باب: فِـي الأَمْرِ بِالاسْتِنْثارِ
١٨٤. (خ م) (٢٣٨) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «إذا استَيقَظَ أحَدُكُم مِن مَنامِهِ فَليَستَنثِر ثَلاثَ مَرّاتٍ، فَإنَّ الشَّيطانَ يَبِيتُ عَلى خَياشِيمِهِ». زادَ (خ): «فتَوَضَّأَ فَليَستَنثِر».
-يحتمل أنه يبيت فيها على الحقيقة، فإن الأنف أحد منافذه في الجسم التي يتوصل بها إلى القلب، وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه غلق سواه وسوى الأذنين.
قلت: وهذا الاحتمال هو المتعين، لا حملة على المجاز، وهذا التعليل دال على وجوب الانتثار ثلاثاً (الصنعاني).
قلت: وهذا الاحتمال هو المتعين، لا حملة على المجاز، وهذا التعليل دال على وجوب الانتثار ثلاثاً (الصنعاني).
باب: الغُرُّ الـمُحَجَّلُونَ مِن إسْباغِ الوُضُوءِ
١٨٥. (خ م) (٢٤٦) عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أنَّهُ رَأى أبا هُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ، (فَغَسَلَ وجهَهُ ويَدَيهِ حَتّى كادَ يَبلُغُ المَنكِبَينِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجلَيهِ حَتّى رَفَعَ إلى السّاقَينِ)، ثُمَّ قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إنَّ أُمَّتِي يَأتُونَ يَومَ القِيامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِن أثَرِ الوُضُوءِ، فَمَن استَطاعَ مِنكُم أن يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَليَفعَل».
وفي رواية (م): قالَ: رَأيتُ أبا هُريرَةَ يَتَوضَّأ، فَغَسَلَ وجهَهُ، فَأسبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمنى حتّى أشْرَعَ فِي العَضُدِ، ثُمَّ يَدَهُ اليُسرى حتّى أشرَعَ في العَضُدِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجلَهُ اليُمنى حتّى أشرَعَ فِي السّاقِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجلَهُ اليُسرى حتّى أشرَعَ في السّاقِ، ثُمَّ قالَ لي: هَكَذا رأيتُ رَسولَ اللِه ﷺ يَتَوضَأ، وقالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أنتُمُ الغُرُّ المُحَجَّلُونَ يومَ القِيامَةِ مِن إسباغِ الوُضُوءِ، فَمَن استَطاع مِنكُم فَليُطِل غُرَّتَهُ وتَحْجِيلَهُ».
ورَوى (م) عَن أبي حازم قال: كنت خَلفَ أبي هُرَيْرَةَ ... وفيه: سمعت خَلِيلي ﷺ يقول: «تَبلُغُ الحِليَةُ مِنَ المُؤمِنِ حَيثُ يَبلُغُ الوَضُوءُ». ورَوى (خ): عَن أبِي زُرْعَةَ عَنهُ؛ وفِيهِ: فَقُلتُ: يا أبا هُرَيْرَةَ؛ أشَيءٌ سَمعتَهُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قالَ: مُنتَهى الحِليَةِ.
وروى (م) عَن أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَرِدُ عَلَيَّ أُمَّتِي الحَوْضَ، وأَنا أذُودُ النّاسَ عَنْهُ كَما يَذُودُ الرَّجُلُ إبِلَ الرَّجُلِ عَنْ إبِلِهِ». قالُوا: يا نَبِيَ اللهِ؛ أتَعرِفُنا؟ قالَ: «نَعَم، لَكُم سِيما لَيسَت لِأَحدٍ غَيرِكُم، تَرِدُونَ عَلَيَّ غُرًّا ...».
-استحباب إطالة الغرة، وهي غسل شيء من مقدم الرأس، وغسل ما فوق المرفقين، والكعبين، للتيقن من غسل الأعضاء المفروض غسلها.
-استحباب المحافظة على الوضوء وسننه، وإسباغ الوضوء على وجه الكمال.
-فيه ما يناله المؤمن من الفضل والكرامة؛ لأن أهل الوضوء تسطع وجوههم بالنور يوم القيامة –فيه دليل قاطع على أن فرض الرجلين هو الغسل.
-جواز الوضوء على طهر، والأفضل تجديد الوضوء لكل صلاة.
-استحباب المحافظة على الوضوء وسننه، وإسباغ الوضوء على وجه الكمال.
-فيه ما يناله المؤمن من الفضل والكرامة؛ لأن أهل الوضوء تسطع وجوههم بالنور يوم القيامة –فيه دليل قاطع على أن فرض الرجلين هو الغسل.
-جواز الوضوء على طهر، والأفضل تجديد الوضوء لكل صلاة.
١٨٦. (م) (٢٤٩) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أتى المَقبُرَةَ، فَقالَ: «السَّلامُ عَلَيكُم دارَ قَومٍ مُؤمِنِينَ، وإنّا إن شاءَ اللهُ بِكُم لاحِقُونَ، ودِدتُ أنّا قَد رَأَينا إخوانَنا». قالُوا: أوَلَسنا إخوانَكَ يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: «أنتُم أصحابِي، وإخوانُنا الَّذِينَ لَم يَأتُوا بَعدُ». فَقالُوا: كَيفَ تَعرِفُ مَن لَم يَأتِ بَعدُ مِن أُمَّتِكَ يا رَسُولَ اللهِ؟ فَقالَ: «أرَأَيتَ لَو أنَّ رَجُلًا لَهُ خَيلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَينَ ظَهرَي خَيلٍ دُهمٍ بُهمٍ؛ ألا يَعرِفُ خَيلَهُ؟» قالُوا: بَلى يا رَسُولَ اللهِ. قالَ: «فَإنَّهُم يَأتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِن الوُضُوءِ، وأَنا فَرَطُهُم عَلى الحَوضِ، ألا لَيُذادَنَّ رِجالٌ عَن حَوضِي كَما يُذادُ البَعِيرُ الضّالُّ، أُنادِيهِم: ألا هَلُمَّ، فَيُقالُ: إنَّهُم قَد بَدَّلُوا بَعدَكَ، فَأَقُولُ: سُحقًا سُحقًا».
-فيه أن الإنسان يتذكر أن مصيره إلى ما صاروا إليه، وأنه لا بد أن يكون في يوم من الأيام معهم، وأنه سيُزار كما زارهم، فكما أنه الآن زائر فغداً سيكون مزوراً (شرح سنن أبي داود للعباد).
باب: فَضْلُ مَن تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ
١٨٧. (خ م) (٢٢٦) عَنْ حُمْرانَ مَوْلى عُثْمانَ؛ أنَّ عُثْمانَ بنَ عَفّانَ ﵁ دَعا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَغَسَلَ كَفَّيهِ ثَلاثَ مَرّاتٍ، ثُمَّ مَضمَضَ واستَنثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وجهَهُ ثَلاثَ مَرّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمنى إلى المِرفَقِ ثَلاثَ مَرّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُسرى مِثلَ ذَلكَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأسَهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجلَهُ اليُمنى إلى الكَعبَينِ ثَلاثَ مَرّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ اليُسرى مِثلَ ذَلكَ، ثُمَّ قالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحوَ وُضُوئِي هَذا، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن تَوَضَّأَ نَحوَ وُضُوئِي هَذا ثُمَّ قامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِما نَفسَهُ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ». (قالَ ابنُ شِهابٍ: وكانَ عُلَماؤنا يَقُولُونَ: هَذا الوُضُوءُ أسبَغُ ما يَتَوَضَّأُ بِهِ أحَدٌ لِلصَّلاةِ).
وفي رِوايَةِ (خ): ثُمَّ تَمَضْمَضَ واسْتَنْشَقَ واسْتَنْثَرَ.
-«ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ» فِيهِ اِسْتِحْبَاب صَلاة رَكْعَتَيْنِ عَقِب الْوُضُوء.
-«لا يُحَدِّث فِيهِمَا نَفْسه»: الْمُرَاد بِهِ مَا تَسْتَرْسِل النَّفْس مَعَهُ وَيُمْكِن الْمَرْء قَطْعه؛ لأنَّ قَوْلَهُ: «يُحَدِّث» يَقْتَضِي تَكَسُّبًا مِنْهُ، فَأَمَّا مَا يَهْجُم مِنْ الْخَطَرَات وَالْوَسَاوِس وَيَتَعَذَّر دَفْعه فَذَلِكَ مَعْفُوّ عَنْهُ. (ابن حجر)
- وفيه: التَّرْغِيب فِي الإخْلاص، وَتَحْذِير مَنْ لَهَا فِي صَلاته بِالتَّفْكِيرِ فِي أُمُور الدُّنْيَا مِنْ عَدَم الْقَبُول، وَلا سِيَّمَا إِنْ كَانَ فِي الْعَزْم عَلَى عَمَل مَعْصِيَة فَإِنَّهُ يَحْضُر الْمَرْء فِي حَال صَلاته مَا هُوَ مَشْغُوف بِهِ أَكْثَر مِنْ خَارِجهَا. (ابن حجر)
-(رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ)، فيه: التَّعْلِيم بِالْفِعْلِ لِكَوْنِهِ أَبْلَغَ وَأَضْبَط لِلْمُتَعَلِّمِ. (ابن حجر)
-في الحديث: التَّرْتِيب فِي أَعْضَاء الْوُضُوء لِلإتْيَانِ فِي جَمِيعهَا بـ«ثُمَّ». (ابن حجر)
-«لا يُحَدِّث فِيهِمَا نَفْسه»: الْمُرَاد بِهِ مَا تَسْتَرْسِل النَّفْس مَعَهُ وَيُمْكِن الْمَرْء قَطْعه؛ لأنَّ قَوْلَهُ: «يُحَدِّث» يَقْتَضِي تَكَسُّبًا مِنْهُ، فَأَمَّا مَا يَهْجُم مِنْ الْخَطَرَات وَالْوَسَاوِس وَيَتَعَذَّر دَفْعه فَذَلِكَ مَعْفُوّ عَنْهُ. (ابن حجر)
- وفيه: التَّرْغِيب فِي الإخْلاص، وَتَحْذِير مَنْ لَهَا فِي صَلاته بِالتَّفْكِيرِ فِي أُمُور الدُّنْيَا مِنْ عَدَم الْقَبُول، وَلا سِيَّمَا إِنْ كَانَ فِي الْعَزْم عَلَى عَمَل مَعْصِيَة فَإِنَّهُ يَحْضُر الْمَرْء فِي حَال صَلاته مَا هُوَ مَشْغُوف بِهِ أَكْثَر مِنْ خَارِجهَا. (ابن حجر)
-(رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ)، فيه: التَّعْلِيم بِالْفِعْلِ لِكَوْنِهِ أَبْلَغَ وَأَضْبَط لِلْمُتَعَلِّمِ. (ابن حجر)
-في الحديث: التَّرْتِيب فِي أَعْضَاء الْوُضُوء لِلإتْيَانِ فِي جَمِيعهَا بـ«ثُمَّ». (ابن حجر)
١٨٨. (خ م) (٢٢٧) عَنْ حُمْرانَ مَوْلى عُثْمانَ قالَ: سَمِعتُ عُثْمانَ بنَ عَفّانَ وهُوَ بِفِناءِ المَسْجِدِ، فَجاءَهُ المُؤَذِّنُ عِنْدَ العَصرِ، فَدَعا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قالَ: واللهِ لأُحَدِّثَنَّكُم حَدِيثًا، لَولا آيَةٌ فِي كِتابِ اللهِ ما حَدَّثتُكُم، إنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لا يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ مُسلِمٌ، فَيُحسِنُ الوُضُوءَ فَيُصَلِّي صَلاةً إلا غَفَرَ اللهُ لَهُ ما بَينَهُ وبَينَ الصَّلاةِ (الَّتِي تَلِيها)». لَفظُ (خ): «غُفِر لَهُ ما بَينَهُ وبَينَ الصَّلاةِ حَتّى يُصَلِّيَها». وفي رواية: قالَ عُروَةُ: الآيةُ: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أنزَلْنا مِنَ البَيِّناتِ والهُدى﴾ إلى قَولِهِ: ﴿اللاَّعِنُونَ﴾ [البقرة: ١٥٩].
١٨٩. (م) (٢٣٢) عَنْ عُثْمانَ؛ عَنِ النبيِّ ﷺ قالَ: «مَن تَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ فَأَسبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ مَشى إلى الصَّلاةِ المَكتُوبَةِ فَصَلّاها مَعَ النّاسِ أو مَعَ الجَماعَةِ أو فِي المسجِدِ غَفَرَ اللهُ لَه ذُنُوبَهُ». رَوى (خ) عَنْهُ قالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ ثُمَّ قالَ: «مَن تَوَضَّأَ مِثْلَ هَذا الوُضُوءِ، ثُمَّ أتى المَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ» قالَ: وقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لا تَغتَرُّوا».
- أن عثمان ﵁ كان يرى ترك تبليغهم ذلك، لولا الآية المذكورة؛ خشية عليهم من الاغترار؛ لأن مغفرة الذنوب بعمل قليل، يغري الإنسان بارتكاب بعض المحرمات (ابن حجر).
- «غفر له ما تقدم من ذنبه»: يعني من الصغائر، دون الكبائر، كما هو موضح في رواية مسلم، وظاهر الحديث يعم جميع الذنوب، ولكنه خص بالصغائر، لأن الكبائر إنما تكفر بالتوبة، وكذلك مظالم العباد، لا تكفر إلا برد الحقوق إلى أهلها مع التوبة (العيني).
- «غفر له ما تقدم من ذنبه»: يعني من الصغائر، دون الكبائر، كما هو موضح في رواية مسلم، وظاهر الحديث يعم جميع الذنوب، ولكنه خص بالصغائر، لأن الكبائر إنما تكفر بالتوبة، وكذلك مظالم العباد، لا تكفر إلا برد الحقوق إلى أهلها مع التوبة (العيني).
١٩٠. (م) (٢٢٨) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ؛ عَن عثمانَ قالَ: سمعتُ رَسُول اللهِ ﷺ يقول: «ما مِن امرئٍ مُسلِمٍ تَحضُرُهُ صلاةٌ مكتُوبَةٌ فيُحسِنُ وُضُوءَها وخُشُوعَها ورُكُوعَها إلّا كانت كَفّارةً لمِا قَبلَها مِنَ الذُّنُوبِ ما لَم يُؤتِ كبيرةً، وذَلكَ الدَّهرَ كلَّه». وفي رواية (م): قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن أتَمَّ الوُضُوءَ كَما أمَرَهُ اللهُ فالصَّلَواتُ المَكتُوباتُ كَفّاراتٌ لِما بَينَهُنَّ».
باب: الوَعِيدُ عَلى التَّقْصِيرِ فِي اسْتِيعابِ مَحَلِّ الطَّهارَةِ
١٩١. (خ م) (٢٤١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قالَ: تَخَلَّفَ عَنّا النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرٍ سافَرناهُ، فَأَدرَكَنا وقَد حَضَرَت صَلاةُ العَصرِ، فَجَعَلنا نَمسَحُ عَلى أرجُلِنا، فَنادى: «ويلٌ لِلأَعقابِ مِن النّارِ». وفي رواية (م): «ويلٌ لِلعَراقِيبِ مِنَ النّارِ».
-يسْتَدَلَّ عَلَى جَوَاز رَفْع الصَّوْت بِالْعِلْمِ بِقَوْلِهِ «فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْته» وَإِنَّمَا يَتِمّ الاسْتِدْلال بِذَلِكَ حَيْثُ تَدْعُو الْحَاجَة إِلَيْهِ لِبُعْدٍ أَوْ كَثْرَة جَمْع أَوْ غَيْر ذَلِكَ، وَيَلْحَق بِذَلِكَ مَا إِذَا كَانَ فِي مَوْعِظَة كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي حَدِيث جَابِر: «كَانَ النَّبِيّ ﷺ إِذَا خَطَبَ وَذَكَرَ السَّاعَة اِشْتَدَّ غَضَبه وَعَلا صَوْته... الْحَدِيث». أَخْرَجَهُ مُسْلِم. (ابن حجر)
١٩٢. (م) (٢٤٣) عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ ﵁؛ أنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوضِعَ ظُفُرٍ عَلى قَدَمِهِ، فَأَبصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقالَ: «ارجِع فَأَحسِن وُضُوءَكَ». فَرَجَعَ ثُمَّ صَلّى.
-فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ تَرَكَ جُزْءًا يَسِيرًا مِمَّا يَجِبُ تَطْهِيرُهُ لَا تَصِحُّ طَهَارَتُهُ, وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (النووي)
باب: ما يَكْفِي مِنَ الـماءِ فِـي الغُسْلِ والوُضُوءِ
١٩٣. (خ م) (٣٢٥) عَنْ أنَسٍ ﵁ قالَ: كانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ، ويَغتَسِلُ بِالصّاعِ إلى خَمسَةِ أمدادٍ.
فِي رِوايَةٍ (م): يَغتَسِلُ بِخَمسِ مَكاكِيك، ويَتَوَضَّأُ بِمَكَّوك.
-في هذا الحديث دعوة إلى عدم الإسراف في الماء، عند الاغتسال أو الوضوء، لأن الماء عنصر بقاء الحياة ﴿وجعلنا من الماء كل شيءٍ حيٍ﴾ [الأنبياء: ۳۰]، فقد كان ﷺ معتدلا في جميع أموره وأحواله، ولما كان الوضوء يتكرر كل يوم، وهو مدعاة إلى الإسراف، فقد أورد البخاري هذا الحديث، ليبيّن للمسلمين هدي سيد المرسلین، وهذا ما يحتاج المسلمون إليه في هذا العصر
١٩٤. (خ م) (٣٢٠) عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قالَ: دَخَلتُ عَلى عائِشَةَ أنا وأَخُوها مِن الرَّضاعَةِ، فَسَأَلَها عَن غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ (مِن الجَنابَةِ)، فَدَعَت بِإناءٍ قَدرِ الصّاعِ فاغتَسَلَت، وبَينَنا وبَينَها سِترٌ، وأَفرَغَت عَلى رَأسِها (ثَلاثًا، قالَ: وكانَ أزواجُ النَّبِيِّ ﷺ يَأخُذنَ مِن رُؤوسِهِنَّ حَتّى تَكُونَ كالوَفرَةِ).
المعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب، ولعل أزواج النبي ﷺ فعلن هذا بعد موته؛ لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعور لذلك وتخفيفاً لمؤونة رؤوسهن.
-ظاهر الحديث أنهما رأياها تغتسل من أعالي جسدها لوجود القرابة بينهما والمحرمية، فأفاضت على رأسها الماء، وكان سائر جسدها مستورة، لوجود الحجاب بينهم، وفي فعلها هذا دلالة على استحباب التعلم بالفعل، والاكتفاء بالصاع في الغسل، وهو أوقع بالنفس من القول، وفيه أن العدد والتكرار في صب الماء ليس بشرط، والشرط وصول الماء إلى جميع البدن (القاضي عياض)
-ظاهر الحديث أنهما رأياها تغتسل من أعالي جسدها لوجود القرابة بينهما والمحرمية، فأفاضت على رأسها الماء، وكان سائر جسدها مستورة، لوجود الحجاب بينهم، وفي فعلها هذا دلالة على استحباب التعلم بالفعل، والاكتفاء بالصاع في الغسل، وهو أوقع بالنفس من القول، وفيه أن العدد والتكرار في صب الماء ليس بشرط، والشرط وصول الماء إلى جميع البدن (القاضي عياض)
باب: ما يَقُولُ بَعْدَ الوُضُوءِ
١٩٥. (م) (٢٣٤) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ ﵁ قالَ: كانَت عَلَينا رِعايَةُ الإبِلِ فَجاءَت نَوبَتِي، فَرَوَّحتُها بِعَشِيٍّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قائِمًا يُحَدِّثُ النّاسَ، فَأَدرَكتُ مِن قَولِهِ: «ما مِن مُسلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مُقبِلٌ عَلَيهِما بِقَلبِهِ ووَجهِهِ، إلا وجَبَت لَهُ الجَنَّةُ». قالَ: فَقُلتُ: ما أجوَدَ هَذِهِ! فَإذا قائِلٌ بَينَ يَدَيَّ يَقُولُ: الَّتِي قَبلَها أجوَدُ. فَنَظَرتُ فَإذا عُمَرُ، قالَ: إنِّي قَد رَأَيتُكَ جِئتَ آنِفًا، قالَ: «ما مِنكُم مِن أحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبلِغُ أو فَيُسبِغُ الوَضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللهُ، وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُ اللهِ ورَسُولُهُ، إلا فُتِحَت لَهُ أبوابُ الجَنَّةِ الثَّمانِيَةُ يَدخُلُ مِن أيِّها شاءَ».
باب: خُرُوجُ الخَطايا مَعَ ماءِ الوُضُوءِ
١٩٦. (م) (٢٤٤) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «إذا تَوَضَّأَ العَبدُ المُسلِمُ أوِ المُؤمِنُ فَغَسَلَ وجهَهُ خَرَجَ مِن وجهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إلَيها بِعَينَيه مَعَ الماءِ أو مَعَ آخِرِ قَطرِ الماءِ، فَإذا غَسَلَ يَدَيهِ خَرَجَ مِن يَدَيهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كانَ بَطَشَتها يَداهُ مَعَ الماءِ أو مَعَ آخِرِ قَطرِ الماءِ، فَإذا غَسَلَ رِجلَيهِ خَرَجَت كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتها رِجلاهُ مَعَ الماءِ أو مَعَ آخِرِ قَطرِ الماءِ، حَتّى يَخرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ».
١٩٧. (م) (٢٤٥) عَنْ عُثْمانَ بْنِ عَفّانَ ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَن تَوَضَّأَ فَأَحسَنَ الوُضُوءَ خَرَجَت خَطاياهُ مِن جَسَدِهِ حَتّى تَخرُجَ مِن تَحتِ أظفارِهِ».
١٩٨. (م) (٢٥١) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «ألا أدُلُّكُم عَلى ما يَمحُو اللهُ بِهِ الخَطايا ويَرفَعُ بِهِ الدَّرَجاتِ؟» قالُوا: بَلى يا رَسُولَ اللهِ. قالَ: «إسباغُ الوُضُوءِ عَلى المَكارِهِ، وكَثرَةُ الخُطا إلى المَساجِدِ، وانتِظارُ الصَّلاةِ بَعدَ الصَّلاةِ، فَذَلكَمُ الرِّباطُ».
أن لَهُ أجر المصلي وثوابه بحبس نفسه فِي المسجد للصلاة، وليس فِي هَذَا الحَدِيْث، ولا فِي غيره من أحاديث الباب الاشتراط للجالس فِي مصلاه أن يكون مشتغلاً بالذكر، ولكنه أفضل وأكمل، ولهذا ورد فِي فضل من جلس فِي مصلاه بعد الصبح حَتَّى تطلع الشمس، وبعد العصر حَتَّى تغرب أحاديث متعددة. (القناص).
باب: الـمَسْحُ عَلى الخُفَّيْنِ وعَلى العِمامَةِ
١٩٩. (خ م) (٢٧٢) عَنْ هَمّامٍ قالَ: بالَ جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ، ومَسَحَ عَلى خُفَّيهِ، فَقِيلَ: تَفعَلُ هَذا؟ فَقالَ: نَعَم، رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ومَسَحَ عَلى خُفَّيهِ. قالَ الأَعمَشُ: قالَ إبراهِيمُ: كانَ يُعجِبُهُم هَذا الحَدِيثُ؛ لأَنَّ إسلامَ جَرِيرٍ كانَ بَعدَ نُزُولِ المائِدَةِ. لَفظُ (خ): لِأَنَّ جَرِيرًا كانَ مِن آخِرِ مَن أسلَمَ.
٢٠٠. (خ م) (٢٧٤) عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁ قالَ: كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ذاتَ لَيلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقالَ لِي: «أمَعَكَ ماءٌ؟» قُلتُ: نَعَم. فَنَزَلَ عَن راحِلَتِهِ فَمَشى حَتّى تَوارى فِي سَوادِ اللَّيلِ، ثُمَّ جاءَ فَأَفرَغتُ عَلَيهِ مِن الإداوَةِ، فَغَسَلَ وجهَهُ، وعَلَيهِ جُبَّةٌ مِن صُوفٍ فَلَم يَستَطِع أن يُخرِجَ ذِراعَيهِ مِنها حَتّى أخرَجَهُما مِن أسفَلِ الجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِراعَيهِ، ومَسَحَ بِرَأسِهِ، ثُمَّ أهوَيتُ لأنزِعَ خُفَّيهِ فَقالَ: «دَعهُما فَإنِّي أدخَلتُهُما طاهِرَتَينِ». ومَسَحَ عَلَيهِما.
وفي رواية: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وتَخَلَّفتُ مَعَهُ ... وفِيها: ثُمَّ رَكِبَ ورَكِبتُ فانتَهَينا إلى القَومِ وقَد قامُوا فِي الصَّلاةِ، يُصَلِّي بِهِم عَبدُ الرحمنِ بْنِ عَوفٍ وقَد رَكَعَ بِهِم رَكعَةً، فَلَمّا أحَسَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَومَأَ إلَيهِ، فَصَلّى بِهِم، فَلَمّا سَلَّمَ قامَ النَّبيُّ ﷺ وقُمتُ، فَرَكَعنا الرَّكعَةَ الَّتِي سَبَقَتنا.
وفي رواية: أنَّهُ غَزا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَبُوك، (قالَ المُغِيرَةُ: فَتَبَرَّزَ رَسُولُ الله ﷺ قِبَلَ الغائِطِ، فَحَمَلتُ مَعَهُ إداوَةً قَبلَ صَلاةِ الفَجرِ ... وفِيها: وغَسَلَ يَدَيهِ ثَلاثَ مَرّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ وجهَهُ ... وفِيها: فَأَفزَعَ ذَلكَ المُسلِمِينَ فَأَكثَرُوا التَّسبِيحَ، فَلَمّا قَضى النَّبِيُّ ﷺ صَلاتَهُ أقبَلَ عَلَيهِم ثُمَّ قالَ: «أحسَنتُم»، أو قالَ: «قَد أصَبتُم». يَغبِطُهُم أن صَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقتِها).
٢٠١. (م) (٢٧٤) عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵁؛ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلى الخُفَّينِ (ومُقَدَّمِ رَأسِهِ)، وعَلى عِمامَتِهِ. رواه (خ) عَن عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمرِيِّ ﵁.
-شرط المسح على العمامة أن تكون لُبِسَتْ على طهارةٍ كالخفين، وزاد بعضهم: وأن تكون بالحنك ليكون في نزعها مشقة فحينئذ تشابه الخف
باب: فِـي مُدَّةِ الـمَسْحِ
٢٠٢. (م) (٢٧٦) عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هانِئٍ قالَ: أتَيتُ عائِشَةَ ﵂ أسأَلُها عَنِ المَسحِ عَلى الخُفَّينِ، فَقالَت: عَلَيكَ بِابنِ أبِي طالِبٍ فَسَلهُ، فَإنَّهُ كانَ يُسافِرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَسَأَلناهُ فَقالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلاثَةَ أيّامٍ ولَيالِيَهُنَّ لِلمُسافِرِ، ويَومًا ولَيلَةً لِلمُقِيمِ.
باب: جَوازُ الصَّلَواتِ كُلِّها بِوُضُوءٍ واحِدٍ
٢٠٣. (م) (٢٧٧) عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَيْبٍ ﵁؛ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّى الصَّلَواتِ يَومَ الفَتحِ بِوُضُوءٍ واحِدٍ، ومَسَحَ عَلى خُفَّيهِ، فَقالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَد صَنَعتَ اليَومَ شَيئًا لَم تَكُن تَصنَعُهُ. قالَ: «عَمدًا صَنَعتُهُ يا عُمَرُ».
٢٠٤. (خ) (٢١٤) عَنْ عَمْرِو بْنِ عامِرٍ؛ عَن أنَسِ بْنِ مالِكٍ ﵁ قالَ: كانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ. قُلتُ: كَيفَ كُنتُم تَصنَعُونَ؟ قالَ: يُجزِئُ أحَدَنا الوُضُوءُ ما لَم يُحدِث.
-فيه أن الوضوء الواحد يجزئ لعدة صلوات ما لم يحدث، وهو مذهب الجمهور.
باب: الوُضُوءُ مِنَ الـمَذْيِ
٢٠٥. (خ م) (٣٠٣) عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قالَ: كُنتُ رَجُلًا مَذّاءً، وكُنتُ أستَحيِي أن أسأَلَ النَّبِيَّ ﷺ لِمَكانِ ابنَتِهِ، فَأَمَرتُ المِقدادَ بنَ الأسوَدِ فَسَأَلَهُ، فَقالَ: «يَغسِلُ ذَكَرَهُ ويَتَوَضَّأُ». لفظ (خ): «تَوَضَّأْ واغْسِلْ ذَكَرَك».
في رواية البخاري: توضأ واغسل ذكرك، وهذا لا يعني أنه يغسل ذكره بعد الوضوء؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب، وهذا قول الجمهور.
-جواز الاستنابة في الاستفتاء وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله.
-ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي ﷺ وتوقيره.
-فيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحى منه عرفا، وحسن المعاشرة مع الأصهار.
-فيه ترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها لمن استحيى فأمر غيره بالسؤال؛ لأن فيه جمعا بين المصلحتين: استعمال الحياء، وعدم التفريط في معرفة الحكم. (ابن دقيق العيد).
-جواز الاستنابة في الاستفتاء وقد يؤخذ منه جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله.
-ما كان الصحابة عليه من حرمة النبي ﷺ وتوقيره.
-فيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يستحى منه عرفا، وحسن المعاشرة مع الأصهار.
-فيه ترك ذكر ما يتعلق بجماع المرأة ونحوه بحضرة أقاربها لمن استحيى فأمر غيره بالسؤال؛ لأن فيه جمعا بين المصلحتين: استعمال الحياء، وعدم التفريط في معرفة الحكم. (ابن دقيق العيد).
باب: نَوْمُ الجالِسِ لا يَنْقُضُ الوُضُوءَ
٢٠٦. (خ م) (٣٧٦) عَنْ أنَسٍ ﵁ قالَ: أُقِيمَت الصَّلاةُ ورَسُولُ اللهِ ﷺ نَجِيٌّ لِرَجُلٍ، فَما قامَ إلى الصَّلاةِ حَتّى نامَ القَومُ.
وفي رواية (م): أُقِيمَت صَلاةُ العِشاءِ فَقالَ رَجُلٌ: لِي حاجَةٌ. فَقامَ النَّبِيُّ ﷺ يُناجِيهِ ... ورَوى (م) عَنهُ قالَ: كانَ أصحابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَنامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ فَلا يَتَوَضَّؤُونَ.
-فيه جواز مناجاة الرجل بحضرة الجماعة وإنما نهي عن ذلك بحضرة الواحد.
-فيه جواز الكلام بعد إقامة الصلاة لا سيما في الأمور المهمة.
-فيه تقديم الأهم فالأهم من الأمور عند ازدحامها، فإنه ﷺ إنما ناجاه بعد الإقامة في أمر مهم من أمور الدين مصلحته راجحة على تقديم الصلاة.
-فيه أن غفوة الجالس ما لم يغيب تماما لا ينقض الوضوء. (النووي).
-فيه جواز الكلام بعد إقامة الصلاة لا سيما في الأمور المهمة.
-فيه تقديم الأهم فالأهم من الأمور عند ازدحامها، فإنه ﷺ إنما ناجاه بعد الإقامة في أمر مهم من أمور الدين مصلحته راجحة على تقديم الصلاة.
-فيه أن غفوة الجالس ما لم يغيب تماما لا ينقض الوضوء. (النووي).
باب: تَرْكُ الوُضُوءِ مِمّا مَسَّتِ النّارُ
٢٠٧. (خ م) (٣٥٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمَرِيِّ ﵁ قالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحتَزُّ مِن كَتِفِ شاةٍ، فَأَكَلَ مِنها، فَدُعِيَ إلى الصَّلاةِ، فَقامَ وطَرَحَ السِّكِّينَ، وصَلّى ولَم يَتَوَضَّأ.
-فيه دلالة على عدمُ الوضوءِ مِن لحْمِ الشاةِ (ابن حجر).
٢٠٨. (خ م) (٣٥٨) عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄؛ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا، ثُمَّ دَعا بِماءٍ فَتَمَضمَضَ وقالَ: «إنَّ لَهُ دَسَمًا».
-فيه بيان العلة للمضمضة من اللبن فيدل على استحبابها من كل شيء دسم.
٢٠٩. (م) (٣٥١) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ ﵁ قالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «الوُضُوءُ مِمّا مَسَّتِ النّارُ».
-كان الخلاف فيه معروفا بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل (النووي).
٢١٠. (م) (٣٥٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إبراهِيمَ بْنِ قارِظٍ، أنَّهُ وجَدَ أبا هُرَيْرَةَ ﵁ يَتَوَضَّأُ عَلى المَسْجِدِ، فَقالَ: إنَّما أتَوَضَّأُ مِن أثوارِ أقِطٍ أكَلتُها، لأَنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «تَوَضَّئُوا مِمّا مَسَّتِ النّارُ».
٢١١. (خ) (٥٤٥٧) عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحارِثِ؛ عَن جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄؛ أنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الوُضُوءِ مِمّا مَسَّت النّارُ، فَقالَ: لا، قَد كُنّا زَمانَ النَّبِيِّ ﷺ لا نَجِدُ مِثلَ ذَلكَ مِن الطَّعامِ إلا قَلِيلًا، فَإذا نَحنُ وجَدناهُ لَم يَكُن لَنا مَنادِيلُ إلا أكُفَّنا وسَواعِدَنا وأَقدامَنا، ثُمَّ نُصَلِّي ولا نَتَوَضَّأُ.
باب: الأَمْرُ بِالوُضُوءِ مِن لُحُومِ الإبِلِ
٢١٢. (م) (٣٦٠) عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁؛ أنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أأَتَوَضَّأُ مِن لُحُومِ الغَنَمِ؟ قالَ: «إن شِئتَ فَتَوَضَّأ، وإن شِئتَ فَلا تَوَضَّأ». قالَ: أتَوَضَّأُ مِن لُحُومِ الإبِلِ؟ قالَ: «نَعَم، فَتَوَضَّأ مِن لُحُومِ الإبِلِ». قالَ: أُصَلِّي فِي مَرابِضِ الغَنَمِ؟ قالَ: «نَعَم». قالَ: أُصَلِّي فِي مَبارِكِ الإبِلِ؟ قالَ: «لا».
-كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار، ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام.
-فيه إباحة النبي ﷺ الصلاة في مرابض الغنم دون مَبارك الإبل فهو متفق عليه، والنهي عن مبارك الإبل وهي أعطانها نهي تنزيه، وسبب الكراهة ما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلي. والله أعلم (النووي).
-فيه إباحة النبي ﷺ الصلاة في مرابض الغنم دون مَبارك الإبل فهو متفق عليه، والنهي عن مبارك الإبل وهي أعطانها نهي تنزيه، وسبب الكراهة ما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلي. والله أعلم (النووي).
باب: جَوازُ أكْلِ الـمُحْدِثِ الطَّعامَ
٢١٣. (م) (٣٧٤) عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄؛ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الخَلاءِ فَأُتِيَ بِطَعامٍ، فَذَكَرُوا لَهُ الوُضُوءَ، فَقالَ: «أُرِيدُ أن أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأَ؟»
-أن العلماء مجمعون على أن للمُحدث أن يأكل ويشرب ويذكر الله سبحانه وتعالى، ويقرأ القرآن، ويجامع، ولا كراهة في شيء من ذلك، وقد تظاهرت على هذا كله دلائل السنة الصحيحة المشهورة، مع إجماع الأمة.
-المراد من الوضوء في هذا الحديث الوضوء الشرعي (النووي).
-المراد من الوضوء في هذا الحديث الوضوء الشرعي (النووي).
باب: الَّذِي يُخَيَّلُ إلَيْهِ أنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِـي الصَّلاةِ
٢١٤. (خ م) (٣٦١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ قالَ: شُكِيَ إلى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إلَيهِ أنَّهُ يَجِدُ الشَّيءَ فِي الصَّلاةِ، قالَ: «لا يَنصَرِفُ حَتّى يَسمَعَ صَوتًا أو يَجِدَ رِيحًا». ورَوى (م) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ، وفِيهِ: «فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ؛ أخَرَجَ مِنهُ شَيْءٌ أمْ لا؟».
هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. (النووي).
كِتابُ الغُسْلِ
باب: إنَّـمَـا الـمَـاء مِـنَ الـمَـاءِ
٢١٥. (خ م) (٣٤٥) عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلى رَجُلٍ مِن الأَنصارِ، فَأَرسَلَ إلَيهِ، فَخَرَجَ ورَأسُهُ يَقطُرُ، فَقالَ: «لَعَلَّنا أعجَلناكَ؟» قالَ: نَعَم، يا رَسُولَ اللهِ. قالَ: «إذا أُعجِلتَ أو أقحَطتَ فَلا غُسلَ عَلَيكَ، وعَلَيكَ الوُضُوءُ». وفي رواية (م): قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إنّما الماءُ مِنَ الماءِ».
-اعلم أَن الْأمة مجمعة على وجوب الْغسْل بِالْجِمَاعِ، وَإِن لم يكن مَعَه إِنْزَال(النووي).
٢١٦. (خ م) (٣٤٦) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﵁ قالَ: سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ مِن المَرأَةِ ثُمَّ يُكسِلُ؟ فَقالَ: «يَغسِلُ ما أصابَهُ مِن المَرأَةِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ويُصَلِّي».
٢١٧. (م) (٣٤٤) عَنْ أبِي العَلاءِ بْنِ الشِّخِّيرِ ﵀ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنسَخُ حَدِيثُهُ بَعضُهُ بَعضًا، كَما يَنسَخُ القُرآنُ بَعضُهُ بَعضًا. [أبو العلاء تابعي]
باب: فِـي نَسْخِهِ وإيجابُ الغُسْلِ مِنَ الجِماعِ وإنْ لَمْ يُنْزِلْ
٢١٨. (خ م) (٣٤٨) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قالَ: «إذا جَلَسَ بَينَ شُعَبِها الأَربَعِ، ثُمَّ جَهَدَها فَقَد وجَبَ عَلَيهِ الغُسلُ». وفي رواية (م) زادَ: «وإن لَم يُنزِل».
ورَوى (م) عَنْ أبِي مُوسى قالَ: اختَلَفَ فِي ذَلكَ رَهطٌ مِنَ المُهاجِرِينَ والأَنصارِ، فَقالَ الأَنْصارِيُّونَ: لا يَجِبُ الغُسلَ إلّا مِنَ الدَّفْقِ أو مِنَ الماءِ. وقالَ المُهاجِرُونَ: بَل إذا خالَطَ فَقَد وجَبَ الغُسلَ. قالَ أبُو مُوسى: فَأَنا أشفِيكُم مِن ذَلكَ، فَقُمتُ فاستَأذَنتُ عَلى عائِشَةَ، فَأُذِن لِي، فَقُلتُ لَها: يا أُمّاهُ أو يا أمَّ المُؤمِنِينَ؛ إني أُرِيدَ أن أسأَلَكَ عَن شَيء، وإني أستَحيِيكِ، فَقالَت: لا تَستَحيِي أن تَسأَلنِي عَمّا كُنتَ سائِلًا عَنهُ أُمَّكَ الَّتي ولَدَتكَ، فَإنَّما أنا أُمُّكَ. قُلتُ: فَما يُوجِبُ الغُسلَ؟ قالَت: عَلى الخَبِيرِ سَقَطْتَ، قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذا جَلَسَ بينَ شُعَبِها الأَربَعِ ومَسَّ الخِتانُ الخِتانَ فقد وجَبَ الغُسْلُ».
٢١٩. (م) (٣٥٠) عَنْ عائِشةَ ﵂ قالَت: إنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُجامِعُ أهلَهُ ثُمَّ يُكسِلُ؛ هَل عَلَيهِما الغُسلُ؟ وعائش﵂ جالِسَةٌ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنِّي لأَفعَلُ ذَلكَ أنا وهَذِهِ ثُمَّ نَغتَسِلُ».
باب: فِـي الـمَرْأَةِ تَرى فِـي النَّوْمِ ما يَرى الرَّجُلُ
٢٢٠. (خ م) (٣١٣) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂؛ قالَت: جاءَت أُمُّ سُلَيمٍ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَت: يا رَسُولَ اللهِ؛ إنَّ اللهَ لا يَستَحيِي مِن الحَقِّ؛ فَهَل عَلى المَرأَةِ مِن غُسلٍ إذا احتَلَمَت؟ فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَم، إذا رَأَت الماءَ». فَقالَت أُمُّ سَلَمَةَ: يا رَسُولَ اللهِ؛ وتَحتَلِمُ المَرأَةُ؟ فَقالَ: «تَرِبَت يَداكِ، فَبِمَ يُشبِهُها ولَدُها؟».
ورَوى (م) عَن أنَسٍ نَحوَهُ، وزادَ: فَقالَتْ عائِشَةُ ﵂: «فَضَحْتِ النِّساءَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ»، وفِي رِوايَةٍ: «إنّ ماءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أبيَضُ، وماءُ المَرأَةِ رَقِيقٌ أصفَرُ، فَمِن أيِّهِما عَلا أو سَبَقَ يَكُونُ مِنهُ الشَّبَهُ».
-الحديث نص على أن المرأة إذا رأت حلما في منامها، ورأت الماء في اليقظة أن عليها الغسل.
-«إن الله لا يستحي من الحق»: قدمت هذا القول تمهيدا لعذرها في ذكر ما يستحى منه، والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي إذ الحياء الشرعي خير كله (ابن حجر).
-«إن الله لا يستحي من الحق»: قدمت هذا القول تمهيدا لعذرها في ذكر ما يستحى منه، والمراد بالحياء هنا معناه اللغوي إذ الحياء الشرعي خير كله (ابن حجر).
باب: فِـي صِفَةِ مَنِيِّ الرُّجُلِ والـمَرْأَةِ وخَلْقُ الوَلَدِ مِنهُما
٢٢١. (م) (٣١٥) عَنْ ثَوْبانَ ﵁ قالَ: كُنتُ قائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجاءَ حَبرٌ مِن أحبارِ اليَهُودِ فَقالَ: السَّلامُ عَلَيكَ يا مُحَمَّدُ. فَدَفَعتُهُ دَفعَةً كادَ يُصرَعُ مِنها، فَقالَ: لِمَ تَدفَعُنِي؟ فَقُلتُ: ألا تَقُولُ يا رَسُولَ اللهِ؟ فَقالَ اليَهُودِيُّ: إنَّما نَدعُوهُ بِاسمِهِ الَّذِي سَمّاهُ بِهِ أهلُهُ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اسمِي مُحَمَّدٌ الَّذِي سَمّانِي بِهِ أهلِي». فَقالَ اليَهُودِيُّ: جِئتُ أسأَلُكَ. فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أيَنفَعُكَ شَيءٌ إن حَدَّثتُكَ؟» قالَ: أسمَعُ بِأُذُنَيَّ. فَنَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعُودٍ مَعَهُ، فَقالَ: «سَل». فَقالَ اليَهُودِيُّ: أينَ يَكُونُ النّاسُ يَومَ تُبَدَّلُ الأَرضُ غَيرَ الأَرضِ والسَّمَواتُ؟ فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هُم فِي الظُّلمَةِ دُونَ الجِسرِ». قالَ: فَمَن أوَّلُ النّاسِ إجازَةً؟ قالَ: «فُقَراءُ المُهاجِرِينَ». قالَ اليَهُودِيُّ: فَما تُحفَتُهُم حِينَ يَدخُلُونَ الجَنَّةَ؟ قالَ: «زِيادَةُ كَبِدِ النُّونِ». قالَ: فَما غِذاؤُهُم عَلى إثرِها؟ قالَ: «يُنحَرُ لَهُم ثَورُ الجَنَّةِ الَّذِي كانَ يَأكُلُ مِن أطرافِها». قالَ: فَما شَرابُهُم عَلَيهِ؟ قالَ: «مِن عَينٍ فِيها تُسَمّى سَلسَبِيلًا». قالَ: صَدَقتَ. قالَ: وجِئتُ أسأَلُكَ عَن شَيءٍ لا يَعلَمُهُ أحَدٌ مِن أهلِ الأَرضِ إلا نَبِيٌّ أو رَجُلٌ أو رَجُلانِ. قالَ: «يَنفَعُكَ إن حَدَّثتُكَ؟» قالَ: أسمَعُ بِأُذُنَيَّ. قالَ: جِئتُ أسأَلُكَ عَنِ الوَلَدِ؟ قالَ: «ماءُ الرَّجُلِ أبيَضُ، وماءُ المَرأَةِ أصفَرُ، فَإذا اجتَمَعا فَعَلا مَنِيُّ الرَّجُلِ مَنِيَّ المَرأَةِ أذكَرا بِإذنِ اللهِ، وإذا عَلا مَنِيُّ المَرأَةِ مَنِيَّ الرَّجُلِ آنَثا بِإذنِ اللهِ». قالَ اليَهُودِيُّ: لَقَد صَدَقتَ، وإنَّكَ لَنَبِيٌّ. ثُمَّ انصَرَفَ فَذَهَبَ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَقَد سَأَلَنِي هَذا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي عَنهُ، وما لِي عِلمٌ بِشَيءٍ مِنهُ حَتّى أتانِيَ اللهُ بِهِ».
-بيان صفات مني الرجل والمرأة.
-قوله ﷺ: «إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر» أصل عظيم في بيان صفة المني، وهذه صفته في حال السلامة، وفي الغالب (النووي).
-يجوز أن يكون المراد بالعلو هنا السبق، ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة، والأولى أن يراد بالعلو والسبق الغلبة (النووي).
-قوله ﷺ: «إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر» أصل عظيم في بيان صفة المني، وهذه صفته في حال السلامة، وفي الغالب (النووي).
-يجوز أن يكون المراد بالعلو هنا السبق، ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة، والأولى أن يراد بالعلو والسبق الغلبة (النووي).
باب: صِفَةُ الغُسْلِ مِنَ الجَنابَةِ
٢٢٢. (خ م) (٣١٧) عَنْ مَيْمُونَةَ ﵂ قالَت: أدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ غُسلَهُ مِن الجَنابَةِ، فَغَسَلَ كَفَّيهِ مَرَّتَين أو ثَلاثًا، ثُمَّ أدخَلَ يَدَهُ فِي الإناءِ، ثُمَّ أفرَغَ بِهِ عَلى فَرجِهِ وغَسَلَهُ بِشِمالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمالِهِ الأرضَ (فَدَلَكَها دَلكًا شَدِيدًا)، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ أفرَغَ عَلى رَأسِهِ ثَلاثَ (حَفَناتٍ مِلءَ كَفِّهِ)، ثُمَّ غَسَلَ سائِرَ جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحّى عَن مَقامِهِ ذَلكَ فَغَسَلَ رِجلَيهِ، ثُمَّ أتَيتُهُ بِالمِندِيلِ فَرَدَّهُ.
وفي رواية: وجَعَلَ يَقُولُ بِالماءِ هَكَذا، يَعْنِي يَنْفُضُهُ.
وفي رواية: يَذكُرُ المَضمَضَةَ والاستِنشاقَ. وفي رواية (خ): ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ. وفي رواية: وضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ ماءً وسَتَرْتُهُ فاغْتَسَلَ.
-فيه دليل على أن غسل اليدين في أول الوضوء سنة، وهو كذلك باتفاق العلماء (النووي).
- فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بالتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها (النووي).
- فيه أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بالتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها (النووي).
٢٢٣. (خ م) (٣١٨) عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَت: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذا اغتَسَلَ مِن الجَنابَةِ دَعا بِشَيءٍ نَحوِ الحِلابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ بَدَأَ بِشِقِّ رَأسِهِ الأَيمَنِ، ثُمَّ الأَيسَر، ثُمَّ أخَذَ بِكَفَّيهِ فَقالَ بِهِما عَلى رَأسِهِ.
٢٢٤. (خ م) (٣١٦) عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَت: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذا اغتَسَلَ مِن الجَنابَةِ يَبدَأُ فَيَغسِلُ يَدَيهِ، (ثُمَّ يُفرِغُ بِيَمِينِهِ عَلى شِمالِهِ فَيَغسِلُ فَرجَهُ)، ثُمَّ يَتَوَضّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، ثُمَّ يَأخُذُ الماءَ فَيُدخِلُ أصابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعرِ حَتّى إذا رَأى أن قَد استَبرَأَ حَفَنَ عَلى رَأسِهِ ثَلاثَ حَفَناتٍ، ثُمَّ أفاضَ عَلى سائِرِ جَسَدِهِ، (ثُمَّ غَسَلَ رِجلَيهِ). لَفظُ (خ): حَتّى إذا ظَنَّ أنَّهُ قَدْ أرْوى بَشَرَتَهُ أفاضَ عَلَيْهِ الماءَ ثَلاثَ مَرّاتٍ ... ورَوى (خ) عَنْها قالَتْ: كُنّا إذا أصابَتْ إحْدانا جَنابَةٌ أخَذَتْ بِيَدَيْها ثَلاثًا فَوْقَ رَأْسِها، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِها عَلى شِقِّها الأَيْمَنِ وبِيَدِها الأُخْرى عَلى شِقِّها الأَيْسَرِ.
٢٢٥. (خ م) (٣٢٧) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﵁ قالَ: (تَمارَوا فِي الغُسلِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقالَ بَعضُ القَومِ: أمّا أنا فَإنِّي أغسِلُ رَأسِي كَذا وكَذا). فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أمّا أنا؛ فَإنِّي أُفِيضُ عَلى رَأسِي ثَلاثَ أكُفٍّ».
ورَوى (م) عَن جابِرٍ؛ أنَّ وفدَ ثَقِيفٍ سَأَلُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقالُوا: إنَّ أرضَنا أرضٌ بارِدَةٌ؛ فَكَيفَ بِالغُسلِ؟ فَقالَ ... نَحوَهُ.
ولَهُما عَنْ جابِرٍ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذا اغْتَسَلَ مِن جَنابَةٍ صَبَّ عَلى رَأْسِهِ ثَلاثَ حَفَناتٍ مِن ماءٍ، فَقالَ لَهُ الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ؟! فَقُلْتُ لَهُ: يا ابْنَ أخِي؛ كانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أكْثَرَ مِن شَعْرِكَ وأَطْيَبَ.
-(تماروا في الغسل عند رسول الله): فيه جواز المناظرة والمنازعة والمباحثة والمجادلة بالتي هي أحسن في مسائل العلم، وفيه أيضاً جواز مناظرة المفضولين والحاضرين مع وجود الفاضل وهو شيخهم.