باب: حُكْمُ ضَفائِرِ الـمُغْتَسِلَةِ
٢٢٦. (م) (٣٣٠) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قالَت: قُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ؛ إنِّي امرَأَةٌ أشُدُّ ضَفرَ رَأسِي، فَأَنقُضُهُ لِغُسلِ الجَنابَةِ؟ قالَ: «لا، إنَّما يَكفِيكِ أن تَحثِيَ عَلى رَأسِكِ ثَلاثَ حَثَياتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيكِ الماءَ فَتَطهُرِينَ».
وفي رواية: فَأَنقُضُهُ لِلحَيضَةِ والجَنابَةِ؟ قالَ: «لا».
٢٢٧. (م) (٣٣١) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قالَ: بَلَغَ عائِشَةَ ﵂ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عَمْرٍو يَأمُرُ النِّساءَ إذا اغتَسَلنَ أن يَنقُضنَ رُؤوسَهُنَّ، فَقالَت: يا عَجَبًا لابنِ عَمْرٍو هَذا! يَأمُرُ النِّساءَ إذا اغتَسَلنَ أن يَنقُضنَ رُؤوسَهُنَّ، أفَلا يَأمُرُهُنَّ أن يَحلِقنَ رُؤوسَهُنَّ؟ لَقَد كُنتُ أغتَسِلُ أنا ورَسُولُ اللهِ ﷺ مِن إناءٍ واحِدٍ ولا أزِيدُ عَلى أن أُفرِغَ عَلى رَأسِي ثَلاثَ إفراغاتٍ.
باب: وُجُوبُ تَسَتُّرِ الـمُغْتَسِلِ
٢٢٨. (خ م) (٣٣٦) عَنْ أُمِّ هانِئٍ بِنْتِ أبِي طالِبٍ ﵂ قالَت: ذَهَبتُ إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ عامَ الفَتحِ فَوَجَدتُهُ يَغتَسِلُ، وفاطِمَةُ ابنَتُهُ تَستُرُهُ (بِثَوبٍ)، قالَت: فَسَلَّمتُ فَقالَ: «مَن هَذِهِ؟» قُلتُ: أُمُّ هانِئٍ بِنتُ أبِي طالِبٍ. قالَ: «مَرحَبًا بِأُمِّ هانِئٍ». فَلَمّا فَرَغَ مِن غُسلِهِ قامَ فَصَلّى ثَمانِيَ رَكَعاتٍ، مُلتَحِفًا فِي ثَوبٍ واحِدٍ، فَلَمّا انصَرَفَ قُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ؛ زَعَمَ ابنُ أُمِّي عَلِيُّ بنُ أبِي طالِبٍ أنَّهُ قاتِلٌ رَجُلًا أجَرتُهُ؛ فُلانُ ابنُ هُبَيرَةَ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَد أجَرنا مَن أجَرتِ يا أُمَّ هانِئٍ». قالَت أُمُّ هانِئٍ: وذَلكَ ضُحىً.
وفي رواية (م): ثَمانِي رَكَعاتٍ سُبْحَةَ الضُّحى.
-هذا فيه دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه إذا كان يحول بينه وبينها ساتر من ثوب وغيره.(النووي).
-قوله: "فصلى ثمان سجدات" المراد: ثمان ركعات، وسميت الركعة سجدة لاشتمالها عليها، وهذا من باب تسمية الشيء بجزئه. (النووي).
-قوله: "فصلى ثمان سجدات" المراد: ثمان ركعات، وسميت الركعة سجدة لاشتمالها عليها، وهذا من باب تسمية الشيء بجزئه. (النووي).
٢٢٩. (خ م) (٣٣٩) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «كانَت بَنُو إسرائِيلَ يَغتَسِلُونَ عُراةً، يَنظُرُ بَعضُهُم إلى سَوأَةِ بَعضٍ، وكانَ مُوسى يَغتَسِلُ وحدَهُ، فَقالُوا: واللهِ ما يَمنَعُ مُوسى أن يَغتَسِلَ مَعَنا إلا أنَّهُ آدَرُ. قالَ: فَذَهَبَ مَرَّةً يَغتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوبَهُ عَلى حَجَرٍ، فَفَرَّ الحَجَرُ بِثَوبِهِ، قالَ: فَجَمَحَ مُوسى بِإثرِهِ يَقُولُ: ثَوبِي حَجَرُ، ثَوبِي حَجَرُ. حَتّى نَظَرَت بَنُو إسرائِيلَ إلى سَوأَةِ مُوسى، قالُوا: واللهِ ما بِمُوسى مِن بَأسٍ. فَقامَ الحَجَرُ (حَتّى نُظِرَ إلَيهِ) قالَ: فَأَخَذَ ثَوبَهُ، فَطَفِقَ بِالحَجَرِ ضَربًا». قالَ أبُو هُرَيْرَةَ: واللهِ إنَّهُ بِالحَجَرِ نَدَبٌ سِتَّةٌ أو سَبعَةٌ ضَربُ مُوسى بِالحَجَرِ. وفي رواية: (ونَزَلَت): ﴿ياأَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كالَّذِينَ آذَوْا مُوسى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمّا قالُوا وكانَ عِندَ اللَّهِ وجِيهًا﴾ [الأحزاب: ٦٩]. وفي رواية (خ) زادَ: «إنَّ مُوسى كانَ رَجُلًا حَيِيًّا سَتِيرًا، لا يُرى مِن جِلْدِهِ شَيءٌ، اسْتِحْياءً مِنهُ ..»، وفِيها: «فَرَأَوْهُ عُرْيانًا أحْسَنَ ما خَلَقَ اللهُ».
-يحتمل أن هذا كان جائزا في شرعهم، وكان موسى ﵇ يتركه تنزها واستحبابا وحياء ومروءة، ويحتمل أنه كان حراما في شرعهم كما هو حرام في شرعنا، وكانوا يتساهلون فيه كما يتساهل فيه كثيرون من أهل شرعنا، والسوأة: هي العورة، سميت بذلك؛ لأنه يسوء صاحبها كشفها، والله أعلم. (النووي).
-قوله: "حتى نظرت": ظاهره أنهم رأوا جسده وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة لمداواة وشبهها. (ابن حجر).
-قوله: "حتى نظرت": ظاهره أنهم رأوا جسده وبه يتم الاستدلال على جواز النظر عند الضرورة لمداواة وشبهها. (ابن حجر).
باب: وُجُوبُ سَتْرِ العَوْراتِ وتََحْرِيمُ كَشْفِها والنَّظَرِ إلَيْها
٢٣٠. (خ م) (٣٤٠) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كانَ يَنقُلُ مَعَهُم الحِجارَةَ لِلكَعبَةِ، وعَلَيهِ إزارُهُ، فَقالَ لَهُ العَبّاسُ عَمُّهُ: يا ابنَ أخِي؛ لَو حَلَلتَ إزارَكَ فَجَعَلتَهُ عَلى مَنكِبِكَ دُونَ الحِجارَةِ. قالَ: فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلى مَنكِبِهِ، فَسَقَطَ مَغشِيًّا عَلَيهِ، قالَ: فَما رُؤيَ بَعدَ ذَلكَ اليَومِ عُريانًا. وفي رواية: وطَمَحَتْ عَيناهُ إلى السَّماءِ، ثُمَّ قامَ فَقالَ: «إزارِي، إزارِي». فَشُدَّ عَلَيهِ إزارَهُ.
⁃"بيان بعض ما أكرم الله ﷾ به رسوله ﷺ، وأنه ﷺ كان مصونا محميا في صغره عن القبائح وأخلاق الجاهلية" ( النووي ).
٢٣١. (م) (٣٤١) عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ﵁ قالَ: أقبَلتُ بِحَجَرٍ أحمِلُهُ ثَقِيلٍ، وعَلَيَّ إزارٌ خَفِيفٌ، قالَ: فانحَلَّ إزارِي، ومَعِيَ الحَجَرُ، لَم أستَطِع أن أضَعَهُ حَتّى بَلَغتُ بِهِ إلى مَوضِعِهِ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ارجِع إلى ثَوبِكَ فَخُذهُ، ولا تَمشُوا عُراةً».
٢٣٢. (م) (٣٣٨) عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى عَورَةِ الرَّجُل، ولا المَرأَةُ إلى عَورَةِ المَرأَةِ، ولا يُفضِي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فِي ثَوبٍ واحِدٍ، ولا تُفضِي المَرأَةُ إلى المَرأَةِ فِي الثَّوبِ الواحِدِ».
باب: غُسْلُ الرَّجُلِ والـمَرْأَةِ مِنَ الإناءِ الواحِدِ مِنَ الجَنابَةِ
٢٣٣. (خ م) (٣٢١) عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَتْ: كُنتُ أغتَسِلُ أنا ورسُولُ الله ﷺ مِن إناءٍ واحِدٍ، تَختَلِفُ أيدِينا فِيهِ مِنَ الجَنابَةِ. وفي رواية: مِن إناءٍ بَينِي وبَينَهُ واحِدٍ، (فَيُبادِرُنِي، حَتّى أقُولُ: دَع لِي دَع لِي). وفي رواية: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغتَسِلُ فِي القَدَحِ وهُوَ الفَرَقُ ... (قالَ سُفيانُ: والفَرَقُ ثَلاثةُ آصُع).
٢٣٤. (خ م) (٣٢٢) عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄ قالَ: أخبَرَتنِي مَيْمُونَة أنَّها كانَتْ تَغتَسِلُ هِيَ والنَّبِيُّ ﷺ فِي إناءٍ واحِدٍ. ورَوى (م) عَن ابْنِ عَبّاسٍ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كانَ يَغتَسِلُ بِفَضلِ مَيْمُونَةَ.
باب: ما يُسْتَحَبُّ مِنَ الوُضُوءِ لِلجُنُبِ
٢٣٥. (خ م) (٣٠٥) عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَت: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذا كانَ جُنُبًا فَأَرادَ أن (يَأكُلَ أو) يَنامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ. لَفظُ (خ): غَسَلَ فرجَهُ وتَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ.
٢٣٦. (خ م) (٣٠٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بنُ الخَطّابِ ﵁ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أنَّهُ تُصِيبُهُ جَنابَةٌ مِن اللَّيلِ، فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَوَضَّأ، واغسِل ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَم». وفي رواية (م): «نعَم لِيَتَوَضَّأ، ولِيَنَم، حَتّى يَغْتَسِل إذا شاءَ».
٢٣٧. (خ م) (٣٠٩) عَنْ أنَسٍ ﵁؛ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ يَطُوفُ عَلى نِسائِهِ (بِغُسلٍ واحِدٍ). لَفظُ (خ): فِي لَيلَةٍ واحِدَةٍ.
وفي رواية (خ) عَنْ أنَسٍ قالَ: كانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدُورُ عَلى نِسائِهِ فِي السّاعَةِ الواحِدَةِ مِن اللَّيْلِ والنَّهارِ، وهُنَّ إحْدى عَشْرَةَ، قالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: أوَكانَ يُطِيقُهُ؟ قالَ: كُنّا نَتَحَدَّثُ أنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاثِينَ.
٢٣٨. (م) (٣٠٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبِي قَيْسٍ قالَ: سَأَلتُ عائشة ﵂ عَن وِترِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ، قُلتُ: كَيفَ كانَ يَصنَعُ فِي الجَنابَةِ؟ أكانَ يَغتَسِلُ قَبلَ أن يَنامَ، أم يَنامُ قَبلَ أن يَغتَسِلَ؟ قالَت: كُلُّ ذَلكَ قَد كانَ يَفعَلُ، رُبَّما اغتَسَلَ فَنامَ، ورُبَّما تَوَضَّأَ فَنامَ. قُلتُ: الحَمدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمرِ سَعَةً.
٢٣٩. (م) (٣٠٨) عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذا أتى أحَدُكُم أهلَهُ ثُمَّ أرادَ أن يعَودَ فَليَتَوَضَّأ».
باب: مَشْرُوعِيَّةُ التَّيَمُّمِ عِنْدَ فَقْدِ الـماءِ
٢٤٠. (خ م) (٣٦٧) عَنْ عائِشَةَ ﵂؛ أنَّها قالَت: خَرَجنا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعضِ أسفارِهِ، حَتّى إذا كُنّا بِالبَيداءِ أو بِذاتِ الجَيشِ انقَطَعَ عِقدٌ لِي، فَأَقامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلى التِماسِهِ، وأَقامَ النّاسُ مَعَهُ، ولَيسُوا عَلى ماءٍ ولَيسَ مَعَهُم ماءٌ، فَأَتى النّاسُ إلى أبِي بَكرٍ فَقالُوا: ألا تَرى إلى ما صَنَعَت عائِشَةُ؟ أقامَت بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وبِالنّاسِ مَعَهُ، ولَيسُوا عَلى ماءٍ ولَيسَ مَعَهُم ماءٌ. فَجاءَ أبُو بَكرٍ ورسُولُ الله ﷺ واضِعٌ رَأسَهُ عَلى فَخِذِي قَد نامَ، فَقالَ: حَبَستِ رَسُولَ اللهِ ﷺ والنّاسَ ولَيسُوا عَلى ماءٍ ولَيسَ مَعَهُم ماءٌ. قالَت: فَعاتَبَنِي أبُو بَكرٍ، وقالَ ما شاءَ اللهُ أن يَقُولَ، وجَعَلَ يَطعُنُ بِيَدِهِ فِي خاصِرَتِي، فَلا يَمنَعُنِي مِن التَّحَرُّكِ إلا مَكانُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلى فَخِذِي، فَنامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتّى أصبَحَ عَلى غَيرِ ماءٍ، فَأَنزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ، فَتَيَمَّمُوا، فَقالَ أُسَيدُ بنُ الحُضَيرِ، وهُوَ أحَدُ النُّقَباءِ: ما هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُم يا آلَ أبِي بَكرٍ. فَقالَت عائِشَةُ: فَبَعَثنا البَعِيرَ الَّذِي كُنتُ عَلَيهِ فَوَجَدنا العِقدَ تَحتَهُ.
ولَهُما عَن عائِشَةَ ﵂؛ أنَّها اسْتَعارَتْ مِن أسماءَ قِلادَةً، فَهَلَكَت، فَأَرسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ناسًا مِن أصحابِهِ فِي طَلَبِها، فَأَدرَكَتهُمُ الصَّلاةُ، فَصَلُّوا بِغَيرِ وُضُوءٍ، فَلَمّا أتَوُا النَّبِيَّ ﷺ شَكَوا ذَلكَ إلَيهِ، فَنَزَلَت آيَةُ التَّيَمُّمِ، فَقالَ أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ: جَزاكِ الله خيرًا، فَواللهِ ما نَزَلَ بكِ أمْرٌ قَطُّ إلّا جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنهُ مَخرَجًا، وجَعَلَ لِلمُسلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةُ.
-فيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج، وكأنهم إنما شكوا إلى أبي بكر لكون النبي ﷺ كان نائما وكانوا لا يوقظونه، وفيه نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه لقولهم: صنعت وأقامت.
-وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك ولم يكن حالة مباشرة.
-فيه استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة أو يحصل به تشويش لنائم، وكذا لمُصلِّ أو قارئ أو مشتغل بعلم أو ذكر.
-واستدل به على الرخصة في ترك التهجد في السفر إن ثبت أن التهجد كان واجبا عليه، وعلى أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقت.
- فيه السفر بالنساء، واتخاذهن الحلي تجملا لأزواجهن. (ابن حجر).
-وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك ولم يكن حالة مباشرة.
-فيه استحباب الصبر لمن ناله ما يوجب الحركة أو يحصل به تشويش لنائم، وكذا لمُصلِّ أو قارئ أو مشتغل بعلم أو ذكر.
-واستدل به على الرخصة في ترك التهجد في السفر إن ثبت أن التهجد كان واجبا عليه، وعلى أن طلب الماء لا يجب إلا بعد دخول الوقت.
- فيه السفر بالنساء، واتخاذهن الحلي تجملا لأزواجهن. (ابن حجر).
باب: صِفَةُ التَّيَمُّمِ
٢٤١. (خ م) (٣٦٨) عَنْ شَقِيقٍ قالَ: كُنتُ جالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ وأَبِي مُوسى، فَقالَ أبُو مُوسى: يا أبا عَبدِ الرَّحْمَنِ؛ أرَأَيتَ لَو أنَّ رَجُلًا أجنَبَ فَلَم يَجِد الماءَ شَهرًا؛ كَيفَ يَصنَعُ بِالصَّلاةِ؟ فَقالَ عَبدُ اللهِ: (لا يَتَيَمَّمُ وإن لَم يَجِد الماءَ شَهرًا). فَقالَ أبُو مُوسى: فَكَيفَ بِهَذِهِ الآيَةِ فِي سُورَةِ المائِدَةِ: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ ماءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦]؟ فَقالَ عَبدُ اللهِ: لَو رُخِّصَ لَهُم فِي هَذِهِ الآيَةِ لأَوشَكَ إذا بَرَدَ عَلَيهِم الماءُ أن يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ. فَقالَ أبُو مُوسى لِعَبدِ اللهِ: ألَم تَسمَع قَولَ عَمّارٍ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حاجَةٍ فَأَجنَبتُ، فَلَم أجِد الماءَ فَتَمَرَّغتُ فِي الصَّعِيدِ كَما تَمَرَّغُ الدّابَّةُ، ثُمَّ أتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرتُ ذَلكَ لَهُ فَقالَ: «إنَّما كانَ يَكفِيكَ أن تَقُولَ بِيَدَيكَ هَكَذا»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيهِ الأَرضَ ضَربَةً واحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمالَ عَلى اليَمِينِ وظاهِرَ كَفَّيهِ ووَجهَهُ؟ فَقالَ عَبدُ اللهِ: أوَلَم تَرَ عُمَرَ لَم يَقنَع بِقَولِ عَمّارٍ؟ لَفظُ (خ): فَقالَ عَبدُ اللهِ: لا يُصَلِّي حَتى يَجِدَ الماءَ.
وفِي رِوايَةٍ: وضَرَبَ بِيَدَيْهِ إلى الأَرْضِ، فَنَفَضَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ وجْهَهُ وكَفَّيْهِ. زادَ (خ): ثُمَّ نَفَضَها فَمَسَحَ بِها ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمالِهِ أوْ ظَهْرَ شِمالِهِ بِكَفِّهِ.
٢٤٢. (خ م) (٣٦٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبْزى ﵁؛ أنَّ رَجُلًا أتى عُمَرَ فَقالَ: إنِّي أجنَبتُ فَلَم أجِد ماءً. (فَقالَ: لا تُصَلِّ). فَقالَ عَمّارٌ: أما تَذكُرُ يا أمِيرَ المُؤمِنِينَ؛ إذ أنا وأَنتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجنَبنا، فَلَم نَجِد ماءً، فَأَمّا أنتَ فَلَم تُصَلِّ، وأَمّا أنا فَتَمَعَّكتُ فِي التُّرابِ وصَلَّيتُ، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إنَّما كانَ يَكفِيكَ أن تَضرِبَ بِيَدَيكَ الأَرضَ، ثُمَّ تَنفُخَ، ثُمَّ تَمسَحَ بِهِما وجهَكَ وكَفَّيكَ». (فَقالَ عُمَرُ: اتَّقِ اللهَ يا عَمّارُ. قالَ: إن شِئتَ لَم أُحَدِّث بِهِ).
وفي رواية (م): فَقالَ عُمرُ: نُولِّيكَ ما تَولَّيتَ..
-يستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي ﷺ، وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم يصب الحق. (ابن حجر ).
-فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المشروحة في هذا الحديث، والزيادة على ذلك لو ثبتت بالأمر دلت على النسخ ولزم قبولها، لكن إنما وردت بالفعل فتحمل على الأكمل، وهذا هو الأظهر من حيث الدليل. (ابن حجر ).
-واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب، وعلى سقوط استحباب التكرار في التيمم؛ لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف، وعلى أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزأه أخذا من كون عمار تمرغ في التراب للتيمم وأجزأه ذلك، ومن هنا يؤخذ جواز الزيادة على الضربتين في التيمم، وسقوط إيجاب الترتيب في التيمم عن الجنابة. (ابن حجر).
-فيه دليل على أن الواجب في التيمم هي الصفة المشروحة في هذا الحديث، والزيادة على ذلك لو ثبتت بالأمر دلت على النسخ ولزم قبولها، لكن إنما وردت بالفعل فتحمل على الأكمل، وهذا هو الأظهر من حيث الدليل. (ابن حجر ).
-واستدل بالنفخ على استحباب تخفيف التراب، وعلى سقوط استحباب التكرار في التيمم؛ لأن التكرار يستلزم عدم التخفيف، وعلى أن من غسل رأسه بدل المسح في الوضوء أجزأه أخذا من كون عمار تمرغ في التراب للتيمم وأجزأه ذلك، ومن هنا يؤخذ جواز الزيادة على الضربتين في التيمم، وسقوط إيجاب الترتيب في التيمم عن الجنابة. (ابن حجر).
٢٤٣. (خ) (٣٣٧) عَنْ أبِي جُهَيْمِ بْنِ الحارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصارِيِّ ﵁ قالَ: أقبَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِن نَحوِ بِئرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيهِ، فَلَم يَرُدَّ عَلَيهِ النَّبِيُّ ﷺ حَتّى أقبَلَ عَلى الجِدارِ فَمَسَحَ بِوَجهِهِ ويَدَيهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ.
علَّقَهُ (م).
- فيه تخفيف الحدث بالتيمم كما يشرع تخفيف حدث الجنب بالوضوء. (النووي).
باب: الـمُؤْمِنُ لا يَنْجُسُ
٢٤٤. (خ م) (٣٧١) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَرِيقٍ مِن طُرُقِ المَدِينَةِ وهُوَ جُنُبٌ، فانسَلَّ فَذَهَبَ فاغتَسَلَ، فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمّا جاءَهُ قالَ: «أينَ كُنتَ يا أبا هُرَيْرَةَ؟» قالَ: يا رَسُولَ اللهِ؛ لَقِيتَنِي وأَنا جُنُبٌ، فَكَرِهتُ أن أُجالِسَكَ حَتّى أغتَسِلَ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «سُبحانَ اللهِ؛ إنَّ المُؤمِنَ لا يَنجُسُ». وفِي رِوايَةِ (خ): فَأَخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتّى قَعَدَ، فانْسَلَلْتُ ...
-هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حيا وميتا؛ فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين، وأما الميت ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي فيه قولان: الصحيح منهما: أنه طاهر، لقوله ﷺ: "إن المسلم لا ينجس"، وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس تعليقا: "المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا"، هذا حكم المسلم. (النووي).
وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف، وأما قول الله عز وجل: ﴿إنما المشركون نجس﴾ فالمراد: نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما، فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا، فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات، سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين كما قدمته في باب الحيض، وكذلك الصبيان؛ أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة، فتجوز الصلاة في ثيابهم، والأكل معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيه، ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة، والله أعلم. (النووي).
-وفي هذا الحديث استحباب احترام أهل الفضل، وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم، فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات، وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في حال مجالسة شيخه، فيكون متطهرا متنظفا بإزالة الشعور المأمور بإزالتها وقص الأظفار، وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة وغير ذلك؛ فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء، والله أعلم. (النووي).
-وفي هذا الحديث أيضا من الآداب أن العالم إذا رأى من تابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه، وقال له صوابه، وبين له حكمه، والله أعلم. (النووي).
وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف، وأما قول الله عز وجل: ﴿إنما المشركون نجس﴾ فالمراد: نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما، فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا، فعرقه ولعابه ودمعه طاهرات، سواء كان محدثا أو جنبا أو حائضا أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين كما قدمته في باب الحيض، وكذلك الصبيان؛ أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة، فتجوز الصلاة في ثيابهم، والأكل معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيه، ودلائل هذا كله من السنة والإجماع مشهورة، والله أعلم. (النووي).
-وفي هذا الحديث استحباب احترام أهل الفضل، وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم، فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات، وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في حال مجالسة شيخه، فيكون متطهرا متنظفا بإزالة الشعور المأمور بإزالتها وقص الأظفار، وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة وغير ذلك؛ فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء، والله أعلم. (النووي).
-وفي هذا الحديث أيضا من الآداب أن العالم إذا رأى من تابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه، وقال له صوابه، وبين له حكمه، والله أعلم. (النووي).
كِتابُ الحَيْضِ
باب: صِفَةُ غُسْلِ الـمَرْأَةِ مِنَ الحَيْضَةِ والجَنابَةِ
٢٤٥. (خ م) (٣٣٢) عَنْ عائِشَةَ ﵂؛ أنَّ (أسماءَ) سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَن غُسلِ المَحِيضِ، فَقالَ: («تَأخُذُ إحداكُنَّ ماءَها وسِدرَتَها، فَتَطَهَّرُ فَتُحسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلى رَأسِها فَتَدلُكُهُ دَلكًا شَدِيدًا حَتّى تَبلُغَ شُؤُونَ رَأسِها، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيها الماءَ، ثُمَّ» تَأخُذُ فِرصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِها). فَقالَت أسماءُ: وكَيفَ تَطَهَّرُ بِها؟ فَقالَ: «سُبحانَ اللهِ؛ تَطَهَّرِينَ بِها». فَقالَت عائِشَةُ؛ كَأَنَّها تُخفِي ذَلكَ: تَتَبَّعِينَ أثَرَ الدَّمِ. (وسَأَلَتهُ عَن غُسلِ الجَنابَةِ فَقالَ: «تَأخُذُ ماءً فَتَطَهَّرُ فَتُحسِنُ الطُّهُورَ أو تُبلِغُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلى رَأسِها فَتَدلُكُهُ حَتّى تَبلُغَ شُؤُونَ رَأسِها، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيها الماءَ». فَقالَت عائِشَةُ: نِعمَ النِّساءُ نِساءُ الأَنصارِ، لَم يَكُن يَمنَعُهُنَّ الحَياءُ أن يَتَفَقَّهنَ فِي الدِّينِ).
باب: تَرجِيلُ الحائِضِ وغَسْلُها رَأْسَ الرَّجُلِ
٢٤٦. (خ م) (٢٩٧) عَنْ عائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ قالَت: (إن كُنتُ لأَدخُلُ البَيتَ لِلحاجَةِ، والمَرِيضُ فِيهِ، فَما أسأَلُ عَنهُ إلا وأَنا مارَّةٌ)، وإن كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُدخِلُ عَلَيَّ رَأسَهُ وهُوَ فِي المَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، وكانَ لا يَدخُلُ البَيتَ إلا لِحاجَةٍ إذا كانَ مُعتَكِفًا. وفي رواية: فأُرجِّلُ رأسَهُ وأنا حائِضٌ. وفي رواية (م): إلّا لِحاجَةِ الإنسانِ.
باب: الاتِّكاءُ فِـي حَجْرِ الحائِضِ وقِراءَةُ القُرْآنِ
٢٤٧. (خ م) (٣٠١) عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَت: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَّكِئُ فِي حَجرِي وأَنا حائِضٌ فَيَقرَأُ القُرآنَ. وفي رواية (خ): ورَأسُهُ فِي حَجرِي.
باب: النَّوْمُ مَعَ الحائِضِ فِـي لِحافٍ ومُباشَرَتُها
٢٤٨. (خ م) (٢٩٦) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قالَت: بَينَما أنا مُضطَجِعَةٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الخَمِيلَةِ إذ حِضتُ، فانسَلَلتُ فَأَخَذتُ ثِيابَ حِيضَتِي، فَقالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أنَفِستِ؟» قُلتُ: نَعَم، فَدَعانِي فاضطَجَعتُ مَعَهُ فِي الخَمِيلَةِ، قالَت: وكانَت هِيَ ورَسُولُ اللهِ ﷺ يَغتَسِلانِ فِي الإناءِ الواحِدِ مِن الجَنابَةِ.
٢٤٩. (خ م) (٢٩٣) عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَت: كانَ إحدانا إذا كانَت حائِضًا أمَرَها رَسُولُ اللهِ ﷺ أن تَأتَزِرَ فِي فَورِ حَيضَتِها، ثُمَّ يُباشِرُها، قالَت: وأَيُّكُم يَملِكُ إربَهُ كَما كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَملِكُ إربَهُ؟.
٢٥٠. (م) (٢٩٨) عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَت: قالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ناوِلِينِي الخُمرَةَ مِنَ المَسْجِدِ». قالَت: فَقُلتُ: إنِّي حائِضٌ، فَقالَ: «إنَّ حَيضَتَكِ لَيسَت فِي يَدِكِ».
٢٥١. (م) (٣٠٠) عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَت: كُنتُ أشرَبُ وأَنا حائِضٌ، ثُمَّ أُناوِلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فاهُ عَلى مَوضِعِ فِيَّ فَيَشرَبُ، وأَتَعَرَّقُ العَرقَ وأَنا حائِضٌ، ثُمَّ أُناوِلُهُ النَّبِي ﷺ فَيَضَعُ فاهُ عَلى مَوضِعِ فِيَّ.
٢٥٢. (م) (٣٠٢) عَنْ أنَسٍ ﵁؛ أنَّ اليَهُودَ كانُوا إذا حاضَتِ المَرأَةُ فِيهِم لَم يُؤاكِلُوها ولَم يُجامِعُوهَنَّ فِي البُيُوتِ، فَسَأَلَ أصحابُ النَّبِيِّ ﷺ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَنزَلَ اللهُ تَعالى: ﴿ويَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًى فاعْتَزِلُواْ النِّساءَ فِي المَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] إلى آخِرِ الآيَةِ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اصنَعُوا كُلَّ شَيءٍ إلا النِّكاحَ». فَبَلَغَ ذَلكَ اليَهُودَ فَقالُوا: ما يُرِيدُ هَذا الرَّجُلُ أن يَدَعَ مِن أمرِنا شَيئًا إلا خالَفَنا فِيهِ. فَجاءَ أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ وعَبّادُ بنُ بِشرٍ فَقالا: يا رَسُولَ اللهِ؛ إنَّ اليَهُودَ تَقُولُ كَذا وكَذا؛ فَلا نُجامِعُهُنَّ؟ فَتَغَيَّرَ وجهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتّى ظَنَنّا أن قَد وجَدَ عَلَيهِما، فَخَرَجا فاستَقبَلَهُما هَدِيَّةٌ مِن لَبَنٍ إلى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَرسَلَ فِي آثارِهِما فَسَقاهُما، فَعَرَفا أن لَم يَجِد عَلَيهِما.
باب: فِـي الـمُسْتَحاضَةِ وصَلاتِها
٢٥٣. (خ م) (٣٣٣) عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَت: جاءَت فاطِمَةُ بِنتُ أبِي حُبَيشٍ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَت: يا رَسُولَ اللهِ؛ إنِّي امرَأَةٌ أُستَحاضُ فَلا أطهُرُ، أفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقالَ: «لا، إنَّما ذَلكَ عِرقٌ، ولَيسَ بِالحَيضَةِ، فَإذا أقبَلَت الحَيضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرَت فاغسِلِي عَنكِ الدَّمَ وصَلِّي». لَفظُ (خ): «فَإذا ذَهَبَ قَدرُها فاغسِلِي ...».
وفي رواية (خ) زادَ: قالَ [هِشامُ بنُ عُروَةَ]: وقالَ أبِي: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ حَتّى يَجِيءَ ذَلكَ الوَقتُ».
٢٥٤. (خ م) (٣٣٤) عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَت: استَفتَت أُمُّ حَبِيبَةَ بِنتُ جَحشٍ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقالَت: إنِّي أُستَحاضُ. فَقالَ: «إنَّما ذَلكَ عِرقٌ، فاغتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي». فَكانَت تَغتَسِل عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ. (قالَ اللَّيثُ بنُ سَعدٍ: لَم يَذكُر ابنُ شِهابٍ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنتَ جَحشٍ أن تَغتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، ولَكِنَّهُ شَيءٌ فَعَلَتهُ هِيَ).
وفي رواية (م): «امكُثِي قَدرَ ما كانَت تَحبِسُكِ حَيضَتُكِ، ثُمَّ اغتَسِلِي وصَلِّي».
وفي رواية: أنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنتَ جَحشٍ (خَتَنَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وتَحتَ عَبْدِ الرحمنِ بْنِ عَوفٍ) استُحِيضتْ سَبعَ سِنِينَ ... وفي رواية (م): قالَت عائِشَةُ: فَكانَت تَغتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجرَةِ أُختِها زَينَبَ بِنتِ جَحشٍ حَتى تَعلُو حُمْرَةُ الدَّمِ الماءَ.
٢٥٥. (خ) (٣١٠) عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَت: اعتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ امرَأَةٌ مِن أزواجِهِ، فَكانَت تَرى الدَّمَ والصُّفرَةَ والطَّستُ تَحتَها وهِيَ تُصَلِّي.
باب: فِي الكُدرة والصُّفْرَة في غير أيَّامِ الحَيضِ
(خ) عن أمِّ عَطيَّةَ ﵂: كنَّا لا نعُدُّ الكُدرةَ والصُّفرةَ شيئًا.
باب: الحائِضُ لا تَقْضِي الصَّلاةَ وتَقْضِي الصَّوْمَ
٢٥٦. (خ م) (٣٣٥) عَنْ مُعاذَةَ قالَت: سَأَلتُ عائِشَةَ فَقُلتُ: ما بالُ الحائِضِ تَقضِي الصَّومَ ولا تَقضِي الصَّلاةَ؟ فَقالَت: أحَرُورِيَّةٌ أنتِ؟ قُلتُ: لَستُ بِحَرُورِيَّةٍ، ولَكِنِّي أسأَلُ، قالَت: كانَ يُصِيبُنا ذَلكَ، فَنُؤمَرُ بِقَضاءِ الصَّومِ، ولا نُؤمَرُ بِقَضاءِ الصَّلاةِ.
باب: خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ
٢٥٧. (خ م) (٢٥٧) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «الفِطرَةُ خَمسٌ، أو خَمسٌ مِن الفِطرَةِ: الخِتانُ، والاستِحدادُ، وتَقلِيمُ الأَظفارِ، ونَتفُ الإبِطِ، وقَصُّ الشّارِبِ».
٢٥٨. (م) (٢٥٨) عَنْ أنَسٍ ﵁ قالَ: وُقِّتَ لَنا فِي قَصِّ الشّارِبِ، وتَقلِيمِ الأَظفارِ، ونَتفِ الإبِطِ، وحَلقِ العانَةِ، أن لا نَترُكَ أكثَرَ مِن أربَعِينَ لَيلَةً.
٢٥٩. (م) (٢٦١) عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَت: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «عَشرٌ مِنَ الفِطرَةِ: قَصُّ الشّارِبِ، وإعفاءُ اللِّحيَةِ، والسِّواكُ، واستِنشاقُ الماءِ، وقَصُّ الأَظفارِ، وغَسلُ البَراجِمِ، ونَتفُ الإبِطِ، وحَلقُ العانَةِ، وانتِقاصُ الماءِ». قالَ زَكَرِيّاءُ: قالَ مُصعَبُ: ونَسِيتُ العاشِرَةَ إلا أن تَكُونَ المَضمَضَةَ. قالَ وكِيعٌ: انتِقاصُ الماءِ يَعنِي الاستِنجاءَ.
٢٦٠. (خ) (٦٢٩٩) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قالَ: سُئِلَ ابنُ عَبّاسٍ ﵄: مِثلُ مَن أنتَ حِينَ قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قالَ: أنا يَومَئِذٍ مَختُونٌ، قالَ: وكانُوا لا يَختِنُونَ الرَّجُلَ حَتّى يُدرِكَ. وفي رواية مُعَلَّقَةٍ: وأَنا خَتِينٌ.
باب: أحْفُوا الشَّوارِبَ وأَعْفُوا اللِّحى
٢٦١. (خ م) (٢٥٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄؛ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «خالِفُوا المُشرِكِينَ؛ أحفُوا الشَّوارِبَ، (وأَوفُوا) اللِّحى». وفي رواية: «وأَعفُوا».
وفِي روايةٍ (خ) زادَ: وكانَ ابنُ عُمَرَ إذا حَجَّ أوِ اعتَمَرَ قَبَضَ عَلى لِحيَتِهِ فَما فَضَلَ أخَذَهُ.
ورَوى (م) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «جُزُّوا الشَّوارِبَ وأَرخُوا اللِّحى، خالَفُوا المَجُوسَ».
باب: غَسْلُ بَوْلِ الآدَمِيِّ وما لا يُؤْكَلُ مِنَ البَهائِمِ
٢٦٢. (خ م) (٢٨٥) عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ ﵁ قالَ: بَينَما نَحنُ فِي المَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إذ جاءَ أعرابِيٌّ فَقامَ يَبُولُ فِي المَسْجِدِ، فَقالَ أصحابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ: مَه مَه. قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تُزرِمُوهُ، دَعُوهُ». فَتَرَكُوهُ حَتّى بالَ، (ثُمَّ إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَعاهُ، فَقالَ لَهُ: «إنَّ هَذِهِ المَساجِدَ لا تَصلُحُ لِشَيءٍ مِن هَذا البَولِ ولا القَذَرِ، إنَّما هِيَ لِذِكرِ اللهِ ﷿ والصَّلاةِ وقِراءَةِ القُرآنِ». أو كَما قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ)، قالَ: فَأَمَرَ رَجُلًا مِن القَومِ، فَجاءَ بِدَلوٍ مِن ماءٍ، فَشَنَّهُ عَلَيهِ.
ورَوى (خ) عَن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قامَ أعْرابِيٌّ فَبالَ فِي المَسْجِدِ، فَتَناوَلَهُ النّاسُ، فَقالَ لَهُمْ النَّبِيُّ ﷺ: «دَعُوهُ وهَرِيقُوا، عَلى بَوْلِهِ سَجْلًا مِن ماءٍ أوْ ذَنُوبًا مِن ماءٍ، فَإنَّما بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ ولَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِين».
٢٦٣. (خ) (١٧٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ قالَ: كانَت الكِلابُ تَبُولُ وتُقبِلُ وتُدبِرُ فِي المَسْجِدِ فِي زَمانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَم يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيئًا مِن ذَلكَ.
باب: نَضْحُ بَوْلِ الصَّبِيِّ مِنَ الثَّوْبِ
٢٦٤. (خ م) (٢٨٧) عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ﵂؛ وكانَت مِنَ المُهاجِراتِ الأُوَلِ اللّاتِي بايَعنَ رَسُولَ الله ﷺ؛ أنَّها أتَت رَسُولَ اللهِ ﷺ بِابنٍ لَها لَم يَبلُغ أن يَأكُلَ الطَّعامَ، قالَ عُبَيدُ اللهِ: أخبَرَتنِي أنَّ ابنَها ذاكَ بالَ فِي حَجرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَدَعا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِماءٍ فَنَضَحَهُ عَلى ثَوبِهِ، ولَم يَغسِلهُ غَسلًا.
٢٦٥. (خ م) (٢٨٦) عَنْ عائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كانَ يُؤتى بِالصِّبيانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيهِم ويُحَنِّكُهُم، فَأُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبالَ عَلَيهِ، فَدَعا بِماءٍ فَأَتبَعَهُ بَولَهُ ولَم يَغسِلهُ. وفي رواية (م): بِصَبِيٍّ يَرضَعُ..
باب: طَهارَةُ الـمَنِيِّ وغَسْلُ الثَّوْبِ نَدْبًا
٢٦٦. (خ م) (٢٨٩) عَنْ عائِشَةَ ﵂؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كانَ يَغسِلُ المَنِيَّ، ثُمَّ يَخرُجُ إلى الصَّلاةِ فِي ذَلكَ الثَّوبِ، وأَنا أنظُرُ إلى أثَرِ الغَسلِ فِيهِ.
٢٦٧. (م) (٢٩٠) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهابٍ الخَوْلانِيِّ، قالَ: كُنتُ نازِلًا عَلى عائِشَةَ، فاحتَلَمتُ فِي ثَوبَيَّ، فَغَمَستُهُما فِي الماءِ، فَرَأَتنِي جارِيَةٌ لِعائِشَةَ فَأَخبَرَتها، فَبَعَثَت إلَيَّ عائِشَةُ، فَقالَت: ما حَمَلَكَ عَلى ما صَنَعتَ بِثَوبَيكَ؟ قالَ: قُلتُ: رَأَيتُ ما يَرى النّائِمُ فِي مَنامِهِ، قالَت: هَل رَأَيتَ فِيهِما شَيئًا؟ قُلتُ: لا، قالَت: فَلَو رَأَيتَ شَيئًا غَسَلتَهُ، لَقَد رَأَيتُنِي وإنِّي لَأَحُكُّهُ مِن ثَوبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يابِسًا بِظُفُرِي.
باب: غَسْلُ دَمِ الحَيْضَةِ مِنَ الثَّوْبِ
٢٦٨. (خ م) (٢٩١) عَنْ أسْماءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ ﵄ قالَت: جاءَت امرَأَةٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَت: إحدانا يُصِيبُ ثَوبَها مِن دَمِ الحَيضَةِ؛ كَيفَ تَصنَعُ بِهِ؟ قالَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقرُصُهُ بِالماءِ، ثُمَّ تَنضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ».
٢٦٩. (خ) (٣٠٨) عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَت: كانَت إحدانا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقتَرِصُ الدَّمَ مِن ثَوبِها عِنْدَ طُهرِها، فَتَغسِلُهُ وتَنضَحُ عَلى سائِرِهِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ.
باب: إزالَةُ ما يَقَعُ مِنَ النَّجاساتِ فِـي السَّمْنِ والـماءِ والانْتِفاعُ بِهِ
٢٧٠. (خ) (٢٣٥) عَن مَيْمُونَةَ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَن فَأرَةٍ سَقَطَت فِي سَمنٍ، فَقالَ: «ألقُوها وما حَولَها فاطرَحُوهُ، وكُلُوا سَمنَكُم».