باب: الـنَّهْيُ عَنِ الـمُزابَنَةِ


١٣٦٨. (خ م) (١٥٤٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُزابَنَةِ؛ أن يَبِيعَ ثَمَرَ حائِطِهِ إن كانَت نَخلًا بِتَمرٍ كَيلًا، وإن كانَ كَرمًا أن يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيلًا، وإن كانَ زَرعًا أن يَبِيعَهُ بِكَيلِ طَعامٍ، نَهى عَن ذَلكَ كُلِّهِ. وفي رواية: ... والمَزابَنَةُ أن يُباعَ ما فِي رُؤُوسِ النَّخلِ بِتَمرٍ بِكَيْلٍ مُسَمّى؛ إن زادَ فَلِي، وإن نَقَصَ فَعَلَيَّ.
زادَ (م) فِي رِوايَةٍ: وعَن كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ.
ورَوى (م) عَن جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ: نَهى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن بَيع ِالصُّبْرَةِ مِن التَّمرِ لا يُعلَمُ مَكِيلَتُها بِالكَيْلِ المُسَمّى مِنَ التَّمرِ.
-أن النبى - ﷺ - نهى عنه وسماه مزابنة، وذلك خطر وغرر، لأنه بيع مجهول بمعلوم من جنسه. (ابن بطال)
-خص بيع التمر علي رءوس النخل بجنسه بهذا الاسم؛ لأن المساواة بينهما شرط، وما على الشجر لا يحصر بكيل ولا وزن، وإنما يكون مقدراً بالخرص، وهو حدس وظن لا يؤمن فيه من التفاوت. (الطيبي)

باب: الـنَّهْيُ عَنْ بَيْع صُبْرَةِ التَّمْرِ مَجْهُولَةِ القَدَرِ بِتَمْرٍ


١٣٦٩. (م) (١٥٣٠) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵁ يَقُولُ: نَهى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن بَيعِ الصُّبرَةِ مِن التَّمرِ لا يُعلَمُ مَكِيلَتُها بِالكَيلِ المُسَمّى مِن التَّمرِ.
-هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة، قال العلماء: لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (إلا سواء بسواء)، ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل، وحكم الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر. (النووي)
-إنَّما نُهِيَ عن هَذا لأنه قد يقع في الربا، ولا فرق بين تحقق التفاضل أو تجويزه في منع العقود، وهو أيضًا نوع من المزابنة. (المازري)

باب: الـنًّهْيُ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ إلّا مِثْلًا بِمِثْلٍ


١٣٧٠. (خ م) (١٥٩٣) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وأَبِي سَعِيدٍ ﵄؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ أخا بَنِي عَدِيٍّ الأنصارِيَّ فاستَعمَلَهُ عَلى خَيبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمرٍ جَنِيبٍ، فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أكُلُّ تَمرِ خَيبَرَ هَكَذا؟» قالَ: لا واللهِ يا رَسُولَ اللهِ، إنّا لَنَشتَرِي الصّاعَ بِالصّاعَينِ مِن الجَمعِ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَفعَلُوا، ولَكِن مِثلًا بِمِثلٍ، أو بِيعُوا هَذا واشتَرُوا بِثَمَنِهِ مِن هَذا»، وكَذَلكَ المِيزانُ. وفي رواية: والصّاعَينِ بِالثَّلاثَةِ.
ولَهُما عَن أبِي سَعِيدٍ قالَ: كُنّا نُرْزَقُ تَمرَ الجَمْعِ عَلى عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وهُو الخِلْطُ مِن التَّمرِ، فَكُنّا نَبِيعُ صاعَينِ بِصاعٍ، فَبَلَغَ ذِلكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقالَ: «لا صاعَي تَمرٍ بِصاعٍ، (ولا صاعَي حِنْطَةٍ بَصاعٍ)، ولا دِرهَمَ بِدِرهَمَينِ».
-فيه من الفقه: أن التمر كله جنس واحد رديئه وجيده، لا يجوز التفاضل في شيء منه، ويدخل في معنى التمر جميع الطعام، فلا يجوز في الجنس الواحد التفاضل ولا النسيئة بإجماع. (ابن بطال)
-إنما نبه - ﷺ - أن حكم الميزان فيما لا يجوز التفاضل فيه من المطعومات حكم الكيل. (القاضي عياض)
-ومعناه أن الواجب على من حكم بغير السنة جهلا وغلطًا، ثم تبين له أن سنة الرسول خلاف حكمه فإن الواجب عليه الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها، امتثالا لأمره تعالى بوجوب طاعته وطاعة رسوله ألا يحكم بخلاف سنته، وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة، وقد تقدم فيه، وأن الرسول أمر برد هذا البيع في البيوع. (ابن بطال)

١٣٧١. (خ م) (١٥٩٤) عَنْ أبي سَعِيدٍ ﵁ قالَ: جاءَ بِلالٌ بِتَمرٍ بَرنِيٍّ، فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مِن أينَ هَذا؟» فَقالَ بِلالٌ: تَمرٌ كانَ عِندَنا رَدِيءٌ، فَبِعتُ مِنهُ صاعَينِ بِصاعٍ لِمَطعَمِ النَّبِيِّ ﷺ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلكَ: «أوَّه، عَينُ الرِّبا، لا تَفعَل، ولَكِن إذا أرَدتَ أن تَشتَرِيَ التَّمرَ فَبِعهُ بِبَيعٍ آخَرَ ثُمَّ اشتَرِ بِهِ». ورَوى (م) عَن أبِي نَضْرَةَ؛ عَن أبِي سَعِيدٍ نَحْوَهُ، وفِيهِ: فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَذا الرِّبا فَرُدُّوهُ، ثُمَّ بِيعُوا تَمرَنا واشتَرُوا لَنا مِن هَذا».
ورَوى (م)عَن أبِي نَضْرَةَ قالَ: سَأَلتُ ابنَ عُمَرَ وابنَ عَبّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ؟ فَلَم يَرَيا بِهِ بَأسًا، فَإني لَقاعِدٌ عِنْدَ أبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ، فَسَأَلتُهُ عَنِ الصَّرفِ؟ فَقالَ: ما زادَ فَهُوَ رِبا. فَأَنكَرتُ ذَلكَ لِقَولِهِما، فَقالَ: لا أُحَدِّثُكَ إلا ما سَمِعتُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ: جاءَهُ صاحِبُ نَخْلَةٍ ... فَذَكَرَ نَحوَهُ، قالَ أبُو سَعِيدٍ: فالتَّمرُ بِالتَّمرِ أحَقُّ أن يَكُونَ رِبًا، أم الفِضَّةُ بِالفِضَّةِ؟ قالَ: فَأَتَيتُ ابنَ عُمَرَ بَعدُ فَنَهانِي، ولَم آتِ ابنَ عَبّاسٍ، قالَ: فَحَدَّثَنِي أبُو الصَّهْباءِ؛ أنَّه سَأَلَ ابنَ عَبّاسٍ عَنهُ بِمَكَّةَ فَكَرِهَهُ.
وفي رواية (م) عَن أبِي نَضْرَةَ قالَ: سَأَلتُ ابنَ عَبّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقالَ: أيَدًا بِيَدٍ؟ قُلتُ: نَعَم، قالَ: فَلا بَأسَ بِهِ. فَأَخبَرتُ أبا سَعِيدٍ ... وفِيهِ: قالَ: أوَ قالَ ذَلكَ؟ إنّا سَنَكتُبُ إلَيهِ فَلا يُفتِيكُمُوهُ، قالَ: فَواللهِ لَقَد جاءَ بَعضُ فِتيانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِتَمرٍ فَأَنكَرَهُ، فَقالَ: «كَأَنَّ هَذا لَيسَ مِن تَمرِ أرضِنا». قالَ: كانَ فِي تَمر أرضِنا -أو فِي تَمرِنا- العامَ بَعضُ الشَّيءِ، فَأَخَذتُ هَذا وزِدتُ بَعضَ الزِّيادَةِ. فَقالَ: «أضْعَفْتَ، أرْبَيْتَ، لا تَقْرَبَنَّ هَذا، إذا رابَكَ مِن تمرِكَ شَيءٌ فَبِعْهُ، ثُمَّ اشتَري الَّذِي تُرِيدُ مِن التَّمرِ».
-وقوله " ردوه، ثم بيعوا تمرنا، واشتروا لنا من هذا ": دليل على فسخ البيوعات الفاسدة، وردها ورد المثل في المكيل والموزون، وجواز الوكالة في بيعه، وجواز مثله من غير البائع الأول.(القاضي عياض)
- وفى هذا الحديث جواز اختيار طيب الطعام وتفضيله على رديئه. (القاضي عياض)
- وقول بلال: بعت صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم: هذا دليل على تخير الأجود للنبي ﷺ، ومن هذا ما تقدم في حديث أبي بكر: أنه برد اللبن وطلب له الظل، وقد كان عليه السلام يتخير لنفسه الأجود، كقوله: ((إن كان عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا)) وكل هذه الأشياء من الرفق بالنفس لأن لها حقا. وجهال المتزهدين يحملون على النفوس ما لا تطيق، جهلا منهم بالحكمة. (ابن الجوزي)
-والمراد بالصرف هنا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا ولهذا، وإلا يدا بيد، ولحجة أبي سعيد بقوله: التمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟: وهذه الأحاديث تدل أنها لم تبلغ ابن عباس ولا ابن عمر قبل، فلما بلغتهما رجع إليها ولا رأي لأحد مع النسيئة ولا قياس بعدها. ( القاضي عياض)

باب: بَيْعُ الطَّعامِ مِثْلًا بِمِثْلِ


١٣٧٢. (م) (١٥٩٢) عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵁؛ أنَّهُ أرسَلَ غُلامَهُ بِصاعِ قَمحٍ، فَقالَ: بِعهُ ثُمَّ اشتَرِ بِهِ شَعِيرًا. فَذَهَبَ الغُلامُ فَأَخَذَ صاعًا وزِيادَةَ بَعضِ صاعٍ، فَلَمّا جاءَ مَعمَرًا أخبَرَهُ بِذَلكَ، فَقالَ لَهُ مَعمَرٌ: لِمَ فَعَلتَ ذَلكَ؟ انطَلِق فَرُدَّه، ولا تَأخُذَنَّ إلاَّ مِثلًا بِمِثلٍ، فَإنِّي كُنتُ أسمَعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الطَّعامُ بِالطَّعامِ مِثلًا بِمِثلٍ». قالَ: وكانَ طَعامُنا يَومَئِذٍ الشَّعِيرَ. قِيلَ لَهُ: فَإنَّهُ لَيسَ بِمِثلِهِ. قالَ: إنِّي أخافُ أن يُضارِعَ.
-الظاهر من فتيا معمر: أنها إنما كانت تقية وخوفا. ألا ترى نصَّه، حيث قال: إني أخاف أن يُضَارع؟! والحجة في قول النبي ﷺلا في قول غيره. (القرطبي)

باب: شِراءُ العَبْدِ بِالعَبْدَيْنِ


١٣٧٣. (م) (١٦٠٢) عَنْ جابِرِ بن عَبْدِ اللهِ ﵄ قالَ: جاءَ عَبدٌ فَبايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلى الهِجرَةِ ولَم يَشعُر أنَّهُ عَبدٌ، فَجاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «بِعنِيهِ». فاشتَراهُ بِعَبدَينِ أسوَدَينِ، ثُمَّ لَم يُبايِع أحَدًا بَعدُ حَتّى يَسأَلَهُ: أعَبدٌ هُوَ؟
وفيه ما كان عليه النبي ﷺمن مكارم الأخلاق والإحسان العام فإنه كره أن يرد ذلك العبد خائبا بما قصده من الهجرة وملازمة الصحبة فاشتراه ليتم له ما أراد. (النووي)
وفيه جواز بيع عبد بعبدين سواء كانت القيمة متفقة أو مختلفة وهذا مجمع عليه إذا بيع نقدا. (النووي)
وفيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا نقدًا. وهذا لا يختلف فيه. وكذلك في سائر الأشياء ما عدا ما يحرم التفاضل في نقده من الرِّبويات. (القرطبي)
(حتى يسأله أعبد هو) بهمزة الاستفهام: وفيه أن أحدا إذا جاء الإمام ليبايعه على الهجرة ولا يعلم أنه عبد أو حر فلا يبايعه حتى يسأله فإن كان حرا يبايعه وإلا فلا. (المباركفوري)
(ولم يشعر: أنَّه عبد) فيه دليل: على أن الأصل في الناس الحرِّية، ولذلك لم يسأله؛ إذ حمله على ذلك الأصل، حيث لم يظهر له ما يخرجه عن ذلك. ولو لم يكن الأمر كذلك لتعيَّن أن يسأله. (القرطبي)

باب: جَوازُ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فِـي العَرايا


١٣٧٤. (خ م) (١٥٣٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄؛ عَن زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيعِ العَرِيَّةِ بِخَرصِها تَمرًا. وفي رواية: أن تباع بخرصها كيلًا. وفي رواية: ولَم يُرَخِّص فِي غَيرِ ذَلكَ. وفي رواية (م): يَأخُذها أهلُ البَيتِ بِخَرصِها تَمرًا يَأكُلُونَها رُطَبًا. رَوى (خ) نَحوَها مِن حَدِيثِ سَهلٍ الآتِي.
زادَ (م) قالَ يَحيى بنُ سَعِيدٍ: العَرِيَّةُ: أن يَشتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلاتِ لِطَعامِ أهلِهِ رُطَبًا بِخَرصِها تَمرًا.
ورَوى (خ) عَنْ مُوسى بْنِ عُقْبَةَ قالَ: والعَرايا نَخَلاتٌ مَعلُوماتٌ تَأتِيها فَتَشتَريها.
قوله (رخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك) فيه دلالة لأحد أوجه أصحابنا أنه يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض. (النووي)
يؤخذ من الحديث الرخصة في الرطب، وإلحاق العنب به قياسا. (ابن الملقن)

١٣٧٥. (خ م) (١٥٤٠) عَنْ رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وسَهْلِ بْنِ أبِي حَثْمَةَ ﵄؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهى عَنِ المُزابَنَةِ؛ الثَّمَرِ بِالتَّمرِ، إلا أصحابَ العَرايا فَإنَّهُ قَد أذِنَ لَهُم. وفي رواية: عَن بَعضِ أصحابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنهُم سَهلُ بنُ أبِي حَثمَةَ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهى عَن بَيعِ الثَّمَرِ بِالتَّمرِ، (وقالَ: «ذَلكَ الرِّبا تِلكَ المُزابَنَةُ»). إلاَّ أنَّهُ رَخَّصَ فِي بَيعِ العَرِيَّة؛ (النَّخلَةِ والنَّخلَتَينِ، يَأخُذُها أهلَ البَيتِ) بِخَرصِها تَمرًا يَأكُلُونَها رُطَبًا.
وفي رواية: قالَ: «الزَّبْنُ» مَكانَ «الرِّبا».
أن فيه الترخيصَ في العرايا، واستثناءها من المزابنة المنهيّ عنها. (الإتيوبي)
أنه يؤخذ منه نظر الإمام لرعيّته، وفكره في مصالحهم، وما يحتاجون إليه من أمور دنياهم على وجه الشرع. (الإتيوبي)
(رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونه رطبًا): ولا يجوز بيع ذلك بقدره من الرطب لانتفاء حاجة الرخصة إليه، ولا بيعه على الأرض بقدره من اليابس؛ لأن من جملة معاني بيع العرايا أكله طريًّا على التدريج وهو منتفٍ في ذلك. (القسطلاني)

١٣٧٦. (خ م) (١٥٤١) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيعِ العَرايا بِخَرصِها فِيما دُونَ خَمسَةِ أوسُقٍ، أو فِي خَمسَةِ -يَشُكُّ داوُدُ-.
دليل على أن في العرية إنما تجري فيما يُوسَّق ويُكال. (القرطبي)

باب: تَحْرِيمُ الاحْتِكارِ فِـي الأَقْواتِ


١٣٧٧. (م) (١٦٠٥) عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ؛ أنَّ مَعمَرًا ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ احتَكَرَ فَهُوَ خاطِئٌ». فَقِيلَ لِسَعِيدٍ: فَإنَّكَ تَحتَكِرُ؟ قالَ سَعِيدٌ: إنَّ مَعمَرًا الَّذِي كانَ يُحَدِّثُ هَذا الحَدِيثَ كانَ يَحتَكِرُ.
وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار. (النووي)
قال العلماء والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس. (النووي)
وهذا الحديث بحكم إطلاقه، أو عمومه يدل: على منع الاحتكار في كل شيء. غير أن هذا الإطلاق قد تقيّد، أو العموم قد تخصص بما قد فعله النبي ﷺفإنَّه قد ادَّخر لأهله قوت سنتهم. ولا خلاف في أن ما يدخره الإنسان لنفسه وعياله من قوت، وما يحتاجون إليه جائز لا بأس به. فإذًا مقصود هذا منع التجار من الادخار.. ما يضر بالناس ادِّخاره عند الحاجة إليه من الأقوات. (القرطبي)
و(قول يحيى بن سعيدٍ لسعيد: إنك تحتكر) يدل على أنهم كانوا لا يتسامحون في ترك العمل بما يروُونه من الحديث. (القرطبي)
(جواب سعيد أن معمرًا كان يحتكر) دليل على أن العموم يخصص بمذهب الرَّاوي. وقد أوضحنا هذه الطريقة في الأصول. وذلك منهم محمول على أنهم كانوا يحتكرون ما لا يضر بالناس؛ كالزيت، والأدم، والثياب، ونحو ذلك. (القرطبي)

باب: أخْذُ الحَلالِ البَيِّنِ وتَرْكُ الشُّبُهاتِ


١٣٧٨. (خ م) (١٥٩٩) عَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵄ قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ وأَهوى النُّعْمانُ بِإصبَعَيهِ إلى أُذُنَيهِ: «إنَّ الحَلالَ بَيِّنٌ، وإنَّ الحَرامَ بَيِّنٌ، وبَينَهُما مُشتَبِهاتٌ لا يَعلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِن النّاسِ، فَمَن اتَّقى الشُّبُهاتِ استَبرَأَ لِدِينِهِ وعِرضِهِ، ومَن وقَعَ فِي الشُّبُهاتِ (وقَعَ فِي الحَرامِ)، كالرّاعِي يَرعى حَولَ الحِمى يُوشِكُ (أن يَرتَعَ فِيهِ)، ألا وإنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمىً، ألا وإنَّ حِمى اللهِ مَحارِمُهُ، ألا وإنَّ فِي الجَسَدِ مُضغَةً إذا صَلَحَت صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وإذا فَسَدَت فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، ألا وهِيَ القَلبُ». زادَ (خ): «في أرضِهِ مَحارِمُهُ».
وفي رواية (خ): «... وبَينَهُما أمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَن تَرَكَ ما شُبِّهَ عَلَيهِ مِن الإثمِ كانَ لِما اسْتَبانَ أتْرَكَ، ومَن اجتَرَأَ عَلى ما يَشُكُّ فِيهِ مِن الِإثمِ أوْشَكَ أن يُواقِعَ ما اسْتَبانَ، والمَعاصِي حِمى اللهِ ...»، وذَكَرَ نَحوَهُ دُونَ آخِرِهِ.
هذا الحديث جليل الموقع عظيم النَّفْع في الشرع حَتَّى قال بعض الناس: "إنه ثلث الإِسلام"، وذكر حديثين آخرين هما الثلثان الباقيان؛ وإنما نبه أهل العلم على عظم هَذَا الحديث لأن الإِنسان إنما تعبَّد بطهارة قلبه وجسمه، فأكثر المَذامّ والمحظورات إنّما تنبعث من القلب، فأشار - ﷺ- لإِصلاحه ونبّه على أن إصلاحه هو إصلاح الجسم، وأنه الأصل. والأحكام والعبادات التي يتصرف الإِنسان عليها بقلبه وجسمه تقع فيها مشكلات وأمور ملتبسات التساهل فيها وتعويد النفس الجرأة عليها تُكسب فَسَاد الدِّين والعِرض فنبَّه - ﷺ- على توقِّي هذه وضرب لها مثلا محسوسًا لتكون النفس له أشدَّ تصورا والعَقْل أعظم قبولا. (المازري)
من فوائد الحديث حكمة الله عزّ وجل في ذكر المشتبهات حتى يتبين من كان حريصاً على طلب العلم ومن ليس بحريص. (ابن عثيمين)
أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة مالا يعلمه الناس كلهم، لقوله: لاَ يعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ. (ابن عثيمين)
(قوله: لا يعلمهن كثير من الناس): فيه دليل: على أن الشبهة لها حكم خاص بها، عليه دليل شرعي، يمكن أن يصل إليه بعض الناس، فمن ظفر به فهو المصيب كما بيناه في الأصول. (القرطبي)
الحث على اتقاء الشبهات، لكن هذا مشروط بما إذا قام الدليل على الشبهة، أما إذا لم يقم الدليل على وجود شبهة اتقاء الشبهات كان ذلك وسواساً وتعمقاً، لكن إذا وجد ما يوجب الاشتباه فإن الإنسان مأمور بالورع وترك المشتبه، أما ما لا أصل له فإن تركه تعمّق. (ابن عثيمين)
حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بضرب الأمثال المحسوسة لتتبين بها المعاني المعقولة، وهذا هو طريقة القرآن الكريم. (ابن عثيمين)
ومن فوائد هذا الحديث: سد الذرائع، أي أن كل ذريعة توصل إلى محرم يجب أن تغلق لئلا يقع في المحرّم. وسد الذرائع دليل شرعي، فقد جاءت به الشريعة، ومن ذلك قول الله تعالى: {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ}. (ابن عثيمين)
أن من عادة الملوك أن يحموا، لقوله: " أَلاَ وَإِنَّ لَكُلِّ مَلِكٍ حِمىً". (ابن عثيمين)
تأكيد الجمل بأنواع المؤكدات إذا دعت الحاجة إلى هذا. (ابن عثيمين)
أن المدار في الصلاح والفساد على القلب، إذا صلح صلح الجسد كلّه، وإذا فسد فسد الجسد كله. (ابن عثيمين)
أنه يجب العناية بالقلب أكثر من العناية بعمل الجوارح، لأن القلب عليه مدار الأعمال، والقلب هو الذي يُمتحن عليه الإنسان يوم القيامة. (ابن عثيمين)
في الحديث ردٌّ على العصاة الذين إذا نهوا عن المعاصي، قالوا: التقوى هاهنا وضرب أحدهم على صدره، فاستدل بحق على باطل، لأن الذي قال: التَّقْوَى هَاهُنَا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه في الحديث: إذا اتقى ما هاهنا اتّقت الجوارح. (ابن عثيمين)
أن تدبير أفعال الإنسان عائد إلى القلب، لقوله: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ. (ابن عثيمين)

باب: تَحْرِيمُ اللَّعِبِ بِالنَّرْدَشِيرِ


١٣٧٩. (م) (٢٢٦٠) عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ ﵁؛ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «مَن لَعِبَ بِالنَّردَشِيرِ فَكَأَنَّما صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحمِ خِنزِيرٍ ودَمِهِ».
وكأن النردشير نوع من النَّرد. وهو لعبة مقصودها القمار، وأكل المال بالباطل، مع ما فيها من الصد عن ذكر الله، وعن الصلاة، وعمَّا يفيد الإنسان في دينه ودنياه، ومع ما يطرأ فيها من الشحناء، والبغضاء، ولذلك شدَّد النبي - ﷺ- في لعبها فقال: فيما رواه مالك عن أبي موسى: " من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله " وهذا نصٌّ في تحريم النَّرد، وهو المراد بقوله: " فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه " فإنَّ هذا الفعل في الخنزير حرام؛ لأنَّه إنما عنى بذلك تذكية الخنزير، وهي حرام بالاتفاق، ولذلك لم يختلف فيه، ويلحق به كل ما يقامر به، كالشطرنج، والأربعة عشر، وغير ذلك مما في معناه.(القرطبي)
ثبت عن النبي ﷺأنه نهى عن اللعب بالنرد، فأخبر أن فاعل ذلك عاص لله ورسوله، فلا معنى لما خالف ذلك، وكل من خالف السنة فمحجوج بها، والحق في اتباعها والضلال فيما خالفها، إلا أنه يحتمل اللعب بالنرد المنهي عنه على وجه القمار، وحمل ذلك على العموم قمارا أو غير قمار أولى وأحوط إن شاء الله. (ابن عبدالبر)

باب: الـنَّهْيُ عَنِ الحَلِفِ فِـي البَيْعِ


١٣٨٠. (خ م) (١٦٠٦) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الحَلِفُ مَنفَقَةٌ لِلسِّلعَةِ، مَمحَقَةٌ (لِلرِّبحِ)». لَفظُ (خ): «لِلبَرَكَةِ».
ورَوى (م) عَن أبِي قَتادةَ الأنصارَيِّ ﵁؛ أنّهُ سَمِعَ رسولَ الله ﷺ يَقُولُ: «إيّاكُم وكَثرةَ الحَلِفِ في البَيعِ، فإنَّه ينفِّقُ ثُمَّ يَمحَقُ».
وفيه النهي عن كثرة الحلف في البيع. (النووي)
وإنما حذر من كثرة الحلف؛ لأن الغالب ممن كثرت أيمانه وقوعه في الكذب والفجور، وإن سلم من ذلك على بعده لم يسلم من الحنث، أو النَّدم؛ لأن اليمين حنث أو مندمة. وإن سلم من ذلك لم يسلم من مدح السلعة المحلوف عليها، والإفراط في تزيينها ليروجها على المشتري، مع ما في ذلك من ذكر الله تعالى لا على جهة التعظيم، بل على جهة مدح السِّلعة، فاليمين على ذلك تعظيم للسِّلع، لا تعظيم لله تعالى. وهذه كلها أنواع من المفاسد لا يقدم عليها إلا من عقله ودينه فاسد.(القرطبي)

باب: فِـي الشَّرْطِ الجائِزِ فِـي البَيْعِ


١٣٨١. (خ م) (٧١٥) عَنْ جابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄؛ أنَّهُ كانَ يَسِيرُ عَلى جَمَلٍ لَهُ قَد أعيا، (فَأَرادَ أن يُسَيِّبَهُ)، قالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَدَعا لِي وضَرَبَهُ، فَسارَ سَيرًا لَم يَسِر مِثلَهُ، قالَ: «بِعنِيهِ بِوُقِيَّةٍ». قُلتُ: لا، ثُمَّ قالَ: «بِعنِيهِ». فَبِعتُهُ بِوُقِيَّةٍ، واستَثنَيتُ عَلَيهِ حُملانَهُ إلى أهلِي، فَلَمّا بَلَغتُ أتَيتُهُ بِالجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعتُ، فَأَرسَلَ فِي أثَرِي، فَقالَ: «أتُرانِي (ماكَستُكَ) لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذ جَمَلَكَ ودَراهِمَكَ، فَهُوَ لَكَ» ..
وفي رواية: فَقالَ لِي: «كَيْفَ تَرى بَعِيرَكَ؟» قالَ: قُلْتُ: بِخَيْرٍ، قَدْ أصابَتْهُ بَرَكَتُكَ. قالَ: «أفَتَبِيعُنِيهِ؟» فاسْتَحْيَيْتُ، ولَمْ يَكُنْ لَنا ناضِحٌ غَيْرُهُ، قالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَبِعْتُهُ إيّاهُ عَلى أنَّ لِي فَقارَ ظَهْرِهِ حَتّى أبْلُغَ المَدِينَةَ ... وفِيها: فَلَقِيَنِي خالِي فَسَأَلَنِي عَنِ البَعِيرِ وأَخْبَرْتُهُ بِما صَنَعْتُ فِيهِ، فَلامَنِي فِيهِ.
وفي رواية: فَتَخَلَّفتُ فَنَزَلَ فَحَجَنَهُ بِمِحْجَنِهِ، ثُمَّ قالَ: «اركَب» ... وفِيها: فَأَمَرَ بِلالًا أن يَزِنَ لِي أوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي بِلالٌ فَأَرجَحَ فِي المِيزانِ.
وفي رواية: قالَ لِي: «بِعنِي جَمَلَكَ هَذا». قالَ: قُلتُ: لا، بَل هُوَ لَكَ. قالَ: «بَل بِعنِيهِ» ... وفِيها: فَلَمّا قَدِمتُ المَدِينَةَ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِبِلالٍ: «أعطِهِ أُوقِيَّةً مِن ذَهَبٍ، وزِدْهُ». قالَ: فَأَعطانِي أُوقِيَّةً مِن ذَهَبٍ، وزادَنِي قِيراطًا، قالَ: فَقُلتُ: لا تُفارِقُني زِيادَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قالَ: فَكانَ فِي كِيسٍ لِي، فَأَخَذَهُ أهلُ الشّامِ يَومَ الحرَّةِ.
لَفظُ (خ): فَأَعطاهُ أربَعَةَ دَنانِيرَ وزادَهُ قِيراطًا، قالَ جابِرٌ: لا تُفارِقنِي زِيادَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَم يَكُن القِيراطُ يُفارِقُ جِرابَ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.
وفي رواية: قالَ: فانطَلَقتُ فَلَمّا ولَّيتُ قالَ: «ادْعُ لِي جابِرًا». فَدُعِيتُ، فَقُلتُ: الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الجَمَلَ، ولَم يَكُن شَيءٌ أبغَضَ إلَيَّ مِنهُ ...
وفي رواية: اشتَرى مِنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعِيرًا بِوُقيَّتينِ ودِرهَمٍ أو دِرهَمَينِ، قالَ: فَلَمّا قَدِمَ صِرارًا أمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ، فَأَكَلُوا مِنها ...
وفي رواية (م): فَنَخَسَهُ رَسُولُ الله ﷺ ثُمَّ قالَ لِي: «اركَب بِسمِ اللهِ». وزادَ: قالَ: فَما زالَ يَزِيدُنِي ويَقُولُ: «واللهُ يَغفِرُ لَكَ». وفي رواية له: قالَ أبُو نَضْرَةَ: وكانَت كَلِمَةً يَقُولُها المُسلِمُونَ: افعَلْ كَذا وكَذا واللهُ يَغفِرُ لَكَ.
وفي رواية (خ): فَكُنتُ عَلى جَمَلٍ ثَفالٍ ... وفِيها: قالَ: «أمَعَكَ قَضِيبٌ؟» قُلتُ: نَعَم. قالَ: «أعطِنيْهِ». فَأَعطَيتُهُ فَضَرَبَهُ ...
وفي رواية (خ): فَلَمّا أن أقبَلنا قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَن أحَبَّ أن يَتَعَجَّلَ إلى أهلِهِ فَليُعَجِّلْ» ... وفِيها: فَقالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: «يا جابِرُ؛ اسْتَمْسِكْ». فَضَرَبَهُ بِسَوطِهِ ضَربَةً، فَوَثَبَ البَعِيرُ مَكانَهُ ... وفِيها: ودَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ المَسْجِدَ فِي طَوائفَ أصحابِهِ، فَدَخَلتُ إلَيهِ، وعَقَلْتُ الجَمَلَ فِي ناحِيَةِ البَلاطِ، فَقُلتُ لَهُ: هَذا جَمَلُكَ، فَخَرَجَ فَجَعَلَ يُطِيفُ بِالجَمَلِ ويَقُولُ: «الجَمَلُ جَمَلُنا».
وفي رواية (خ): وكانَ لِي عَلَيهِ دَينٌ، فَقَضانِي وزادَنِي.
وفي رواية (خ): فَأَعطانِي ثَمَنَ الجَمَلِ والجَمَلَ، وسَهمِي مَعَ القَومِ.
وفي رواية (خ) -مُعَلَّقَةٍ-: شَرَطَ ظَهرَهُ إلى المَدِينَةِ.
في الحديث علم من أعلام النبوة، ومعجزة من معجزات الرسول - ﷺ-.(ابن دقيق)
قوله: " بل بعنيه " جواز طلب البيع من الرجل سلعته إبراء وإن لم يعرضها للبيع. (القاضي عياض)
وفيه جواز الزيادة والرجحان في ثمن المبيع كثر أو قل، كان في مجلس القضاء أو بعده، وبهذا قال مالك، وكافة العلماء. (القاضي عياض)
و(قوله لبلال: أعطه وزده) دليل: على صحة الوكالة، وعلى جواز الزيادة في القضاء. وهي من باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إن خيركم أحسنكم قضاءً". (القرطبي)
و(قوله: أعطه أوقية من ذهب) قال أبو جعفر الداودي: ليس لأوقية الذهب وزن يعرف. وأما أوقية الفضة: فأربعون درهمًا، وفيه دليل على أن وزن الثمن وكَيله على المشتري، كما أنه على البائع إذا كان المبيع مما يكال، أو يوزن؛ ولأن على كل واحد منهما أن يسلِّم ما لزمه دفعه، ولا يتحقق التسليم إلا بذلك. (القرطبي)
و(قوله: وزادني قيراطًا) وفي أخرى: (درهمًا أو درهمين): والحاصل: أنَّه باعه البعير بثمن معلوم لهما، وزاده عند القضاء زيادة محققة، ولا يضرنا جهلنا بمقدار ذلك. (القرطبي)
وقد يؤخذ من الحديث: جواز بيع الدار المستأجرة بأن يجعل هذا الاستثناء المذكور في الحديث أصلا. ويجعل بيع الدار المستأجرة مساويا له في المعنى. فيثبت الحكم. (ابن دقيق العيد)
و(قوله: خذ جملك ودراهمك، فهو لك) هذا يدلُّ على أن هذا من رسول الله ﷺعطية مبتدأة بعد صحة شرائه، وملكه للبعير. (القرطبي)
و(قوله: فما زال يزيدني) يدلُّ على أنه زاده بعد القيراط شيئًا آخر. ولعلها: الدرهم، والدرهمان اللذان قال في الرواية الأخرى. (القرطبي)
و(قوله: والله يغفر لك) قال أبو نضرة: وكانت كلمة يقولها المسلمون: افعل كذا، والله يغفر لك. قلت: وهو كلام يخرجه فرط المحبة، والشفقة، وإرادة الخير للمسلمين، وهو على معنى الدعاء. (القرطبي)
و(قوله: اركب باسم الله) دليل: على استحباب التبرك باسم الله عند افتتاح كل فعل، وإن كان من المباحات، فليس مخصوصًا بالقرب، فإنه كما قال ﷺفي الوضوء: " توضئوا باسم الله"، قال هنا في الركوب: "اركب باسم الله". (القرطبي)

باب: مِنَ الـرِّبَـا


١٣٨٢. (خ) (٣٨١٤) عَنْ أبِي بُرْدَةَ قالَ: أتَيتُ المَدِينَةَ، فَلَقِيتُ عَبدَ اللهِ بنَ سَلامٍ ﵁، فَقالَ: ألا تَجِيءُ فَأُطعِمَكَ سَوِيقًا وتَمرًا وتَدخُلَ فِي بَيتٍ؟ ثُمَّ قالَ: إنَّكَ بِأَرضٍ الرِّبا بِها فاشٍ، إذا كانَ لَكَ عَلى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهدى إلَيكَ حِملَ تِبنٍ، أو حِملَ شَعِيرٍ، أو حِملَ قَتٍّ، فَلا تَأخُذهُ فَإنَّهُ رِبًا. وفي رواية: فَلَقِيَنِي عَبدُ اللهِ بنُ سَلامٍ فَقال لِي: انطَلِق إلى المَنزِلِ، فَأَسقِيَكَ فِي قَدَحٍ شَرِبَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وتُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ صَلّى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ، فانطَلَقتُ ...
(وتدخل في بيت)، التنوين فيه للتعظيم أي: بيت عظيم مشرف بدخول رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فيه. (العيني)
وإنما نهاه عن قبول الهدية من المدين لأنه في معنى الربا، من جهة أنه يطلب بذلك مسامحته، وتأخير دينه.(ابن الجوزي)
وإنما خص الهدية بما يعلف الدواب مبالغة في الامتناع من قبول الهدية، لما يجوز أن تعلف الدواب بالحرام. ( الطيبي)
(فلا تأخذه فإنه رِبا) أمر بترك قبول هدية المستقرض، وهذا من غاية الورع، وفيه منقبة عظيمة.(العيني)

باب: مَنِ اسْتَلَفَ شَيْئًا فَقَضى خَيْرًا مِنهُ


١٣٨٣. (خ م) (١٦٠١) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: كانَ لِرَجُلٍ عَلى رَسُولِ اللهِ ﷺ حَقٌّ فَأَغلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أصحابُ النَّبِيِّ ﷺ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إنَّ لِصاحِبِ الحَقِّ مَقالًا». فَقالَ لَهُم: «اشتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعطُوهُ إيّاهُ». فَقالُوا: إنّا لا نَجِدُ إلا سِنًّا هُوَ خَيرٌ مِن سِنِّهِ. قالَ: «فاشتَرُوهُ فَأَعطُوهُ إيّاهُ، فَإنَّ مِن خَيرِكُم أو خَيرَكُم أحسَنُكُم قَضاءً».
وفي رواية (خ): «أفضَلُكُم أحسَنُكُم قَضاءً». وفي رواية (خ): «دَعُوهُ، فَإنَّ لِصاحِبِ الحَقِّ مَقالًا».
وفي رواية (خ) زادَ: فَقالَ الرَّجُلُ: أوفَيتَني أوْفاكَ اللهُ. وفي رواية لَهُ: أوْفَيتَني أوفى اللهُ بِكَ.
ورَوى (م) عَن أبِي رافِعٍ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ استَسْلَفَ مِن رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمتْ عَلَيهِ إبِلٌ مِن إبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أبا رافِعٍ أن يَقضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إلَيهِ أبُو رافِعٍ فَقالَ: لَم أجِدْ فِيها إلا خِيارًا رَباعِيًا، فَقالَ: «أعْطِهِ إيّاهُ، إنَّ خِيارَ النّاسِ أحسَنُهُم قَضاءً». وفي رواية: «فَإنَّ خَيرَ عِبادِ اللهِ ...».
(إن لصاحب الحق مقالا) فيه أنه يحتمل من صاحب الدين الكلام المعتاد في المطالبة، وهذا الإغلاظ المذكور محمول على تشدد في المطالبة ونحو ذلك من غير كلام فيه قدح أو غيره. (النووي)
(فإن لصاحب الحق مقالا): فلا يلام إذا تكرر طلبه لحقه، لكن مع رعاية الأدب، وهذا من حسن خلق المصطفى ﷺوكرمه، وقوة صبره على الجفاة مع القدرة على الانتقام. (المناوي)
وقد استدل بهذا الحديث من يجيز تقدم الصدقة قبل الحول؛ لأنه - عليه السلام - لم يستسلف لنفسه، إذ لو استسلف لنفسه لم يقضه من إبل الصدقة إذ كانت لا تحل له، فدل أنه إنما استسلفها لأصلها من أرباب الأموال. (القاضي عياض)
وفيه حجة على جواز استقراض الإمام للمساكين والمسلمين، كما يجوز ذلك لوصي الأيتام لأنه الناظر لهم. (عياض)
وفيه حجة لجواز السلم في الحيوان؛ أنه إذا جاز قرضه بصفة تحصره ويرد مثله جاز السلم فيه. (القاضي عياض)
وفيه دليل: على صحة الوكالة في القضاء. (القرطبي)
وفيه: جواز الزيادة في القضاء. (القرطبي)

باب: فِـي الـعَـارِيَـةِ


١٣٨٤. (خ) (٢٦٢٨) عَنْ أيْمَنَ الحَبَشِيِّ قالَ: دَخَلتُ عَلى عائِشَةَ ﵄ وعَلَيها دِرعُ قِطرٍ ثَمَنُ خَمسَةِ دَراهِمَ، فَقالَت: ارفَع بَصَرَكَ إلى جارِيَتِي، انظُر إلَيها، فَإنَّها تُزهى أن تَلبَسَهُ فِي البَيتِ، وقَد كانَ لِي مِنهُنَّ دِرعٌ عَلى عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَما كانَت امرَأَةٌ تُقَيَّنُ بِالمَدِينَةِ إلا أرسَلَت إلَيَّ تَستَعِيرُهُ.
قال المهلب: عارية الثياب في العرس من فعل المعروف، والعمل الجاري عندهم، وأنه مرغب في أجره؛ لأن عائشة لم تمنع منه أحدًا. (ابن بطال)
وفيه أن المرأة قد تلبس في بيتها ما خشن من الثياب. (ابن بطال)

باب: فِـي الوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ


١٣٨٥. (خ م) (١٥٥٨) عَنْ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ ﵁؛ أنَّهُ تَقاضى ابنَ أبِي حَدرَدٍ دَينًا كانَ لَهُ عَلَيهِ فِي عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي المَسْجِدِ، فارتَفَعَت أصواتُهُما حَتّى سَمِعَها رَسُولُ اللهِ ﷺ وهُوَ فِي بَيتِهِ، فَخَرَجَ إلَيهِما رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتّى كَشَفَ سِجفَ حُجرَتِهِ، ونادى كَعبَ بنَ مالِكٍ، فَقالَ: «يا كَعبُ». فَقالَ: لَبَّيكَ يا رَسُولَ اللهِ. فَأَشارَ إلَيهِ بِيَدِهِ؛ أن ضَع الشَّطرَ مِن دَينِكَ، قالَ كَعبٌ: قَد فَعَلتُ يا رَسُولَ اللهِ، قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُم فاقضِهِ». وفي رواية: فلقيه فَلَزِمَه، فتكلَّما حتى ارتفعت أصواتُهُما ... وفِيها: فَأَخَذَ نِصفًا مِمّا عَلَيهِ وتَرَكَ نِصفًا.
فيه جواز المخاصمة في المسجد وطلب الحقوق فيه، وحكم الحاكم فيه بين الناس؛ لأن ذلك كله من إقامة شرائع الدين ومصالح المسلمين. (القاضي عياض)
فيه: إنكارُ رفعِ الصَّوتِ في المسجد بغير القراءة، إلَّا أنّه -عليه السّلام- لم يعنفهما على ذلك، لما كان منهما ما لابدّ لهما منه. (ابن العربي)
وفى إشارة النبي ﷺله أن: " ضع الشطر " بيان أن الإشارة تقوم مقام اللفظ، وبهذا نجيز عقود البكم وأنكحتهم، وبيوعهم وشهاداتهم. (القاضي عياض)
وفيه حض الإمام على الصلح بالإشارة والندب لا بالإماء. (القاضي عياض)
فيه من الفقه: الحضُّ على الوضع عن المُعْسِرِ. (ابن العربي)
فيه: القضاءُ بالصُّلح إذا رآه السّلطان صَلاحًا، ولم يشاوِر الموضوع عنه إنّ كان يقبل الوضعيّة أم لا؟ (ابن العربي)
فيه: الحُكمُ عليه بالصّلح إذا كان فيه رُشْدٌ وصَلَاحٌ، لقوله: "قُمْ فَاقْضِهِ". (ابن العربي)
فيه: الملازمةُ في الاقتضاء. (ابن العربي)
وفيه أن الصلح على النصف مرغب فيه وعدل بين المتصالحين. (القاضي عياض)

١٣٨٦. (خ م) (١٥٥٧) عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَت: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَوتَ خُصُومٍ بِالبابِ عالِيَةٍ أصواتُهُما، وإذا أحَدُهُما يَستَوضِعُ الآخَرَ ويَستَرفِقُهُ فِي شَيءٍ، وهُوَ يَقُولُ: واللهِ لا أفعَلُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيهِما فَقالَ: «أينَ المُتَأَلِّي عَلى اللهِ لا يَفعَلُ المَعرُوفَ؟» قالَ: أنا يا رَسُولَ اللهِ؛ فَلَهُ أيُّ ذَلكَ أحَبَّ.
قوله: "وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه": وهذا جائز، وهو فعل معروف وسؤاله معروف أيضا. (القاضي عياض)
وفي هذا كراهة الحلف على ترك الخير وإنكار ذلك، وأنه يستحب لمن حلف لا يفعل خيرا أن يحنث فيكفر عن يمينه. (النووي)
وفيه الشفاعة إلى أصحاب الحقوق، وقبول الشفاعة في الخير. (النووي)

١٣٨٧. (خ) (٢١٢٧) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قالَ: تُوُفِّيَ عَبدُ اللهِ بنُ عَمْرِو بْنِ حَرامٍ وعَلَيهِ دَينٌ، فاستَعَنتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلى غُرَمائِهِ أن يَضَعُوا مِن دَينِهِ، فَطَلَبَ النَّبِيُّ ﷺ إلَيهِم فَلَم يَفعَلُوا، فَقالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ: «اذهَب فَصَنِّف تَمرَكَ أصنافًا؛ العَجوَةَ عَلى حِدَةٍ، وعَذقَ زَيْدٍ عَلى حِدَةٍ، ثُمَّ أرسِل إلَيَّ». فَفَعَلتُ ثُمَّ أرسَلتُ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَجاءَ فَجَلَسَ عَلى أعلاهُ أو فِي وسَطِهِ، ثُمَّ قالَ: «كِل لِلقَومِ». فَكِلتُهُم حَتّى أوفَيتُهُم الَّذِي لَهُم، وبَقِيَ تَمرِي كَأَنَّهُ لَم يَنقُص مِنهُ شَيءٌ.
وفي رواية: ودَعا فِي ثَمَرِها بِالبَرَكَةِ، فَجَدَدتُها فَقَضَيتُهُم، وبَقِيَ لَنا مِن تَمرِها. وفي رواية: فَجاءَ جابِرٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيُخبِرَهُ بِالَّذِي كانَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي العَصرَ، فَلَمّا انصَرَفَ أخبَرَهُ بِالفَضلِ، فَقال: «أخبِر ذَلِكَ ابنَ الخَطّابِ». فَذَهَبَ جابِرٌ إلى عُمَرَ فَأَخبَرَهُ، فَقال لَهُ عُمَرُ: لَقَد عَلِمتُ حِينَ مَشى فِيها رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُبارَكَنَّ فِيها. وفي رواية: قال: «اذهَب فَبَيدِر كُلَّ تَمرٍ عَلى ناحِيَتِهِ». فَفَعَلتُ، ثُمَّ دَعَوتُهُ فَلَمّا نَظَرُوا إلَيهِ أُغرُوا بِي تِلكَ السّاعَةَ، فَلَمّا رَأى ما يَصنَعُونَ أطافَ حَولَ أعظَمِها بَيدَرًا ثَلاثَ مَرّاتٍ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيهِ، ثُمَّ قال: «ادعُ أصحابَكَ». فَما زالَ يَكِيلُ لَهُم حَتّى أدّى اللهُ أمانَةَ والِدِي، وأَنا واللهِ راضٍ أن يُؤَدِّيَ اللهُ أمانَةَ والِدِي ولا أرجِعَ إلى أخَواتِي بِتَمرَةٍ، فَسَلِمَ واللهِ البَيادِرُ كُلُّها.
(فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء) فيه معجزة ظاهرة له -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. (القسطلاني)
في هذا الحديث ما يدل على أنه قد يكون على الرجل الصالح الدين ويبقى إلى أن يموت. (ابن هبيرة)
وفي أيضا جواز الانتظار للغريم. (ابن هبيرة)
وفيه جواز التكليم لصاحب الدين في حق الغريمة. (ابن هبيرة)
وفيه دليل على حرمان الكافر البركة لسوء مخالفته رسول الله - ﷺ-.(ابن هبيرة)
وفيه أن رسول الله - ﷺ- لما لوم اليهودي ولم يحترم خطاب رسول الله - ﷺ-، التمس رسول الله - ﷺ- الفضل من ربه لجابر، فوفى اليهودي وأسقط منته عن رسول الله - ﷺ- ولم يجعل له عنده يدا، وأفضل لجابر فضلة لم يكن يأملها. (ابن هبيرة)
وقوله: (أعلم عمر)، وفي رواية (أئت أبا بكر وعمر): فإنه يدل على أن المؤمن وإن كان صديقا فإنه تزيده دواعي ودلائل الحق إيمانا فوق إيمانه، وخيرا على خير؛ لقوله: (أعلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما) ليزدادا بذلك من الإيمان وليسرهما بذلك - ﷺ-. (ابن هبيرة)
وفيه أن رسول الله - ﷺ- احتفل بشأن جابر حتى جاء بنفسه بيدرة. (ابن هبيرة)
وفيه أن رسول الله ﷺقال له: (صنف تمرك) أي بينه، فكأنه - ﷺأمره بالكشف ونزهه عن الغش، فلما أتى بالصدق ووفى لإيمانه، وفى الله عز وجل عنه دين أبيه، وفضلت له فضلة. (ابن هبيرة)
وفيه أن رسول الله - ﷺ- لم يقل له أعلم بذلك الناس كافة؛ ولكن كانت هذه الآية مفهومة بدركها ذوو الألباب تخص بها رسول الله - ﷺ- خيار المؤمنين مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذه حالة يفهمها ذوو الألباب والأصفياء. (ابن هبيرة)
لا خلاف بين العلماء أن الوصي يجوز له أن يقضى ديون الميت بغير محضر الورثة على حديث جابر؛ لأنه لم يحضر جميع ورثة أبيه عند اقتضاء الغرماء ديونهم. (ابن بطال)

باب: فِـي الـحَـوالَـةِ والكَفالَةِ


١٣٨٨. (خ م) (١٥٦٤) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَطلُ الغَنِيِّ ظُلمٌ، وإذا أُتبِعَ أحَدُكُم عَلى مَلِيءٍ فَليَتبَع».
أنه استدل به على أن العاجل عن الأداء، لا يدخل في الظلم، وهو بطريق المفهوم.
- أن الغني الذي ماله غائب عنه، لا يدخل في الظلم.
- قال القاضي عياض: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه، فمطل الغني ظلم وحرام، ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام لمفهوم الحديث، ولأنه معذور، ولو كان غنيا ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان، وهذا مخصوص من مطل الغني.
- في الحديث الإرشاد إلى ترك الأسباب القاطعة لاجتماع القلوب، لأنه زجر عن المماطلة، وهي تؤدي إلى ذلك. (ابن حجر)

١٣٨٩. (خ) (٢٢٨٩) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﵁ قالَ: كُنّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ؛ إذ أُتِيَ بِجَنازَةٍ فَقالُوا: صَلِّ عَلَيها. فَقالَ: «هَل عَلَيهِ دَينٌ؟» قالُوا: لا. قالَ: «فَهَل تَرَكَ شَيئًا؟» قالُوا: لا. فَصَلّى عَلَيهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنازَةٍ أُخرى فَقالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، صَلِّ عَلَيها. قالَ: «هَل عَلَيهِ دَينٌ؟» قِيلَ: نَعَم. قالَ: «فَهَل تَرَكَ شَيئًا؟» قالُوا: ثَلاثَةَ دَنانِيرَ. فَصَلّى عَلَيها، ثُمَّ أُتِيَ بِالثّالِثَةِ فَقالُوا: صَلِّ عَلَيها. قالَ: «هَل تَرَكَ شَيئًا؟» قالُوا: لا. قالَ: «فَهَل عَلَيهِ دَينٌ؟» قالُوا: ثَلاثَةُ دَنانِيرَ. قالَ: «صَلُّوا عَلى صاحِبِكم». قالَ أبُو قَتادَةَ: صَلِّ عَلَيهِ يا رَسُولَ اللهِ وعَلَيَّ دَينُهُ. فَصَلّى عَلَيهِ.
- في الحديث دلالة على جواز الكفالة عن الميت، وإذا لم يترك شيئا من المال، لأن هذه هدية وتطوع.
- بيان عظم حقوق العباد، وأن أمر الدين شأنه خطير.
- وجوب الصلاة على الجنازة.
- في هذا الحديث إشعار بصعوبة الدين وأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرورة. (ابن حجر)

١٣٩٠. (خ) (٢٢٩١) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ «أنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِن بَنِي إسرائِيلَ سَأَلَ بَعضَ بَنِي إسرائِيلَ أن يُسلِفَهُ ألفَ دِينارٍ، فَقالَ: ائتِنِي بِالشُّهَداءِ أُشهِدُهُم. فَقالَ: كَفى بِاللهِ شَهِيدًا. قالَ: فَأتِنِي بِالكَفِيلِ. قالَ: كَفى بِاللهِ كَفِيلًا. قالَ: صَدَقتَ. فَدَفَعَها إلَيهِ إلى أجَلٍ مُسَمًّى، فَخَرَجَ فِي البَحرِ فَقَضى حاجَتَهُ، ثُمَّ التَمَسَ مَركَبًا يَركَبُها يَقدَمُ عَلَيهِ لِلأَجَلِ الَّذِي أجَّلَه فَلَم يَجِد مَركَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَها فَأَدخَلَ فِيها ألفَ دِينارٍ وصَحِيفَةً مِنهُ إلى صاحِبِهِ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوضِعَها، ثُمَّ أتى بِها إلى البَحرِ فَقالَ: اللَّهُمَّ إنَّكَ تَعلَمُ أنِّي كُنتُ تَسَلَّفتُ فُلانًا ألفَ دِينارٍ، فَسَأَلَنِي كَفِيلًا فَقلت: كَفى بِاللهِ كَفِيلًا، فَرَضِيَ بِكَ، وسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقلت: كَفى بِاللهِ شَهِيدًا، فَرَضِيَ بِكَ، وأَنِّي جَهَدتُ أن أجِدَ مَركَبًا أبعَثُ إلَيهِ الَّذِي لَهُ فَلَم أقدِر، وإنِّي أستَودِعُكَها، فَرَمى بِها فِي البَحرِ حَتّى ولَجَت فِيهِ، ثُمَّ انصَرَفَ وهُوَ فِي ذَلكَ يَلتَمِسُ مَركَبًا يَخرُجُ إلى بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كانَ أسلَفَهُ يَنظُرُ لَعَلَّ مَركَبًا قَد جاءَ بِمالِهِ، فَإذا بِالخَشَبَةِ الَّتِي فِيها المالُ، فَأَخَذَها لأَهلِهِ حَطَبًا، فَلَمّا نَشَرَها وجَدَ المالَ والصَّحِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كانَ أسلَفَهُ فَأَتى بِالأَلف دِينارٍ، فَقالَ: واللهِ ما زِلتُ جاهِدًا فِي طَلَبِ مَركَبٍ لآتِيَكَ بِمالِكَ فَما وجَدتُ مَركَبًا قَبلَ الَّذِي أتَيتُ فِيهِ. قالَ: هَل كُنتَ بَعَثتَ إلَيَّ بِشَيءٍ؟ قالَ: أُخبِرُكَ أنِّي لَم أجِد مَركَبًا قَبلَ الَّذِي جِئتُ فِيهِ. قالَ: فَإنَّ اللهَ قَد أدّى عَنكَ الَّذِي بَعَثتَ فِي الخَشَبَةِ. فانصَرِف بِالأَلفِ الدِّينارِ راشِدًا». رَواهُ (خ) مُعَلَقًا بِهَذا السِّياقِ، ووَصَلَهُ فِي رِوايَةٍ مُختَصَرًا.
جواز الأجل في القرض ووجوب الوفاء به.
- فيه التحدث عن ما كان في بني إسرائيل وغيرهم من العجائب للاتعاظ والاتساء.
- وفيه التجارة في البحر وجواز ركوبه.
- فيه بداءة الكاتب بنفسه.
- فيه طلب الشهود في الدين وطلب الكفيل به.
- فيه فضل التوكل على الله، وأن من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه.

باب: مَن أخَذَ أمْوالَ النّاسِ يُرِيدُ أداءَها


١٣٩١. (خ) (٢٣٨٧) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «مَن أخَذَ أموالَ النّاسِ يُرِيدُ أداءَها أدّى اللهُ عَنهُ، ومَن أخَذَ يُرِيدُ إتلافَها أتلَفَهُ اللهُ».
إعانة الله لمن نوى تسديد دينه.
- قوله: (أتلفه الله) ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا، وذلك في معاشه أو في نفسه، وهو علم من أعلام النبوة، لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئا من الأمرين، وقيل: المراد بالإتلاف عذاب الآخرة. (ابن حجر)
-قوله: (يريد أداءها أدى الله عنه) فيه الترغيب في تحسين النية والترهيب من ضد ذلك، وأن مدار الأعمال عليها. (ابن حجر)
- في الحديث الحض على ترك استئكال أموال الناس والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل. (ابن حجر)

باب: فِـي الـوَكَـالَـةِ


١٣٩٢. (خ) (٢٣٠١) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﵁ قالَ: كاتَبتُ أُمَيَّةَ بنَ خَلَفٍ كِتابًا؛ بِأَن يَحفَظَنِي فِي صاغِيَتِي بِمَكَّةَ وأَحفَظَهُ فِي صاغِيَتِهِ بِالمَدِينَةِ، فَلَمّا ذَكَرتُ الرَّحمَن قالَ: لا أعرِفُ الرَّحمَنَ، كاتِبنِي بِاسمِكَ الَّذِي كانَ فِي الجاهِلِيةِ، فَكاتَبتُهُ: عَبدَ عَمْرٍو، فَلَمّا كانَ فِي يَومِ بَدرٍ خَرَجتُ إلى جَبَلٍ لأَحرِزَهُ حِينَ نامَ النّاسُ، فَأَبصَرَهُ بِلالٌ، فَخَرَجَ حَتّى وقَفَ عَلى مَجلِسٍ مِن الأَنصارِ فَقالَ: أُمَيَّةُ بنُ خَلَفٍ؟ لا نَجَوتُ إن نَجا أُمَيَّةُ. فَخَرَجَ مَعَهُ فَرِيقٌ مِن الأَنصارِ فِي آثارِنا، فَلَمّا خَشِيتُ أن يَلحَقُونا خَلَّفتُ لَهُم ابنَهُ لأَشغَلَهُم، فَقَتَلُوهُ، ثُمَّ أبَوا حَتّى يَتبَعُونا، وكانَ رَجُلًا ثَقِيلًا، فَلَمّا أدرَكُونا قلت لَهُ: ابرُك، فَبَرَكَ، فَأَلقَيتُ عَلَيهِ نَفسِي لأَمنَعَهُ، فَتَخَلَّلُوهُ بِالسُّيُوفِ مِن تَحتِي حَتّى قَتَلُوهُ، وأَصابَ أحَدُهُم رِجلِي بِسَيفِهِ؛ وكانَ عَبدُ الرَّحْمَنِ بنُ عَوفٍ يُرِينا ذَلكَ الأَثَرَ فِي ظَهرِ قَدَمِهِ.
قال ابن المنذر: توكيل المسلم حربيا مستأمنا، وتوكيل الحربي المستأمن مسلما لا خلاف في جوازه.

١٣٩٣. (خ) (٢٣١١) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: وكَّلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحِفظِ زَكاةِ رَمَضانَ، فَأَتانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحثُو مِن الطَّعامِ، فَأَخَذتُهُ وقلت: واللهِ لأَرفَعَنَّكَ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قالَ: إنِّي مُحتاجٌ، وعَلَيَّ عِيالٌ، ولِي حاجَةٌ شَدِيدَةٌ. قالَ: فَخَلَّيتُ عَنهُ، فَأَصبَحتُ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يا أبا هُرَيْرَةَ؛ ما فَعَلَ أسِيرُكَ البارِحَةَ؟» قالَ: قلت: يا رَسُولَ اللهِ؛ شَكا حاجَةً شَدِيدَةً وعِيالا فَرَحِمتُهُ فَخَلَّيتُ سَبِيلَهُ. قالَ: «أما إنَّهُ قَد كَذَبَكَ وسَيَعُودُ». فَعَرَفتُ أنَّهُ سَيَعُودُ لِقَولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «إنَّهُ سَيَعُودُ»، فَرَصَدتُهُ، فَجاءَ يَحثُو مِن الطَّعامِ، فَأَخَذتُهُ فَقلت: لأَرفَعَنَّكَ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قالَ: دَعنِي؛ فَإنِّي مُحتاجٌ، وعَلَيَّ عِيالٌ، لا أعُودُ. فَرَحِمتُهُ فَخَلَّيتُ سَبِيلَهُ، فَأَصبَحتُ فَقالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يا أبا هُرَيْرَةَ؛ ما فَعَلَ أسِيرُكَ؟» قلت: يا رَسُولَ اللهِ؛ شَكا حاجَةً شَدِيدَةً وعِيالًا فَرَحِمتُهُ، فَخَلَّيتُ سَبِيلَهُ، قالَ: «أما إنَّهُ قَد كَذَبَكَ وسَيَعُودُ». فَرَصَدتُهُ الثّالِثَةَ، فَجاءَ يَحثُو مِن الطَّعامِ، فَأَخَذتُهُ فَقلت: لأَرفَعَنَّكَ إلى رَسُولِ اللهِ، وهَذا آخِرُ ثَلاثِ مَرّاتٍ أنَّكَ تَزعُمُ لا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ، قالَ: دَعنِي أُعَلِّمكَ كَلِماتٍ يَنفَعُكَ اللهُ بِها. قلت: ما هُوَ؟ قالَ: إذا أوَيتَ إلى فِراشِكَ فاقرَأ آيَةَ الكُرسِيِّ: ﴿اللَّهُ لا إلَهَ إلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ﴾ [البقرة: ٢٥٥] حَتّى تَختِمَ الآيَةَ، فَإنَّكَ لَن يَزالَ عَلَيكَ مِن اللهِ حافِظٌ، ولا يَقرَبَنَّكَ شَيطانٌ حَتّى تُصبِحَ. فَخَلَّيتُ سَبِيلَهُ، فَأَصبَحتُ فَقالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ما فَعَلَ أسِيرُكَ البارِحَةَ؟» قلت: يا رَسُولَ اللهِ؛ زَعَمَ أنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِماتٍ يَنفَعُنِي اللهُ بِها فَخَلَّيت سَبِيلَهُ، قالَ: «ما هِيَ؟» قلت: قالَ لِي: إذا أوَيتَ إلى فِراشِك فاقرَأ آيَةَ الكُرسِيِّ مِن أوَّلِها حَتّى تَختِمَ الآيَةَ: ﴿اللَّهُ لا إلَهَ إلاَّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ﴾، وقالَ لِي: لَن يَزالَ عَلَيكَ مِن اللهِ حافِظٌ ولا يَقرَبَكَ شَيطانٌ حَتّى تُصبِحَ. وكانُوا أحرَصَ شَيءٍ عَلى الخَيرِ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أما إنَّهُ قَد صَدَقَكَ وهُوَ كَذُوبٌ، تَعلَمُ مَن تُخاطِبُ مُنذُ ثَلاثِ لَيالٍ يا أبا هُرَيْرَةَ؟» قالَ: لا. قالَ: «ذاكَ شَيطانٌ».
أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن.
- أن الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بها، وتؤخذ عنه فينتفع بها.
- أن الشخص قد يعلم الشيء ولا يعمل به.
- أن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به المؤمن ولا يكون بذلك مؤمنا، وبأن الكذاب قد يصدق، وبأن الشيطان من شأنه أن يكذب،وأنه قد يتصور ببعض الصور فتمكن رؤيته، وأن قوله تعالى:{ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم } مخصوص بما إذا كان على صورته التي خلق عليها.
- أن من أقيم في حفظ شيء سمي وكيلا.
- أن الجن يأكلون من طعام الإنس، وأنهم يظهرون للإنس لكن بالشرط المذكور، وأنهم يتكلمون بكلام الإنس، وأنهم يسرقون ويخدعون.
- فيه فضل آية الكرسي، وأن الجن يصيبون من الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه.
- فيه أن السارق لا يقطع في المجاعة، ويحتمل أن يكون القدر المسروق لم يبلغ النصاب ولذلك جاز للصحابي العفو عنه قبل تبليغه إلى الشارع.
- فيه قبول العذر والستر على من يظن به الصدق.
- فيه اطلاع النبي ﷺعلى المغيبات.
- فيه جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطر، وتوكيل البعض لحفظها وتفريقها.

باب: مَن أدْرَكَ مالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ شَخْصٍ قَدْ أفْلَسَ


١٣٩٤. (خ م) (١٥٥٩) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن أدرَكَ مالَهُ بِعَينِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَد أفلَسَ أو إنسانٍ قَد أفلَسَ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ مِن غَيرِهِ». وفي رواية (م): «فَهُو أحَقُّ بِهِ مِن الغُرَماء».
وفي رواية (م): «سِلعَتَهُ بِعَينِها ...».
وفي رواية (م): «أيُّما امرِئٍ فُلِّسَ».
ورَوى (م): عَنهُ؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ الِّذِي يُعْدِمُ؛ إذا وُجِدَ عِندَهُ المَتاعُ ولَم يُفَرِّقهُ؛ أنَّهُ لِصاحِبِهِ الَّذِي باعَهُ.

باب: فِيمَن كَثُرَ دَيْنُهُ


١٣٩٥. (م) (١٥٥٦) عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قالَ: أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ثِمارٍ ابتاعَها فَكَثُرَ دَينُهُ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَصَدَّقُوا عَلَيهِ». فَتَصَدَّقَ النّاسُ عَلَيهِ، فَلَم يَبلُغ ذَلكَ وفاءَ دَينِهِ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِغُرَمائِهِ: «خُذُوا ما وجَدتُم، ولَيسَ لَكُم إلاَّ ذَلكَ».
المراد بهذا الرجل في هذا الحديث هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان غرماؤه يهود، فكلمهم النبي ﷺفي أن يخففوا عنه، أو ينظروه، فأبوا، فحكم النبي ﷺبما ذكر.
وفعل النبي ﷺذلك بمعاذ رضي الله عنه ليتبين خصومه: أنه ليس عنده شيء، ولتطيب قلوبهم بما أخذوا، فيسهل عليهم ترك ما بقي، وليخف الدين عن معاذ رضي الله عنه، وليتشارك المتصدقون في أجر المعونة وثوابها، وليكن ذلك سنة حسنة.
ومعنى قوله: (خذوا ما وجدتم)، يدل على أن المفلس يؤخذ منه كل ما يوجد له، ويستثنى من ذلك ما كان من ضرورته. (الإتيوبي)
بيان ما كان عليه النبي ﷺمن الرأفة، والرحمة بأمته حيث يهتم بتدبير شؤونهم، فيقوم بمساعدة الفقراء والمحتاجين، إذا كان عنده شيء من المال، وإلا أمر أصحابه المياسير رضوان الله عليهم أن يساعدوهم حتى يقضوا ديونهم، ويسدوا حاجاتهم. (الإتيوبي)
التعاون على البر والتقوى، ومواساة المحتاج، ومن عليه دين، والحث على الصدقة. (الإتيوبي)
جواز المسألة لمن أصاب ماله جائحة، بقدر ما يؤدي به دينه، ويسد حاجته. (الإتيوبي)
أن المعسر لا تحل مطالبته، ولا ملازمته. (الإتيوبي)

باب: فِـي إنْظارِ الـمُعْسِرِ والتَّجاوُزِ


١٣٩٦. (خ م) (١٥٦٠) عَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَلَقَّت المَلائِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ مِمَّن كانَ قَبلَكُم، فَقالُوا: أعَمِلتَ مِن الخَيرِ شَيئًا؟ قالَ: لا. قالُوا: تَذَكَّر. قالَ: كُنتُ أُدايِنُ النّاسَ، فَآمُرُ فِتيانِي أن يُنظِرُوا المُعسِرَ، ويَتَجَوَّزُوا عَنِ المُوسِرِ. قالَ: قالَ اللهُ ﷿: تَجَوَّزُوا عَنهُ». لَفظُ (خ): «قالَ: ما أعلَمُ. قِيلَ لَهُ: انظُرْ. ...» الحديث.
وفي رواية: «أنَّ رَجُلًا ماتَ فَدَخَلَ الجَنَّةَ ...»، وفِيها: «وأَتَجَوَّزُ (فِي السِّكَّةِ أو فِي النَّقْدِ)، فَغُفِرَ لَهُ». فَقالَ أبُو مَسْعُودٍ: وأَنا سَمِعتُهُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ. وفي رواية (خ): «وأُخَفِّفُ عَنِ المُعْسِرِ».
ورَوى (م) عَنْ حُذَيْفَةَ قالَ: «أُتِي اللهُ بِعَبدٍ مِن عِبادِهِ آتاهُ اللهُ مالًا، فَقالَ لَهُ: ماذا عَمِلتَ فِي الدُّنيا؟ قالَ: ﴿ولا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٤٢]. قالَ: يا رَبِّ ...»، فَذَكَرَ نَحوَهُ، وفِيهِ: «وكانَ مِن خُلُقِي الجَوازُ؛ فَكُنتُ أتَيَسَّرُ عَلى المُوسِرِ وأُنْظِرُ المُعْسِرَ. فَقالَ اللهُ: أنا أحَقُّ بِذا مِنكَ، تَجاوَزُوا عَن عَبدِي». فَقالَ عُقبَةُ بنُ عامِرٍ الجُهَنِي وأَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصارِيُّ: هَكَذا سَمِعناهُ مِن فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ. وفي رواية لَهُ: «أقبَلَ المَيسُورَ وأَتَجاوَزُ عَنِ المَعسُورِ» [عُقبةُ بنُ عَمروٍ هُوَ أبُو مَسْعُودٍ، وعُقبَةُ بنُ عامِرٍ وهْمٌ، قالَهُ عَبدُ الحَقِّ].
ورَوى (م) عَنْ أبِي مَسْعُودٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّن كانَ قَبلَكُم ...» فَذَكَرَ نَحوَهُ.
أن اليسير من الحسنات إذا كان خالصا لله كفر كثيرا من السيئات.
- فيه أن الأجر يحصل لمن يأمر به وإن لم يتول ذلك بنفسه.

١٣٩٧. (خ م) (١٥٦٢) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «كانَ رَجُلٌ يُدايِنُ النّاسَ، فَكانَ يَقُولُ لِفَتاهُ: إذا أتَيتَ مُعسِرًا فَتَجاوَز عَنهُ لَعَلَّ اللهَ يَتَجاوَزُ عَنّا، فَلَقِيَ اللهَ فَتَجاوَزَ عَنهُ».
وفي هذه الأحاديث فضل إنظار المعسر، والوضع عنه إما كل الدين، وإما بعضه من كثير أو قليل، وفضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاء، سواء استوفى من موسر أو معسر، وفضل الوضع من الدين، وأنه لا يحتقر شيئا من أفعال الخير فلعله سبب السعادة والرحمة. (النووي)

١٣٩٨. (م) (١٥٦٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبِي قَتادَةَ؛ أنَّ أبا قَتادَةَ طَلَبَ غَرِيمًا لَهُ، فَتَوارى عَنهُ، ثُمَّ وجَدَهُ فَقالَ: إنِّي مُعسِرٌ. فَقالَ: اللهِ؟ قالَ: اللهِ. قالَ: فَإنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَن سَرَّهُ أن يُنجِيَهُ اللهُ مِن كُرَبِ يَومِ القِيامَةِ فَليُنَفِّس عَن مُعسِرٍ، أو يَضَع عَنهُ».
- بيان فضل التنفيس عن المعسر بتأخير المطالبة إلى أن يتيسر له القضاء.
- بيان فضل وضع بعض الديون عن المدين.
- الحث على التيسير، والترغيب.
- بيان فضل الصحابي الجليل أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه، وشدة رأفته بالمساكين.

باب: فِـي الرَّهْنِ


١٣٩٩. (خ م) (١٦٠٣) عَنْ عائِشَةَ ﵂؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اشتَرى مِن يَهُودِيٍّ طَعامًا إلى أجَلٍ، ورَهَنَهُ دِرعًا لَهُ مِن حَدِيدٍ.
١٤٠٠. (خ) (٢٩١٦) عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَت: تُوُفِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ ودِرعُهُ مَرهُونةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلاثِينَ صاعًا مِن شَعِيرٍ.
- في الحديث جواز معاملة أهل الذمة، والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم. (النووي).
- وفيه بيان ما كان عليه النبي ﷺمن التقلل من الدنيا.
- وفيه جواز الرهن، وجواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة.
- وأما اشتراء النبي ﷺالطعام من اليهودي ورهنه عنده دون الصحابة، فقيل: فعله بيانا لجواز ذلك، وقيل: لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده، وقيل: لأن الصحابة لا يأخذون رهنه صلى الله عليه وسلم، ولا يقبضون منه الثمن، فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد من أصحابه.

١٤٠١. (خ) (٢٥١٢) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرَّهنُ يُركَبُ بِنَفَقَتِهِ إذا كانَ مَرهُونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشرَبُ بِنَفَقَتِهِ إذا كانَ مَرهُونًا، وعَلى الَّذِي يَركَبُ ويَشرَبُ النَّفَقَةُ».
- معناه: أن المرتهن له أن يركب ظهر الدابة المرهونة لديه من فرس أو جمل أو نحوه، وأن يحلب البقرة والشاة وينتفع بلبنها مقابل إنفاقه عليها.
- في الحديث جواز الرهن، وهو مما تحفظ به الحقوق. ولا يشترط تقييد الرهن بالسفر بقوله تعالى: {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة}، لأنها خرجت مخرج الغالب، ولأن السفر مظنة فقد الكاتب، ولأن النبي ﷺرهن درعة عند يهودي وهو بالمدينة.
- حجة لمن قال: يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن له المالك. وأن انتفاعه يكون بقدر نفقته عليه.
- أن الرهن الذي لا يحتاج إلى نفقه، لا يحق للمرتهن الانتفاع به.
- إن قام الراهن بالنفقة على مرهونه لا يحق للمرتهن الانتفاع به.
- من العدل مراعاة مصلحة الراهن والمرتهن والمرهون.

باب: فِـي السَّلَمِ


١٤٠٢. (خ م) (١٦٠٤) عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄ قالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ المَدِينَةَ وهُم يُسلِفُونَ فِي الثِّمارِ السَّنَةَ والسَّنَتَينِ، فَقالَ: «مَن أسلَفَ فِي تَمرٍ فَليُسلِف فِي كَيلٍ مَعلُومٍ، ووَزنٍ مَعلُومٍ، إلى أجَلٍ مَعلُومٍ». وفي رواية: «مَن أسلَفَ فِي شَيءٍ فَفِي كَيلٍ مَعلُومٍ ...». وفي رواية (خ): طَعامًا إلى أجَلٍ مَعلُومٍ.
وفِي نُسخَةٍ (م): «مَن أسلَفَ فِي ثَمَرٍ ..».
وفي رواية (خ): «أسلِفُوا فِي الثِّمار، فِي كَيلٍ ...» نحوه.
بين هذا الحديث شروط السلم:
1-أن يكون الكيل معلوما في المكيلات، مثل التمر.
2- أن يكون الوزن معلوما في الموزونات، مثل الزيت.
3- أن يكون الزمن لتسليم المبيع معلوما.
- جواز السلف في كل مكيل وموزون، وكل ما يمكن ضبطه، وأن يخلو من الجهادة والغرر.
من الفوائد السلوكية:
- التحديد الواضح الظاهر مطلوب حتى لا يحصل النزاع.

١٤٠٣. (خ) (٢٢٥٤) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي مُجالِدٍ قالَ: أرسَلَنِي أبُو بُردَةَ وعَبدُ اللهِ بنُ شَدّادٍ إلى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبزى وعَبدِ اللهِ بْنِ أبِي أوفى؛ فَسَأَلتُهُما عَنِ السَّلَفِ، فَقالا: كُنّا نُصِيبُ المَغانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَكانَ يَأتِينا أنباطٌ مِن أنباطِ الشَّأمِ، فَنُسلِفُهُم فِي الحِنطَةِ والشَّعِيرِ والزَّبِيبِ إلى أجَلٍ مُسَمّى، قالَ: قلت: أكانَ لَهُم زَرعٌ، أو لَم يَكُن لَهُم زَرعٌ؟ قالا: ما كُنّا نَسأَلُهُم عَن ذَلكَ.
- أن السلم كان معروفا في الجاهلية والإسلام.
- فيه رجوع المختلفين عند التنازع إلى السنة. ( ابن حجر )

باب: فِـي الشُّفْعَةِ


١٤٠٤. (خ م) (١٦٠٨) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قالَ: قَضى رَسُولُ اللهِ ﷺ ⟨بِالشُّفعَةِ⟩{غريب=الشفعة: هي أن يبيع الجار أو الشريك في دار أو أرض نصيبه لغير جاره أو شريكه، فيكون لجاره أو شريكه الحق في أخذ هذا النصيب بالثمن الذي بيع به.
صرفت الطرق أي: بُيِّنت.} فِي كُلِّ (شِركَةٍ) لَم تُقسَم؛ (رَبعَةٍ أو حائِطٍ، لا يَحِلُّ لَهُ أن يَبِيعَ حَتّى يُؤذِنَ شَرِيكَهُ، فَإن شاءَ أخَذَ وإن شاءَ تَرَكَ، فَإذا باعَ ولَم يُؤذِنهُ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ). لَفظُ (خ): فِي كُلِّ مالٍ لم يُقسَم، فَإذا وقَعَت الحُدُودُ وصُرِّفَت الطُّرُقُ فَلا شُفعَةَ. وفي رواية لَهُ: فِي كُلِّ ما لَم يُقْسَم.
وفي رواية (م): فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أرضٍ أو رَبْعٍ أو حائِطٍ، لا يَصلُحُ أن يَبِيعَ .... الحديث.
١٤٠٥. (خ) (٢٢٥٨) عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قالَ: وقَفتُ عَلى سَعدِ بْنِ أبِي وقّاصٍ ﵁ فَجاءَ المِسوَرُ بنُ مَخرَمَةَ ﵁ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلى إحدى مَنكِبَيَّ، إذ جاءَ أبُو رافِعٍ مَولى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: يا سَعدُ؛ ابتَع مِنِّي بَيتَيَّ فِي دارِكَ. فَقالَ سَعدٌ: واللهِ ما أبتاعُهُما. فَقالَ المِسوَرُ: واللهِ لَتَبتاعَنَّهُما. فَقالَ سَعدٌ: واللهِ لا أزِيدُكَ عَلى أربَعَةِ آلافٍ مُنَجَّمَةً أو مُقَطَّعَةً. قالَ: أبُو رافِعٍ: لَقَد أُعطِيتُ بِها خَمسَ مِائَةِ دِينارٍ، ولَولا أنِّي سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «الجارُ أحَقُّ بِسَقَبِهِ»، ما أعطَيتُكَها بِأَربَعَةِ آلافٍ وأَنا أُعطى بِها خَمسَ مِائَةِ دِينارٍ. فَأَعطاها إيّاهُ.
- أن الجار أحق بالشفعة ممن اشتراها لدفع الضرر عنه يتملكه بحكم الشرع.
- أن الشفعة للشريك أولا في حق المبيع، ثم للجار إذا لم يكن معه شريك وهو حق شرعي.

باب: فِـي الشَّرِكَةِ


١٤٠٦. (خ) (٢٥٠١) عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ؛ عَن جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشامٍ؛ وكانَ قَد أدرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وذَهَبَت بِهِ أُمُّهُ زَينَبُ بِنتُ حُمَيدٍ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقالَت: يا رَسُولَ اللهِ بايِعهُ فَقالَ: «هُوَ صَغِيرٌ». فَمَسَحَ رَأسَهُ ودَعا لَهُ. وعَن زُهرَةَ بْنِ مَعبَدٍ؛ أنَّهُ كانَ يَخرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبدُ اللهِ بنُ هِشامٍ إلى السُّوقِ فَيَشتَرِي الطَّعامَ، فَيَلقاهُ ابنُ عُمَرَ وابنُ الزُّبَيرِ ﵄ فَيَقُولانِ لَهُ: أشرِكنا، فَإنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَد دَعا لَكَ بِالبَرَكَةِ. فَيَشرَكُهم، فَرُبَّما أصابَ الرّاحِلَةَ كَما هِيَ، فَيَبعَثُ بِها إلى المَنزِلِ.
- الدخول في السوق لطلب المعاش.
- قوله: (فمسح رأسه) قال ابن حجر: فيه مسح رأس الصغير.
- قوله: (يا رسول الله بايعه، فقال: هو صغير) قال ابن حجر: فيه ترك مبايعة من لم يبلغ.
- قوله: (أشركنا فإن النبي ﷺقد دعا لك بالبركة) فيه طلب البركة حيث كانت، والرد على من زعم أن السعة من الحلال مذمومة. (ابن حجر)

باب: ما يَجُوزُ لِحَقِّ الجِوارِ


١٤٠٧. (خ م) (١٦٠٩) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا يَمنَع أحَدُكُم جارَهُ أن يَغرِزَ خَشَبَةً فِي جِدارِهِ». قالَ: ثُمَّ يَقُولُ أبُو هُرَيْرَةَ: ما لِي أراكُم عَنها مُعرِضِينَ، واللهِ لأرمِيَنَّ بِها بَينَ أكتافِكُم.
- حق الجار على الجار عظيم.
- الإذن للجار أن ينصب خشبة في جدار جاره إذا احتاج ولم يكن فيه مضره.
الفوائد السلوكية:
كانت جدر البيوت سميكة، وفي بنائها مشقة وتكلفة على كثيرين، لا يطيقونها، مع الحاجة إليها لوضع السقف عليها، واستخدام جدار بيت الجار في أن يوضع عليه جذع جاره لا يضره، بل يفيده غالبا، ويقوي جداره، ويربطه بجدار أخر، على أن يكون الغرز لا يضر بمالك الجدار، في هذه الحالة يكون الإذن بغرز الخشبة مكرمة وتعاونا ومساعده دون كلفة أو ضرر. وكلما كان المسلمون عاملين بذلك كان التآلف والتكافل والتوادّ قائما بينهم، وكلما عزّ أو انعدم وجود هذا التعاون كان دليلا على بعدهم عن تعاليم الإسلام.

باب: مَن أخَذَ شِبْرًا مِنَ الأرْضِ ظُلْمًا طُوِّقَهُ إلى سَبْعِ أرَضِينَ


١٤٠٨. (خ م) (١٦١٠) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أنَّ أروى بِنتَ أُوَيسٍ ادَّعَت عَلى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ (أنَّهُ أخَذَ شَيئًا مِن أرضِها)، فَخاصَمَتهُ إلى مَروانَ بْنِ الحَكَمِ، (فَقالَ سَعِيدٌ: أنا كُنتُ آخُذُ مِن أرضِها شَيئًا) بَعدَ الَّذِي سَمِعتُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ. قالَ: وما سَمِعتَ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَن أخَذَ شِبرًا مِن الأرضِ ظُلمًا طُوِّقَهُ إلى سَبعِ أرَضِينَ». (فَقالَ لَهُ مَروانُ: لا أسأَلُكَ بَيِّنَةً بَعدَ هَذا). فَقالَ: اللَّهُمَّ إن كانَت كاذِبَةً فَعَمِّ بَصَرَها، واقتُلها فِي أرضِها. قالَ: فَما ماتَت حَتّى ذَهَبَ بَصَرُها، ثُمَّ بَينا هِيَ تَمشِي فِي أرضِها إذ وقَعَت فِي حُفرَةٍ فَماتَت.
لَفظُ (خ): فِي حَقٍّ زَعَمَت أنَّهُ انتَقَصَهُ لَها ... وفِيها: فَقالَ سَعِيدٌ: أنا أنتقِصُ مِن حَقِّها شَيئًا؟!
وفي رواية: «مَن (اقتَطَعَ) شِبرًا مِن الأَرضِ ظُلمًا (طَوَّقَهُ اللهُ إيّاهُ) يَومَ القِيامَةِ مِن سَبعِ أرَضِينَ».
وفي رواية (م): أنَّ أروى خاصَمَتهُ فِي بَعضِ دارِهِ ... وفِيها: «... طُوِّقَهُ فِي سَبعِ أرَضِينَ يَومَ القِيامَةِ». وفِيها: واجعَل قَبْرَها فِي دارِها. قالَ: فَرَأَيتُها عَمْياءَ تلْتَمِسُ الجُدُرَ وتَقُولُ: أصابَتنِي دَعوَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ. فَبَينَما هِيَ تَمشِي فِي الدّارِ مَرَّت عَلى بِئرٍ فِي الدّارِ فَوَقَعَت فِيها، فَكانَت قَبْرَها.
ولَهُما عَن مُحمدِ بْنِ إبراهِيمَ؛ أنَّ أبا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، وكانَ بَينَهُ وبَينَ قَومِهِ خُصُومةٌ فِي أرضٍ، وأَنَّهُ دَخَلَ عَلى عائِشَةَ فَذَكَرَ ذَلكَ لَها. فَقالَت: يا أبا سَلَمةَ؛ اجْتَنِب الأَرضَ، فَإنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَن ظَلَمَ قَيْدَ شِبْرٍ ...» نَحوَهُ.
ورَوى (خ) عَن ابْنِ عُمرَ قالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَن أخَذَ مِن الأَرضِ شَيئًا بِغَيرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَومَ القِيامَةِ إلى سَبعِ أرَضِينَ».
- قال الخطابي: في الحديث دليل على أن من ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتهاها، وله أن يمنع من حفر تحتها سربا، أو بئرا، وسواء أضر ذلك بأرضه أو لا.
- أما التطويق المذكور في الحديث فقالوا: يحتمل أن معناه: أنه يحمل مثله من سبع أرضين، ويكلف إطاقة ذلك، ويحتمل أن يكون يجعل له كالطوق في عنقه، كما قال سبحانه وتعالى: {سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة}، وقيل: معناه: أنه يطوق إثم ذلك ويلزمه كلزوم الطوق بعنقه، وعلى تقدير التطويق في عنقه يطول الله تعالى عنقه كما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه. (النووي)
- وفيه منقبة لسعيد بن زيد رضي الله عنهما، وقبول دعائه، وجواز الدعاء على الظالم ومستذل أهل الفضل. (النووي)
- أن الأرضين سبع طباقا كالسموات.

باب: مَن أتْلَفَ شَيْئًا ضَمِنَ مِثْلَهُ


١٤٠٩. (خ) (٥٢٢٥) عَنْ أنَسٍ ﵁ قالَ: كانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ بَعضِ نِسائِهِ، فَأَرسَلَت إحدى أُمَّهاتِ المُؤمِنِينَ بِصَحفَةٍ فِيها طَعامٌ، فَضَرَبَت الَّتِي النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيتِها يَدَ الخادِمِ، فَسَقَطَت الصَّحفَةُ فانفَلَقَت، فَجَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِلَقَ الصَّحفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَجمَعُ فِيها الطَّعامَ الَّذِي كانَ فِي الصَّحفَةِ ويَقُولُ: «غارَت أُمُّكُم». ثُمَّ حَبَسَ الخادِمَ حَتّى أُتِيَ بِصَحفَةٍ مِن عِندِ الَّتِي هُوَ فِي بَيتِها، فَدَفَعَ الصَّحفَةَ الصَّحِيحَةَ إلى الَّتِي كُسِرَت صَحفَتُها، وأَمسَكَ المَكسُورَةَ فِي بَيتِ الَّتِي كَسَرَت. وفي رواية: وحَبَسَ الرَّسُولَ والقَصعَةَ حَتّى فَرَغُوا.
- من أفسد ثوبا، أو كسر إناء، فإنه يغرم مثله أو قيمته، إن لم يكن له مثل.
- المعاقبة بطريق لطيف، حيث قال (غارت أمكم)، وفيه اعتذار منه ﷺعن صنيعها.
- حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ومعاملته لأزواجه بغاية اللطف والمعاشرة الحسنة.
- الصبر على غيرة النساء، لأنه ﷺلم يوبخها على ذلك، ولا لامها، ولا زاد على قوله: " غارت أمكم ".
- في الحديث استحباب مداراة النساء. (ابن هبيرة)

باب: إذا اخْتُلِفَ فِـي عَرْضِ الطَّرِيقِ


١٤١٠. (خ م) (١٦١٣) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «إذا اختَلَفتُم فِي الطَّرِيقِ جُعِلَ عَرضُهُ سَبعَ أذرُعٍ». لَفظُ (خ): قَضى النَّبِيُّ ﷺ إذا تَشاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ المِيتاءِ بِسَبْعَةِ أذْرُعٍ.
- مراد الحديث: إن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها: فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جُعل سبع أذرع.
- وقال آخرون: هذا في الأفنية إذا أراد أهلها البنيان، فيجعل طريقهم عرضه سبعة أذرع لدخول الأحمال والأثقال ومخرجها وتلاقيها.
- هذا كله عند الاختلاف كما نص عليه في الحديث، فأما إذا اتفق أهل الأرض على قسمتها وإخراج طريق منها كيف شاؤوا فلهم ذلك، ولا اعتراض عليهم، لأنها ملكهم. (القاضي عياض).

١ نهى رسول الله ﷺ عن بيع صاع التمر بصاعين، وأمر بدلاً عن ذلك بـ:

٥/٠