كِتابُ الطَّـلاقِ
باب: فِـي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وهِيَ حائِضٌ
١٢٥٨. (خ م) (١٤٧١) عَنْ نافِعٍ؛ أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأَتَهُ وهِيَ حائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَمَرَهُ أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتّى تَحِيضَ حَيضَةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتّى تَطهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، فَتِلكَ العِدَّةُ الَّتِي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ، قالَ: فَكانَ ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأَتَهُ وهِيَ حائِضٌ يَقُولُ: (أمّا أنتَ طَلَّقتَها واحِدَةً أو اثنَتَينِ إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أمَرَهُ أن يَرجِعَها ثُمَّ يُمهِلَها حَتّى تَحِيضَ حَيضَةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتّى تَطهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأَمّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فَقَد عَصَيتَ رَبَّكَ فِيما أمَرَكَ بِهِ مِن طَلاقِ امرَأَتِكَ، وبانَت مِنكَ). وفي رواية: وإن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فَقَد حَرُمَت عَلِيكَ حَتّى تَنكِحَ زوجًا غَيرَكَ. وفي رواية: قالَ ابنُ عُمرَ: فَراجَعتُها وحَسَبتُ لَها التَّطلِيقةَ الَّتِي طَلَّقتُها. لَفظُ (خ): حُسِبَت عَلَيَّ بِتَطلِيقَةٍ. وفي رواية (م): قالَ نافِعٌ: واحِدَةٌ اعْتَدَّ بِها.
وفي رواية (م): «ثُمَّ لِيُطلِّقها طاهِرًا أو حامِلًا».
ورَوى (م) عَن عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ أيمنَ عنِ ابْنِ عُمرَ نَحوَهُ، وزادَ: قالَ ابنُ عُمرَ: وقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: «يا أيُّها النبيُّ إذا طَلَّقتُم النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ».
-أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولي ورضا المرأة؛ لأنه جعل ذلك إليه دون غيره وهو كقوله تعالى "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك".( ابن حجر)
-وفيه أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له مما يحتشم الابن من ذكره، ويتلقى عنه ما لعله يلحقه من العتاب على فعله شفقة منه وبرا. ( ابن حجر)
-وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره؛ لأنه أنكر إيقاعه في الحيض لا في غيره، ولقوله في آخر الحديث " فإن شاء أمسك وإن شاء طلق".(ابن حجر)
-وفيه أن الحامل لا تحيض لقوله " ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " فحرم ﷺ الطلاق في زمن الحيض، وأباحه في زمن الحمل فدل على أنهما لا يجتمعان، وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير في تطويل العدة ولا تخفيفها لأنها بوضع الحمل فأباح الشارع طلاقها حاملا مطلقا، وأما غير الحامل ففرق بين الحائض والطاهر؛ لأن الحيض يؤثر في العدة، فالفرق بين الحامل وغيرها إنما هو بسبب الحمل لا بسبب الحيض ولا الطهر. (ابن حجر)
-وفيه أن الأقراء في العدة هي الأطهار. (ابن حجر)
-وفيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه، وبه قال الجمهور. ( ابن حجر)
-لا يجوز للإنسان أن يطلق أكثر من واحدة؛ يعني: لا يجوز أن يقول: أنت طالق أنت طالق هذا حرام؛ لأن الإنسان يضيق بذلك نفسه ما كان واسعا؛ ولأن الطلاق الذي أمر به: طلقة واحدة، وأما أن يزيد فلا.( ابن عثيمين)
-وتغليظ النبي ﷺ إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرا فكان مقتضى الحال التثبت في ذلك، أو لأنه مقتضى الحال مشاورة النبي ﷺ في ذلك إذا عزم عليه.( ابن دقيق العيد)
-جواز التوكيل، أو التوكل في العلم؛ لأن عمر سأل النبي ﷺ إما بوكالة من ابنه أو بتوكيل من ابنه.( ابن عثيمين)
-مشروعية السؤال عن الأمور المشتبهة؛ لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي ﷺ عن ذلك.( ابن عثيمين)
-جواز التوكيل بالأمر؛لقوله:"مره فليراجعها"، وحينئذ يكون عندنا أمران، أمر الرسول ﷺ، وأمر عمر الأمر المباشر لابن عمر هو أمر أبيه، والأمر الذي فوقه والذي ترتب عليه أمر أبيه هو أمر النبي ﷺ. (ابن عثيمين)
-عقوبة من تعجل شيئا على وجه يحرم بتأخير ذلك الشيء عليه. ( ابن عثيمين)
-أن كل ما يمكن أن يوصف بالصحة والفساد، إذا وقع على خلاف الأمر فإنه فاسد لا يعتد به؛ لأن الطلاق يوصف بالصحة والفساد والحل والحرمة.( ابن عثيمين)
-فعل ابن عمر الطلاق جاهلاَ حين فعله؛ لأنه يبعد رضي الله عنه كان يعلم تحريم الطلاق ثم يوقعه.( ابن عثيمين)
-وفيه أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له مما يحتشم الابن من ذكره، ويتلقى عنه ما لعله يلحقه من العتاب على فعله شفقة منه وبرا. ( ابن حجر)
-وفيه أن طلاق الطاهرة لا يكره؛ لأنه أنكر إيقاعه في الحيض لا في غيره، ولقوله في آخر الحديث " فإن شاء أمسك وإن شاء طلق".(ابن حجر)
-وفيه أن الحامل لا تحيض لقوله " ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " فحرم ﷺ الطلاق في زمن الحيض، وأباحه في زمن الحمل فدل على أنهما لا يجتمعان، وأجيب بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير في تطويل العدة ولا تخفيفها لأنها بوضع الحمل فأباح الشارع طلاقها حاملا مطلقا، وأما غير الحامل ففرق بين الحائض والطاهر؛ لأن الحيض يؤثر في العدة، فالفرق بين الحامل وغيرها إنما هو بسبب الحمل لا بسبب الحيض ولا الطهر. (ابن حجر)
-وفيه أن الأقراء في العدة هي الأطهار. (ابن حجر)
-وفيه تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه، وبه قال الجمهور. ( ابن حجر)
-لا يجوز للإنسان أن يطلق أكثر من واحدة؛ يعني: لا يجوز أن يقول: أنت طالق أنت طالق هذا حرام؛ لأن الإنسان يضيق بذلك نفسه ما كان واسعا؛ ولأن الطلاق الذي أمر به: طلقة واحدة، وأما أن يزيد فلا.( ابن عثيمين)
-وتغليظ النبي ﷺ إما لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرا فكان مقتضى الحال التثبت في ذلك، أو لأنه مقتضى الحال مشاورة النبي ﷺ في ذلك إذا عزم عليه.( ابن دقيق العيد)
-جواز التوكيل، أو التوكل في العلم؛ لأن عمر سأل النبي ﷺ إما بوكالة من ابنه أو بتوكيل من ابنه.( ابن عثيمين)
-مشروعية السؤال عن الأمور المشتبهة؛ لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي ﷺ عن ذلك.( ابن عثيمين)
-جواز التوكيل بالأمر؛لقوله:"مره فليراجعها"، وحينئذ يكون عندنا أمران، أمر الرسول ﷺ، وأمر عمر الأمر المباشر لابن عمر هو أمر أبيه، والأمر الذي فوقه والذي ترتب عليه أمر أبيه هو أمر النبي ﷺ. (ابن عثيمين)
-عقوبة من تعجل شيئا على وجه يحرم بتأخير ذلك الشيء عليه. ( ابن عثيمين)
-أن كل ما يمكن أن يوصف بالصحة والفساد، إذا وقع على خلاف الأمر فإنه فاسد لا يعتد به؛ لأن الطلاق يوصف بالصحة والفساد والحل والحرمة.( ابن عثيمين)
-فعل ابن عمر الطلاق جاهلاَ حين فعله؛ لأنه يبعد رضي الله عنه كان يعلم تحريم الطلاق ثم يوقعه.( ابن عثيمين)
باب: طَلاقُ الثَّلاثِ
١٢٥٩. (م) (١٤٧٢) عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄ قالَ: كانَ الطَّلاقُ عَلى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وأَبِي بَكرٍ وسَنَتَينِ مِن خِلافَةِ عُمَرَ طَلاقُ الثَّلاثِ واحِدَةً، فَقالَ عُمَرُ بنُ الخَطّابِ: إنَّ النّاسَ قَدِ استَعجَلُوا فِي أمرٍ قَد كانَت لَهُم فِيهِ أناةٌ، فَلَو أمضَيناهُ عَلَيهِم. فَأَمضاهُ عَلَيهِم. وفي رواية: فَلَمّا كانَ فِي عَهدِ عُمَرَ تَتايَعَ النّاسُ فِي الطَّلاقِ، فَأَجازَهُ عَلَيهِم.
-معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم ينو تأكيدًا ولا استئنافًا يُحكَم بوقوع طلقة؛ لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك، فحُمِل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد، فلما كان في زمن عمر - رضي الله عنه -، وكثر استعمال الناس لهذه الصيغة، وغلب منهم إرادة الاستئناف بها، حُمِلت عند الإطلاق على الثلاث؛ عملًا بالغالب السابق إلى الفهم في ذلك العصر.( النووي)
- أن حديث ابن عباس هذا صريح وواضح أن طلاق الثلاث واحدة بأي لفظ كان، والقياس يقتضي هذا، وكون الإنسان يبين زوجته أو لا يبينها ليس إليه، بل هو إلى الله ورسوله. ( ابن عثيمين)
- لا ينبغي للإنسان إذا تبين له الأمر تماما أن يتهيب من القول بما دل عليه الكتاب والسنة أبدا. ( ابن عثيمين)
- أن حديث ابن عباس هذا صريح وواضح أن طلاق الثلاث واحدة بأي لفظ كان، والقياس يقتضي هذا، وكون الإنسان يبين زوجته أو لا يبينها ليس إليه، بل هو إلى الله ورسوله. ( ابن عثيمين)
- لا ينبغي للإنسان إذا تبين له الأمر تماما أن يتهيب من القول بما دل عليه الكتاب والسنة أبدا. ( ابن عثيمين)
باب: فِـي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَتَزَوَّجُ غَيْرَهُ فَلَيْسَ لَها أنْ تَرْجِعَ إلى الأَوَّلِ حَتى يَدْخُلَ بِها الثّانِي
١٢٦٠. (خ م) (١٤٣٣) عَنْ عائِشَةَ ﵂؛ أنَّ رِفاعَةَ القُرَظِيَّ طَلَّقَ امرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاقَها، فَتَزَوَّجَت بَعدَهُ عَبدَ الرَّحْمَنِ بنَ الزَّبِيرِ، فَجاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَت: يا رَسُولَ اللهِ؛ إنَّها كانَت تَحتَ رِفاعَةَ فَطَلَّقَها آخِرَ ثَلاثِ تَطلِيقاتٍ، فَتَزَوَّجتُ بَعدَهُ عَبدَ الرَّحْمَنِ بنَ الزَّبِيرِ، وإنَّهُ واللهِ ما مَعَهُ إلا مِثلُ الهُدبَةِ، وأَخَذَت بِهُدبَةٍ مِن جِلبابِها، قالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضاحِكًا، فَقالَ: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أن تَرجِعِي إلى رِفاعَةَ، لا حَتّى يَذُوقَ عُسَيلَتَكِ وتَذُوقِي عُسَيلَتَهُ». وأَبُو بَكرٍ الصِّدِّيقُ جالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وخالِدُ بنُ سَعِيدِ بْنِ العاصِ جالِسٌ بِبابِ الحُجرَةِ لَم يُؤذَن لَهُ، قالَ: فَطَفِقَ خالِدٌ يُنادِي أبا بَكرٍ ألا تَزجُرُ هَذِهِ عَمّا تَجهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وفي رواية (خ) قالَ: وأَبصَرَ مَعَهُ ابنَينِ لَهُ، فَقالَ: «بَنُوكَ هَؤُلاءِ؟» قالَ: نَعَم. قالَ: «هَذا الَّذِي تَزعُمِين ما تَزعُمِينَ، فَوَ اللهِ لَهُم أشبَهُ بِهِ مِنَ الغُرابِ بِالغُرابِ».
وفي رواية (خ) زادَ: عَنها قالَت: فَصارَ سُنَّةً بَعدَهُ. وفي رواية (خ): فَدَخَلَ بِي، ولَم يَكُن مَعَهُ إلا مِثلَ الهُدْبَةِ، فَلَم يَقْرَبْنِي إلا هَنَةً واحِدَةً، لَم يَصِل مِنِّي إلى شَيءٍ، أفَأَحِلُّ لِزَوجِي الأَوَّلِ؟
وفي رواية: عَنها قالَت: طَلَّقَ رَجَلٌ امرَأَتَهُ ثَلاثًا، فَتَزَوَّجَها رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَها (قَبلَ أن يَدْخُلَ بِها)، فَأَرادَ زَوجُها الأَوَّلُ أن يَتَزَوَّجَها، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن ذَلكَ، فَقالَ: «لا، حَتّى يَذُوقُ الآخِرُ مِن عُسَيلَتِها ما ذاقَ الأوَّلُ».
- دليل على أن بعض النساء لا تستحيي؛ لأنها قالت إن عبدالرحمن بن الزبير معه مثل هدبة الثوب. ( ابن عثيمين)
- دليل على أن المرأة المطلقة ثلاثا لايكفي عقد النكاح عليها من الزوج الثاني بل لا بد من الجماع. ( ابن عثيمين)
- دليل على أن المرأة المطلقة ثلاثا لايكفي عقد النكاح عليها من الزوج الثاني بل لا بد من الجماع. ( ابن عثيمين)
باب: تَخْيِيرُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ
١٢٦١. (خ م) (١٤٧٥) عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَت: لَمّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَخيِيرِ أزواجِهِ بَدَأَ بِي، فَقالَ: «إنِّي ذاكِرٌ لَكِ أمرًا، فَلا عَلَيكِ أن لا تَعجَلِي حَتّى تَستَأمِرِي أبَوَيك». قالَت: قَد عَلِمَ أنَّ أبَوَيَّ لَم يَكُونا لِيَأمُرانِي بِفِراقِهِ، قالَت: ثُمَّ قالَ: «إنَّ اللهَ ﷿ قالَ: ﴿ياأَيُّها النَّبِيُّ قُل لِّأَزْواجِكَ إن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الحَياةَ الدُّنْيا وزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وأُسَرِّحْكُنَّ سَراحًا جَمِيلًا (٢٨) وإن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ ورَسُولَهُ والدّارَ الآخِرَةَ فَإنَّ اللَّهَ أعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنكُنَّ أجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٨، ٢٩]». قالَت: فَقُلتُ: فِي أيِّ هَذا أستَأمِرُ أبَوَيَّ، فَإنِّي أُرِيدُ اللهَ ورَسُولَهُ والدّارَ الآخِرَةَ. (قالَت: ثُمَّ فَعَلَ أزواجُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِثلَ ما فَعَلتُ).
قوله: ("فلا تعجلي") قاله شفقة عليها، فإنه خاف أن يحملها صغر سنها، وقلة تجربتها على اختيار الفراق فيجب فراقها، وقد يقتدي بها غيرها من نسائه. ( ابن الملقن)
-(قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه):تقول هذا اعتزازًا وتيهًا وفخرًا، أي أنه لحرصه عليها، وتمسكه بها علق فراقها على مستحيل، وجعل اختيارها للفراق مرتبطًا بمن لا يرضى بالفراق. ( فتح المنعم)
-وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة ثم لسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.( النووي)
- وفيه المبادرة إلى الخير وإيثار أمور الآخرة على الدنيا.( النووي)
-وفيه نصيحة الإنسان صاحبه وتقديمه في ذلك ما هو أنفع في الآخرة.(النووي)
-دليل على فقه عائشة رضي الله عنها وعلى كمالها وعلى منقبتها العظيمة.( ابن عثيمين)
-دليل على منزلة عائشة عند النبي ﷺ؛ ولهذا أمرها أن تتأنى وأن تستأمر أبويها مخافة أن تتعجل. ( ابن عثيمين)
-(قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه):تقول هذا اعتزازًا وتيهًا وفخرًا، أي أنه لحرصه عليها، وتمسكه بها علق فراقها على مستحيل، وجعل اختيارها للفراق مرتبطًا بمن لا يرضى بالفراق. ( فتح المنعم)
-وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة ثم لسائر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن.( النووي)
- وفيه المبادرة إلى الخير وإيثار أمور الآخرة على الدنيا.( النووي)
-وفيه نصيحة الإنسان صاحبه وتقديمه في ذلك ما هو أنفع في الآخرة.(النووي)
-دليل على فقه عائشة رضي الله عنها وعلى كمالها وعلى منقبتها العظيمة.( ابن عثيمين)
-دليل على منزلة عائشة عند النبي ﷺ؛ ولهذا أمرها أن تتأنى وأن تستأمر أبويها مخافة أن تتعجل. ( ابن عثيمين)
١٢٦٢. (خ م) (١٤٧٧) عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ: ما أُبالِي خَيَّرتُ امرَأَتِي واحِدَة أو مِائَةً أو ألفًا بَعدَ أن تَختارَنِي، ولَقَد سَأَلتُ عائِشَةَ ﵂ فَقالَت: قَد خَيَّرَنا رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ أفَكانَ طَلاقًا؟.
-جواز المبالغة في الكلام، يقول: " ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفا" ومعلوم أنه لن يخيرها ألفا، فيقول خيرتك، خيرتك... حتى يعد ألفا، لكن هذا من باب المبالغة في الألفاظ وهو جائز.( ابن عثيمين)
-الطلاق الثلاث لو صرح به فهو واحد على القول الراجح، لكن على القول بأنه يكون ثلاثا: على حسب اختيارها، إلا إذا دل الدليل على أنه لا يريد الثلاث فإنه يكون واحدة فقط، فلو قال لها: أنت بالخيار فلا تقول: اخترت أن أطلق نفسي ثلاثا إذا ليس لها إلا واحدة فقط.( ابن عثيمين)
-الطلاق الثلاث لو صرح به فهو واحد على القول الراجح، لكن على القول بأنه يكون ثلاثا: على حسب اختيارها، إلا إذا دل الدليل على أنه لا يريد الثلاث فإنه يكون واحدة فقط، فلو قال لها: أنت بالخيار فلا تقول: اخترت أن أطلق نفسي ثلاثا إذا ليس لها إلا واحدة فقط.( ابن عثيمين)
١٢٦٣. (خ م) (١٤٧٦) عَنْ مُعاذَةَ العَدَوِيَّةِ؛ عَن عائِشَةَ قالَت: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَستَأذِنُنا إذا كانَ فِي يَومِ المَرأَةِ مِنّا بَعدَ ما نَزَلَت: ﴿تُرْجِي مَن تَشاءُ مِنهُنَّ وتُؤْوِي إلَيْكَ مَن تَشاءُ﴾. فقالَت لَها مُعاذَةُ: فَما كُنتِ تَقُولِينَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إذا استَأذَنَكِ؟ قالَت: كُنتُ أقُولُ: إن كانَ ذاكَ إلَيَّ لَم أُوثِر أحَدًا عَلى نَفسِي.
-(إن كان ذاك إلي لم أوثر أحدًا على نفسي) هذه المنافسة فيه ﷺ ليست لمجرد الاستمتاع ولمطلق العشرة وشهوات النفوس وحظوظها التي تكون من بعض الناس، بل هي منافسة في أمور الآخرة، والقرب من سيد الأولين والآخرين والرغبة فيه، وفي خدمته ومعاشرته، والاستفادة منه، وفي قضاء حقوقه وحوائجه، وتوقع نزول الرحمة والوحي عليه عندها، ونحو ذلك.( النووي)
-من حسن أدبها، أنها لا تقول: لا آذن؛ لأنها لو قالت: لا آذن صار فيه منع للرسول ﷺ، ولكنها تقول: " لم أوثر أحدا على نفسي". وهذا يدل على حسن الأدب من الصحابة رضي الله عنهم.( ابن عثيمين)
-من حسن أدبها، أنها لا تقول: لا آذن؛ لأنها لو قالت: لا آذن صار فيه منع للرسول ﷺ، ولكنها تقول: " لم أوثر أحدا على نفسي". وهذا يدل على حسن الأدب من الصحابة رضي الله عنهم.( ابن عثيمين)
١٢٦٤. (م) (١٤٧٨) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قالَ: دَخَلَ أبُو بِكرٍ يَستَأذِنُ عَلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَجَدَ النّاسَ جُلُوسًا بِبابِهِ، لَم يُؤذَن لِأَحدٍ مِنهُم، قالَ: فَأُذِنَ لِأَبِي بَكرٍ فَدَخَلَ، ثُمَّ أقبَلَ عُمرُ فاستَأذَنَ، فَأُذِنَ لَهُ، فَوَجَدَ النَّبِيَّ ﷺ جالِسًا حَولَهُ نِساؤُهُ واجِمًا ساكِتًا. قالَ: فَقالَ: لَأقُولَنَّ شَيئًا أُضحِكُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ؛ لَو رَأَيتَ بِنتَ خارِجَةَ سَأَلتنِي النَّفَقَةَ، فَقُمتُ إلَيها، فَوَجَأتُ عُنُقَها، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وقالَ: «هُنَّ حَولي كَما تَرى يَسألنَنِي النَفَقَةَ». فَقامَ أبُو بَكرٍ إلى عائشةَ يَجَأُ عُنُقَها، فَقامَ عُمرُ إلى حَفصَةَ يَجَأُ عُنُقَها، كِلاهُما يَقُولُ: تَسأَلنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ ما لَيسَ عِندَه؟! فَقُلنَ: واللهِ لا نَسأَلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَيئًا أبَدًا لَيسَ عِندَه. ثُمَّ اعتَزَلَهُنَّ شَهرًا أو تِسعًا وعِشرِينَ، ثُمَّ نَزَلَت عَلَيهِ هذِهِ الآيةُ: ﴿ياأَيُّها النَّبِيُّ قُل لِّأَزْواجِكَ﴾ حَتّى بَلَغَ ﴿لِلْمُحْسِناتِ مِنكُنَّ أجْرًا عَظِيمًا﴾. قالَ: فَبَدَأَ بِعائِشةَ فَقالَ: «يا عائِشةُ؛ إنِّي أُرِيدُ أن أعرِضَ عَلَيكِ أمرًا أُحِبُّ أن لا تَعجَلي فِيه حَتّى تَستَشِيري أبَوَيكِ». قالَت: وما هُو يا رَسُولَ اللهِ؟ فَتَلا عَلَيها الآيةَ. قالَت: أفِيكَ يا رَسُولَ اللهِ أستَشِير أبَوَيَّ؟ بَل أختارُ اللهَ ورَسُولَه والدّار الآخِرَةَ، وأَسأَلُك أن لا تُخبِرَ امرَأَةً مِن نِسائِكَ بِالَّذِي قُلتُ، قالَ: «لا تَسأَلُنِي امرَأَةٌ مِنهُنَّ إلّا أخبَرتُها، إنَّ اللهَ تَعالى لَم يَبعَثنِي مُعَنِّتًا ولا مُتَعَنِّتًا، ولكِن بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيسِّرًا». وفي رواية (م): «إنَّ اللهَ أرسَلَنِي مُبَلِّغًا، ولم يُرسِلنِي مُتَعَنِّتًا».
-فيه جواز احتجاب الإمام والقاضي ونحوهما في بعض الأوقات لحاجاتهم المهمة، والغالب من عادة النبي - ﷺ - أن لا يتخذ حاجبا، فاتخاذه في ذلك اليوم ضرورة.( النووي)
- وفيه وجوب الاستئذان على الإنسان في منزله، وفيه أنه لا فرق بين الخليل وغيره في احتياج الاستئذان.( النووي)
-وفيه تأديب الرجل ولده وإن كبر فاستقل.( النووي)
-وفيه ما كان عليه - ﷺ - من التقلل من الدنيا والزهادة فيها.( النووي)
-وفيه جواز سكن الغرفة لذات الزوج، واتخاذ الخزانة.( النووي)
-وفيه ما كانوا عليه من حرصهم على طلب العلم.( النووي)
-وفيه أن للزوج تخيير زوجته واعتزاله عنها في بيت آخر.( النووي)
-فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلو منزلته عند رسول الله ﷺ، واعلم أن كل إنسان له منزلة عالية عند رسول الله ﷺ فيجب أن يكون له منزلة عالية عندنا؛ لاننا نحب الله وفي الله وبالله، فإذا كُنَّا نحن لذلك فمن أحبه الرسول أكثر لزامًا علينا أن نحبه أكثر.( ابن عثيمين)
-فضيلة عمر رضي الله عنه وبيان منزلته عند النبي ﷺ؛ لأنه لما استأذن أذن له.( ابن عثيمين)
-أن النبي ﷺ بشر يصيبه ما يصيب البشر من الانقباض وعدم الانشراح والسرور؛ لقوله" فوجد النبي ﷺ جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا"؛ لأنه في نفسه من الهم والغم وسببه ما سيذكر فيما بعد.( ابن عثيمين)
-وفيه وجوب الاستئذان على الإنسان في منزله وإن علم أنه وحده لأنه قد يكون على حالة يكره الاطلاع عليه فيها، وفيه تكرار الاستئذان إذا لم يؤذن. (النووي).
- وفيه أنه لا فرق بين الرجل الجليل وغيره في أنه يحتاج إلى الاستئذان. (النووي).
- وفيه تأديب الرجل ولده صغيرا كان أو كبيرا أو بنتا مزوجة؛ لأن أبا بكر وعمر-رضي الله عنهما-أدبا ابنتيهما ووجأ كل واحد منهما ابنته. (النووي).
- وفيه أن الإنسان إذا رأى صاحبه مهموما وأراد إزالة همه ومؤانسته بما يشرح صدره ويكشف همه ينبغي له أن يستأذنه في ذلك كما قال عمر -رضي الله عنه- أستأنس يا رسول الله! ولأنه قد يأتي من الكلام بما لا يوافق صاحبه فيزده هما وربما أحرجه وربما تكلم بما لا يرتضيه وهذا من الآداب المهمة. (النووي).
-أنه ينبغي لمن رأى من أخيه مثل الحال أن يقوم بما يدخل السرور والضحك؛ لقول عمر: " لأقولن شيئا أضحك النبي ﷺ".(ابن عثيمين)
-جواز ضرب المرأة إذا سألت ما لا يلزم زوجها فعله؛ لأن النبي ﷺ أقر عمر بل ضحك لما فعل حيث أخبره أنه وجأ عنقها؛ أي ضربه بشدة.( ابن عثيمين)
-جواز الضحك وأنه ليس خارمًا للمروءة، وإن كان أكثر ما يقع من النبي ﷺ التبسم، لكنه قد يضحك أحيانا، كما في هذا الحديث. ووجه الضحك: شدة عمر رضي الله عنه على أهله.( ابن عثيمين)
-جواز ذكر الواقعة المشابهة من أجل تسلية الآخرين.( ابن عثيمين)
-أن إقرار النبي ﷺ على الشيء يدل على جوازه، ويؤخذ هذا كون أبي بكر قام فوجأ عتق عائشة.( ابن عثيمين)
-أنه ينبغي للإنسان ذكر السبب الحامل له على الفعل؛ يعني: إذا أدبت شخصًا فلا بد أن تذكر السبب الحامل لك على تأديبه، حتى يقتنع من وجه، وحتى لا يعود لمثله من وجه اَخر.( ابن عثيمين)
-أنه لا فسخ للمرأة بإعسار الزوج، ووجه الدلالة: أنه لو كان لها الفسخ بإعساره لكانت مطالبتهن للنفقة مع الإعسار لا حاجة إليها؛ إذ إن المقصود: المطالبة.(ابن عثيمين)
-جواز القسم بدون استقسام لتأكيد الخبر، وذلك في قولهن: والله لا نسأل رسول الله ﷺ شيئا أبدا ليس عنده.( ابن عثيمين)
-جواز اعتزال النساء تأديبا لهن؛ لأن النبي ﷺ اعتزلهن شهرا.(ابن عثيمين)
-إثبات أن نزول القران الكريم يكون على وجهين: ابتدائيا وسببيا؛ لقوله: ثم نزلت عليه هذه الاية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ} الأحزاب.( ابن عثيمين)
-بيان منزلة عائشة عند رسول الله ﷺ؛ حيث بدأ بها التخيير مع أنها أصغر نسائه، لكن لها منزلة عنده ﷺ لا يساويها أحد.( ابن عثيمين)
-فقه عائشة رضي الله عنها عند رسول الله ﷺ وفضلها ومنقبتها حيث إنها قالت: " يا رسول الله، أفيك أستشير أبوي؟" يعني: هذا مستحيل، والاستفهام هنا بمعنى: النفي؛ يعني: لا يمكن أن أستشير أبوي فضلا عمن ورائهما ومن دونهما فيك.( ابن عثيمين)
-أنه إذا استكتمك أحد حديثا تكون المصلحة في بيانه فبينه، ولو استكتمك فيه؛ لقول النبي ﷺ: " لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها". مع أنها تقول: أسألك ألَّا تخبر امرأة.( ابن عثيمين)
-أن النبي ﷺ بعث بالصراحة والبيان، ليس ﷺ معنتًا، ولا متعنتا؛ يعني: هو لا يعنت غيره، ولا يتعنت على نفسه، والعنت المشقة فيتبين بهذا أن هذا الدين الذي بعث به النبي ﷺ دين البيان والوضوح وعدم الالتواء يمينا وشمالا؛ ولهذا قل: "بعثني معلما ميسرا". ( ابن عثيمين)
- وفيه وجوب الاستئذان على الإنسان في منزله، وفيه أنه لا فرق بين الخليل وغيره في احتياج الاستئذان.( النووي)
-وفيه تأديب الرجل ولده وإن كبر فاستقل.( النووي)
-وفيه ما كان عليه - ﷺ - من التقلل من الدنيا والزهادة فيها.( النووي)
-وفيه جواز سكن الغرفة لذات الزوج، واتخاذ الخزانة.( النووي)
-وفيه ما كانوا عليه من حرصهم على طلب العلم.( النووي)
-وفيه أن للزوج تخيير زوجته واعتزاله عنها في بيت آخر.( النووي)
-فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلو منزلته عند رسول الله ﷺ، واعلم أن كل إنسان له منزلة عالية عند رسول الله ﷺ فيجب أن يكون له منزلة عالية عندنا؛ لاننا نحب الله وفي الله وبالله، فإذا كُنَّا نحن لذلك فمن أحبه الرسول أكثر لزامًا علينا أن نحبه أكثر.( ابن عثيمين)
-فضيلة عمر رضي الله عنه وبيان منزلته عند النبي ﷺ؛ لأنه لما استأذن أذن له.( ابن عثيمين)
-أن النبي ﷺ بشر يصيبه ما يصيب البشر من الانقباض وعدم الانشراح والسرور؛ لقوله" فوجد النبي ﷺ جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا"؛ لأنه في نفسه من الهم والغم وسببه ما سيذكر فيما بعد.( ابن عثيمين)
-وفيه وجوب الاستئذان على الإنسان في منزله وإن علم أنه وحده لأنه قد يكون على حالة يكره الاطلاع عليه فيها، وفيه تكرار الاستئذان إذا لم يؤذن. (النووي).
- وفيه أنه لا فرق بين الرجل الجليل وغيره في أنه يحتاج إلى الاستئذان. (النووي).
- وفيه تأديب الرجل ولده صغيرا كان أو كبيرا أو بنتا مزوجة؛ لأن أبا بكر وعمر-رضي الله عنهما-أدبا ابنتيهما ووجأ كل واحد منهما ابنته. (النووي).
- وفيه أن الإنسان إذا رأى صاحبه مهموما وأراد إزالة همه ومؤانسته بما يشرح صدره ويكشف همه ينبغي له أن يستأذنه في ذلك كما قال عمر -رضي الله عنه- أستأنس يا رسول الله! ولأنه قد يأتي من الكلام بما لا يوافق صاحبه فيزده هما وربما أحرجه وربما تكلم بما لا يرتضيه وهذا من الآداب المهمة. (النووي).
-أنه ينبغي لمن رأى من أخيه مثل الحال أن يقوم بما يدخل السرور والضحك؛ لقول عمر: " لأقولن شيئا أضحك النبي ﷺ".(ابن عثيمين)
-جواز ضرب المرأة إذا سألت ما لا يلزم زوجها فعله؛ لأن النبي ﷺ أقر عمر بل ضحك لما فعل حيث أخبره أنه وجأ عنقها؛ أي ضربه بشدة.( ابن عثيمين)
-جواز الضحك وأنه ليس خارمًا للمروءة، وإن كان أكثر ما يقع من النبي ﷺ التبسم، لكنه قد يضحك أحيانا، كما في هذا الحديث. ووجه الضحك: شدة عمر رضي الله عنه على أهله.( ابن عثيمين)
-جواز ذكر الواقعة المشابهة من أجل تسلية الآخرين.( ابن عثيمين)
-أن إقرار النبي ﷺ على الشيء يدل على جوازه، ويؤخذ هذا كون أبي بكر قام فوجأ عتق عائشة.( ابن عثيمين)
-أنه ينبغي للإنسان ذكر السبب الحامل له على الفعل؛ يعني: إذا أدبت شخصًا فلا بد أن تذكر السبب الحامل لك على تأديبه، حتى يقتنع من وجه، وحتى لا يعود لمثله من وجه اَخر.( ابن عثيمين)
-أنه لا فسخ للمرأة بإعسار الزوج، ووجه الدلالة: أنه لو كان لها الفسخ بإعساره لكانت مطالبتهن للنفقة مع الإعسار لا حاجة إليها؛ إذ إن المقصود: المطالبة.(ابن عثيمين)
-جواز القسم بدون استقسام لتأكيد الخبر، وذلك في قولهن: والله لا نسأل رسول الله ﷺ شيئا أبدا ليس عنده.( ابن عثيمين)
-جواز اعتزال النساء تأديبا لهن؛ لأن النبي ﷺ اعتزلهن شهرا.(ابن عثيمين)
-إثبات أن نزول القران الكريم يكون على وجهين: ابتدائيا وسببيا؛ لقوله: ثم نزلت عليه هذه الاية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ} الأحزاب.( ابن عثيمين)
-بيان منزلة عائشة عند رسول الله ﷺ؛ حيث بدأ بها التخيير مع أنها أصغر نسائه، لكن لها منزلة عنده ﷺ لا يساويها أحد.( ابن عثيمين)
-فقه عائشة رضي الله عنها عند رسول الله ﷺ وفضلها ومنقبتها حيث إنها قالت: " يا رسول الله، أفيك أستشير أبوي؟" يعني: هذا مستحيل، والاستفهام هنا بمعنى: النفي؛ يعني: لا يمكن أن أستشير أبوي فضلا عمن ورائهما ومن دونهما فيك.( ابن عثيمين)
-أنه إذا استكتمك أحد حديثا تكون المصلحة في بيانه فبينه، ولو استكتمك فيه؛ لقول النبي ﷺ: " لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها". مع أنها تقول: أسألك ألَّا تخبر امرأة.( ابن عثيمين)
-أن النبي ﷺ بعث بالصراحة والبيان، ليس ﷺ معنتًا، ولا متعنتا؛ يعني: هو لا يعنت غيره، ولا يتعنت على نفسه، والعنت المشقة فيتبين بهذا أن هذا الدين الذي بعث به النبي ﷺ دين البيان والوضوح وعدم الالتواء يمينا وشمالا؛ ولهذا قل: "بعثني معلما ميسرا". ( ابن عثيمين)
باب: فِـي تَخْيِيرِ الأَمَةِ عَلى زَوْجِها إذا عَتُقَتْ
١٢٦٥. (خ) (٥٢٨٣) عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄؛ أنَّ زَوجَ بَرِيرَةَ كانَ عَبدًا، يُقالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأَنِّي أنظُرُ إلَيهِ يَطُوفُ خَلفَها يَبكِي ودُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلى لِحيَتِهِ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعبّاسٍ: «يا عَبّاسُ؛ ألا تَعجَبُ مِن حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَة ومِن بُغضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟!» فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَو راجَعتِهِ». قالَت: يا رَسُولَ اللَّهِ؛ تَأمُرُنِي؟ قالَ: «إنَّما أنا أشفَعُ». قالَت: لا حاجَةَ لِي فِيهِ.
-قوله" لو راجعته": هذا هو الأفصح ألا يكون فيها ياء، وتجوز الياء لكنها قليلة.( ابن عثيمين)
-يدل على أن القلوب بيد الله عزوجل يصرفها كيف يشاء، وأن الزواج مبني على التقبل والارتياح، فلم يصر الرسول ﷺ على بريرة لعدم تقبلها وانكفاء رغبتها بمغيث.
-فيه أن المرء إذا خير بين مباحين فآثر ما ينفعه لم يلم ولو أضر ذلك برفيقه. ( ابن حجر)
-فيه استحباب الإصلاح بين المتنافرين سواء كانا زوجين أم لا. ( ابن أبي جمرة)
-
-فيه حسن أدب بريرة؛ لأنها لم تفصح برد الشفاعة وإنما قالت: " لا حاجة لي فيه"..( ابن أبي جمرة)
-جواز الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع؛ لأنه لم ينقل عن أن مغيثًا سأل النبي ﷺ أن يشفع له.(ابن حجر)
-أن الشافع يؤجر ولو لم تحصل إجابته،وأن المشفوع عنده إذا كان دون قدر الشافع لم تمتنع الشفاعة.( ابن أبي جمرة)
-تنبيه الصاحب صاحبه على الاعتبار بآيات الله وأحكامه، لتعجيب النبي ﷺ العباس من حب مغيث بريرة..( ابن أبي جمرة)
-يدل على أن القلوب بيد الله عزوجل يصرفها كيف يشاء، وأن الزواج مبني على التقبل والارتياح، فلم يصر الرسول ﷺ على بريرة لعدم تقبلها وانكفاء رغبتها بمغيث.
-فيه أن المرء إذا خير بين مباحين فآثر ما ينفعه لم يلم ولو أضر ذلك برفيقه. ( ابن حجر)
-فيه استحباب الإصلاح بين المتنافرين سواء كانا زوجين أم لا. ( ابن أبي جمرة)
-
-فيه حسن أدب بريرة؛ لأنها لم تفصح برد الشفاعة وإنما قالت: " لا حاجة لي فيه"..( ابن أبي جمرة)
-جواز الشفاعة قبل أن يسألها المشفوع؛ لأنه لم ينقل عن أن مغيثًا سأل النبي ﷺ أن يشفع له.(ابن حجر)
-أن الشافع يؤجر ولو لم تحصل إجابته،وأن المشفوع عنده إذا كان دون قدر الشافع لم تمتنع الشفاعة.( ابن أبي جمرة)
-تنبيه الصاحب صاحبه على الاعتبار بآيات الله وأحكامه، لتعجيب النبي ﷺ العباس من حب مغيث بريرة..( ابن أبي جمرة)
باب: فِـي الـخُـلْـعِ
١٢٦٦. (خ) (٥٢٧٦) عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄ قالَ: جاءَت امرَأَةُ ثابِتِ بْنِ قَيسِ بْنِ شَمّاسٍ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَت: يا رَسُولَ اللهِ؛ ما أنقِمُ عَلى ثابِتٍ فِي دِينٍ ولا خُلُقٍ، إلا أنِّي أخافُ الكُفرَ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَتَرُدِّينَ عَلَيهِ حَدِيقَتَهُ؟» فَقالَت: نَعَم. فَرَدَّت عَلَيهِ، وأَمَرَهُ فَفارَقها. وفي رواية: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اقبَل الحَدِيقَةَ وطَلِّقها تطليقةً».
-قولها" إلا أني أخاف الكفر": أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه من نشوز وغيره مما يتوقع من المبغضة لزوجها، فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفر، ويحتمل أن يكون في كلامها إضمار، أي كره لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة.( الطيبي)
-هذا الحديث فيه فائدة: وهي أن الخلع يجوز ولو كانت المرأة حائضًا؛ لأن هذا من باب الفداء، ولأن الرسول ﷺ لم يسأل ثابت بن قيس هل هي حائض، أو ليست بحائض؟ ولأنه إنما مُنِعَ من الطلاق في الحيض لئلا تطول العدة على المرأة، فهو من أجل مراعاة حق المرأة، فإذا كانت هي التي طلبت ذلك فلا مانع؛ ولأن الحال قد تقتضي عدم التأخير في مسألة الخلع، فلا تنتظر حتى تطهر من حيضتها.( ابن عثيمين)
-أن الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك.( ابن حجر)
-دليل على جواز رد المهر كله.( ابن عثيمين)
-هذا الحديث فيه فائدة: وهي أن الخلع يجوز ولو كانت المرأة حائضًا؛ لأن هذا من باب الفداء، ولأن الرسول ﷺ لم يسأل ثابت بن قيس هل هي حائض، أو ليست بحائض؟ ولأنه إنما مُنِعَ من الطلاق في الحيض لئلا تطول العدة على المرأة، فهو من أجل مراعاة حق المرأة، فإذا كانت هي التي طلبت ذلك فلا مانع؛ ولأن الحال قد تقتضي عدم التأخير في مسألة الخلع، فلا تنتظر حتى تطهر من حيضتها.( ابن عثيمين)
-أن الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك.( ابن حجر)
-دليل على جواز رد المهر كله.( ابن عثيمين)
باب: فِـي تَحْرِيمِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ونَحْوَهُ مِنَ الـمُباحِ
١٢٦٧. (خ م) (١٤٧٣) عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄ قالَ: إذا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيهِ امرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُها، وقالَ: ﴿لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]. لَفظُ (خ): إذا حَرَّمَ امرَأتَهُ لَيسَ بِشَيءٍ. وفي رواية (خ): أنَّهُ كانَ يَقُولُ فِي الحَرامِ: يَمِينٌ يُكَفِّرها ...
١٢٦٨. (خ م) (١٤٧٤) عَنْ عائِشَةَ ﵂؛ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ يَمكُثُ عِنْدَ زَينَبَ بِنتِ جَحشٍ فَيَشرَبُ عِندَها عَسَلًا، قالَت: فَتَواطَيتُ أنا وحَفصَةُ؛ أنَّ أيَّتَنا ما دَخَلَ عَلَيها النَّبِيُّ ﷺ فَلتَقُل: إنِّي أجِدُ مِنكَ رِيحَ مَغافِيرَ، أكَلتَ مَغافِيرَ، فَدَخَلَ عَلى إحداهُما فَقالَت ذَلكَ لَهُ، فَقالَ: «بَل شَرِبتُ عَسَلًا عِنْدَ زَينَبَ بِنتِ جَحشٍ، ولَن أعُودَ لَهُ». فَنَزَلَ: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ ما أحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ إلى قَولِهِ ﴿إن تَتُوبا﴾، لِعائِشَةَ وحَفصَةَ، ﴿وإذْ أسَرَّ النَّبِيُّ إلى بَعْضِ أزْواجِهِ حَدِيثًا﴾ [التحريم: ١٤] لِقَولِهِ: «بَل شَرِبتُ عَسَلًا». زادَ (خ): «ولَن أعُودَ لَهُ، وقَد حَلَفتُ، فَلا تُخبِرِي بِذَلكَ أحَدًا». وفي رواية (خ): فَتَواصَيتُ أنا وحَفصَةُ ...
١٢٦٩. (خ م) (١٤٧٤) عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَت: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ الحَلواءَ والعَسَلَ، فَكانَ إذا صَلّى العَصرَ دارَ عَلى نِسائِهِ فَيَدنُو مِنهُنَّ، فَدَخَلَ عَلى حَفصَةَ فاحتَبَسَ عِندَها أكثَرَ مِمّا كانَ يَحتَبِسُ، فَسَأَلتُ عَن ذَلكَ فَقِيلَ لِي: أهدَت لَها امرَأَةٌ مِن قَومِها عُكَّةً مِن عَسَلٍ، فَسَقَت رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنهُ شَربَةً، فَقُلتُ: أما واللهِ لَنَحتالَنَّ لَهُ، فَذَكَرتُ ذَلكَ لِسَودَةَ، وقُلتُ: إذا دَخَلَ عَلَيكِ فَإنَّهُ سَيَدنُو مِنكِ، فَقُولِي لَهُ: يا رَسُولَ اللهِ؛ أكَلتَ مَغافِير، فَإنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لا. فَقُولِي لَهُ: ما هَذِهِ الرِّيحُ؟ وكانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَشتَدُّ عَلَيهِ أن يُوجَدَ مِنهُ الرِّيحُ، فَإنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَتنِي حَفصَةُ شَربَةَ عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَت نَحلُهُ العُرفُطَ، وسَأَقُولُ ذَلكَ لَهُ، وقُولِيهِ أنتِ يا صَفِيَّةُ، فَلَمّا دَخَلَ عَلى سَودَةَ قالَت: تَقُولُ سَودَةُ: والَّذِي لا إلَهَ إلا هُوَ لَقَد كِدتُ أن أُبادِئَهُ بِالَّذِي قُلتِ لِي وإنَّهُ لَعَلى البابِ فَرَقًا مِنكِ، فَلَمّا دَنا رَسُولُ اللهِ ﷺ قالَت: يا رَسُولَ اللهِ؛ أكَلتَ مَغافِيرَ؟ قالَ: لا. قالَت: فَما هَذِهِ الرِّيحُ؟ قالَ: «سَقَتنِي حَفصَةُ شَربَةَ عَسَلٍ». قالَت: جَرَسَت نَحلُهُ العُرفُطَ. فَلَمّا دَخَلَ عَلَيَّ قُلتُ لَهُ مِثلَ ذَلكَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلى صَفِيَّةَ فَقالَت بِمِثلِ ذَلكَ، فَلَمّا دَخَلَ عَلى حَفصَةَ قالَت: يا رَسُولَ اللهِ؛ ألا أسقِيكَ مِنهُ؟ قالَ: «لا حاجَةَ لِي بِهِ». قالَت: تَقُولُ سَودَةُ: سُبحانَ اللهِ؛ واللهِ لَقَد حَرَمناهُ. قالَت: قُلتُ لَها: اسكُتِي. وفي رواية (خ) زادَ: فاحتَبَسَ أكثَرَ ما كانَ يَحتبِسُ فَغِرتُ ...
- قولها: " كان رسول اللهِ ﷺ يُحِبُّ الحَلوَاءَ والعَسَلَ"؛ قال العلماء: فيه جواز كل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق"، وأن ذلك لا ينافي الزهد والمراقبة لاسيما إذ حصل اتفاقا. (النووي)
- قال العلماء: المراد بالحلواء هنا كل شيء حلو، وذكر العسل بعدها تنبيها على شرفه ومزيته، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام. (النووي).
- وفيه ما يشهد بعلو مرتبة عائشة عند النبي ﷺحتى كانت ضرتها تهابها وتطيعها في كل شيء تأمرها به. (ابن حجر).
- وفيه إشارة إلى ورع سودة لما ظهر منها من التندم على ما فعلت. (ابن حجر).
- قال العلماء: المراد بالحلواء هنا كل شيء حلو، وذكر العسل بعدها تنبيها على شرفه ومزيته، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام. (النووي).
- وفيه ما يشهد بعلو مرتبة عائشة عند النبي ﷺحتى كانت ضرتها تهابها وتطيعها في كل شيء تأمرها به. (ابن حجر).
- وفيه إشارة إلى ورع سودة لما ظهر منها من التندم على ما فعلت. (ابن حجر).
باب: فِـي الإيـلاءِ
١٢٧٠. (خ م) (١٤٧٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ ﵄ قالَ: مَكَثتُ سَنَةً وأَنا أُرِيدُ أن أسأَلَ عُمَرَ بنَ الخَطّابِ ﵁ عَن آيَةٍ، فَما أستَطِيعُ أن أسأَلَهُ هَيبَةً لَهُ، حَتّى خَرَجَ حاجًّا فَخَرَجتُ مَعَهُ، فَلَمّا رَجَعَ فَكُنّا بِبَعضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ إلى الأَراكِ لِحاجَةٍ لَهُ، فَوَقَفتُ لَهُ حَتّى فَرَغَ، ثُمَّ سِرتُ مَعَهُ فَقُلتُ: يا أمِيرَ المُؤمِنِينَ؛ مَن اللَّتانِ تَظاهَرَتا عَلى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِن أزواجِهِ؟ فَقالَ: تِلكَ حَفصَةُ وعائِشَةُ. قالَ: فَقُلتُ لَهُ: واللهِ إن كُنتُ لأرِيدُ أن أسأَلَكَ عَن هَذا مُنذُ سَنَةٍ، فَما أستَطِيعُ هَيبَةً لَكَ. قالَ: فَلا تَفعَل، ما ظَنَنتَ أنَّ عِندِي مِن عِلمٍ فَسَلنِي عَنهُ، فَإن كُنتُ أعلَمُهُ أخبَرتُكَ. قالَ: وقالَ عُمَرُ: واللهِ إن كُنّا فِي الجاهِلِيَّةِ ما نَعُدُّ لِلنِّساءِ أمرًا، حَتّى أنزَلَ اللهُ تَعالى فِيهِنَّ ما أنزَلَ، وقَسَمَ لَهُنَّ ما قَسَمَ، قالَ: فَبَينَما أنا فِي أمرٍ أأتَمِرُهُ إذ قالَت لِي امرَأَتِي: لَو صَنَعتَ كَذا وكَذا، فَقُلتُ لَها: وما لَكِ أنتِ ولِما هاهُنا؟ وما تَكَلُّفُكِ فِي أمرٍ أُرِيدُهُ؟ فَقالَت لِي: عَجَبًا لَكَ يا ابنَ الخَطّابِ؛ ما تُرِيدُ أن تُراجَعَ أنتَ، وإنَّ ابنَتَكَ لَتُراجِعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتّى يَظَلَّ يَومَهُ غَضبانَ. قالَ عُمَرُ: فَآخُذُ رِدائِي، ثُمَّ أخرُجُ مَكانِي، حَتّى أدخُلَ عَلى حَفصَةَ، فَقُلتُ لَها: يا بُنَيَّةُ؛ إنَّكِ لَتُراجِعِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتّى يَظَلَّ يَومَهُ غَضبانَ؟ فَقالَت حَفصَةُ: واللهِ إنّا لَنُراجِعُهُ. فَقُلتُ: تَعلَمِينَ أنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللهِ وغَضَبَ رَسُولِهِ، يا بُنَيَّةُ؛ لا يَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي قَد أعجَبَها حُسنُها وحُبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ إيّاها، ثُمَّ خَرَجتُ حَتّى أدخُلَ عَلى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرابَتِي مِنها، فَكَلَّمتُها، فَقالَت لِي أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَبًا لَكَ يا ابنَ الخَطّابِ؛ قَد دَخَلتَ فِي كُلِّ شَيءٍ، حَتّى تَبتَغِيَ أن تَدخُلَ بَينَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وأَزواجِهِ، قالَ: فَأَخَذَتنِي أخذًا كَسَرَتنِي عَن بَعضِ ما كُنتُ أجِدُ، فَخَرَجتُ مِن عِندِها، وكانَ لِي صاحِبٌ مِن الأنصارِ، إذا غِبتُ أتانِي بِالخَبَرِ، وإذا غابَ كُنتُ أنا آتِيهِ بِالخَبَرِ، ونَحنُ حِينَئِذٍ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِن مُلُوكِ غَسّانَ ذُكِرَ لَنا أنَّهُ يُرِيدُ أن يَسِيرَ إلَينا، فَقَد امتَلأت صُدُورُنا مِنهُ، فَأَتى صاحِبِي الأنصارِيُّ يَدُقُّ البابَ، وقالَ: افتَح، افتَح، فَقُلتُ: جاءَ الغَسّانِيُّ؟ فَقالَ: أشَدُّ مِن ذَلكَ، اعتَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أزواجَهُ. فَقُلتُ: رَغِمَ أنفُ حَفصَةَ وعائِشَةَ، ثُمَّ آخُذُ ثَوبِي، فَأَخرُجُ حَتّى جِئتُ، فَإذا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَشرُبَةٍ لَهُ يُرتَقى إلَيها بِعَجَلَةٍ، وغُلامٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أسوَدُ عَلى رَأسِ الدَّرَجَةِ، فَقُلتُ: هَذا عُمَرُ، فَأُذِنَ لِي، قالَ عُمَرُ: فَقَصَصتُ عَلى رَسُولِ اللهِ ﷺ هَذا الحَدِيثَ، فَلَمّا بَلَغتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وإنَّهُ لَعَلى حَصِيرٍ ما بَينَهُ وبَينَهُ شَيءٌ، وتَحتَ رَأسِهِ وِسادَةٌ مِن أدَمٍ حَشوُها لِيفٌ، وإنَّ عِنْدَ رِجلَيهِ قَرَظًا مَضبُورًا، وعِندَ رَأسِهِ أُهُبًا مُعَلَّقَةً، فَرَأَيتُ أثَرَ الحَصِيرِ فِي جَنبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَكَيتُ، فَقالَ: «ما يُبكِيكَ؟» فَقُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ؛ إنَّ كِسرى وقَيصَرَ فِيما هُما فِيهِ، وأَنتَ رَسُولُ اللهِ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أما تَرضى أن تَكُونَ لَهُما الدُّنيا ولَكَ الآخِرَةُ؟». وفي رواية: «.. ولَنا الآخِرَةَ».
ولَهُما عَنهُ قالَ: لَم أزَلْ حَرِيصًا أن أسأَلَ عُمَرَ عَنِ المَرأَتَينِ مِن أزواجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَينِ قالَ اللهُ تَعالى: ﴿إن تَتُوبا إلى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما﴾ [التحريم: ٤] ... وفِيها: قالَ عُمَرُ: واعَجَبًا لَكَ يا ابنَ عَبّاسٍ؛ (قالَ الزُّهرِي: كَرِهَ واللهِ ما سَأَلَهُ عَنهُ، ولَم يَكتُمهُ). وفيها: قالَ: هي حَفصَةُ وعائشةُ ... وفيها: فقالت: ما تُنْكِرُ أن أُراجِعَكَ؟ فو اللهِ إنَّ أزواجَ النَّبِيِّ ﷺ ليُراجِعْنَهُ وتَهجُرُهُ إحداهُنَّ اليومَ إلى اللَّيلِ ... وفيها: فقلتُ: أطلقتَ يا رسول الله نِساءكَ؟ فَرَفَعَ رأسَهُ إليَّ وقال: «لا». فقلتُ: اللهُ أكبرُ، لَو رَأيتنا يا رسولَ اللهِ وكنّا مَعشَرَ قُرَيشٍ قَومًا نَغلِبُ النِّساء، فَلمّا قَدِمنا المَدِينَةَ وجَدنا قَومًا تَغلِبُهُم نِساؤُهُم ... وفِيها: فقلتُ: أسْتَأْنِسُ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: «نَعَم» ... وفيها: فَقُلتُ: ادْعُ اللَه يا رَسولَ اللهِ أنّ يُوَسِّعَ عَلى أُمَّتِكَ، فَقد وسَّعَ عَلى فارِسَ والرُّومِ، وهُم لا يَعبُدُونَ اللهَ. فاستَوى جالِسًا ثمَّ قال: «أفِي شَكٍّ أنت يا ابنَ الخَطّابِ؟ أولئكَ قَومٌ عُجِّلَتْ لهم طَيِّباتُهُم في الحَياةِ الدُّنيا». فَقُلتُ: استَغفِر لِي، يا رَسُولَ اللهِ، وكانَ أقسَمَ أن لا يَدخُلَ عَلَيهِن شَهرًا من شِدَّةِ مَوجِدَتِهِ عَلَيهِنَّ حتّى عاتَبَهُ اللهُ ﷿.
وفي رواية: عَن ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: أقبَلتُ مَعَ عُمَرَ حَتى إذا كُنّا بِمَرِّ الظَّهْرانِ ... (وفِيها: قالَ: قُلتُ: شَأنُ المَرأَتَينِ؟ قالَ: حَفصَةُ وأُمُّ سَلَمَةَ. وزادَ فِيها: وأَتَيتُ الحُجَرَ فَإذا فِي كُلٍّ بَيتٍ بُكاءٌ).
وفي رواية (خ): فَطَفِقَ نِساؤُنُا يَأخُذنَ مِن أدَبِ نِساءِ الأَنصارِ ...
وفي رواية (خ): قَولُ عُمرَ لِحَفصَةَ: لا تَستَكثِرِي عَلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، ولا تُراجِعِيهِ فِي شَيءٍ، ولا تَهجُرِيهِ ... وفي رواية (خ): ما يُبكِيكِ؟ أوَلَم أكُن حَذَّرتُكِ هَذا؟ أطَلَّقَكُنَّ ...
وفي رواية (خ): فاعتَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ نِساءَهُ مِن أجلِ ذَلكَ الحَدِيثِ حِينَ أفْشَتْهُ حَفصَةُ إلى عائِشَةَ، وكانَ قَد قالَ: «ما أنا بِداخِلٍ عَلَيهِنَّ شَهرًا»، مِن شِدَّةِ مَوجِدَتِهِ عَلَيهِنَّ حِينَ عاتَبَهُ اللهُ، فَلَمّا مَضَت تَسعٌ وعِشرُونَ دَخَلَ عَلى عائِشَةَ ... [فَذَكَرَ التَّخيِيرَ].
ورَوى (م) عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ؛ عَنْ عُمَرَ قالَ: لماَّ اعتَزَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ نِساءَهُ ... وفِيها: وذَلكَ قَبلَ أن يُؤمَرْنَ بِالحِجابِ، فَقالَ عُمَرُ: فَقُلتُ: لَأَعلَمَنَّ ذَلكَ اليَومَ، قالَ: فَدَخَلتُ عَلى عائِشَةَ فَقُلتُ: يا بِنتَ أبِي بَكرٍ؛ أقَد بَلَغَ مِن شَأنَكِ أن تُؤذِي رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ فَقالَت: مالِي ومالَكَ يا ابنَ الخَطّابِ؟ عَلَيكَ بِعَيْبَتِكَ. قالَ: فَدَخَلتُ عَلى حَفصَةَ بِنتِ عُمَرَ فَقُلتُ لَها: يا حَفصَةَ؛ أقَد بَلَغَ مِن شَأنِكِ أن تُؤذِي رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ واللهِ لَقَد عَلِمْتِ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لا يُحِبُّكِ، ولَولا أنا لَطَلَّقَكِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَبَكَت أشَدَّ البُكاءِ ... وفِيها: فَدَخَلتُ فَإذا أنا بِرَباحٍ غُلامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قاعِدًا عَلى أُسْكُفَّةِ المَشْرُبَةِ، مُدَلٍّ رِجَلَيهِ عَلى نَقِيرٍ مِن خَشَبِ، وهُو جِذعٌ يَرقى عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ويَنْحَدِرُ، فَنادَيتُ: يا رَباحُ؛ استَأذِن لِي عِندَكَ عَلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَظَرَ رَباحٌ إلى الغُرفةِ، ثُمَّ نَظَرَ إلَيَّ فَلَم يَقُل شَيئًا، ثُمَّ قُلتُ: يا رَباحُ؟ استَأذِن لِي عِندَكَ عَلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَنَظَرَ رَباحٌ إلى الغُرفَةِ، ثُمَّ نَظَرَ إلَيَّ فَلَم يَقُل شَيئًا، ثُمَّ رَفَعتُ صَوتِي فَقُلتُ: يا رَباحُ؛ استَأذِن لِي عِندَكَ عَلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإني أظُنُّ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ظَنَّ أني جِئتُ مِن أجْلِ حَفصَةَ، واللهِ لَئِن أمَرَنِي رَسُولُ الله ﷺ بِضَربِ عُنُقِها لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَها، ورَفَعتُ صَوتِي، فَأَومَأَ إَليَّ أن ارْقَه، فَدَخَلتُ عَلى رَسُولِ اللهِ ﷺ وهُو مُضطَجِعٌ عَلى حَصِيرٍ، فَجَلَستُ، فَأَدنى عَلَيه إزارَهُ ولَيسَ عَلَيهِ غَيرُهُ، وإذا الحَصِيرُ قَد أثَّرَ فِي جَنْبِهِ، فَنَظَرتُ بِبَصَرِي فِي خِزانَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإذا أنا بِقَبْضَةٍ مِن شَعِيرٍ نَحوِ الصّاعِ ومِثلِها قَرَظًا فِي ناحِيَةِ الغُرفَةِ، وإذا أفِيقٌ مُعَلَّقٌ، قالَ: فابْتَدَرَتْ عَينايَ، قالَ: «ما يُبكِيكَ يا ابنَ الخَطّابِ؟». قُلتُ: يا نَبيَّ اللهِ؛ وما لِي لا أبكِي؟ وهَذا الحَصِيرُ قَد أثَّرَ فِي جَنبِكَ، وهَذِهَ خِزانَتُكَ لا أرى فِيها إلا ما أرى، وذاكَ قَيصَرُ وكِسرى فِي الثِّمارِ والأَنهارِ، وأَنتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وصَفْوَتُهُ وهَذِهِ خِزانَتُكَ. فَقالَ: «يا ابنَ الخَطّابِ؛ ألا تَرضى أن تَكُونَ لَنا الآخِرَةُ ولَهُمُ الدَّنيا؟» قُلتُ: بَلى. قالَ: ودَخَلتُ عَلَيهِ حِينَ دَخَلتُ وأَنا أرى فِي وجهِهِ الغَضَبَ، فَقُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ؛ ما يَشُقُّ عَلَيكَ مِن شَأنِ النِّساءِ؟ فَإن كُنتَ طَلَّقْتَهُنَّ فَإنَّ اللهَ مَعَكَ ومَلائِكَتَهُ وجِبرِيلَ ومِيكائِيلَ، وأَنا وأَبُو بَكرٍ والمُؤمِنُونَ مَعَكَ، وقَلَّما تَكَلَّمتُ - وأَحمَدُ اللهِ - بِكَلامٍ إلا رَجَوتُ أن يَكُونَ اللهُ يُصَدِّقُ قَولِي الَّذِي أقُولُ، ونَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ؛ آيةُ التَّخيِيرِ: ﴿عَسى رَبُّهُ إن طَلَّقَكُنَّ أن يُبْدِلَهُ أزْواجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ﴾ [التحريم: ٥]، ﴿وإن تَظاهَرا عَلَيْهِ فَإنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وجِبْرِيلُ وصالِحُ المُؤْمِنِينَ والمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ [التحريم: ٤] ... وفِيها: قُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ؛ إني دَخَلتُ المَسْجِدَ والمَسلِمُونَ يَنْكُتُونَ بِالحَصى يَقُولُونَ: طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِساءَهُ، أفَأَنزِلُ فَأُخبِرَهُمْ أنَّكَ لَم تُطَلِّقْهُنَّ؟ قالَ: «نَعَم، إن شِئتَ». فَلَم أزَل أُحَدِّثُهُ حَتّى تَحَسَّرَ الغَضَبُ عَن وجهِهِ وحَتّى كَشَرَ، فَضَحِكَ، وكانَ مِن أحْسَنِ النّاسِ ثَغْرًا، ثُمَّ نَزَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ ونَزَلتُ، فَنَزَلتُ أتَشَبَّثُ بالجِذْعِ، ونَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كَأَنَّما يَمشِي عَلى الأَرضِ ما يَمَسُّهُ بِيَدِهِ، فَقُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ؛ إنَّما كُنتَ فِي الغُرفةِ تَسعَةً وعِشرِينَ. قالَ: «إنَّ الشَّهرَ يَكُونُ تِسْعًا وعِشرِينَ». فَقُمتُ عَلى بابِ المَسْجِدِ فَنادَيتُ بِأَعلى صَوتِي: لَم يُطَلِّق رَسُولَ اللهِ ﷺ نِساءَهُ، ونَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وإذا جاءَهُمْ أمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أوِ الخَوْفِ أذاعُواْ بِهِ ولَوْ رَدُّوهُ إلى الرَّسُولِ وإلى أُولِي الأَمْرِ مِنهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنهُمْ﴾ [النساء: ٨٣]، فَكُنتُ أنا اسْتَنْبَطْتُ ذَلكَ الأَمرَ، وأَنزَلَ اللهُ ﷿ آيَةَ التَّخْيِيرِ [جَزَمَ ابنُ حَجَرٍ بِأَنَّ قَولَه: قَبلَ أن يُؤمَرنَ بِالِحجابِ، غَلَطٌ].
وفي رواية (خ) عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قالَ: أصبَحنا يَومًا ونِساءُ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِينَ، عِنْدَ كُلِّ امرَأَةٍ مِنهُنَّ أهلُها، فَخَرَجتُ إلى المَسْجِدِ، فَإذا هُو مَلآنُ مِن النّاسِ، فَجاءَ عُمَرُ ...
ورَوى (خ) عَنْ أنَسٍ ﵁ قالَ: آلى رَسُولُ اللهِ ﷺ مِن نِسائِهِ شَهرًا، وكانَت انفَكَّتْ قَدَمُهُ، فَجَلَسَ فِي عُلِّيَّةٍ لَهُ، فَجاءَ عُمَرُ فَقالَ: أطَلَّقتَ نِساءَكَ؟ قالَ: «لا، ولَكِنِّي آلَيْتُ مِنهُنَّ شَهرًا».
وفي رواية (خ): أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَقَطَ عَن فَرَسِهِ، فَجُحِشَت ساقُهُ أو كَتِفُهُ، وآلى مِن نِسائِهِ شَهرًا، فَجَلَسَ فِي مَشرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُها مِن جُذُوعٍ، فَأَتاهُ أصحابُهُ يَعُودُونَهُ فَصَلّى بِهِم جالِسًا وهُم قِيامٌ، فَلَمّا سَلَّمَ قالَ: «إنَّما جُعِلَ الإمامُ ...»، ونَزَلَ لِتِسعٍ وعِشرِينَ، فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ؛ إنَّكَ آلَيتَ شَهرًا؟ فَقالَ: «إنَّ الشَّهرَ تِسعٌ وعِشرُونَ».
١٢٧١. (خ) (٥٢٩٠) عَنْ نافِعٍ؛ أنَّ ابنَ عُمَرَ ﵄ كانَ يَقُولُ فِي الإيلاءِ الَّذِي سَمّى اللهُ: لا يَحِلُّ لأحَدٍ بَعدَ الأجَلِ إلا أن يُمسِكَ بِالمَعرُوفِ أو يَعزِمَ بِالطَّلاقِ كَما أمَرَ اللهُ ﷿. وفي رواية (خ) عنه قال: إذا مَضَت أربَعَةُ أشهُرٍ يُوقَفُ حَتّى يُطَلِّقَ، ولا يَقَعُ عَلَيهِ الطَّلاقُ حَتّى يُطَلِّقَ.