كِتابُ القَضاءِ والشَّهاداتِ


باب: الحُكْمُ بِالظّاهِرِ


١٥١٧. (خ م) (١٧١٣) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سَمِعَ جَلَبَةَ خَصمٍ بِبابِ حُجرَتِه، فَخَرَجَ إلَيهِم فَقالَ: «إنَّما أنا بَشَرٌ، وإنَّهُ يَأتِينِي الخَصمُ، فَلَعَلَّ بَعضَهُم أن يَكُونَ أبلَغَ مِن بَعضٍ، فَأَحسِبُ أنَّهُ صادِقٌ فَأَقضِي لَهُ، فَمَن قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ مُسلِمٍ فَإنَّما هِيَ قِطعَةٌ مِن النّارِ، فَليَحمِلها أو يَذَرها». وفي رواية: «ولَعَلَّ بَعضَكُم أن يَكُونَ ألْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعضٍ، فَأَقضِي لَهُ عَلى نَحوٍ مِمّا أسمَعُ مِنهُ ...».
١٥١٨. (خ) (٢٦٤١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قالَ: سَمِعتُ عُمَرَ بنَ الخَطّابِ ﵁ يَقُولُ: إنَّ أُناسًا كانُوا يُؤخَذُونَ بِالوَحيِ فِي عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وإنَّ الوَحيَ قَد انقَطَعَ، وإنَّما نَأخُذُكُم الآنَ بِما ظَهَرَ لَنا مِن أعمالِكُم، فَمَن أظهَرَ لَنا خَيرًا أمِنّاهُ وقَرَّبناهُ، ولَيسَ إلَينا مِن سَرِيرَتِهِ شَيءٌ، اللهُ يُحاسِبُهُ فِي سَرِيرَتِهِ، ومَن أظهَرَ لَنا سُوءًا لَم نَأمَنهُ ولَم نُصَدِّقهُ، وإن قالَ: إنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ.
-في الحديث رحمة الله بالقضاة وكذلك بالمفتين؛ لأنهم إنما يكلفون بما يسمعون وما يفهمون من الخطاب، وما وراء ذلك لا يكلفون به.
-فيه بيان أن رسول الله ﷺ لا يعلم الغيب، لأنه لو يعلم الغيب لعرف المُحق من مدعيه.
-وفيه أن الإنسان إذا كان ليس بقوي في الحجة فله أن يوكل من يدافع عنه.
-فيه نكتة بالغة، وهي أن السلف يعلمون أولادهم السنة. لأن زينب بنت أبي سلمة روت عن أمها أم سلمة.
-فيه تصريح أن الرسول صلى اله عليه وسلم بشر تعتريه جميع أحكام البشر الطبيعية.(ابن عثيمين)
-فيه بيان أن الحكم إنما هو بالظاهر، وأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، وأن حكم الحاكم إذا كان بناه على ما ظهر فإنه لا يحرم الحلال ولا يحل الحرام، وإنما على من قضي له بحق أخيه وهو يعلم أنه مبطل ألا يأخذ ذلك الحق؛ لأنه إن أخذه فإنه يعاقب عليه يوم القيامة, ويعذب به في نار جهنم، وإنما عليه أن يرد الحق إلى صاحبه. (عبدالمحسن العباد).

باب: فِـي الأَلَدِّ الخَصِمِ


١٥١٩. (خ م) (٢٦٦٨) عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَت: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ أبغَضَ الرِّجالِ إلى اللهِ الأَلَدُّ الخَصِمُ».
-أن الخصومة المذمومة الخصومة بغير حق أو بحق لكنه لا يقتصر على قدر الحاجة بل يظهر الزيادة في الخصومة, أو يمزج بطلب حقه كلمات مؤذية, أو يجادل بغير علم كالذي يخاصم بغير علم. (الأمير الصنعاني).

باب: القَضاءُ بِاليَمِينِ عَلى الـمُدَّعى عَلَيْهِ


١٥٢٠. (خ م) (١٧١١) عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄؛ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «لَو يُعطى النّاسُ بِدَعواهُم لادَّعى ناسٌ دِماءَ رِجالٍ وأَموالَهُم، ولَكِنَّ اليَمِينَ عَلى المُدَّعى عَلَيهِ». لفظ (خ): عَن ابْنِ أبِي مُلَيكَةَ: أنَّ امرَأَتَينِ كانَتا تَخرِزانِ في بيتٍ، أو فِي الحُجرَةِ، فَخَرَجَت إحداهُما وقد أُنفِذَ بِإشفى في كَفِّها، فادَّعَت عَلى الأُخرى، فَرُفِعَ إلى ابْنِ عَبّاسٍ، فَقالَ ابنُ عَبّاسٍ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَو يُعطى النّاسُ بِدَعواهُم لَذَهَبَ دِماءُ قَومٍ وأَموالُهُم». ذَكِّرُوها بِاللهِ، واقرَؤُوا عَلَيها: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٧٧]، فَذَكَّروها فاعتَرَفَت، فَقالَ ابنُ عَبّاسٍ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اليَمينُ عَلى المُدَّعى عَلَيهِ».
-هذا الحديث الأصل في الدعاوى، ولكن يعدل عنه بقرائن قوية.(ابن عثيمين).
-اليمين في الشريعة على أقوى المتداعيين سَبَبًا. وَلَمَّا كان الأصل عدم الأفعال والمعاملات استصحبنا ذلك فَكَانَ القائل بمَا يطابق هذا الأصل هو المدَّعى عليه فوجب تصديقه، ولكن لم يقتصر الشرع على الثقة بهذا الأصل في كثير من الدعاوي حتى أضاف إِليه يمين المدعى عليه المُتَمَسِّك بهذا الأصل؛ لتتأكد غَلَبَةُ الظن بِصدقه. وقد نبه - ﷺ - على وجه الحكم في هذا فقال: "لَوْ يعطَى الناسُ بدعْوَاهم لادَّعى ناس دماءَ رجال وأمْوَالهم". ولا شك في هذا، ولو جعل القول قول المدعي لاستبيحت الدماءُ والأموال, ولا يمكن أحد أن يصون ماله ولا دمه. ( القاضي عياض).
-أنه لا يقبل قول الإنسان في ما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه.
-أنه لا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع وإن غلب على الظن صدق المدعي.
-أن اليمين على المدعى عليه مطلقًا.(الأنصاري- الإلمام بعمدة الحكام)

باب: القَضاءُ بِاليَمِينِ والشّاهِدِ


١٥٢١. (م) (١٧١٢) عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄؛ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضى بِيَمِينٍ وشاهِدٍ.

باب: فِيمَن قَضى بِالشّاهِدِ الواحِدِ إذا دَلَّتْ القَرائِنُ عَلى صِدْقِهِ


١٥٢٢. (خ) (٢٦٢٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أبِي مُلَيْكَةَ، أنَّ بَنِي صُهَيبٍ مَولى ابْنِ جُدعانَ ادَّعَوا بَيتَينِ وحُجرَةً؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أعطى ذَلكَ صُهَيبًا، فَقالَ مَروانُ: مَن يَشهَدُ لَكُما عَلى ذَلكَ؟ قالُوا: ابنُ عُمَرَ. فَدَعاهُ فَشَهِدَ: لأَعطى رَسُولُ اللهِ ﷺ صُهَيبًا بَيتَينِ وحُجرَة. فَقَضى مَروانُ بِشَهادَتِهِ لَهُم.
-من طرق القضاء أن يكون لدى المدعي شاهد، ويؤكد شهادته باليمين، وذلك في الأموال.

باب: خَيْرُ الشُّهَداءِ


١٥٢٣. (م) (١٧١٩) عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَنِيِّ ﵁؛ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «ألا أُخبِرُكُم بِخَيرِ الشُّهَداءِ؟ الَّذِي يَأتِي بِشَهادَتِهِ قَبلَ أن يُسأَلَها».

باب: إذا أسْرَعُوا فِـي اليَمِينِ أقْرَعَ بَيْنَهُمْ


١٥٢٤. (خ) (٢٦٧٤) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلى قَومٍ اليَمِينَ فَأَسرَعُوا، فَأَمَرَ أن يُسهَمَ بَينَهُم فِي اليَمِينِ؛ أيُّهُم يَحلِفُ؟
-في هذا الحديث دليل على أن الشهداء يتفاضلون في هذا، في الحفظ وفي الأداء والأمانة.(ابن عثيمين)

باب: فِـي شَهادَةِ النِّساءِ


١٥٢٥. (خ) (٢٦٤٠) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحارِثِ ﵁؛ أنَّهُ تَزَوَّجَ ابنَةً لأَبِي إهابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتهُ امرَأَةٌ فَقالَت: قَد أرضَعتُ عُقبَةَ والَّتِي تَزَوَّجَ. فَقالَ لَها عُقبَةُ: ما أعلَمُ أنَّكِ أرضَعتِنِي ولا أخبَرتِنِي، فَأَرسَلَ إلى آلِ أبِي إهابٍ يَسأَلُهُم، فَقالُوا: ما عَلِمنا أرضَعَت صاحِبَتَنا. فَرَكِبَ إلى النَّبِيِّ ﷺ بِالمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيفَ وقَد قِيلَ؟» فَفارَقَها، ونَكَحَت زَوجًا غَيرَهُ. وفي رواية: قلت: إنَّها كاذِبَةٌ، قال: «كَيفَ بِها وقَد زَعَمَت أنَّها قَد أرضَعَتْكُما؟ دَعها عَنكَ». وفي رواية: فَأَعْرَضَ عَنْهُ وتبَسَّم.
-فيه: الرحلة في المسألة النازلة، وهذا يدل على حرصهم على العلم، وإيثارهم ما يقربهم إلى الله تعالى, والازدياد من طاعته عز وجل لأنهم إنما كانوا يرغبون في العلم للعمل به، ولذلك شهد الله لهم أنهم خير أمة أخرجت للناس.
-الأخذ بالوثيقة في باب الفروج، وليس قول المرأة الواحدة شهادة تجوز بها الحكم في أصل من الأصول، وفي: (كيف وقد قيل؟) الاحتراز من الشبهة، ومعنى: فارقها: طلقها. فإن قلت: النكاح ما انعقد صحيحا على تقدير ثبوت الرضاع، والمفارقة كانت حاصلة، فما معنى فارقها؟ قلت: إما أن يراد بها المفارقة الصورية، أو يراد الطلاق في مثل هذه الحالة هو الوظيفة ليحل للغير نكاحها قطعا. (العيني).

باب: لا يَقْضِي القاضِي وهُوَ غَضْبانُ


١٥٢٦. (خ م) (١٧١٧) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرَةَ ﵁ قالَ: كَتَبَ أبِي وكَتَبتُ لَهُ إلى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أبِي بَكْرَةَ وهُوَ قاضٍ بِسِجِستانَ: أن لا تَحكُمَ بَينَ اثنَينِ وأَنتَ غَضبانُ، فَإنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لا يَحكُم أحَدٌ بَينَ اثنَينِ وهُوَ غَضبانُ».
-إن هذا جار مجرى التنبيه بالشيء على ما في معناه، وأن المراد بذكر الغضب هاهنا: العبارة عن كل حال تقطع الحاكم عن السداد، وتمنع من استيفاء الاجتهاد؛ كالشبع المفرط الموقع في القلق، وجمود الفهم، وكالجوع المفرط المؤدى إلى موت الحس وانحلال الذهن، وكالردع العظيم المشتغل للنفس المغير للحس، وكالحزن الشديد المؤدى إلى نحو من ذلك، إلى غير ذلك مما يطول العداد. وإنما نبه عن الغضب لأنه أكثر ما يعرض للحاكم، لأنه لا بد مع مراجعته العوام أن تقع منهم الهفوة وتسمع منهم الجفوة؛ فلهذا خص بالذكر.
-وإن عورض هذا الحديث بحديث شراج الحرة وأنه ﷺ حكم بعد أن أغضب، قيل: هو ﷺ معصوم، وأيضا. فلعله علم الحكم قبل أن يغضب، وأيضا فلعله لم ينته الغضب به إلى الحد القاطع عن سلامة الخواطر.

باب: الحاكِمُ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ أوْ يُخْطِئ


١٥٢٧. (خ م) (١٧١٦) عَنْ عَمْرِو بْنِ العاصِ ﵁؛ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «إذا حَكَمَ الحاكِمُ فاجتَهَدَ ثُمَّ أصابَ فَلَهُ أجرانِ، وإذا حَكَمَ فاجتَهَدَ ثُمَّ أخطَأَ فَلَهُ أجرٌ».

باب: اخْتِلافُ الـمُجْتَهِدِينَ فِـي الحُكْمِ


١٥٢٨. (خ م) (١٧٢٠) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «بَينَما امرَأَتانِ مَعَهُما ابناهُما جاءَ الذِّئبُ فَذَهَبَ بِابنِ إحداهُما، فَقالَت هَذِهِ لِصاحِبَتِها: إنَّما ذَهَبَ بِابنِكِ أنتِ. وقالَت الأخرى: إنَّما ذَهَبَ بِابنِكِ. فَتَحاكَمَتا إلى داوُدَ، فَقَضى بِهِ لِلكُبرى، فَخَرَجَتا عَلى سُلَيمانَ بْنِ داوُدَ فَأَخبَرَتاهُ، فَقالَ: ائتُونِي بِالسِّكِّينِ أشُقُّهُ بَينَكُما. فَقالَت الصُّغرى: لا، يَرحَمُكَ اللهُ هُوَ ابنُها. فَقَضى بِهِ لِلصُّغرى». قالَ: قالَ أبُو هُرَيْرَةَ: واللهِ إن سَمِعتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إلا يَومَئِذٍ، ما كُنّا نَقُولُ إلا المُديَةَ.
-في الحديث بيان اختلاف المجتهدين داود وسليمان في القضاء. (ابن عثيمين).

باب: الحاكِمُ يُصْلِحُ بَيْنَ الخُصُومِ


١٥٢٩. (خ م) (١٧٢١) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: «اشتَرى رَجُلٌ مِن رَجُلٍ عَقارًا لَهُ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشتَرى العَقارَ فِي عَقارِهِ جَرَّةً فِيها ذَهَبٌ، فَقالَ لَهُ الَّذِي اشتَرى العَقارَ: خُذ ذَهَبَكَ مِنِّي، إنَّما اشتَرَيتُ مِنكَ الأرضَ، ولَم أبتَع مِنكَ الذَّهَبَ. فَقالَ الَّذِي شَرى الأرضَ: إنَّما بِعتُكَ الأرضَ وما فِيها. قالَ: فَتَحاكَما إلى رَجُلٍ، فَقالَ الَّذِي تَحاكَما إلَيهِ: ألَكُما ولَدٌ؟ فَقالَ أحَدُهُما: لِي غُلامٌ. وقالَ الآخَرُ: لِي جارِيَةٌ. قالَ: أنكِحُوا الغُلامَ الجارِيَةَ، وأَنفِقُوا عَلى (أنفُسِكُما) مِنهُ، وتَصَدَّقا». لَفظُ (خ): «عَلى أنفُسِهِما».
-في الحديث فضل الإصلاح بين المتنازعين, وأن القاضي يستحب له الإصلاح بين المتنازعين كما يستحب لغيره. (النووي).
-أن ما كان في الأرض منفصلا عنها لا يدخل في العقد، كالكنز المدفون.

كِتابُ اللُّقَطَةِ


باب: الحُكْمُ فِـي اللُّقَطَةِ ووُجُوبُ تَعْرِيفِها


١٥٣٠. (خ م) (١٧٢٢) عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَنِيِّ ﵁ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقالَ: «اعرِف عِفاصَها ووِكاءَها، ثُمَّ عَرِّفها سَنَةً، فَإن جاءَ صاحِبُها وإلا فَشَأنَكَ بِها». قالَ: فَضالَّةُ الغَنَمِ؟ قالَ: «لَكَ أو لأخِيكَ أو لِلذِّئبِ». قالَ: فَضالَّةُ الإبِلِ؟ قالَ: «ما لَكَ ولَها، مَعَها سِقاؤُها وحِذاؤُها، تَرِدُ الماءَ وتَأكُلُ الشَّجَرَ، حَتّى يَلقاها رَبُّها».
وفي رواية: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن اللُّقَطَةِ (الذَّهَبِ أو الوَرِقِ) ... وفِيها: «فَإن لَم تَعْرِفْ فاستَنفِقْها، ولتَكن ودِيعَةً عِندَكَ، فَإن جاءَ طالِبُها يَومًا مِن الدَّهرِ فَأَدِّها إلَيهِ» ... وفِيها: وسَأَلَهُ عَنِ الشّاةِ؟ فَقالَ: «خُذْها» ... نحوه. زادَ (خ) بَعدَ قَولِهِ: «أو لِلذِّئبِ»: قالَ يَزِيدُ: وهِيَ تُعَرَّفُ أيضًا. [يَزِيدُ مَولى المُنبَعِثِ هُو الرّاوِي عَن زَيْدِ بْنِ خالِدٍ].
وفِي رِوايَةٍ: قالَ: يا رَسُولَ اللهِ فَضالَّةُ الإبِلِ؟ قالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتّى احْمَرَّتْ وجْنَتاهُ -أو: احْمَرَّ وجْهُهُ-، ثُمَّ قالَ: .....
وفي رواية (م): «فَإن لَم تُعتَرَفْ فاعرِف عِفاصَها ووِكاءَها ثُمَّ كُلْها».
وفي رواية (خ): «فَإن جاءَ مَن يَعرِفُها وإلا فاخلِطْها بِمالِكَ». وفي رواية (خ): «عَرِّفها سَنَةً ثُمَّ استَمتِع بِها ...».
١٥٣١. (خ م) (١٧٢٣) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قالَ: سَمِعتُ سُوَيدَ بنَ غَفَلَةَ قالَ: خَرَجتُ أنا وزَيدُ بنُ صُوحانَ وسَلمانُ بنُ رَبِيعَةَ غازِينَ، فَوَجَدتُ سَوطًا فَأَخَذتُهُ، فَقالا لِي: دَعهُ. فَقُلتُ: لا، ولَكِنِّي أُعَرِّفُهُ، فَإن جاءَ صاحِبُهُ وإلا استَمتَعتُ بِهِ، قالَ: فَأَبَيتُ عَلَيهِما، فَلَمّا رَجَعنا مِن غَزاتِنا قُضِيَ لِي أنِّي حَجَجتُ، فَأَتَيتُ المَدِينَةَ، فَلَقِيتُ أُبَيَّ بنَ كَعبٍ، فَأَخبَرتُهُ بِشَأنِ السَّوطِ وبِقَولِهِما، فَقالَ: إنِّي وجَدتُ صُرَّةً فِيها مِائَةُ دِينارٍ عَلى عَهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَتَيتُ بِها رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقالَ: «عَرِّفها حَولًا». قالَ: فَعَرَّفتُها، فَلَم أجِد مَن يَعرِفُها، ثُمَّ أتَيتُهُ فَقالَ: «عَرِّفها حَولًا». فَعَرَّفتُها، فَلَم أجِد مَن يَعرِفُها، ثُمَّ أتَيتُهُ فَقالَ: «عَرِّفها حَولًا». فَعَرَّفتُها، فَلَم أجِد مَن يَعرِفُها، فَقالَ: «احفَظ عَدَدَها ووِعاءَها ووِكاءَها، فَإن جاءَ صاحِبُها وإلا فاستَمتِع بِها». فاستَمتَعتُ بِها. فَلَقِيتهُ بَعدَ ذَلكَ بِمَكَّةَ، فَقالَ: لا أدرِي، بِثَلاثَةِ أحوالٍ، أو حَولٍ واحِدٍ.
وفي رواية (م): قالَ شُعبَةُ: فَسَمِعتُهُ بَعدَ عَشرِ سِنِينٍ يَقُولُ: عَرِّفها عامًا واحِدًا.
١٥٣٢. (م) (١٧٢٥) عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَنِيِّ ﵁؛ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: «مَن آوى ضالَّةً فَهُوَ ضَآلٌّ ما لَم يُعَرِّفها».

باب: فِـي لُقَطَةِ الحاجِّ


١٥٣٣. (م) (١٧٢٤) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمانَ التَّيْمِيِّ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهى عَن لُقَطَةِ الحاجِّ.
-أن معرفة العفاص والوكاء من إحدى علامات اللقطة .
-وعلى أن من عرفها سنة ولم يظهر صاحبها كان له تملكها، سواء كان غنيا أو فقيرا، ثم اختلفوا: هل تدخل في ملكه باختياره أو بغير اختياره؟ فعند الأكثرين تدخل بغير الاختيار.(النووي).
-ظاهر الحديث أنه لا فرق بين اللقطة في مكة وفي غيرها ، وذهب بعض العلماء أن لقطة مكة لا يحل لإنسان أن يأخذها إلا إذا كان يريد أن ينشدها دائما وأبدا.

باب: الـنَّهْيُ عَنْ حَلْبِ مَواشِي النّاسِ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ


١٥٣٤. (خ م) (١٧٢٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا يَحلُبَنَّ أحَدٌ ماشِيَةَ أحَدٍ إلا بِإذنِهِ؛ أيُحِبُّ أحَدُكُم أن تُؤتى مَشرُبَتُهُ، فَتُكسَرَ خِزانَتُهُ، فَيُنتَقَلَ طَعامُهُ؟ إنَّما تَخزُنُ لَهُم ضُرُوعُ مَواشِيهِم أطعِمَتَهُم، فَلا يَحلُبَنَّ أحَدٌ ماشِيَةَ أحَدٍ إلا بِإذنِهِ».
وفي رواية (م): «فَيُنْتَثَلَ طَعامُهُ».
-هذا الحديث يقضي بأن اللبن يسمى طعاما، وكل مطعوم في اللغة فهو طعام، واللبن طعام يغني عن الطعام والشراب، وليس شيء سواه يغني في ذلك غناه.
-وفيه من الفقه: أنه لا يحل لأحد أن يأكل مال أحد، ولا يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، وأن اللبن وغيره سواء للمضطر وغيره، إلا ألا يجد ميتة. وقد اختلف في ذلك للمضطر مع وجود الميتة، وأما من يعلم أن نفس صاحبه يطيب بذلك فلا بأس به. وجمهور العلماء على أن على هذا الآكل - إذا اضطر - قيمة ما أكل متى أمكنه.
-استخدام النبي ﷺ تشبيه في غاية الإقناع للتعليم . (ابن عثيمين).

كِتابُ الضِّيافَةِ


باب: الحُكْمُ فِيمَن مَنَعَ الضِّيافَةَ


١٥٣٥. (خ م) (١٧٢٧) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ ﵁ قالَ: قُلنا: يا رَسُولَ اللهِ؛ إنَّكَ تَبعَثُنا، فَنَنزِلُ بِقَومٍ فَلا يَقرُونَنا، فَما تَرى؟ فَقالَ لَنا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إن نَزَلتُم بِقَومٍ فَأَمَرُوا لَكُم بِما يَنبَغِي لِلضَّيفِ فاقبَلُوا، فَإن لَم يَفعَلُوا فَخُذُوا مِنهُم حَقَّ الضَّيفِ الَّذِي يَنبَغِي لَهُم».

باب: الأَمْرُ بِالضِّيافَةِ


١٥٣٦. (خ م) (٤٨) عَنْ أبِي شُرَيْحٍ الخُزاعِيِّ ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الضِّيافَةُ ثَلاثَةُ أيّامٍ، وجائِزَتُهُ يَومٌ ولَيلَةٌ، ولا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسلِمٍ أن يُقِيمَ عِنْدَ أخِيهِ حَتّى يُؤثِمَهُ». (قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ؛ وكَيفَ يُؤثِمُهُ؟ قالَ: «يُقِيمُ عِندَهُ ولا شَيءَ لَهُ يَقرِيهِ بِهِ»). لَفظُ (خ): «ولا يَحِلُّ لَهُ أن يَثْوِيَ عِندَهُ حَتّى يُحْرِجَهُ».
وفي رواية: «مَن كانَ يُؤمِنُ بِاللهِ واليَومِ الآخِرِ فَليُكرِم ضَيفَهُ جائِزَتَهُ». قالُوا: وما جائِزَتُهُ يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: «يَومُهُ ولَيلَتُهُ، والضِّيافَةُ ثَلاثةُ أيّامٍ، فَما كانَ وراءَ ذَلكَ فَهُوَ صَدَقةٌ عَلَيهِ ...».
-"فليكرم ضيفه" بطلاقة الوجه والترحيب والقيام للخدمة وتعجيل القرى، والتكلف منهي عنه، "إلا للضيف جائزته" الجائزة العطية والتحفة، والمعنى زمان جائزته أي بره وإلطافه، "يوم وليلة" أي ليتكلف في اليوم الأول بما اتسع له من بر إلطاف وفي اليوم الثاني والثالث يكفي الطعام المعتاد، وقل: الجائزة ما يعطيه بعد الضيافة، والمعنى جائزته كفاية يوم وليلة أي ينبغي له أن يعطيه ما يكفيه يومًا ولية بعد الأيام الثلاثة. (السندي).
-أن الضيف إذا رأى أن صاحب البيت ليس عنده شيء يؤويه لضيق المال أو المكان فإنه لا يحل له أن يحرجه.
-ذكر كثير من العلماء أن الضيافة واجبة في القرى والبراري أما في المدن فلا . (ابن عثيمين).

كِتابُ الجِهادِ


باب: الـتَّرْغِيبُ فِـي الجِهادِ وفَضْلُ مَن يُكْلَمُ فِـي سَبِيلِ اللهِ


١٥٣٧. (خ م) (١٨٧٦) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَضَمَّنَ اللهُ لِمَن خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لا يُخرِجُهُ إلا جِهادًا فِي سَبِيلِي وإيمانًا بِي وتَصدِيقًا بِرُسُلِي، فَهُوَ عَلَيَّ ضامِنٌ أن أُدخِلَهُ الجَنَّةَ، أو أرجِعَهُ إلى مَسكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنهُ نائِلًا ما نالَ مِن أجرٍ أو غَنِيمَةٍ، والَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ما مِن كَلمٍ يُكلَمُ فِي سَبِيلِ اللهِ إلا جاءَ يَومَ القِيامَةِ كَهَيئَتِهِ حِينَ كُلِمَ، لَونُهُ لَونُ دَمٍ، ورِيحُهُ مِسكٌ، والَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَولا أن يَشُقَّ عَلى المُسلِمِينَ ما قَعَدتُ خِلافَ سَرِيَّةٍ تَغزُو فِي سَبِيلِ اللهِ أبَدًا، ولَكِن لا أجِدُ سَعَةً فَأَحمِلَهُم، ولا يَجِدُونَ سَعَةً ويَشُقُّ عَلَيهِم أن يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، والَّذِي نَفسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدتُ أنِّي أغزُو فِي سَبِيلِ اللهِ فَأُقتَلُ، ثُمَّ أغزُو فَأُقتَلُ، ثُمَّ أغزُو فَأُقتَلُ».
وفي رواية هِيَ لَفظُ (خ): «تَكَفَّلَ اللهُ لِمَن جاهَدَ فِي سَبِيلِهِ ...».
وفي رواية: «لا يُكْلَمُ أحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة ...». وفي رواية (خ): «انْتَدَبَ اللهُ لِمَن خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ ...». وفي رواية (خ): «وتَوَكَّل اللهُ لِلمُجاهِدِ فِي سَبِيلِهِ ...».
وفي رواية: «ثُمَّ تَكُونُ يَومَ القِيامَةِ كَهَيئَتِها إذا طُعِنَت، تَفَجَّرُ دَمًا، اللَّونُ لونُ دَم، والعَرْفُ عَرْفُ المِسكِ ...».
وفي رواية (خ): «ويَشُقُّ عَلَيَّ أن يَتَخَلَّفُوا عَنِّي».
-فيه فضيلة القتال في سبيل الله, ولكن بشرط أن يكون في سبيل الله (ابن عثيمين)

١٥٣٨. (خ م) (١٧٩٦) عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيانَ ﵁ قالَ: دَمِيَت إصبَعُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعضِ تِلكَ المَشاهِدِ، فَقالَ: «هَل أنتِ إلا إصبَعٌ دَمِيتِ، وفِي سَبِيلِ اللهِ ما لَقِيتِ».
-جواز مخاطبة الإنسان لأعضائه، وفيه أن الإنسان يوطن نفسه ويسليها ويعزيها إذا كان الذي أصابه في سبيل الله عز وجل.

١٥٣٩. (خ) (٢٨٠٩) عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ ﵁؛ أنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنتَ البَراءِ وهِيَ أُمُّ حارِثَةَ بْنِ سُراقَةَ أتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقالَت: يا نَبِيَّ اللهِ؛ ألا تُحَدِّثُنِي عَن حارِثَةَ وكانَ قُتِلَ يَومَ بَدرٍ، أصابَهُ سَهمٌ غَربٌ فَإن كانَ فِي الجَنَّةِ صَبَرتُ، وإن كانَ غَيرَ ذَلكَ اجتَهَدتُ عَلَيهِ فِي البُكاء. قالَ: «يا أُمَّ حارِثَةَ؛ إنَّها جِنانٌ فِي الجَنَّةِ، وإنَّ ابنَكِ أصابَ الفِردَوسَ الأَعلى». وفي رواية: فَقال: «ويحَكِ؛ أوَهَبِلتِ، أوَجَنَّةٌ واحِدَةٌ هِيَ؟ إنَّها جِنانٌ كَثِيرَةٌ، وإنَّهُ فِي جَنَّةِ الفِردَوسِ».
١٥٤٠. (خ) (٩٠٧) عن عَبايَةَ بْنِ رِفاعَةَ قال: أدرَكَنِي أبُو عَبسٍ [عَبدُالرَّحْمَنِ بنُ جَبرٍ ﵁] وأَنا أذهَبُ إلى الجُمُعَةِ فَقال: سَمِعتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَن اغبَرَّت قَدَماهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرَّمَهُ اللهُ عَلى النّارِ».
-فيه فضيلة الغزو والشهادة, وفيه تمني الشهادة والخير, وتمني ما لا يمكن في العادة من الخيرات, وفيه أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين؛ قوله ﷺ (والله أعلم بمن يكلم في سبيله) هذا تنبيه على الإخلاص في الغزو, وأن الثواب المذكور فيه إنما هو لمن أخلص فيه, وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا, قالوا وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار فيدخل فيه من خرج في سبيل الله في قتال البغاة, وقطاع الطريق, ونحو ذلك والله أعلم.

باب: رَفْعُ دَرَجاتِ العَبْدِ بِالجِهادِ


١٥٤١. (م) (١٨٨٤) عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «يا أبا سَعِيدٍ؛ مَن رَضِيَ باللهِ رَبًّا وبِالإسلامِ دِينًا وبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وجَبَت لَهُ الجَنَّةُ». فَعَجِبَ لَها أبُو سَعِيدٍ، فَقالَ: أعِدها عَلَيَّ يا رَسُولَ اللهِ. فَفَعَلَ، ثُمَّ قالَ: «وأُخرى يُرفَعُ بِها العَبدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الجَنَّةِ، ما بَينَ كُلِّ دَرَجَتَينِ كَما بَينَ السَّماءِ والأرضِ». قالَ: وما هِيَ يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: «الجِهادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، الجِهادُ فِي سَبِيلِ اللهِ».
١٥٤٢. (خ) (٧٤٢٣) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «مَن آمَنَ بِاللهِ ورَسُولِهِ، وأَقامَ الصَّلاةَ، وصامَ رَمضانَ، كانَ حَقًّا عَلى اللهِ أن يُدخِلَهُ الجَنَّةَ، هاجَرَ فِي سَبِيلِ اللهِ أو جَلَسَ فِي أرضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيها». قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ؛ أفَلا نُنَبِّئُ النّاسَ بِذَلكَ؟ قالَ: «إنَّ فِي الَجنَّةِ مِائةَ دَرجَةٍ، أعَدَّها اللهُ لِلمُجاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَينِ ما بَينَهُما كَما بَينَ السَّماءِ والأَرضِ، فَإذا سَأَلتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ الفِردَوسَ، فَإنَّهُ أوسَطُ الجَنَّةِ، وأَعلى الجَنَّةِ، وفَوقَهُ عَرشُ الرَّحمنِ، ومِنهُ تَفَجَّرُ أنهارُ الجَنَّةِ». وفي رواية لَهُ: «جاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ أو جَلَسَ فِي أرضِهِ».

باب: أفْضَلُ النّاسِ الـمُجاهِدُ فِـي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ ومالِهِ


١٥٤٣. (خ م) (١٨٨٨) عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁؛ أنَّ رَجُلًا أتى النَّبِيَّ ﷺ فَقالَ: أيُّ النّاسِ أفضَلُ؟ فَقالَ: «رَجُلٌ يُجاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِمالِهِ ونَفسِهِ». قالَ: ثُمَّ مَن؟ قالَ: «مُؤمِنٌ فِي شِعبٍ مِن الشِّعابِ، يَعبُدُ اللهَ رَبَّهُ، ويَدَعُ النّاسَ مِن شَرِّهِ». وفي رواية: «مُؤمِنٌ يُجاهِدُ ...»، (وفِيها: «ثُمَّ رَجُلٌ مُعتَزِلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعابِ ...»). وفي رواية (خ): «يَتَّقِي اللهَ ويَدَعُ النّاسَ مِن شَرِّهِ».
-المراد بالمؤمن من قام بما تعين عليه القيام به ثم حصل هذه الفضيلة، وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل الواجبات العينية، وإنما كان المؤمن المعتزل يتلوه في الفضيلة لأن الذي يخالط الناس لا يسلم من ارتكاب الآثام. (النووي)
-الجملة الأخيرة من الحديث تحمل على ما إذا كانت هناك فتنة، هذا يكون أفضل الناس بعد المجاهد، أما إذا لم تكن هناك فتنة فهناك درجات كثيرة قبل أن يخل الإنسان في شعب من الشعاب، ويذكر الله ليسلم الناس من شره. (ابن عثيمين)

١٥٤٤. (م) (١٨٨٩) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ؛ عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: «مِن خَيرِ مَعاشِ النّاسِ لَهُم؛ رَجُلٌ مُمسِكٌ عِنانَ فَرَسِه فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلى مَتنِهِ، كُلَّما سَمِعَ هَيعَةً أو فَزعَةً طارَ عَلَيهِ، يَبتَغِي القَتلَ والمَوتَ مَظانَّهُ، أو رَجُلٌ فِي غُنَيمَة فِي رَأسِ شَعَفَةٍ مِن هَذِهِ الشَّعَفِ، أو بَطنِ وادٍ مِن هَذِهِ الأَودِيَةِ؛ يُقِيمُ الصَّلاةَ ويُؤتِي الزَّكاةَ ويَعبُدُ رَبَّهُ حَتى يَأتِيَهِ اليَقينُ، لَيسَ مِن النّاسِ إلّا فِي خَيرٍ».
-في وقت الفتن إذا أمكن الإنسان فيخرج إلى شعب من الشعاب، وهذا يختلف من شخص إلى شخص، فإذا كان الإنسان ذا علم ويخشى على نفسه الفتنة خرج واعتزلهم، وإن كان عالما وذا دعوة وأمن الفتنة فإن له أن يبقى.

١٥٤٥. (م) (١٨٧٩) عَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵄ قالَ: كُنتُ عِنْدَ مِنبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقالَ رَجُلٌ: ما أُبالِي أن لا أعمَلَ عَمَلًا بَعدَ الإسلامِ، إلا أن أسقِيَ الحاجَّ. وقالَ آخَرُ: ما أُبالِي أن لا أعمَلَ عَمَلًا بَعدَ الإسلامِ إلا أن أعمُرَ المَسْجِدَ الحَرامَ. وقالَ آخَرُ: الجِهادُ فِي سَبِيلِ اللهِ أفضَلُ مِمّا قُلتُم. فَزَجَرَهُم عُمَرُ وقالَ: لا تَرفَعُوا أصواتَكُم عِنْدَ مِنبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وهُوَ يَومُ الجُمُعَةِ، ولَكِن إذا صَلَّيتُ الجُمُعَةَ دَخَلتُ فاستَفتَيتُهُ فِيما اختَلَفتُم فِيهِ. فَأَنزَلَ اللهُ ﷿: ﴿أجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الحاجِّ وعِمارَةَ المَسْجِدِ الحَرامِ كَمَن آمَنَ بِاللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ﴾ [التوبة: ١٩] الآية إلى آخِرِها.
-فيه تفضيل الجهاد وشرفه والمواظبة عليه، وأنه وإن ترى فيه أخذ المغانم والاكتساب فهذا لا يؤثر في الأجر، إذا كان الباعث فضل الجهاد والاحتساب فيه.( القاضي عياض).
-فيه كراهة رفع الصوت في المساجد يوم الجمعة وغيره، وأنه لا يرفع الصوت بعلم ولا غيره عند اجتماع الناس للصلاة ؛ لما فيه من التشويش عليهم وعلى المصلين والذاكرين.

باب: مَنِ اخْتارَ الغَزْوَ عَلى الصَّوْمِ


١٥٤٦. (خ) (٢٨٢٨) عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ ﵁ قالَ: كانَ أبُو طَلْحَةَ لا يَصُومُ عَلى عَهدِ النَّبِيِّ ﷺ مِن أجلِ الغَزوِ، فَلَمّا قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ لَم أرَهُ مُفطِرًا إلا يَومَ فِطرٍ أو أضحى.

باب: يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ إلّا الدَّيْنَ


١٥٤٧. (م) (١٨٨٥) عَنْ أبِي قَتادَةَ ﵁؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أنَّهُ قامَ فِيهِم فَذَكَرَ لَهُم: أنَّ الجِهادَ فِي سَبِيلِ اللهِ والإيمانَ بِاللهِ أفضَلُ الأَعمالِ، فَقامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ؛ أرَأَيتَ إن قُتِلتُ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ تُكَفَّرُ عَنِّي خَطايايَ؟ فَقالَ له رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَم إن قُتِلتَ فِي سَبِيلِ اللهِ وأَنتَ صابِرٌ مُحتَسِبٌ مُقبِلٌ غَيرُ مُدبِرٍ». ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيفَ قُلتَ؟» قالَ: أرَأَيتَ إن قُتِلتُ فِي سَبِيلِ اللهِ؛ أتُكَفَّرُ عَنِّي خَطايايَ؟ فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَم وأَنتَ صابِرٌ مُحتَسِبٌ مُقبِلٌ غَيرُ مُدبِرٍ إلا الدَّينَ، فَإنَّ جِبرِيلَ قالَ لِي ذاكَ».
١٥٤٨. (م) (١٨٨٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ ﵄؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «يُغفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنبٍ إلا الدَّينَ». وفي رواية: «القَتلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيءٍ إلا الدَّينَ».
-أن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا تكفر حقوق الآدميي، وإنما يكفر حقوق الله تعالى
-أن الأعمال لا تنفع إلا بالإخلاص لله تعالى.( النووي).
-إنما كان الدين مستثنى؛ لأنه حق للآدمي فلابد من أن يصل إليه.(ابن عثيمين)

باب: أرْواحُ الشُّهَداءِ فِـي الجَنَّةِ


١٥٤٩. (م) (١٨٨٧) عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ: سَأَلنا عَبدَ الله ابنَ مَسْعُودٍ ﵁ عَن هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ولا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أمْواتًا بَلْ أحْياءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، قالَ: أما إنّا قَد سَأَلنا عَن ذَلكَ فَقالَ: «أرواحُهُم فِي جَوفِ طَيرٍ خُضرٍ، لَها قَنادِيلُ مُعَلَّقَةٌ بِالعَرشِ، تَسرَحُ مِن الجَنَّةِ حَيثُ شاءَت، ثُمَّ تَأوِي إلى تِلكَ القَنادِيلِ، فاطَّلَعَ إلَيهِم رَبُّهُمِ اطِّلاعَةً فَقالَ: هَل تَشتَهُونَ شَيئًا؟ قالُوا: أيَّ شَيءٍ نَشتَهِي؟ ونَحنُ نَسرَحُ مِنَ الجَنَّةِ حَيثُ شِئنا. فَفَعَلَ ذَلكَ بِهِم ثَلاثَ مَرّاتٍ، فَلَمّا رَأَوا أنَّهُم لَن يُترَكُوا مِن أن يُسأَلُوا قالُوا: يا رَبِّ؛ نُرِيدُ أن تَرُدَّ أرواحَنا فِي أجسادِنا حَتّى نُقتَلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخرى. فَلَمّا رَأى أن لَيسَ لَهُم حاجَةٌ تُرِكُوا».

باب: لا يَجْتَمِعُ كافِرٌ وقاتِلُهُ فِـي النّارِ


١٥٥٠. (م) (١٨٩١) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا يَجتَمِعُ كافِرٌ وقاتِلُهُ فِي النّارِ أبَدًا».

باب: تَجْهِيزُ الغُزاةِ وأَجْرُ مَن جَهَّزَ غازِيًا


١٥٥١. (خ م) (١٨٩٥) عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَنِيِّ ﵁، عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ أنَّهُ قالَ: «مَن جَهَّزَ غازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ فَقَد غَزا، ومَن خَلَفَهُ (فِي أهلِهِ) بِخَيرٍ فَقَد غَزا».
١٥٥٢. (م) (١٨٩٢) عَنْ أبِي مَسْعُودٍ الأَنْصارِيِّ ﵁ قالَ: جاءَ رَجُلٌ بِناقَةٍ مَخطُومَةٍ فَقالَ: هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَكَ بِها يَومَ القِيامَةِ سَبعُمائَةِ ناقَةٍ كُلُّها مَخطُومَةٌ».
١٥٥٣. (م) (١٨٩٤) عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ ﵁؛ أنَّ فَتًى مِن أسلَمَ قالَ: يا رَسُولَ اللهِ؛ إنِّي أُرِيدُ الغَزوَ ولَيسَ مَعِي ما أتَجَهَّز. قالَ: «ائتِ فُلانًا فَإنَّهُ قَد كانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ». فَأَتاهُ فَقالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقرِئُكَ السَّلامَ ويَقُولُ: أعطِنِي الَّذِي تَجَهَّزتَ بِهِ. فَقالَ: يا فُلانَةُ؛ أعطِيهِ الَّذِي تَجَهَّزتُ بِهِ، ولا تَحبِسِي عَنهُ شَيئًا، فَواللهِ لا تَحبِسِي مِنهُ شَيئًا فَيُبارَكَ لَكِ فِيهِ.
١٥٥٤. (م) (١٨٩٦) عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعثًا إلى بَنِي لِحيانَ مِن هُذَيلٍ، فَقالَ: «لِيَنبَعِث مِن كُلِّ رَجُلَينِ أحَدُهُما، والأَجرُ بَينَهُما»..
وفي رواية ثُمَّ قالَ لِلقاعِدِ: «أيُّكُم خَلَفَ الخارِجَ فِي أهلِهِ وِمالِهِ بِخَيرٍ كانَ لَهُ مِثلُ نِصفِ أجرِ الخارِجِ».
-أن كل عمل صالح تعين أخاك فيه فلك مثل أجره لا في مقداره، لأن هناك فرقا بين من يباشر العمل ومن لا يباشره (ابن عثيمين).
-ولما كان بعض المسلمين يمنعه المرض والعذر عن الخروج، وعنده المال، كان من يجاهد بماله كمن يجاهد بنفسه, ومن جهز غازيا فقد غزا، ومن قدم ناقة في سبيل الله ليغزو عليها مجاهد كان له بها يوم القيامة سبعون ناقة، كل ناقة لا تقل عن التي قدمها، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.( موسى لا شين).

باب: اسْتِحْبابُ الـمُواساةِ بِفُضُولِ الـمالِ


١٥٥٥. (م) (١٧٢٨) عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قالَ: بَينَما نَحنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إذ جاءَ رَجُلٌ عَلى راحِلَةٍ لَهُ، قالَ: فَجَعَلَ يَصرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وشِمالًا، فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن كانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهرٍ فَليَعُد بِهِ عَلى مَن لا ظَهرَ لَهُ، ومَن كانَ لَهُ فَضلٌ مِن زادٍ فَليَعُد بِهِ عَلى مَن لا زادَ لَهُ». قالَ: فَذَكَرَ مِن أصنافِ الأَموالِ ما ذَكَرَ، حَتّى رَأَينا أنَّهُ لا حَقَّ لأَحَدٍ مِنّا فِي فَضلٍ.
-فيه الترغيب فى الصدقة والمواساة، والإحسان إلى الرفقة والأصدقاء وابن السبيل إن كان محتاجا.
-يكتفي في حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء تعريضه من غير سؤال, وهذا معنى فجعل يصرف بصره. أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته.(النووي)
-من حسن أخلاق النبي ﷺ أنه لم يذكر حاجة هذا الرجل من أول وهلة، فقال من عنده فضل ظهر والرجل معه فضل ظهر، ثم قال من عنده فضل زاد، لئلا يعرفه أحد فيخجل.

باب: مَن دَلَّ عَلى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أجْرِ فاعِلِهِ


١٥٥٦. (م) (١٨٩٣) عَنْ أبِي مَسْعُودٍ الأَنْصارِيِّ ﵁ قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: إنِّي أُبدِعَ بِي فاحمِلنِي. فَقالَ: «ما عِندِي». فَقالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللهِ؛ أنا أدُلُّهُ عَلى مَن يَحمِلُهُ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن دَلَّ عَلى خَيرٍ فَلَهُ مِثلُ أجرِ فاعِلِهِ».
-أن كل من أعان مؤمنًا على عمل بر فللمعين عليه مثل أجر العامل, كما فيمن فطر صائمًا أو قواه على صومه، فكل من أعان حاجًّا أو معتمرًا على حجته أو عمرته حَتَّى يأتي به على تمامه فله مثل أجره. وكذا من أعان قائمًا بحق من الحقوق بنفسه أو بماله حَتَّى يعليه على الباطل بمعونته فله مثل أجر القائم به ثم كذلك سائر أعمال البر، وكذلك سائر أعمال الفجور.(ابن الملقن).
-فيه حث على الدلالة على الخير, سواء كنت شافعا أو داعيا بأي أسلوب كان. (ابن عثيمين)

باب: حُرْمَةُ نِساءِ الـمُجاهِدِينَ


١٥٥٧. (م) (١٨٩٧) عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «حُرمَةُ نِساءِ المُجاهِدِينَ عَلى القاعِدِينَ كَحُرمَةِ أُمَّهاتِهِم، وما مِن رَجُلٍ مِنَ القاعِدِينَ يَخلُفُ رَجُلًا مِنَ المُجاهِدِينَ فِي أهلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِم إلا وُقِفَ لَهُ يَومَ القِيامَةِ فَيَأخُذُ مِن عَمَلِهِ ما شاءَ؛ فَما ظَنُّكُم؟»
-تشديد ووعيد على من خان المجاهدين في أهلهم، وأنه يوقف هذا الخائن يوم القيامة فيأخذ المجاهد من حسناته ماشاء. (ابن عثيمين)
فما ظنكم؟ استفهم تعجب وأن الأمر شديد، يعنى لما ترون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام، أي أنه لا يبقى له شيئا منها إن أمكنه ذلك, وأبيح له. (القاضي عياض).

١ قال رسول الله ﷺ : "إن أبغض الرجال إلى الله (...)"

٥/٠