كِتابُ الصَّيْدِ والذَّبائِحِ


باب: الـصَّيْدُ بِالسِّهامِ والـمِعْراضِ والكِلابِ الـمُعَلَّمَةِ والتَّسْمِيَةُ عِنْدَ ذَلِكَ


١٨٢١. (خ م) (١٩٢٩) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حاتِمٍ ﵁ قالَ: سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ المِعراضِ، فَقالَ: «إذا أصابَ بِحَدِّهِ فَكُل، وإذا أصابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإنَّهُ وقِيذٌ، فَلا تَأكُل». وسَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الكَلبِ، فَقالَ: «إذا أرسَلتَ كَلبَكَ وذَكَرتَ اسمَ اللهِ فَكُل، فَإن أكَلَ مِنهُ فَلا تَأكُل، فَإنَّهُ إنَّما أمسَكَ عَلى نَفسِهِ». قُلتُ: فَإن وجَدتُ مَعَ كَلبِي كَلبًا آخَرَ؛ فَلا أدرِي أيُّهُما أخَذَهُ؟ قالَ: «فَلا تَأكُل، فَإنَّما سَمَّيتَ عَلى كَلبِكَ ولَم تُسَمِّ عَلى غَيرِهِ».
-جواز الصيد بالرّمي والطير. (المازري)
-فيه أن الصيد إذا مات انبهاراً أو روعاً من غير مماسة أداة الصائد لم يؤكل بغير خلاف، وكذلك إذا مات بسبب الثقل، أو بسبب الضربة ولم يخرج منه الدم. (العباد)
-هذا الحديث أصل في أنّ الشك في التّذكية يمنع من تأثيرها، ويبقي الحيوان على المنع وهو الأصل الذي كان عليه فيما قبل. (المازري)
-فيه إشارة إلى أحد القولين في أن الموقوذة والمنخنقة وما صار إلى حالة لا تدوم حياته معها فإنه يذكّى لأنّه قَيّدَهَا هنا بالقتل. (المازري)
-قوله: (فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ) هذه الجملة تعليل للنهي عن الأكل، أي إنما أمسك الصيد لأجل نفسه، لا لك، وشرط الحلّ أن يُمسك عليك، دل عليه وقوله تعالى: {فكلوا مما أمسكن عليكم}. (الاثيوبي)
-أفتى النبي ﷺ بالتنزه عن الشبهة؛ لأنه نهى عن أكل الصيد إذا وجد مع كلبه كلباً آخر، خشية أن يكون الكلب الذي قتله غير مسمى عليه. (ابن بطال)
-في فتياه عليه السلام باجتناب الشبهات دلالة على اختيار القول في الفتوى، والاحتياط في النوازل والحوادث المحتملات للتحليل والتحريم التي لا يقف العالم على حلالها وحرامها؛ لاشتباه أسبابها.
-فيه دليل على أن الصيد حرام على المرء أكله قبل ذكاته، وإذا شك في ذكاته لم يزل عن التحريم إلا بيقين الذكاة، وهذا أصل لكل محرم أنه على تحريمه حتى يعلم أنه قد صار حلالا بيقين، فلا يجوز الانتقال من يقين التحريم إلى شك الإباحة.
- الحكم بالظاهر، وأنه وإن احتمل شيئًا آخر فلا عبرة به؛ لأنه قال: "إن غاب عنك يومًا ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت"، وهذا غالب أحكام الشريعة مبنية على الظاهر.

١٨٢٢. (خ م) (١٩٢٩) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حاتِمٍ ﵁ قالَ: قالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذا أرسَلتَ كَلبَكَ فاذكُر اسمَ اللهِ، فَإن أمسَكَ عَلَيكَ (فَأَدرَكتَهُ حَيًّا فاذبَحهُ)، وإن أدرَكتَه قَد قَتَلَ ولَم يَأكُل مِنهُ فَكُلهُ، وإن وجَدتَ مَعَ كَلبِكَ كَلبًا غَيرَهُ وقَد قَتَلَ فَلا تَأكُل، فَإنَّكَ لا تَدرِي أيُّهُما قَتَلَهُ؟ وإن رَمَيتَ سَهمَكَ فاذكُر اسمَ اللهِ، فَإن غابَ عَنكَ يَومًا فَلَم تَجِد فِيهِ إلا أثَرَ سَهمِكَ فَكُل إن شِئتَ، وإن وجَدتَهُ غَرِيقًا فِي الماءِ فَلا تَأكُل». وفي رواية (م) زاد: «فَإنَّكَ لا تَدرِي الماءُ قَتَلَهُ أو سَهمُكَ». لَفظُ (خ): «وذَكَرتَ اسمَ اللهِ ...».
وفي رواية: «إذا أرسَلتَ كِلابَكَ المُعَلَّمَةَ ...».
وفي رواية: «فَإنَّ ذَكاتَهُ أخذُهُ». لَفظُ (خ): «فَإنَّ أخْذَ الكلبِ ذَكاةٌ».
وفي رواية: «إذا رَمَيتَ بِالمِعْراضِ فَخَزَقَ فَكُلْهُ ...».
-أَنَّ مَنْ أَرْسَلَ كَلْبًا عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَهُ يَكُونُ حَلَالًا، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْجَوَارِحِ الْمُعَلَّمَةِ مِنَ الْفَهْدِ وَالْبَازِي وَالصَّقْرِ وَنَحْوِهَا، وَالشَّرْطُ أَنْ تَكُونَ الْجَارِحَةُ مُعَلَّمَةً، وَلَا يَحِلُّ قَتِيلُ غَيْرِ الْمُعَلَّمِ. (الهروي)
-في قوله: (إذا أرسلت كلبك) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْإِرْسَالَ مِنْ جِهَةِ الصَّائِدِ شَرْطٌ حَتَّى لَوْ خَرَجَ الْكَلْبُ بِنَفْسِهِ فَأَخَذَ صَيْدًا، وَقَتَلَهُ لَا يَكُونُ حَلَالًا. (الهروي)
-فِيهِ بَيَانُ أَنَّ ذِكْرَ اسْمِ اللَّهِ شَرْطٌ فِي الذَّبِيحَةِ حَالَةَ مَا تُذْبَحُ، وَفَى الصَّيْدِ حَالَةَ مَا يُرْسِلُ الْجَارِحَةَ، أَوِ السَّهْمَ. (الهروي)
-قوله ﷺ (فَإِن أَمسَكَ عَلَيكَ فَأَدرَكتَهُ حَيًّا فَاذبَحهُ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ وَجَدَهُ حَيًّا وَفِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ فَذَكَّاهُ حَلَّ، لِأَنَّ الِاعْتِمَادَ فِي الْإِبَاحَةِ عَلَى التَّذْكِيَةِ لَا عَلَى إمْسَاكِ الْكَلْبِ. (الشوكاني)
-في قوله ﷺ: (وَإِن أَدرَكتَه قَد قَتَلَ وَلَم يَأكُل مِنهُ فَكُلهُ)، وقوله: (فإن ذكاته أخذه) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَحِلُّ مَا وُجِدَ مَيْتًا مِنْ صَيْدِ الْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِيمَا عَدَا الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ. (الشوكاني)
-أنّه إذا وجد الصيد مقتولاً، ووجد مع كلبه كلباً آخر لا يعلم هل تتوفر فيه شروط الصيد أم لا، ولم يعلم أيهما قتله أو علم أنهما قتلاه أو قتله الكلب المجهول لا يحل له الأكل منه. (حمزة قاسم)
-حسن تعليم الرسول ﷺ لقوله ﷺ: "فإنك لا تدري أيهما قتله"، وهكذا ينبغي للمفتي أن يذكر ما يقتنع به المستفتي (ابن عثيمين)
-أن الله -سبحانه وتعالى- لم يضيق أسباب الرزق، ولم يغلق أبوابه بل الأبواب مفتوحة، فكل طريق يوصل على الرزق فهو حلال، إلا إذا قام الدليل على تحريمه. (ابن عثيمين)
-قوله ﷺ: (فإنك لا تدري الماء قتله، أم سهمك) دليل على أن المشاركة في قتل الصيد لا تضر إذا تحقق: أن سهمه، أو جارحه قتله. (القرطبي)

١٨٢٣. (خ م) (١٩٣٠) عَنْ أبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ ﵁ يَقُولُ: أتَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ؛ إنّا بِأَرضِ قَومٍ مِن أهلِ الكِتابِ، نَأكُلُ فِي آنِيَتِهِم، وأَرضِ صَيدٍ أصِيدُ بِقَوسِي، وأَصِيدُ بِكَلبِي المُعَلَّمِ، أو بِكَلبِي الَّذِي لَيسَ بِمُعَلّمٍ، فَأَخبِرنِي؛ ما الَّذِي يَحِلُّ لَنا مِن ذَلكَ؟ قالَ: «أمّا ما ذَكَرتَ؛ أنَّكُم بِأَرضِ قَومٍ مِن أهلِ الكِتابِ تَأكُلُونَ فِي آنِيَتِهِم، فَإن وجَدتُم غَيرَ آنِيَتِهِم فَلا تَأكُلُوا فِيها، وإن لَم تَجِدُوا فاغسِلُوها، ثُمَّ كُلُوا فِيها، وأَمّا ما ذَكَرتَ أنَّكَ بِأَرضِ صَيدٍ؛ فَما أصَبتَ بِقَوسِكَ فاذكُر اسمَ اللهِ ثُمَّ كُل، وما أصَبتَ بِكَلبِكَ المُعَلَّمِ فاذكُر اسمَ اللهِ ثُمَّ كُل، وما أصَبتَ بِكَلبِكَ الَّذِي لَيسَ بِمُعَلَّمٍ فَأَدرَكتَ ذَكاتَهُ فَكُل». وفي رواية (م): «إذا رَمَيتَ بِسَهمِكَ فَغابَ عَنكَ فَأَدرَكتَهُ فَكُلهُ، ما لَم يُنتِن». وفي رواية لَهُ: «كُلهُ بَعدَ ثَلاثٍ، إلّا أن يُنتِنَ فَدَعهُ».
-ظاهر هذا أن جواز استعمال آنية أهل الكتاب موقوف على شرطين، أن لا يجد غيرها، وأن يغسلها، فإن وجد غيرها لم يجز استعمالها ولو غسلها، وإن لم يجد غيرها لا يجوز استعمالها قبل غسلها، وبهذا الظاهر قال ابن حزم.
والفقهاء يقولون: الأصل أن آنية أهل الكتاب وكذا المجوس طاهرة، حتى يثبت استعمالها في النجاسة، في الخمر والخنزير والذبائح المحرمة وغيرها. (موسى لاشين)
-حرص الصحابة - ر﵃- على السؤال وقوة ورعهم حتى إنهم سألوا عن هذه المسألة الخفيفة. (ابن عثيمين)
-حرص النبي - ﷺ- عن مباعدة المسلم لغير المسلم، يعني: أنه أمر بأن لا نأكل، بل نهى أن نأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد غيرها، وأيضا نغسلها خوفا من أن نتلاصق بهم، والأواني يأتون إلنا يستعيرون ونأخذ منهم؛ لأنه كلما أبعد الإنسان عنهم فهو خير له بلا شك. (ابن عثيمين)
-فيه النهي من طريق الأدب عن أكل ما تغير من اللحم بمرور المدة الطويلة عليه. (الخطابي)
-فيه دليل على عناية الإسلام بصحة الإنسان وحفظها مما قد يؤثر عليها.

باب: اللَّحْمُ لا يُدْرى أذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أمْ لا؟


١٨٢٤. (خ) (٥٥٠٧) عَنْ عائِشَةَ ﵂؛ أنَّ قَومًا قالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إنَّ قَومًا يَأتُونا بِاللَّحمِ، لا نَدرِي أذُكِرَ اسمُ اللهِ عَلَيهِ أم لا؟ فَقالَ: «سَمُّوا عَلَيهِ أنتُم وكُلُوهُ». وفي رواية: إنَّ ها هُنا أقوامًا حَدِيثٌ عَهدُهُم بِشِركٍ يَأتُونَنا بِلُحْمان ... الحديث
- قوله اذكروا اسم الله أنتم وكلوا من أسلوب الحكيم كأنه قيل لهم لا تهتموا بذلك ولا تسألوا عنه، والذي يهمكم الآن أن تذكروا اسم الله عليه.
- الظاهر من حال الذابح المسلم أن لا يدع التسمية، فكأنه قال: إنكم لستم بمأمورين لحصول التيقن والتجسس لإِفضائه إلى الوسوسة والحرج. (اللكنوي)
-أن تصرُّف المسلمين محمولٌ على الصحة حتى يتبيَّنَ الفسادُ، ثم استحثَّهم على وظيفةِ أنفسِهم التي لم تَفُتْ، وهي التسميةُ على الأكل. (الدماميني)
-فيه أن ما يُوجَد في أيدي الناس من اللحوم ونحوها في أسواق بلاد المسلمين ظاهرُه الإباحةُ. (البرماوي)

باب: ما يُباحُ اقْتِناؤهُ مِنَ الكِلابِ


١٨٢٥. (خ م) (١٥٧٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن اقتَنى كَلبًا إلا كَلبَ ماشِيَةٍ أو ضارِي نَقَصَ مِن عَمَلِهِ كُلَّ يَومٍ قِيراطانِ». لَفظُ (خ): «ضارِيًا لِصَيدٍ أو كَلبَ ماشِيَةٍ». وفي رواية (م): «... إلا كَلبَ زَرعٍ أو غَنَمٍ أو صَيدٍ يَنقُصُ مِن أجرِهِ كُلَّ يَومٍ قِيراطٌ».
وفي رواية (م) زادَ: قالَ عَبدُ اللهِ: وقالَ أبُو هُرَيْرَةَ: «أو كَلبَ حَرْثٍ».
ولَهُما عَن سُفيانَ بْنِ أبِي زُهَيرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: «مَن اقتَنى كَلبًا لا يُغنِي عَنهُ زَرْعًا ولا ضَرْعًا نَقَصَ مِن عَمَلِهِ كُلَّ يَوم قِيراطٌ». قالَ السّائِبُ بنُ يَزِيدَ: آنتَ سَمِعتَ هَذا مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قالَ: إي ورَبِّ هَذا المَسْجِدِ.
-دل الحديث على أنه لا يجوز للمسلم أن يقتني الكلب إلا إذا كان محتاجاً إلى هذا الكلب في الصيد أو حراسة الماشية أو حراسة الزرع.
-ذهب النووي وبعض العلماء إلى أنه يجوز أن يقاس على هذه الثلاثة ما كان مثلها أو أولى كحراسة البيوت؛ لأنه إذا جاز اقتناء الكلب لحراسة الماشية والزرع فجواز اقتنائه لحراسة البيوت من باب أولى، وهذا ما صححه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
-اختلف العلماء في الجمع بين رواية نقص قيراط ورواية نقص قيراطين:
فقيل: ينقص من أجره قيراطان إذا كان أشد أذى، وينقص قيراط إذا كان دون ذلك.
وقيل: أخبر النبي ﷺ أولا ًبأنه ينقص قيراط، ثم زاد بعد ذلك العقوبة فأخبر بنقص قيراطين زيادة في التنفير عن اقتناء الكلب.

١٨٢٦. (خ م) (١٥٧٥) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن اتَّخَذَ كَلبًا إلا كَلبَ ماشِيَةٍ (أو صَيدٍ) أو زَرعٍ انتَقَصَ مِن أجرِهِ كُلَّ يَومٍ قِيراطٌ». (قالَ الزُّهرِي: فَذُكِرَ لابنِ عُمَرَ قَولُ أبِي هُرَيْرَةَ، فَقالَ: يَرحَمُ اللهُ أبا هُرَيْرَةَ، كانَ صاحِبَ زَرعٍ).

باب: فِـي قَتْلِ الكِلابِ


١٨٢٧. (خ م) (١٥٧٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أمَرَ بِقَتلِ الكِلابِ. وفي رواية (م) زاد: فَأَرْسَلَ فِي أقْطارِ المَدِينَةِ أنْ تُقْتَلَ.
وفي رواية (م) زاد: فَنَنْبَعِثُ فِي المَدِينَةِ فِي أقْطارِها، فَلا نَدَعُ كَلْبًا إلّا قَتَلْناهُ، حَتّى إنَّنا لَنَقْتُلُ كَلْبَ المُرَيَّةِ مِن أهْلِ البادِيَةِ يَتْبَعُها.
ورَوى (م) عَن جابرٍ نحوه، وزاد: ثم نهى عَن قَتلِها، وقالَ: «عليكم بالأَسوَدِ البَهِيمِ ذي النُّقطَتَينِ، فإنه شَيطانٌ».
-أجمع العلماء على قتل الكلب العقور، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه فذهبوا إلى أن النبي ﷺ أمر أولا ًبقتلها ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم. (النووي)
-جواز قتل الكلاب الضالة إن كانت تؤذي المارة وبخاصة الأطفال، أو بنجاستها أو بإتلاف أشياء لها قيمتها.

باب: الـنَّهْيُ عَنِ الخَذْفِ


١٨٢٨. (خ م) (١٩٥٤) عَن (سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ)؛ أنَّ قَرِيبًا لِعَبدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ، قالَ: فَنَهاهُ، وقالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهى عَنِ الخَذفِ، وقالَ: «إنَّها لا تَصِيدُ صَيدًا، ولا تَنكَأُ عَدُوًّا، ولَكِنَّها تَكسِرُ السِّنَّ، وتَفقَأُ العَينَ». قالَ: فَعادَ، فَقالَ: أُحَدِّثُكَ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهى عَنهُ ثُمَّ تَخذِفُ، لا أُكَلِّمُكَ أبَدًا.
- فيه دليل على تحريم الخذف، لأنه لا مصلحة فيه، ويخاف مفسدته، ولا يحصل به الاصطياد.
- في قول عبد الله بن مغفل ﵁: (لا أكلمك أبداً) دليل على مشروعية هجر من خالف الشرع عن علم تأديباً له وزجراً حتى يرجع ذلك.
- تعظيم الصحابة ﵃ لأمر النبي ﷺ ونهيه.

باب: الـنَّهْيُ عَنْ صَبْرِ البَهائِمِ


١٨٢٩. (خ م) (١٩٥٦) عَنْ هِشامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: دَخَلتُ مَعَ جَدِّي أنَسِ بْنِ مالِكٍ ﵁ دارَ الحَكَمِ بْنِ أيُّوبَ، فَإذا قَومٌ قَد نَصَبُوا دَجاجَةً يَرمُونَها، قالَ: فَقالَ أنَسٌ: نَهى رَسُولُ اللهِ ﷺ أن تُصبَرَ البَهائِمُ.
-وضع الإسلام الأسس للحفاظ على حقوق الحيوان وجعل ذلك من جملة الشرع والدين.
-النهي عن حبس الحيوان للقتل؛ لما فيه من الإيذاء للحيوان، وما يكون فيه من تعذيبه وذبحه بغير فائدة.

١٨٣٠. (خ م) (١٩٥٨) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: مَرَّ ابنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَد نَصَبُوا دَجاجَةً يَتَرامَونَها، فَلَمّا رَأَوا ابنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنها، فَقالَ ابنُ عُمَرَ: مَن فَعَلَ هَذا؟ إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَن مَن فَعَلَ هَذا. وفي رواية (م): إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ مَن اتَّخذَ شَيئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.
-فيه الرفق بالحيوان؛ لأن النبي ﷺ إنما نهى عن اتخاذ الحيوان غرضاً، لأنه يكون سبباً في تعذيب الحيوان وقتله بغير ذكاة.

باب: الذَّبْحُ بِما أنْهَرَ الدَّمَ، والنَّهْيُ عَنِ السِّنِّ والظُّفْرِ


١٨٣١. (خ م) (١٩٦٨) عَنْ رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قالَ: قُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ؛ إنّا لاقُو العَدُوِّ غَدًا، ولَيسَت مَعَنا مُدىً؟ قالَ ﷺ: «أعجِل أو أرنِي، ما أنهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ فَكُل، لَيسَ السِّنَّ والظُّفُرَ، وسَأُحَدِّثُكَ؛ أمّا السِّنُّ فَعَظمٌ، وأَمّا الظُّفُرُ فَمُدى الحَبَشَةِ». قالَ: وأَصَبنا نَهبَ إبِلٍ وغَنَمٍ، فَنَدَّ مِنها بَعِيرٌ فَرَماهُ رَجُلٌ بِسَهمٍ فَحَبَسَهُ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ لِهَذِهِ الإبِلِ أوابِدَ كَأَوابِدِ الوَحشِ، فَإذا غَلَبَكُم مِنها شَيءٌ فاصنَعُوا بِهِ هَكَذا». وفي رواية: كنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِذِي الحُلَيفَةِ مِن تِهامةَ، فأصبنا غَنَمًا وإبلًا، فَعَجِلَ القَومُ فَأغلَوا بِها القُدُورَ، فَأمَرَ بِها فَكُفِئت، ثَمَّ عَدَلَ عَشرًا من الغَنَمِ بجَزورٍ ... زادَ (خ): فَأصابَ النّاسَ جُوعٌ ... وفِيها: وكانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُخرَياتِ القَومِ ... وفِيها: ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِن الغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنها بَعِيرٌ ...
-قوله ﷺ (أعجل) دل على أن السنة في الذبح سرعة الإجهاز على المذبوح بخلاف فعل الجاهلية في تعذيب الحيوان. (ابن بطال)
-فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِجَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مُحَدَّدٍ يَقْطَعُ إِلَّا الظُّفُرَ وَالسِّنَّ وَسَائِرَ الْعِظَامِ فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ السَّيْفُ وَالسِّكِّينُ وَالسِّنَانُ وَالْحَجَرُ وَالْخَشَبُ وَالزُّجَاجُ وَالْقَصَبُ وَالْخَزَفُ وَالنُّحَاسُ وَسَائِرُ الْأَشْيَاءِ الْمُحَدَّدَةِ. (النووي)
-النَّهْيُ عَنْ السِّنِّ وَالظُّفُرِ مُطْلَقًا مِنْ آدَمِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ مُنْفَصِلٍ أَوْ مُتَّصِلٍ وَلَوْ كَانَ مُحَدَّدًا. (الصنعاني)
-إن الذبح إذا كان على طرق التعدي كان المذبوح ميتة. (ابن حجر)
-أَمَرَ النبي ﷺ بِإِرَاقَتِهَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَدِ انْتَهَوْا إِلَى دار الاسلام والمحل الذي لا يجوز فِيهِ الْأَكْلُ مِنْ مَالِ الْغَنِيمَةِ الْمُشْتَرَكَةِ فَإِنَّ الْأَكْلَ مِنَ الْغَنَائِمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ إِنَّمَا يُبَاحُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وقيل: إِنَّمَا أُمِرُوا بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ عُقُوبَةً لَهُمْ لِاسْتِعْجَالِهِمْ فِي السَّيْرِ وَتَرْكِهِمُ النَّبِيَّ ﷺ، والأول أصح. (النووي)
-إكفاء القدور من باب العقوبة بالمال، وإن كان ذلك المال لا يختص بأولئك الذين ذبحوا لكن لما تعلق به طمعهم كانت النكاية حاصلة لهم، وذهب ابن بطال إلى أنه من باب الخوف من الغلول؛ لأنهم تعجلوا الغنائم قبل قسمها. (ابن حجر)
-المأمور بإكفائه إنما هو المرق عقوبة للذين تعجلوا، وأما نفس اللحم فلم يتلف بل يحمل على أنه جمع ورد إلى الغنائم؛ لأن النبي ﷺ نهى عن إضاعة المال (القرطبي)
-قوله ﷺ: (وأما الظفر فمدى الحبشة)؛ فمعناه أنهم كفار وقد نهيتم عن التشبه بالكفار. (النووي)
-فيه أنه لا ينبغي ألا يتقدم المسلم بأمر بين يدي الله تعالى ورسوله ﷺ.
- ضرورة ترتيب الأولويات والمصالح، وأن المصلحة الأهم تقدم على المصلحة المهمة.

١٨٣٢. (خ) (٥٥٠١) عَنْ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ ﵁؛ أنَّ جارِيَةً لَهُم كانَت تَرعى غَنَمًا بِسَلعٍ، فَأَبصَرَت بِشاةٍ مِن غَنَمِها مَوتًا، فَكَسَرَت حَجَرًا فَذَبَحَتها، فَقالَ لأهلِهِ: لا تَأكُلُوا حَتّى آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَسأَلَهُ، أو حَتّى أُرسِلَ إلَيهِ مَن يَسأَلُهُ، فَأَتى النَّبِي ﷺ أو بَعَثَ إلَيهِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَكلِها. وفي رواية: قال عُبَيدُ اللهِ: فَيُعجِبُنِي أنَّها أمَةٌ، وأَنَّها ذَبَحَت.
-فيه تصديق الراعي والأجير فيما اؤتمن عليه حتى يظهر عليه دليل الخيانة والكذب. (ابن الملقن)
-دل على أنه إذا خاف الموت على شاة فذبحها لم يضمن ويصدق إن جاء بها مذبوحة.
-فِي هَذَا الحَدِيث الذكاة بِالْحجرِ المحدد، وذكاة مَا أشرف على الْمَوْت، وذكاة غير الْمَالِك بِلَا وكَالَة. (العيني)
- جواز ذبح الشاة المريضة مرض الموت وأكل لحمها.

كِتابُ الأَضاحِي


باب: وقْتُ ذَبْحِ الأُضْحِيَةِ ومَن ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ لَمْ تُجْزِهِ


١٨٣٣. (خ م) (١٩٦٠) عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيانَ ﵁ قالَ: شَهِدتُ الأضحى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَم يَعدُ أن صَلّى وفَرَغَ مِن صَلاتِهِ سَلَّمَ، فَإذا هُوَ يَرى لَحمَ أضاحِيَّ قَد ذُبِحَت قَبلَ أن يَفرُغَ مِن صَلاتِهِ، فَقالَ: «مَن كانَ ذَبَحَ أُضحِيَّتهُ قَبلَ أن يُصَلِّيَ (أو نُصَلِّيَ) فَليَذبَح مَكانَها أُخرى، ومَن كانَ لَم يَذبَح فَليَذبَح بِاسمِ اللهِ».
١٨٣٤. (خ م) (١٩٦١) عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ ﵄ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ أوَّلَ ما نَبدَأُ بِهِ فِي يَومِنا هَذا نُصَلِّي، ثُمَّ نَرجِعُ فَنَنحَرُ، فَمَن فَعَلَ ذَلكَ فَقَد أصابَ سُنَّتَنا، ومَن ذَبَحَ فَإنَّما هُوَ لَحمٌ قَدَّمَهُ لأَهلِهِ، لَيسَ مِن النُّسُكِ فِي شَيءٍ». وكانَ أبُو بُردَةَ بنُ نِيارٍ قَد ذَبَحَ، فَقالَ: عِندِي جَذَعَةٌ خَيرٌ مِن مُسِنَّةٍ. فَقالَ: «اذبَحها، ولَن تَجزِيَ عَن أحَدٍ بَعدَكَ».
وفي رواية: قالَ: ضَحّى خالِي أبُو بُردَةَ قَبلَ الصَّلاةِ ... وفِيها: قالَ: إنَّ عِندِي جَذَعَةً مِن المَعْزِ ... وفِيها: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَن ضَحّى قَبلَ الصَّلاةِ فَإنَّما ذَبَحَ لِنَفسِهِ، ومَن ذَبَحَ بَعدَ الصَّلاةِ فَقَد تَمَّ نُسُكُهُ وأَصابَ سُنَّةَ المَسلِمِينَ».
وفي رواية (خ) زادَ: إنَّ عِندِي داجِنًا جَذَعَةً.
وفي رواية (م): قالَ: يا رَسُولَ اللهِ؛ إنَّ هَذا يَومٌ اللَّحمِ فِيهِ (مَكرُوهٌ) وإني عَجَّلتُ نَسِيكَتِي لِأُطعِمَ أهلِي وجِيرانِي وأَهلَ دارِي ... وفِيها: إنَّ عِندِي عَناقَ لَبَنٍ هِيَ خَيرٌ مِن شاتَي لَحمٍ، فَقالَ: «(هِيَ خَيرُ نَسِيكَتَيكَ) ...». وفي نُسخَةٍ: اللَّحمُ فِيهِ مَقْرُومٌ .... وفي رواية (خ): قال أبو بُرْدَةَ: وعَرَفْتُ أنَّ اليَوْمَ يَوْمُ أكْلٍ وشُرْبٍ. وفي رواية (خ): وكانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ لَهُمْ.
وفي رواية: «مَن صَلّى صَلاتَنا، ووَجَّهَ قِبلَتَنا، ونَسَكَ نُسُكَنا فَلا يَذبَح حَتّى يُصَلِّي». فَقالَ خالِي: يا رَسُولَ اللهِ؛ قَد نَسَكتُ (عَن ابنٍ لِي)، فَقالَ ...
وفي رواية (خ): خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَومَ أضحى إلى البَقِيعِ فَصَلّى رَكْعَتَيْنِ ...
ولَهُما عَن أنَسِ بْنِ مالِكٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَومَ النَّحرِ: «مَن كانَ ذَبَحَ قَبلَ الصَّلاةِ فَلْيُعِدْ». فَقامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسُولَ اللهِ؛ هَذا يَومٌ يُشْتَهى فِيهِ اللَّحمُ، وذَكَرَ هَنَةً مِن جِيرانِهِ، كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَدَّقَهُ قالَ: وعِندِي جَذَعَةٌ هِيَ أحَبُّ إليَّ مِن شاتَي لَحمٍ، أفَأَذبَحُها؟ قالَ: فَرَخَّصَ لَهُ، فَقالَ: لا أدرِي أبَلَغَتْ رُخصَتُهُ مِن سِواهُ أم لا؟ قالَ: وانكَفَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إلى كَبْشَينِ فَذَبَحَهُما، فَقامَ النّاسُ إلى غُنَيمَةٍ فَتَوَزَّعُوها أو قالَ: فَتَجَزَّعُوها.
وفي رواية (خ): عَذَرَهُ، مَكانَ: صَدَّقَهُ.
وفي رواية (م): قالَ: فَوَجَدَ رِيحَ لَحمٍ فَنَهاهُم أن يَذبَحُوا.
-مشروعية صلاة العيدين.
-سنة الذبح بعد الصلاة، وأجمع العلماء أن من ذبح قبل الصلاة فعليه الإعادة، لأنه ذبح قبل وقته. (ابن بطال)
-تخصيص النَّبِي ﷺ لعين من الْأَعْيَان بِحكم مُنْفَرد؛ إذ كان له، عليه الصلاة والسلام، أن يخص من شاء بما شاء من الأحكام. (القسطلاني)
-فيه الإحسان إلى الجيران وتفقد أحوالهم وإكرامهم.
-فيه أن الإمام يعلم الناس في خطبة العيد أحكام النحر. (الإتيوبي)
-جواز الاكتفاء في الأضحية بالشاة الواحدة عن الرجل وأهل بيته. (الإتيوبي)
-أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقف على وفق الشرع.
-قوله: (عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم)؛ قال النووي: أي أطيب لحماً وأنفع لسمنها ونفاستها، وفيه: إشارة إلى أن المقصود في الضحايا طيب اللحم لا كثرته، فشاة نفيسة أفضل من شاتين غير سمينتين بقيمتها.

١٨٣٥. (خ) (٥٥٥٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذبَحُ ويَنحَرُ بِالمُصَلّى.
- بيان مشروعية ذبح الأضاحي بمصلى العيد. (الإتيوبي)
- أن السنة صلاة العيد بالمصلى المعد لها خارج المسجد. (الإتيوبي)

باب: سِنُّ الأُضْحِيَةِ


١٨٣٦. (خ م) (١٩٦٥) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ الجُهَنِيِّ ﵁ قالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِينا ضَحايا، فَأَصابَنِي جَذَعٌ، فَقُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ؛ إنَّهُ أصابَنِي جَذَعٌ؟ فَقالَ: «ضَحِّ بِهِ».
١٨٣٧. (م) (١٩٦٣) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَذبَحُوا إلا مُسِنَّةً إلا أن يَعسُرَ عَلَيكُم فَتَذبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأنِ».
- بيان حكم التضحية بالجذع. (الإتيوبي)
- بيان أن المسنة هي المجزئة في الأضاحي (الإتيوبي)
- فيه دليل على أنه لا يجوز في الأضحية الجذع من المعز، ولا من البقر، ولا من الإبل. (القرطبي)
- فيه دليل على تأكد أمر الأضحية، وأن الإمام ينبغي له أن يفرق الضحايا على من لا يقدر عليها من بيت مال المسلمين. (القرطبي)

باب: ما يُنْهى عَنْهُ الـمُضَحِّي إذا دَخَلَتِ العَشْرُ


١٨٣٨. (م) (١٩٧٧) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قالَت: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إذا دَخَلَتِ العَشرُ وأَرادَ أحَدُكُم أن يُضَحِّي فَلا يَمَسَّ مِن شَعَرِهِ وبَشَرِهِ شَيئًا». وفي رواية: «إذا دَخَلَ العَشرُ وعِندَهُ أُضحِيَّةٌ يُرِيدُ أن يُضَحِّيَ فَلا يَأخُذَنَّ شَعرًا، ولا يَقلِمَنَّ ظُفُرًا».
-قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل التشبه بالمحرم. (النووي)

باب: الأُضْحِيَّةُ بِكَبْشَينِ أمْلَحَيْنِ والتَّسْمِيَةُ والتَّكْبِيرُ


١٨٣٩. (خ م) (١٩٦٦) عَنْ أنَسٍ ﵁ قالَ: ضَحّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِكَبشَينِ أملَحَينِ أقرَنَينِ، قالَ: ورَأَيتُهُ يَذبَحُهُما بِيَدِهِ، ورَأَيتُهُ واضِعًا قَدَمَهُ عَلى صِفاحِهِما، قالَ: وسَمّى وكَبَّرَ.
-في هذا الحديث جواز تضحية الإنسان بعدد من الحيوان، واستحباب الأقران، وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم الذي لم يخلق له قرنان. (النووي)
- قوله: (أملحين) فيه استحباب استحسان لون الأضحية، وقد أجمعوا عليه. (النووي)
- قوله: (ذبحهما بيده) فيه أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه، ولا يوكل في ذبحهما إلا لعذر، وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها، وإن استتاب فيها مسلما جاز بلا خلاف. (النووي)
-قال محمد الإتيوبي: استحباب التكبير مع التسمية، فيقول: "باسم الله، والله أكبر".
-فيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح، وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة؛ لأنه أرفق بها، وبهذا جاءت الأحاديث
-وأجمع المسلمون عليه، واتفق العلماء، وعمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر، أنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين، وإمساك رأسها باليسار. (النووي)

١٨٤٠. (م) (١٩٦٧) عَنْ عائِشَةَ ﵂؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أمَرَ بِكَبشٍ أقرَنَ يَطَأُ فِي سَوادٍ، ويَبرُكُ فِي سَوادٍ، ويَنظُرُ فِي سَوادٍ، فَأُتِيَ بِهِ لِيُضَحِّيَ بِهِ، فَقالَ لها: «يا عائشة؛ هَلُمِّي المُديَةَ». ثُمَّ قالَ: «اشحَذِيها بِحَجَرٍ». فَفَعَلَت، ثُمَّ أخَذَها وأَخَذَ الكَبشَ فَأَضجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قالَ: «بِاسمِ اللهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّل مِن مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ، ومِن أُمَّةِ مُحَمَّدٍ». ثُمَّ ضَحّى بِهِ.
-فيه الأمر بإحسان القتلة والذبح وإحداد الشفرة. (النووي)
-وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح، وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة لأنه أرفق بها وبهذا جاءت الأحاديث، وأجمع المسلمون عليه واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار. (النووي)
-فيه دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير: "اللهم تقبل مني". (النووي)

باب: الـنَّهْيُ عَنْ أكْلِ لُحُومِ الأَضاحِي بَعْدَ ثَلاثٍ ونَسْخُهُ


١٨٤١. (خ م) (١٩٦٩) عَنْ أبِي عُبَيْدٍ مَوْلى ابْنِ أزْهَرَ؛ أنَّهُ شَهِدَ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ ﵁، قالَ: ثُمَّ صَلَّيتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ ﵁، قالَ: فَصَلّى لَنا قَبلَ الخُطبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النّاسَ فَقالَ: إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَد نَهاكُم أن تَأكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُم فَوقَ ثَلاثِ لَيالٍ، فَلا تَأكُلُوا.
- قال القرطبي حديث سلمة وعائشة نص على أن المنع كان لعلة فلما ارتفعت ارتفع لارتفاع موجبه فتعين الأخذ به، وبعود الحكم تعود العلة فلو قدم على أهل بلد ناس محتاجون في زمان الأضحى ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا تعين عليهم ألا يدخروها فوق ثلاث، قلت والتقييد بالثلاث واقعة حال، وإلا فلو لم تستد الخلة إلا بتفرقة الجميع لزم على هذا التقرير عدم الإمساك ولو ليلة واحدة. (ابن حجر)

١٨٤٢. (خ م) (١٩٧٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّهُ قالَ: «لا يَأكُل أحَدٌ مِن لَحمِ أُضحِيَّتِهِ فَوقَ ثَلاثَةِ أيّامٍ» .. زادَ (م) في رِوايةٍ: قالَ سالِمٌ: فَكانَ ابنُ عُمَرَ لا يَأكُلُ لُحُومَ الأَضاحِي فَوقَ ثَلاثٍ.
١٨٤٣. (خ م) (١٩٧٤) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَن ضَحّى مِنكُم فَلا يُصبِحَنَّ فِي بَيتِهِ بَعدَ ثالِثَةٍ شَيئًا». فَلَمّا كانَ فِي العامِ المُقبِلِ قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ؛ نَفعَلُ كَما فَعَلنا عامَ أوَّلَ؟ فَقالَ: «لا، إنَّ ذاكَ عامٌ كانَ النّاسُ فِيهِ بِجَهدٍ، فَأَرَدتُ أن يَفشُوَ فِيهِم». لَفظُ (خ): «كُلُوا وأَطعِمُوا وادَّخِرُوا، فَإنَّ ذَلكَ العامَ كانَ بِالنّاسِ جَهدٌ، فَأَرَدتُ أن تُعِينُوا فِيها».
ورَوى (م) عَن أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ نَحوَهُ، وفِيهِ: «كُلُوا وأَطعِمُوا واحبِسُوا أو ادَّخِرُوا».
ورَوى (م) عَنْ عَمْرَةَ قالَت: سَمِعْتُ عائِشَةَ ﵂ تَقُولُ: دَفَّ أهلُ أبياتٍ مِن أهلِ البادِيَةِ حَضرَةَ الأَضحى زَمَنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ادَّخِرُوا ثَلاثًا، ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِما بَقِيَ». فَلَمّا كانَ بَعدَ ذَلكَ قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ؛ إنَّ النّاسَ يَتَّخِذُونَ الأَسقِيَةَ مِن ضَحاياهُم، ويَجمِلُونَ مِنها الوَدَكَ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وما ذاكَ؟» قالُوا: نَهَيتَ أن تُؤكَلَ لُحُومُ الضَّحايا بَعدَ ثَلاثٍ. فَقالَ: «إنَّما نَهَيتُكُم مِن أجلِ الدّافَّةِ الَّتِي دَفَّت، فَكُلُوا، وادَّخِرُوا، وتَصَدَّقُوا». لَفظُ (خ): عَن عَبْدِ الرَّحمنِ بْنِ عابِسٍ عَن أبِيهِ قالَ: قُلتُ لِعائِشَةَ: أنَهى النَّبِيُّ ﷺ أن تُؤكَلَ لُحُومُ الأَضاحِي فَوقَ ثَلاثٍ؟ قالَت: ما فَعَلَه إلاَّ فِي عامٍ جاعَ النّاسُ فِيهِ، فَأَرادَ أن يُطعِمَ الغَنيُّ الفَقِيرَ، وإن كُنّا لَنَرفَعُ الكُراعَ فَنَأكُلُهُ بَعدَ خَمسَ عَشْرَةَ. قِيلَ: ما اضطَرَّكُم إليهِ؟ فَضَحِكَتْ، قالَت: ما شَبِعَ آلُ مُحمدٍ مِن خُبزِ بُرٍّ مَأدُومٍ ثَلاثةَ أيّامٍ، حَتّى لَحِقَ بِاللهِ.
١٨٤٤. (خ م) (١٩٧٢) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ يَقُولُ: كُنّا لا نَأكُلُ مِن لُحُومِ بُدنِنا فَوقَ ثَلاثِ مِنىً، فَأَرخَصَ لَنا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقالَ: «كُلُوا، وتَزَوَّدُوا». قُلتُ لِعَطاءٍ: قالَ جابِرٌ: حَتّى جِئنا المَدِينَةَ؟ قالَ: نَعَم. لَفظُ (خ): قالَ: لا.
ورَوى (م) عَن ثَوبانَ مَوْلى رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: قالَ لِي رَسُول اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَداعِ: «أصْلِحْ هَذا اللَّحم». قالَ: فَأَصلَحتُهُ، فَلَم يَزَل يَأكُلُ مِنهُ حَتّى بَلَغَ المَدِينَةَ. وفي رواية: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قالَ ... نَحوَهُ.

باب: الأَمْرُ بِإحْسانِ الذَّبْحِ والقَتْلِ


١٨٤٥. (م) (١٩٥٥) عَنْ شَدّادِ بْنِ أوْسٍ ﵁ قالَ: ثِنتانِ حَفِظتُهُما عَن رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: «إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسان عَلى كُلِّ شَيءٍ، فَإذا قَتَلتُم فَأَحسِنُوا القِتلَةَ، وإذا ذَبَحتُم فَأَحسِنُوا الذَّبحَ، وليُحِدَّ أحَدُكُم شَفرَتَهُ، فَليُرِح ذَبِيحَتَهُ».
- يستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى ولا يجرها إلى مذبحها. (النووي)
- (فأحسنوا القتلة) عام في كل قتيل من الذبائح، والقتل قصاصا وفي حد، ونحو ذلك وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام والله أعلم.

باب: فِـي العَقِيقَةِ


١٨٤٦. (خ) (٥٤٧٢) عَنْ سَلْمانَ بْنِ عامِرٍ الضَّبِّيِّ قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَعَ الغُلامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهرِيقُوا عَنهُ دَمًا، وأَمِيطُوا عَنهُ الأَذى». ورَوى عَن سَلمانَ بْنِ عامِرٍ قال: مَعَ الغُلامِ عَقِيقَةٌ.
وروى عن حَبيبِ الشَّهيدِ قال: أمَرَني ابنُ سِيرِين أن أسأَلَ الحَسَنَ: مِمَّن سَمِعَ حديث العَقِيقَةِ؟ فَسَأَلتُهُ، فَقالَ: مِن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ.
-قال الخطابي: قال محمد بن سيرين: لما سمعنا هذا الحديث طلبنا من يعرف معنى إماطة الأذى فلم نجد، وقيل: المراد بالأذى هو شعره الذي علق به دم الرحم فيماط عنه بالحلق، وقد جزم الأصمعي بأنه حلق الرأس، وأخرجه أبو داود عن الحسن كذلك، والأوجه أن يحمل الأذى على المعنى الأعم، ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث عمرو بن شعيب ويماط عنه أقذاره. (العيني)

باب: فِـي الفَرَعِ والعَتِيرَةِ


١٨٤٧. (خ م) (١٩٧٦) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «لا فَرَعَ، ولا عَتِيرَةَ». والفَرَعُ أوَّلُ النِّتاجِ، كانَ يُنتَجُ لَهُم فَيَذبَحُونَهُ. زادَ (خ): يَذبَحُونَهُ لِطَواغِيتِهِم، والعَتِيرةُ فِي رَجَبٍ.

كِتابُ الأَشْرِبَةِ


باب: تَحْرِيمُ الخَمْرِ


١٨٤٨. (خ م) (١٩٧٩) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ ﵁ قالَ: كانَت لِي شارِفٌ مِن نَصِيبِي مِن المَغنَمِ يَومَ بَدرٍ، وكانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أعطانِي شارِفًا مِن الخُمُسِ يَومَئِذٍ، فَلَمّا أرَدتُ أن أبتَنِيَ بِفاطِمَةَ بِنتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ واعَدتُ رَجُلًا صَوّاغًا مِن بَنِي قَينُقاعَ يَرتَحِلُ مَعِيَ، فَنَأتِي بِإذخِرٍ، أرَدتُ أن أبِيعَهُ مِن الصَّوّاغِينَ، فَأَستَعِينَ بِهِ فِي ولِيمَةِ عُرسِي، فَبَينا أنا أجمَعُ لِشارِفَيَّ مَتاعًا مِن الأَقتابِ والغَرائِرِ والحِبالِ، وشارِفايَ مُناخانِ إلى جَنبِ حُجرَةِ رَجُلٍ مِن الأنصارِ، وجَمَعتُ حِينَ جَمَعتُ ما جَمَعتُ، فَإذا شارِفايَ قَد اجتُبَّت أسنِمَتُهُما، وبُقِرَت خَواصِرُهُما، وأُخِذَ مِن أكبادِهِما، فَلَم أملِك عَينَيَّ حِينَ رَأَيتُ ذَلكَ المَنظَرَ مِنهُما، قُلتُ: مَن فَعَلَ هَذا؟ قالُوا: فَعَلَهُ حَمزَةُ بنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ، وهُوَ فِي هَذا البَيتِ، فِي شَربٍ مِن الأنصارِ، غَنَّتهُ قَينَةٌ وأَصحابَهُ، فَقالَت فِي غِنائِها: ألا يا حَمزُ لِلشُّرُفِ النِّواءِ، فَقامَ حَمزَةُ بِالسَّيفِ فاجتَبَّ أسنِمَتَهُما، وبَقَرَ خَواصِرَهُما، فَأَخَذَ مِن أكبادِهِما، فَقالَ عَلِيٌّ: فانطَلَقتُ حَتّى أدخُلَ عَلى رَسُولِ اللهِ ﷺ وعِندَهُ زَيدُ بنُ حارِثَةَ، قالَ: فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي وجهِيَ الَّذِي لَقِيتُ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ما لَكَ؟» قُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ؛ واللهِ ما رَأَيتُ كاليَومِ قَطُّ، عَدا حَمزَةُ عَلى ناقَتَيَّ فاجتَبَّ أسنِمَتَهُما، وبَقَرَ خَواصِرَهُما، وها هُوَ ذا فِي بَيتٍ مَعَهُ شَربٌ، قالَ: فَدَعا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرِدائِهِ فارتَداهُ، ثُمَّ انطَلَقَ يَمشِي، واتَّبَعتُهُ أنا وزَيدُ بنُ حارِثَةَ، حَتّى جاءَ البابَ الَّذِي فِيهِ حَمزَةُ، فاستَأذَنَ فَأَذِنُوا لَهُ، فَإذا هُم شَربٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَلُومُ حَمزَةَ فِيما فَعَلَ، فَإذا حَمزَةُ مُحمَرَّةٌ عَيناهُ، فَنَظَرَ حَمزَةُ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ إلى رُكبَتَيهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إلى سُرَّتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إلى وجهِهِ، فَقالَ حَمزَةُ: وهَل أنتُم إلا عَبِيدٌ لأَبِي. فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أنَّهُ ثَمِلٌ، فَنَكَصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلى عَقِبَيه القَهقَرى، وخَرَجَ وخَرَجنا مَعَهُ. زادَ (خ) فِي رِوايَةٍ: وذَلكَ قَبلَ تَحرِيمَ الخَمرِ.
-وفيه أن الغانم يعطى من الغنيمة من جهتين من الأربعة أخماس بحق الغنيمة، ومن الخمس إذا كان ممن له فيه حق وأن لمالك الناقة الانتفاع بها في الحمل عليها. (ابن حجر)
- وفيه الإناخة على باب الغير إذا عرف رضاه بذلك وعدم تضرره به. (ابن حجر)
- أن البكاء الذي يجلبه الحزن غير مذموم وأن المرء قد لا يملك دمعه إذا غلب عليه الغيظ. (ابن حجر)
- وفيه ما ركب في الإنسان من الأسف على فوت ما فيه نفعه وما يحتاج إليه، وأن استعداء المظلوم على من ظلمه وإخباره بما ظلم به خارج عن الغيبة والنميمة. (ابن حجر)
- وفيه قبول خبر الواحد، وجواز الاجتماع في الشرب المباح، وجواز تناول ما يوضع بين أيدي القوم، وجواز الغناء بالمباح من القول وإنشاد الشعر، والتخير فيما يأكله وأكل الكبد وإن كانت دما. (ابن حجر)
- وفيه أن السكر كان مباحا في صدر الإسلام وهو رد على من زعم أن السكر لم يبح قط، ويمكن حمل ذلك على السكر الذي يفقد معه التمييز من أصله. (ابن حجر)
- وفيه مشروعية وليمة العرس. (ابن حجر)
- ومشروعية الصياغة والتكسب بها...وجواز جمع الإذخر وغيره من المباحات والتكسب بذلك، وفيه الاستعانة في كل صناعة بالعارف بها. (ابن حجر)
-وفيه علة تحريم الخمر (ابن حجر)
-وفيه أن للإمام أن يمضي إلى بيت من بلغه أنهم على منكر ليغيره، وقال غيره فيه حل تذكية الغاصب؛ لأن الظاهر أنه ما بقر خواصرهما وجب أسنمتهما إلا بعد التذكية المعتبرة. (ابن حجر)
-وفيه سنة الاستئذان في الدخول، وأن الإذن للرئيس يشمل أتباعه؛ لأن زيد بن حارثة وعليا دخلا مع النبي ﷺ وهو الذي كان استأذن فأذنوا له. (ابن حجر)
- أن السكران يلام إذا كان يعقل اللوم، وأن للكبير في بيته أن يلقي رداءه تخفيفا وأنه إذا أراد لقاء أتباعه يكون على أكمل هيئة؛ لأنه ﷺ لما أراد أن يخرج إلى حمزة أخذ رداءه، وأن الصاحي لا ينبغي له أن يخاطب السكران، وأن الذاهب من بين يدي زائل العقل لا يوليه ظهره. (ابن حجر)
-وفيه إشارة إلى عظم قدر عبد المطلب، وجواز المبالغة في المدح؛ لقول حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي؛ ومراده كالعبيد، ونكتة التشبيه أنهم كانوا عنده في الخضوع له وجواز تصرفه في مالهم في حكم العبيد. (ابن حجر)

باب: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ وعُقُوبَةُ مَن شَرِبَ الخَمْرَ


١٨٤٩. (خ م) (١٧٣٣) عَنْ أبِي مُوسى ﵁ قالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ أنا ومُعاذَ بنَ جَبَلٍ إلى اليَمَنِ، فَقُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ؛ إنَّ شَرابًا يُصنَعُ بِأَرضِنا يُقالُ لَهُ: المِزرُ، مِن الشَّعِيرِ، وشَرابٌ يُقالُ لَهُ: البِتعُ، مِن العَسَلِ، فَقالَ: «كُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ».
وفي رواية (م): فَقُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ؛ أفتِنا فِي شَرابَينِ كُنّا نَصنَعُهُما بِاليَمَنِ: البتِعُ، وهُوَ مِن العَسَلِ يُنبَذُ حَتّى يَشتَدَّ، والمِزْرُ، وهُو مِن الذُّرَةِ والشَّعِيرِ يُنبَذُ حَتّى يَشتَدَّ، قالَ: وكانَ رَسُولُ اللهِ قَد أُعطيَ جَوامِعَ الكَلِمِ بِخَواتِمِهِ، فَقالَ: «أنهى عَن كُلِّ مُسكِرٍ أسْكَرَ عَنِ الصَّلاةِ».
١٨٥٠. (م) (٢٠٠٢) عَن جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أنَّ رَجُلًا قَدِم مِن جَيْشانَ - وجَيشانُ مِن اليَمَنِ - فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَن شَرابٍ يَشرَبُونَهُ بِأَرضِهِم مِن الذُّرَّةِ يُقالُ لَهُ: المِزْرُ. فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أوَمُسْكِرٌ هُو؟» قالَ: نَعَم. قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ، إنَّ عَلى اللهِ عَهْدًا لَمَن يَشْرَبُ المُسكِرَ أن يَسْقِيَهُ مِن طِينَةِ الخَبالِ». قالُوا: يا رَسُولَ اللهِ؛ وما طِينَةُ الخَبالِ؟ قالَ: «عَرَقُ أهلِ النّارِ، أو عُصارَةُ أهلِ النّارِ».
ورَوى (خ) عَنْ أبِي الجُوَيْرِيَةِ قالَ: سَأَلتُ ابنَ عَبّاسٍ عَنِ الباذَقِ، فَقالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الباذَقَ، فَما أسكَرَ فَهُو حَرامٌ، قالَ: الشَّرابُ الحَلالُ الطَّيِّبُ، قالَ: لَيسَ بَعدَ الحَلالِ الطَّيِّبِ إلّا الحَرامُ الخَبيثُ.
١٨٥١. (خ م) (٢٠٠٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَن شَرِبَ الخَمرَ فِي الدُّنيا فَلَم يَتُب مِنها حُرِمَها فِي الآخِرَةِ (فَلَم يُسقَها)».
وفي رواية (م): «كُلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ، وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، ومَن شَرِبَ الخَمرَ فِي الدُّنيا، فَماتَ وهُو يُدمِنُها ...» نَحوَ الحديث.
- يحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها ولا يشرب الخمر فيها إلا إن عفا الله عنه كما في بقية الكبائر، وهو في المشيئة فعلى هذا فمعنى الحديث جزاؤه في الآخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إلا إن عفا الله عنه، وجائز أن يدخل الجنة بالعفو ثم لا يشرب فيها خمرا ولا تشتهيها نفسه وإن علم بوجودها فيها. (ابن حجر)
- وفي الحديث أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر. (ابن حجر)
- وفيه أن الوعيد يتناول من شرب الخمر وإن لم يحصل له السكر؛ لأنه رتب الوعيد في الحديث على مجرد الشرب من غير قيد، وهو مجمع عليه في الخمر المتخذ من عصير العنب، وكذا فيما يسكر من غيرها، وأما ما لا يسكر من غيرها فالأمر فيه كذلك عند الجمهور. (ابن حجر)
- ويؤخذ من قوله: "ثم لم يتب منها"؛ أن التوبة مشروعة في جميع العمر ما لم يصل إلى الغرغرة لما دل عليه "ثم" من التراخي، وليست المبادرة إلى التوبة شرطا في قبولها والله أعلم. (ابن حجر)

باب: يَكُونُ أقْوامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحَرِيرَ والخَمْرَ والـمَعازِفَ


١٨٥٢. (خ) (٥٥٩٠) عَنْ أبِي عامِرٍ أوْ أبِي مالِكٍ الأَشْعَرِيِّ؛ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِن أُمَّتِي أقوامٌ يَستَحِلُّونَ الحِرَ والحَرِيرَ والخَمرَ والمَعازِفَ، ولَيَنزِلَنَّ أقوامٌ إلى جَنبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيهِم بِسارِحَةٍ لَهُم، يَأتِيهِم -يَعنِي الفَقِيرَ- لِحاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارجِع إلَينا غَدًا. فَيُبَيِّتُهم اللهُ، ويَضَعُ العَلَمَ، ويَمسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وخَنازِيرَ إلى يَومِ القِيامَةِ».
-وفي هذا الحديث وعيد شديد على من يتحيّل في تحليل ما يحرم بتغيير اسمه، وأن الحكم يدور مع العلة والعلة في تحريم الخمر الإسكار فمهما وجد الإسكار وجد التحريم ولو لم يستمر الاسم. قال ابن العربي: هو أصل في أن الأحكام إنما تتعلق بمعاني الأسماء لا بألقابها، رداً على من حمله على اللفظ. (ابن حجر)
- وأما الحر فهو الفرج، وليس كما تأوله من صحفه فقال: الخز، من أجل مقاربته للحرير فاستحل التصحيف بالمقارنة مع أنه ليس في الخز تحريم، وقد جاء في الحرير تحريم. (ابن بطال)
- وقوله: (ولينزلن أقوام) إنما هو من الأخبار الدالة على الحدثان، فننظر فإن وقع ما أنذر به كان من علامات النبوة، وكان الحديث صحيحًا، وإن كان لم يقع فسيقع؛ لقوله في حديث عبادة: (ليستحلن آخر أمتي الخمر) فدل هذا الحديث أن كل ما أنذر به عليه السلام من ذلك يكون في آخر الإسلام. (ابن بطال)
- (ويمسخ آخرين قردة) يعنى ممن لم يهلكهم في البيات، والمسخ في حكم الجواز في هذه الأمة إن لم يأت خبر يرفع جوازه، وقد رويت أحاديث لينة الأسانيد: (أنه يكون في أمتي خسف ومسخ) عن النبي - عليه الصلاة والسلام - ولم يأت ما يرفع ذلك، وقال بعض العلماء: معنى ما ورى عن النبي - عليه الصلاة والسلام -: (أنه سيكون في هذه الأمة مسخ) فالمراد به مسخ القلوب حتى لا تعرف معروفًا ولا تنكر منكرًا، وقد جاء عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أن القرآن يرفع من صدور الرجال، وأن الخشوع والأمانة تنزع منهم، ولا مسخ أكبر من هذا، وقد يجوز أن يكون الحديث على ظاهره، فيمسخ الله من أراد تعجيل عقوبته كما قد خسف بقوم وأهلكهم بالخسف والزلازل، وقد رأينا هذا عيانا؛ فكذلك يكون المسخ، والله أعلم. (ابن بطال)
-  لكن الحديث الذي أشار إليه )يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ( أربعة أشياء كلها حرام بلا إشكال لكنهم يستحلونها الحر الزنا، وهو أعم من الزنا فيشمل الزنا واللواط والعياذ بالله. (ابن عثيمين)
- المعازف قال العلماء: هي آلات اللهو. واستحلالها أيضا على الوجهين كما سبق في الزنا إما أن يعتقدوا أنها حلال أو يفعلوها فعل المستحل لا يبالون بها، وهذا وقع الآن ففاضت المعازف وانتشرت بين الأمة وصار الناس فيها ثلاثة أصناف: صنف قال إنها حلال، وصنف قال هي حرام لكنه مرتبط بها لا يدعها، وصنف آخر قال: حرام، واجتنبوها والصواب مع الآخِرِين؛ لأن الحديث في هذا صريح. (ابن عثيمين)
- استثنى الشارع من المعازف الدّف في المناسبات، كأيام الأعياد، وقدوم الغائب من سلطان أو نحوه، والثالث العرس فهذه الثلاثة استثناها الشارع. (ابن عثيمين)
-(يروح عليهم بسارحة لهم) يعني يروح عليهم الرائح بسارحة لهم يعني أنهم منعمون عند هذا العلم لهم سوارح تسرح وخدم يخدمونهم ويرجعون بهم بهذه السارحة إليهم يأتيهم الفقير لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا على أنهم مقيمون مطمئنون لكنهم والعياذ بالله على غير هدى وعلى غير طاعة. (ابن عثيمين)

باب: الخَمْرُ ما خامَرَ العَقْلَ


١٨٥٣. (خ م) (١٩٨٠) عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ ﵁ قالَ: كُنتُ ساقِيَ القَومِ يَومَ حُرِّمَت الخَمرُ فِي بَيتِ أبِي طَلْحَةَ، وما شَرابُهُم إلا الفَضِيخُ؛ البُسرُ والتَّمرُ، فَإذا مُنادٍ يُنادِي، فَقالَ: اخرُج فانظُر. فَخَرَجتُ، فَإذا مُنادٍ يُنادِي: ألا إنَّ الخَمرَ قَد حُرِّمَت. قالَ: فَجَرَت فِي سِكَكِ المَدِينَةِ، فَقالَ لِي أبُو طَلْحَةَ: اخرُج فاهرِقها. فَهَرَقتُها، فَقالُوا أو قالَ بَعضُهُم: قُتِلَ فُلانٌ، قُتِلَ فُلانٌ، وهِيَ فِي بُطُونِهِم. (قالَ: فَلا أدرِي هُوَ مِن حَدِيثِ أنَسٍ؟) فَأَنزَلَ اللهُ ﷿: ﴿لَيْسَ عَلى الَّذِينَ آمَنُواْ وعَمِلُواْ الصّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُواْ إذا ما اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ وعَمِلُواْ الصّالِحاتِ﴾ [المائدة: ٩٣].
وفي رواية: إني لَقائمٌ أسقِيها أبا طَلْحَةَ (وأبا أيوبَ) ورِجالًا مِن أصحابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ... وفِيها: قالَ: فَما راجَعُوها ولا سَأَلُوا عَنها بَعدَ خَبرِ الرَّجلِ. وفي رواية: لَقَد حُرِّمت الخَمرُ، وكانَت عامَّةُ خُمُورِهِم يَومَئِذٍ خَلِيطَ البُسرِ والتَّمرِ. زادَ (خ): وما نَجِدُ -يَعنِي بِالمَدِينَةِ- خَمَرَ الأَعنابِ إلا قَلِيلًا. وفي رواية (م): وما بِالمَدِينَةِ شَرابٌ يُشرَبُ إلاَّ مِن تَمرٍ.
-قال المهلب: إنما صبت الخمر في الطريق؛ للإعلان برفضها، وليشهر تركها، وذلك أرجح في المصلحة من التأذي بصبها في الطريق. (ابن حجر)
-ذكر البخاري الحديث في باب (صب الخمر في الطريق)، قال ابن حجر: أي المشتركة إذا تعين ذلك طريقا لإزالة مفسدة تكون أقوى من المفسدة الحاصلة بصبها
-يظهر في الحديث سرعة امتثال الصحابة لأمر الله ورسوله ﷺ، فلم يحصل منهم اعتراض، أو جدال، واستفسار وهذا الذي ينبغي من المؤمن التقي المحب لله ولرسوله ﷺ إذا سمع الحكم أن يقول سمعت وأطعت وقلبه مطمئن بالإيمان، راض بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ﷺ نبيا ورسولا.

١٨٥٤. (خ م) (٣٠٣٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلى مِنبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَحَمِدَ اللهَ وأَثنى عَلَيهِ، ثُمَّ قالَ: أمّا بَعدُ؛ ألا وإنَّ الخَمرَ نَزَلَ تَحرِيمُها يَومَ نَزَلَ وهِيَ مِن خَمسَةِ أشياءَ؛ مِن الحِنطَةِ، والشَّعِيرِ، والتَّمرِ، والزَّبِيبِ، والعَسَلِ، والخَمرُ ما خامَرَ العَقلَ، وثَلاثَةُ أشياءَ ودِدتُ أيُّها النّاسُ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كانَ عَهِدَ إلَينا فِيها؛ الجَدُّ، والكَلالَةُ، وأَبوابٌ مِن أبوابِ الرِّبا.
ورَوى (خ) عَن ابْنِ عُمَرَ ﵄ قالَ: لَقَد حُرِّمَت الخَمْرُ وما بِالمَدِينَةِ مِنها شَيءٌ.
ورَوى (م) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الخَمرُ مِن هاتَينِ الشَّجَرَتَينِ: النَّخلَةِ والعِنَبَة».
-قوله (والخمر ما خامر العقل) أي غطاه، أو خالطه فلم يتركه على حاله وهو من مجاز التشبيه، والعقل هو آلة التمييز فلذلك حرم ما غطاه أو غيره؛ لأن بذلك يزول الإدراك الذي طلبه الله من عباده ليقوموا بحقوقه. (ابن حجر)
- وأما أبواب الربا فلعله يشير إلى ربا الفضل؛ لأن ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة، وسياق عمر يدل على أنه كان عنده نص في بعض من أبواب الربا دون بعض فلهذا تمنى معرفة البقية. (ابن حجر)
- ذكر الأحكام على المنبر لتشتهر بين السامعين، وذكر أما بعد فيها والتنبيه بالنداء، والتنبيه على شرف العقل وفضله، وتمني الخير، وتمني البيان للأحكام وعدم الاستثناء. (ابن حجر)

١ س١: ما جزاء ما اقتنى كلبا لغير حاجة؟

٥/٠