» فَأَرَمَّ القَومُ، فَقالَ: «أيُّكُم المُتَكَلِّمُ بِها؟ فَإنَّهُ لَم يَقُل بَأسًا». فَقالَ رَجُلٌ: جِئتُ وقَد حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلتُها. فَقالَ: «لَقَد رَأَيتُ اثنَي عَشَرَ مَلَكًا يَبتَدِرُونَها، أيُّهُم يَرفَعُها».
٤٢٩. (خ) (٧٩٩) عَنْ رِفاعَةَ بْنِ رافِعٍ قالَ: كُنّا يَومًا نُصَلِّي وراءَ النبيِّ ﷺ، فَلَمّا رَفَعَ رَأسَهُ مِنَ الرَّكعَةِ قالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ». قالَ رَجُلٌ وراءَهُ: رَبَّنا ولَكَ الحَمدُ حَمدًا كَثِيرا طَيِّبًا مُبارَكًا فِيه. فَلَمّا انصَرَفَ، قالَ: مَن المُتكَلِّمُ؟ قالَ: أنا، قالَ: «رَأَيتُ بِضعَةً وثَلاثِينَ مَلَكًا يَبتَدِرُونَها؛ أيُّهُم يَكتُبُها أوَّلُ».
-إن لله ملائكة يطوفون في الطريق ويلتمسون أهل الذكر (الإمام العيني).
-وفيه ثواب التحميد لله والذكر له.

باب: القِراءَةُ خَلْفَ الإمامِ فِـي الصَّلاةِ


٤٣٠. (م) (٣٩٨) عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ قالَ: صَلّى بِنا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلاةَ الظُّهرِ أوِ العَصرِ، فَقالَ: «أيُّكُم قَرَأَ خَلفِي بِسَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأَعلى؟» فَقالَ رَجُلٌ: أنا، ولَم أُرِد بِها إلا الخَيرَ. قالَ: «قَد عَلِمتُ أنَّ بَعضَكُم خالَجَنِيها».
-في هذا الحديث حجة أنهم كانوا يقرؤون خلفه، ولعل إنكار النبي ﷺ كان لجهر الآخر عليه فيها أو ببعضها حين خلط عليه؛ لقوله: "خالجنيها " (القاضي عياض).

٤٣١. (م) (٤٠٤) عَنْ حِطّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقاشِيِّ قالَ: صَلَّيتُ مَعَ أبِي مُوسى الأَشعَرِيِّ صَلاةً، فَلَمّا كانَ عِنْدَ القَعدَةِ قالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: أُقِرَّتِ الصَّلاةُ بِالبِرِّ والزَّكاةِ. قالَ: فَلَمّا قَضى أبُو مُوسى الصَّلاةَ وسَلَّمَ انصَرَفَ، فَقالَ: أيُّكُمُ القائِلُ كَلِمَةَ كَذا وكَذا؟ قالَ: فَأَرَمَّ القَومُ، ثُمَّ قالَ: أيُّكُمُ القائِلُ كَلِمَةَ كَذا وكَذا؟ فَأَرَمَّ القَومُ. فَقالَ: لَعَلَّكَ يا حِطّانُ قُلتَها؟ قالَ: ما قُلتُها، ولَقَد رَهِبتُ أن تَبكَعَنِي بِها. فَقالَ رَجُلٌ مِنَ القَومِ: أنا قُلتُها، ولَم أُرِد بِها إلا الخَيرَ. فَقالَ أبُو مُوسى: أما تَعلَمُونَ كَيفَ تَقُولُونَ فِي صَلاتِكُم؟ إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَنا فَبَيَّنَ لَنا سُنَّتَنا وعَلَّمَنا صَلاتَنا، فَقالَ: «إذا صَلَّيتُم فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُم، ثُمَّ ليَؤُمَّكُم أحَدُكُم، فَإذا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإذا قالَ: ﴿غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا الضّالِّينَ﴾، فَقُولُوا: آمِينَ، يُجِبكُمُ اللهُ، فَإذا كَبَّرَ ورَكَعَ فَكَبِّرُوا واركَعُوا، فَإنَّ الإمامَ يَركَعُ قَبلَكُم ويَرفَعُ قَبلَكُم». فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَتِلكَ بِتِلكَ، وإذا قالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنا لَكَ الحَمدُ، يَسمَعُ اللهُ لَكُم، فَإنَّ اللهَ تَبارَكَ وتَعالى قالَ عَلى لِسانِ نَبِيِّهِ ﷺ: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ. وإذا كَبَّرَ وسَجَدَ فَكَبِّرُوا واسجُدُوا، فَإنَّ الإمامَ يَسجُدُ قَبلَكُم ويَرفَعُ قَبلَكُم». فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَتِلكَ بِتِلكَ، وإذا كانَ عِنْدَ القَعدَةِ فَليَكُن مِن أوَّلِ قَولِ أحَدِكُمُ: التَّحِيّاتُ الطَّيِّباتُ الصَّلَواتُ للهِ، السَّلامُ عَلَيكَ أيُّها النَّبِيُّ ورَحمَةُ اللهِ وبَرَكاتُهُ، السَّلامُ عَلَينا وعَلى عِبادِ اللهِ الصّالِحِينَ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللهُ، وأَشهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ ورَسُولُهُ». وفي رواية زادَ: «وإذا قَرَأَ فَأَنصِتُوا».
-فيه أمر المأموم بأن يكون تكبيره عقب تكبير الإمام. (النووي).

باب: القِراءَةُ فِـي الصُّبْحِ والجَهْرُ فِيها


٤٣٢. (م) (٤٥٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السّائِبِ ﵁ قالَ: صَلّى لَنا النَّبِيُّ ﷺ الصُّبحَ بِمَكَّةَ، فاستَفتَحَ سُورَةَ المُؤمِنِينَ، حَتّى جاءَ ذِكرُ مُوسى وهارُونَ أو ذِكرُ عِيسى أخَذَتِ النَّبِيَّ ﷺ سَعلَةٌ فَرَكَعَ، وعَبدُ اللهِ بنُ السّائِبِ حاضِرٌ ذَلكَ. وفي رواية: فَحَذَفَ فَرَكَعَ.
٤٣٣. (م) (٤٥٧) عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مالِكٍ ﵁ قالَ: صَلَّيتُ وصَلّى بِنا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَرَأَ: ﴿ق والقُرْآنِ المَجِيدِ﴾، حَتّى قَرَأَ: ﴿والنَّخْلَ باسِقاتٍ، قالَ: فَجَعَلتُ أُرَدِّدُها، ولا أدرِي ما قالَ. وفي رواية: يَقرَأُ فِي الفَجرِ.
٤٣٤. (م) (٤٥٨) عَنْ سِماكِ بْنِ حَرْبٍ قالَ: سَأَلتُ جابِرَ بنَ سَمُرَةَ عَن صَلاةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: كانَ يُخَفِّفُ الصَّلاةَ، ولا يُصَلِّي صَلاةَ هَؤُلاءِ. قالَ: وأَنبَأَنِي أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كانَ يَقرَأُ فِي الفَجرِ بِـ: ﴿ق والقُرْآنِ المَجِيدِ﴾ ونَحوِها.
٤٣٥. (م) (٤٧٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ ﵁ قالَ: صَلَّيتُ خَلفَ النَّبِيِّ ﷺ الفَجرَ فَسَمِعتُهُ يَقرَأُ: ﴿فَلا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ (١٥) الجَوارِ الكُنَّسِ [التكوير: ١٥، ١٦]، وكانَ لا يَحنِي رَجُلٌ مِنّا ظَهرَهُ حَتّى يَستَتِمَّ ساجِدًا.
٤٣٦. (خ) (٤٣٤٨) عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ؛ أنَّ مُعاذًا ﵁ لَمّا قَدِمَ اليَمَنَ صَلّى بِهِم الصُّبحَ فَقَرَأَ: ﴿واتَّخَذَ اللَّهُ إبْراهِيمَ خَلِيلًا﴾ [النساء: ١٢٥]، فَقالَ رَجُلٌ مِن القَومِ: لَقَد قَرَّت عَينُ أُمِّ إبراهِيمَ.
٤٣٧. (خ) (٧٧٤) عَنِِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄ قالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ فِيما أُمِرَ، وسَكَتَ فِيما أُمِرَ، ﴿وما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤]، ﴿لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]

باب: القِراءَةُ فِـي الظُّهْرِ والعَصْرِ


٤٣٨. (خ م) (٤٥١) عَنْ أبِي قَتادَةَ ﵁؛ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ يَقرَأُ فِي الرَّكعَتَينِ الأُولَيَينِ مِن الظُّهرِ والعَصرِ بِفاتِحَةِ الكِتابِ وسُورَةٍ، ويُسمِعُنا الآيَةَ أحيانًا، ويَقرَأُ فِي الرَّكعَتَينِ الأُخرَيَينِ بِفاتِحَةِ الكِتابِ وفي رواية: وكانَ يُطَوِّلُ الرَّكعَةَ الأولى مِن الظُّهرِ، ويُقَصِّرُ الثّانِيَةَ، وكذَلكَ فِي الصُّبحِ.
٤٣٩. (م) (٤٥٩) عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ قالَ: كانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقرَأُ فِي الظُّهرِ بِـ ﴿واللَّيْلِ إذا يَغْشى﴾، وفِي العَصرِ نَحوَ ذَلكَ، وفِي الصُّبحِ أطوَلَ مِن ذَلكَ. وفي رواية: كانَ يَقرَأُ فِي الظُّهرِ بِـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلى﴾، وفِي الصُّبحِ بِأَطوَلَ مِن ذَلكَ.
٤٤٠. (م) (٤٥٢) عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قالَ: كُنّا نَحزِرُ قِيامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الظُّهرِ والعَصرِ، فَحَزَرنا قِيامَهُ فِي الرَّكعَتَينِ الأُولَيَينِ مِنَ الظُّهرِ قَدرَ قِراءَةِ ﴿الم (١) تَنزِيلُ﴾ السَّجدَةِ، وحَزَرنا قِيامَهُ فِي الأُخرَيَينِ قَدرَ النِّصفِ مِن ذَلكَ، وحَزَرنا قِيامَهُ فِي الرَّكعَتَينِ الأُولَيَينِ مِنَ العَصرِ عَلى قَدرِ قِيامِهِ فِي الأُخرَيَينِ مِنَ الظُّهرِ، وفِي الأُخرَيَينِ مِنَ العَصرِ عَلى النِّصفِ مِن ذَلكَ.
وفي رواية: كانَ يَقرَأُ فِي صَلاةِ الظُّهرِ فِي الرَّكعَتَينِ الأُولَيَينِ فِي كُلِّ رَكعَةٍ قَدرَ ثَلاثِينَ آيَةً، وفِي الأُخرَيَينِ قَدرَ خَمسَ عَشرَةَ آيَةً، أو قالَ: نِصفَ ذَلكَ، وفِي العَصرِ فِي الرَّكعَتَينِ الأُولَيَينِ فِي كُلِّ رَكعَةٍ قَدرَ قِراءَةِ خَمسَ عَشرَةَ آيَةً، وفِي الأُخرَيَينِ قَدرَ نِصفِ ذَلكَ.
٤٤١. (م) (٤٥٤) عَنْ قَزَعَةَ قالَ: أتَيتُ أبا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ ﵁ وهُوَ مَكثُورٌ عَلَيهِ، فَلَمّا تَفَرَّقَ النّاسُ عَنهُ قُلتُ: إنِّي لا أسأَلُكَ عَمّا يَسأَلُكَ هَؤُلاءِ عَنهُ، قُلتُ: أسأَلُكَ عَن صَلاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقالَ: ما لَكَ فِي ذاكَ مِن خَيرٍ. فَأَعادَها عَلَيهِ، فَقالَ: كانَت صَلاةُ الظُّهرِ تُقامُ فَيَنطَلِقُ أحَدُنا إلى البَقِيعِ فَيَقضِي حاجَتَهُ، ثُمَّ يَأتِي أهلَهُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرجِعُ إلى المَسْجِدِ ورسُولُ الله ﷺ فِي الرَّكعَةِ الأُولى.
-استدل بعض العلماء على قراءة الفاتحة للمأموم سواء أسرَّ الإمام أو جهر؛ لأن صلاته صلاة حقيقة فتنتفي عند انتفاء القراءة. (ابن حجر) – وعلى هذا الرأي أكثر أهل الحديث.
-أن قراءة السر ليس من شرطها ألا يُسمع منهما شيء بل كما فعل النبي ﷺ دون جهر، وأنَّ الجهرَ الخفيف في بعض السورة فيما يسرّ فيه لا شيء فيه (القاضي عياض).
-فيه أنه ﷺ كان يخفف وأن صلاته ﷺ كانت تختلف بين الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال.

باب: القِراءَةُ فِـي الـمَغْرِبِ


٤٤٢. (خ م) (٤٦٢) عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄ قالَ: إنَّ أُمَّ الفَضلِ بِنتَ الحارِثِ سَمِعَتهُ وهُوَ يَقرَأُ: ﴿والمُرْسَلاتِ عُرْفًا﴾. فَقالَت: يا بُنَيَّ؛ لَقَد ذَكَّرتَنِي بِقِراءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ، إنَّها لآخِرُ ما سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقرَأُ بِها فِي المَغرِبِ. وفي رواية: ثُمَّ ما صَلّى بَعْدُ حَتى قَبَضَهُ اللهُ.
٤٤٣. (خ م) (٤٦٣) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﵁ قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقرَأُ بِالطُّورِ فِي المَغرِبِ.
زادَ (خ) فِي رِوايَةٍ غَيرِ مُتَّصِلَةٍ: قالَ: فَلَمّا بَلَغَ هَذِهِ الآيةَ ﴿أمْ خُلِقُوا مِن غَيْرِ شَيْءٍ أمْ هُمُ الخالِقُونَ (٣٥) أمْ خَلَقُوا السَّمَواتِ والأَرْضَ بَل لاَّ يُوقِنُونَ (٣٦) أمْ عِندَهُمْ خَزائِنُ رَبِّكَ أمْ هُمُ المُصَيْطِرُونَ﴾ قالَ: كادَ قَلبِي أن يَطِيرَ. وفي رواية (خ): وذلكَ أوَّلُ ما وقَرَ الإيمانُ فِي قَلبِي. زادَ (خ) عَنهُ؛ وكانَ جاءَ فِي أُسارى بَدرٍ.
٤٤٤. (خ) (٧٦٤) عَنْ مَرْوانَ بْنِ الحَكَمِ قالَ: قالَ لِي زَيدُ بنُ ثابِتٍ ﵁: ما لَكَ تَقرَأُ فِي المَغرِبِ بِقِصارٍ؟ وقَد سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقرَأُ بِطُولى الطُّولَيَينِ.
-في حديث أم الفضل إشعار بأنه ﷺ كان يقرأ في حال صحته بأطول من المرسلات، لكونه كان في شدة مرضه وهو مظنة التخفيف.
- وقال ابن خزيمة: هذا من الاختلاف المباح، فجائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحب، إلا أنه إذا كان إماماً استحب له أن يخفف في القراءة.

باب: القِراءَةُ فِـي العِشاءِ


٤٤٥. (خ م) (٤٦٥) عَنْ جابِرٍ ﵁ قالَ: كانَ مُعاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَأتِي فَيَؤُمُّ قَومَهُ، فَصَلّى لَيلَةً مَعَ النَّبِيِّ ﷺ العِشاءَ، ثُمَّ أتى قَومَهُ فَأَمَّهُم، فافتَتَحَ بِسُورَةِ البَقَرَةِ، (فانحَرَفَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ)، ثُمَّ صَلّى وحدَهُ وانصَرَفَ، فَقالُوا لَهُ: أنافَقتَ يا فُلانُ؟ قالَ: لا واللهِ، ولآتِيَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلأُخبِرَنَّهُ، فَأَتى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ؛ إنّا أصحابُ نَواضِحَ نَعمَلُ بِالنَّهارِ، وإنَّ مُعاذًا صَلّى مَعَكَ العِشاءَ ثُمَّ أتى فافتَتَحَ بِسُورَةِ البَقَرَةِ. فَأَقبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلى مُعاذٍ فَقالَ: «يا مُعاذُ؛ أفَتّانٌ أنتَ، اقرَأ بِكَذا، واقرَأ بِكَذا». لَفظُ (خ): قالَ: فَتَجَوَّزَ رَجُلٌ فَصَلّى صَلاةً خَفِيفةً، فَبَلَغَ ذَلكَ مُعاذًا فَقالَ: إنَّه مُنافِقٌ ...
وفي رواية: أنَّهُ قالَ: «اقرَأ: ﴿والشَّمْسِ وضُحاها﴾، ﴿والضُّحى﴾، ﴿واللَّيْلِ إذا يَغْشى﴾، و﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلى﴾». وفي رواية (م): ثُمَّ يَرْجِــعُ إلى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاةَ.
٤٤٦. (خ م) (٤٦٤) عَنِ البَراءِ ﵁ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أنَّهُ كانَ فِي سَفَرٍ، فَصَلّى العِشاءَ الآخِرَةَ، فَقَرَأَ فِي إحدى الرَّكعَتَينِ: ﴿والتِّينِ والزَّيْتُونِ﴾. وفي رواية: فَما سَمِعتُ أحَدًا أحسَنَ صَوتًا مِنهُ. زادَ (خ): مِنهُ أو قِراءَةً.
٤٤٧. (خ م) (٤٥٣) عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁؛ أنَّ أهلَ الكُوفَةِ شَكَوا سَعدًا إلى عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ، فَذَكَرُوا مِن صَلاتِهِ، فَأَرسَلَ إلَيهِ عُمَرُ، فَقَدِمَ عَلَيهِ، فَذَكَرَ لَهُ ما عابُوهُ بِهِ مِن أمرِ الصَّلاةِ، فَقالَ: إنِّي لأُصَلِّي بِهِم صَلاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ما أخرِمُ عَنها، إنِّي لأَركُدُ بِهِم فِي الأُولَيَينِ، وأَحذِفُ فِي الأُخرَيَينِ. فَقالَ: ذاكَ الظَّنُّ بِكَ أبا إسحَقَ. زادَ (خ): فَعَزَلَهُ واستَعمَلَ عَلَيهِم عَمّارًا ... فَأَرسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أو رِجالًا إلى الكُوفَةِ، فَسَأَلَ عَنهُ أهلَ الكُوفَةِ، ولَم يَدَع مَسْجِدًا إلّا سَأَلَ عَنهُ ويُثنُونَ مَعرُوفًا، حَتّى دَخَلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبسٍ، فَقامَ رَجُلٌ مِنهُم يُقالُ لَهُ أُسامَةُ بنُ قَتادَةَ يُكنى أبا سَعدَةَ قالَ: أمّا إذ نَشَدتَنا؛ فَإنَّ سَعدًا كانَ لا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، ولا يَقسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، ولا يَعدِلُ فِي القَضِيَّةِ. قالَ سَعدٌ: أما واللَّهِ لَأَدعُوَنَّ بِثَلاثٍ: اللَّهُمَّ إن كانَ عَبدُكَ هَذا كاذِبًا قامَ رِياءً وسُمعَةً فَأَطِل عُمرَهُ وأَطِل فَقرَهُ وعَرِّضهُ بِالفِتَنِ. وكانَ بَعدُ إذا سُئِلَ يَقُولُ: شَيخٌ كَبِيرٌ مَفتُونٌ أصابَتنِي دَعوَةُ سَعدٍ. قالَ عَبدُ المَلِكِ: فَأَنا رَأَيتُهُ بَعدُ قَد سَقَطَ حاجِباهُ عَلى عَينَيهِ مِن الكِبَرِ، وإنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلجَوارِي فِي الطُّرُقِ يَغمِزُهُنَّ.
وفي رواية (م): تُعَلِّمُني الأَعرابُ بِالصَّلاةِ؟
وفي رواية (خ): أُصَلِّي صَلاةَ العِشاءِ؛ فَأَرْكُدُ فِي الأُولَيَيْنِ، وأُخِفُّ فِي الأُخْرَيَيْنِ.
-فيه فَضيلة سَعْدِ بنِ أَبي وَقاصٍ، وَأَنَّه كانَ مُجاب الدُّعاء.
-فيه: أنَّ دَرْءَ المَفاسِدِ مُقدم على جَلْب المَصالح.

١ ورد في الحديث: "تسوية صفوف المصلين..."

٥/٠