باب: ما جاءَ فِـي الصَّلاةِ الوُسْطى


٣١٢. (خ م) (٦٢٧) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طالِبٍ ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَومَ الأَحزابِ: «شَغَلُونا عَنِ الصَّلاةِ الوُسطى صَلاةِ العَصرِ مَلأَ اللهُ بُيُوتَهُم وقُبُورَهُم نارًا». (ثُمَّ صَلّاها بَينَ العِشاءَينِ بَينَ المَغرِبِ والعِشاءِ).
-"دلالة على أن الصلاة الوسطى هي العصر وهو الذي صحت به الأحاديث"
-"فإن قلت: لم لم يصلوا صلاة الخوف؟ قلت: قالوا: إن هذا كان قبل نزول صلاة الخوف" (العيني).

٣١٣. (م) (٦٢٩) عَنْ أبِي يُونُسَ مَوْلى عائِشَةَ ﵂ قالَ: أمَرَتنِي عائشة ﵂ أن أكتُبَ لَها مُصحَفًا، وقالَت: إذا بَلَغتَ هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي: ﴿حافِظُواْ عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى﴾ [البقرة: ٢٣٨]. فَلَمّا بَلَغتُها آذَنتُها، فَأَملَت عَلَيَّ: «حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسطى، وصَلاةِ العَصرِ، وقُومُوا للهِ قانِتِين». قالَت عائِشَةُ ﵂: سَمِعتُها مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ.
-"وقد اتفق المسلمون كافة على أن قولها: "وصلاة العصر"، ليس قرآنًا اليوم يتلى، وإنما هي رواية شاذة انفردت بها وبرفعها إلى النبي ﷺ، وغايتها أن تكون خبرًا؛ إلا أنها قد رفعتها وأسندتها، والله تعالى أعلم" (القرطبي).

٣١٤. (م) (٦٣٠) عَنِ البَراءِ بْنِ عازِبٍ ﵁ قالَ: نَزَلَت هَذِهِ الآيَةُ: «حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ وصَلاةِ العَصرِ»، فَقَرَأناها ما شاءَ اللهُ، ثُمَّ نَسَخَها اللهُ، فَنَزَلَت: ﴿حافِظُواْ عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى﴾. فَقالَ رَجُلٌ كانَ جالِسًا عِنْدَ شَقِيقٍ لَهُ: هِيَ إذَن صَلاةُ العَصرِ؟ فَقالَ البَراءُ: قَد أخبَرتُكَ كَيفَ نَزَلَت، وكَيفَ نَسَخَها اللهُ، واللهُ أعلَمُ.

باب: الـنَّهْيُ عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ العَصْرِ وبَعْدَ الصُّبْحِ


٣١٥. (خ م) (٨٢٥) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهى عَنِ الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حَتّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعَن الصَّلاةِ بَعدَ الصُّبحِ حَتّى تَطلُعَ الشَّمسُ. وفي رواية (خ): حَتّى تَرتَفِعَ الشَّمسُ.
-"وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى كَرَاهَةِ صَلَاةٍ لَا سَبَبَ لَهَا فِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ، وَاتَّفَقُوا عَلَى جَوَازِ الْفَرَائِضِ الْمُؤَدَّاةِ فِيهَا، وَاخْتَلَفُوا فِي النَّوَافِلِ الَّتِي لَهَا سَبَبٌ (كَصَلَاةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، وَسُجُودِ التِّلَاوَةِ ، وَالشُّكْرِ، وَصَلَاةِ الْعِيدِ، وَالْكُسُوفِ، وَفِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ, وَقَضَاءِ الْفَوَائِتِ)" (النووي).

٣١٦. (خ م) (٨٢٧) عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا صَلاةَ بَعدَ صَلاةِ العَصرِ حَتّى تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا صَلاةَ بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ حَتّى تَطلُعَ الشَّمسُ».
٣١٧. (خ م) (٨٢٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَحَرَّوا بِصَلاتِكُم طُلُوعَ الشَّمسِ ولا غُرُوبَها، فَإنَّها تَطلُعُ بِقَرنَي شَيطانٍ». لَفظُ (خ): «بينَ قَرنَي شَيطان»
ولَهُما عَنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذا بَدا حاجِبُ الشَّمسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاة حَتّى تَبْرُزَ، وإذا غابَ حاجِبُ الشَّمسِ فَأَخِّرُوا الصَّلاةَ حَتّى تَغِيبَ». وفي رواية (خ): «حَتّى تَرْتَفِعَ».
٣١٨. (م) (٨٣٠) عَنْ أبِي بَصْرَةَ الغِفارِيِّ ﵁ قالَ: صَلّى بِنا رَسُولُ اللهِ ﷺ العَصرَ بِالمُخَمَّصِ، فَقالَ: «إنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ عُرِضَت عَلى مَن كانَ قَبلَكُم فَضَيَّعُوها، فَمَن حافَظَ عَلَيها كانَ لَهُ أجرُهُ مَرَّتَينِ، ولا صَلاةَ بَعدَها حَتّى يَطلُعَ الشّاهِدُ». والشّاهِدُ النَّجمُ.
-"قوله ﷺ في العصر: فمن حافظ عليها كان له أجره مرّتين: يُشعر بتأكُّدِها على غيرها، وذلك مما يدلّ على أنها الصلاة الوسطى كما تقدم.
-"وسُمِّيَ النجم شاهدًا؛ لأنه يشهد بمغيب الشمس ودخول الليل" (القرطبي).

٣١٩. (م) (٨٣١) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ الجُهَنِيِّ ﵁ قالَ: ثَلاثُ ساعاتٍ كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنهانا أن نُصَلِّي فِيهِنَّ، أو أن نَقبُرَ فِيهِنَّ مَوتانا: حِينَ تَطلُعُ الشَّمسُ بازِغَةً حَتّى تَرتَفِعَ، وحِينَ يَقُومُ قائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتّى تَمِيلَ الشَّمسُ، وحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمسُ لِلغُرُوبِ حَتّى تَغرُبَ.
٣٢٠. (م) (٨٣٢) عَنْ أبِي أُمامَةَ ﵁ قالَ: قالَ عَمرُو بنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ: كُنتُ وأَنا فِي الجاهِلِيَّةِ أظُنُّ أنَّ النّاسَ عَلى ضَلالَةٍ، وأَنَّهُم لَيسُوا عَلى شَيءٍ، وهُم يَعبُدُونَ الأَوثانَ، فَسَمِعتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخبِرُ أخبارًا، فَقَعَدتُ عَلى راحِلَتِي فَقَدِمتُ عَلَيهِ، فَإذا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُستَخفِيًا جُرَءاءُ عَلَيهِ قَومُهُ، فَتَلَطَّفتُ حَتّى دَخَلتُ عَلَيهِ بِمَكَّةَ، فَقُلتُ لَهُ: ما أنتَ؟ قالَ: «أنا نَبِيٌّ». فَقُلتُ: وما نَبِيٌّ؟ قالَ: «أرسَلَنِيَ اللهُ». فَقُلتُ: وبِأَيِّ شَيءٍ أرسَلَكَ؟ قالَ: «أرسَلَنِي بِصِلَةِ الأَرحامِ، وكَسرِ الأَوثانِ، وأَن يُوَحَّدَ اللهُ لا يُشرَكُ بِهِ شَيءٌ». قُلتُ: فَمَن مَعَكَ عَلى هَذا؟ قالَ: «حُرٌّ وعَبدٌ». قالَ: ومَعَهُ يَومَئِذٍ أبُو بَكرٍ، وبِلالٌ مِمَّن آمَنَ بِهِ، فَقُلتُ: إنِّي مُتَّبِعُكَ. قالَ: «إنَّكَ لا تَستَطِيعُ ذَلكَ يَومَكَ هَذا، ألا تَرى حالِي وحالَ النّاسِ؟ ولَكِنِ ارجِع إلى أهلِكَ، فَإذا سَمِعتَ بِي قَد ظَهَرتُ فَأتِنِي». فَذَهَبتُ إلى أهلِي، وقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَدِينَةَ وكُنتُ فِي أهلِي، فَجَعَلتُ أتَخَبَّرُ الأَخبارَ وأَسأَلُ النّاسَ حِينَ قَدِمَ المَدِينَةَ، حَتّى قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِن أهلِ يَثرِبَ مِن أهلِ المَدِينَةِ، فَقُلتُ: ما فَعَلَ هَذا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ المَدِينَةَ؟ فَقالُوا: النّاسُ إلَيهِ سِراعٌ، وقَد أرادَ قَومُهُ قَتلَهُ فَلَم يَستَطِيعُوا ذَلكَ، فَقَدِمتُ المَدِينَةَ فَدَخَلتُ عَلَيهِ، فَقُلتُ: يا رَسُولَ اللهِ؛ أتَعرِفُنِي؟ قالَ: «نعَم، أنتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ»، قالَ: فَقُلتُ: بَلى. فَقُلتُ: يا نَبِيَّ اللهِ؛ أخبِرنِي عَمّا عَلَّمَكَ اللهُ وأَجهَلُهُ، أخبِرنِي عَنِ الصَّلاةِ؟ قالَ: «صَلِّ صَلاةَ الصُّبحِ، ثُمَّ أقصِر عَنِ الصَّلاةِ حَتّى تَطلُعَ الشَّمسُ حَتّى تَرتَفِعَ، فَإنَّها تَطلُعُ حِينَ تَطلُعُ بَينَ قَرنَي شَيطانٍ، وحِينَئِذٍ يَسجُدُ لَها الكُفّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإنَّ الصَّلاةَ مَشهُودَةٌ مَحضُورَةٌ حَتّى يَستَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمحِ، ثُمَّ أقصِر عَنِ الصَّلاةِ، فَإنَّ حِينَئِذٍ تُسجَرُ جَهَنَّمُ، فَإذا أقبَلَ الفَيءُ فَصَلِّ فَإنَّ الصَّلاةَ مَشهُودَةٌ مَحضُورَةٌ حَتّى تُصَلِّيَ العَصرَ، ثُمَّ أقصِر عَنِ الصَّلاةِ حَتّى تَغرُبَ الشَّمسُ، فَإنَّها تَغرُبُ بَينَ قَرنَي شَيطانٍ وحِينَئِذٍ يَسجُدُ لَها الكُفّارُ». قالَ: فَقُلتُ: يا نَبِيَّ اللهِ؛ فالوُضُوءَ حَدِّثنِي عَنهُ. قالَ: «ما مِنكُم رَجُلٌ يُقَرِّبُ وضُوءَهُ فَيَتَمَضمَضُ ويَستَنشِقُ فَيَنتَثِرُ إلا خَرَّت خَطايا وجهِهِ وفِيهِ وخَياشِيمِهِ، ثُمَّ إذا غَسَلَ وجهَهُ كَما أمَرَهُ اللهُ إلا خَرَّت خَطايا وجهِهِ مِن أطرافِ لِحيَتِهِ مَعَ الماءِ، ثُمَّ يَغسِلُ يَدَيهِ إلى المِرفَقَينِ إلا خَرَّت خَطايا يَدَيهِ مِن أنامِلِهِ مَعَ الماءِ، ثُمَّ يَمسَحُ رَأسَهُ إلا خَرَّت خَطايا رَأسِهِ مِن أطرافِ شَعرِهِ مَعَ الماءِ، ثُمَّ يَغسِلُ قَدَمَيهِ إلى الكَعبَينِ إلا خَرَّت خَطايا رِجلَيهِ مِن أنامِلِهِ مَعَ الماءِ، فَإن هُوَ قامَ فَصَلّى، فَحَمِدَ اللهَ وأَثنى عَلَيهِ ومَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أهلٌ، وفَرَّغَ قَلبَهُ للهِ إلا انصَرَفَ مِن خَطِيئَتِهِ كَهَيئَتِهِ يَومَ ولَدَتهُ أُمُّهُ». فَحَدَّثَ عَمرُو بنُ عَبَسَةَ بِهَذا الحَدِيثِ أبا أُمامَةَ صاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقالَ لَهُ أبُو أُمامَةَ: يا عَمرَو بنَ عَبَسَةَ؛ انظُر ما تَقُولُ؛ فِي مَقامٍ واحِدٍ يُعطى هَذا الرَّجُلُ؟ فَقالَ عَمرٌو: يا أبا أُمامَةَ؛ لَقَد كَبِرَت سِنِّي ورَقَّ عَظمِي واقتَرَبَ أجَلِي، وما بِي حاجَةٌ أن أكذِبَ عَلى اللهِ ولا عَلى رَسُولِ اللهِ ﷺ، لَو لَم أسمَعهُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ إلا مَرَّةً أو مَرَّتَينِ أو ثَلاثًا حَتّى عَدَّ سَبعَ مَرّاتٍ ما حَدَّثتُ بِهِ أبَدًا، ولَكِنِّي سَمِعتُهُ أكثَرَ مِن ذَلكَ.
٣٢١. (خ) (١٦٢٨) عَنْ عُرْوَةَ؛ عَن عائِشَةَ ﵂؛ أنَّ ناسًا طافُوا بِالبَيتِ بَعدَ صَلاةِ الصُّبحِ ثُمَّ قَعَدُوا إلى المُذَكِّرِ، حَتّى إذا طَلَعَت الشَّمسُ قامُوا يُصَلُّونَ، فَقالَت عائِشَةُ ﵂: قَعَدُوا حَتّى إذا كانَت السّاعَةُ الَّتِي تُكرَهُ فِيها الصَّلاةُ قامُوا يُصَلُّونَ.

باب: فِـي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ


٣٢٢. (خ م) (٨٣٤) عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلى ابْنِ عَبّاسٍ؛ أنَّ عَبدَ اللهِ بنَ عَبّاسٍ وعَبدَ الرَّحْمَنِ بنَ أزهَرَ والمِسوَرَ بنَ مَخرَمَةَ أرسَلُوهُ إلى عائِشَةَ زَوجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقالُوا: اقرَأْ عليها السلام مِنّا جَمِيعًا، وسَلها عَنِ الرَّكعَتَينِ بَعدَ العَصرِ، وقُل: إنّا أُخبِرنا أنَّكِ تُصَلِّينَهُما، وقَد بَلَغَنا أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهى عَنهُما، قالَ ابنُ عَبّاسٍ: وكُنتُ أضرِبُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ النّاسَ عَلَيها. قالَ كُرَيبٌ: فَدَخَلتُ عَلَيها، وبَلَّغتُها ما أرسَلُونِي بِهِ فَقالَت: سَل أُمَّ سَلَمَةَ، فَخَرَجتُ إلَيهِم فَأَخبَرتُهُم بِقَولِها، فَرَدُّونِي إلى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثلِ ما أرسَلُونِي بِهِ إلى عائِشَةَ، فَقالَت أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنهى عَنهُما ثُمَّ رَأَيتُهُ يُصَلِّيهِما، أمّا حِينَ صَلاهُما؛ فَإنَّهُ صَلّى العَصرَ ثُمَّ دَخَلَ وعِندِي نِسوَةٌ مِن بَنِي حَرامٍ مِن الأَنصارِ فَصَلاهُما، فَأَرسَلتُ إلَيهِ الجارِيَةَ فَقُلتُ: قُومِي بِجَنبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ: يا رَسُولَ اللهِ؛ إنِّي أسمَعُكَ تَنهى عَن هاتَينِ الرَّكعَتَينِ، وأَراكَ تُصَلِّيهِما؟ فَإن أشارَ بِيَدِهِ فاستَأخِرِي عَنهُ، قالَ: فَفَعَلَت الجارِيَةُ، فَأَشارَ بِيَدِهِ فاستَأخَرَت عَنهُ، فَلَمّا انصَرَفَ قالَ: «يا بِنتَ أبِي أُمَيَّةَ، سَأَلتِ عَنِ الرَّكعَتَينِ بَعدَ العَصرِ، إنَّهُ أتانِي ناسٌ مِن عَبْدِ القَيسِ بِالإسلامِ مِن قَومِهِم، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكعَتَينِ اللَّتَينِ بَعدَ الظُّهرِ، فَهُما هاتانِ».
-"اسْتِمَاعِ الْمُصَلِّي إِلَى كَلَامِ غَيْرِهِ وَفَهْمِهِ لَهُ، وَلَا يَقْدَحُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِهِ، وأَنَّ الْأَدَبَ فِي ذَلِكَ أَنْ يَقُومَ الْمُتَكَلِّمُ إِلَى جَنْبِهِ لَا خَلْفَهُ، وَلَا أَمَامَهُ، لِئَلَّا يُشَوِّشَ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا تُمْكِنَهُ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ إِلَّا بِمَشَقَّةٍ.
-جَوَازُ الْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ.
-وفيه الْبَحْثُ عَنْ عِلَّةِ الْحُكْمِ وَعَنْ دَلِيلِهِ.
-الْحُكْمَ إِذَا ثَبَتَ لَا يُزِيلُهُ إِلَّا شَيْءٌ مَقْطُوعٌ بِهِ، وَأَنَّ الْأَصْلَ اتِّبَاعُ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَفْعَالِهِ.
-أَنَّ الْجَلِيلَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ مَا اطَّلَعَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.
-أَنَّهُ لَا يُعْدَلُ إِلَى الْفَتْوَى بِالرَّأْيِ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ.
-أنَّ الْعَالِمَ لَا نَقْصَ عَلَيْهِ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا يَدْرِي، فَوَكَّلَ الْأَمْرَ إِلَى غَيْرِهِ.
-وَفِيهِ قَبُولُ إخْبَارِ الْآحَادِ وَالِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ فِي الْأَحْكَامِ، وَلَوْ كَانَ شَخْصًا وَاحِدًا رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً، لِاكْتِفَاءِ أُمِّ سَلَمَةَ بأَخْبَارِ الْجَارِيَةِ .
-وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى فِطْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂، وَحُسْنِ تَأَتِّيهَا بِمُلَاطَفَةِ سُؤَالِهَا وَاهْتِمَامِهَا بِأَمْرِ الدِّينِ، وَكَأَنَّهَا لَمْ تُبَاشِرِ السُّؤَالَ لِحَالِ النِّسْوَةِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدَهَا، فَيُؤْخَذُ مِنْهُ إِكْرَامُ الضَّيْفِ وَاحْتِرَامُهُ.
-وَفِيهِ زِيَارَةُ النِّسَاءِ الْمَرْأَةَ، وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا عِنْدَهَا.
-التَّنَفُّلُ فِي الْبَيْتِ وَلَوْ كَانَ فِيهِ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ.
-كَرَاهَةُ الْقُرْبِ مِنَ الْمُصَلِّي لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ .
-فيه تَرْكُ تَفْوِيتِ طَلَبِ الْعِلْمِ، وَإِنْ طَرَأَ مَا يَشْغَلُ عَنْهُ، وَجَوَازُ الِاسْتِنَابَةِ فِي ذَلِكَ، وَأَنَّ الْوَكِيلَ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ مُوَكِّلِهِ فِي الْفَضْلِ، وَتَعْلِيمُ الْوَكِيلِ التَّصَرُّفَ إِذَا كَانَ مِمَّنْ يَجْهَلُ ذَلِكَ.
-فِيهِ الِاسْتِفْهَامُ بَعْدَ التَّحَقُّقِ لِقَوْلِهَا: وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا وَالْمُبَادَرَةُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ الْمُشْكِلِ فِرَارًا مِنَ الْوَسْوَسَةِ، وَأَنَّ النِّسْيَانَ جَائِزٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، لِأَنَّ فَائِدَةَ اسْتِفْسَارِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ ذَلِكَ تَجْوِيزُهَا، إِمَّا النِّسْيَانُ، وَإِمَّا النَّسْخُ، وَإِمَّا التَّخْصِيصُ بِهِ، فَظَهَرَ وُقُوعُ الثَّالِثِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ". (ابن حجر).
-"إثبات سنة الظهر بعدها".
-إذا تعارضت المصالح، والمهمات بدأ بأهمها، ولهذا بدأ النبي ﷺ بحديث القوم في الإسلام، وترك سنة الظهر حتى فات وقتها؛ لأن الاشتغال بإرشادهم وبهدايتهم إلى الإسلام أهم" (العيني).

٣٢٣. (خ م) (٨٣٥) عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَت: صَلاتانِ ما تَرَكَهُما رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي بَيتِي قَطُّ سِرًّا ولا عَلانِيَةً؛ رَكْعَتَيْنِ قَبلَ الفَجرِ، ورَكْعَتَيْنِ بَعدَ العَصرِ.
ورَوى (م) عَنْها: وفيه: فَقالت: كانَ يُصلِّيهِما قَبلَ العَصرِ، ثُمَّ إنّه شُغِلَ عَنهُما أو نَسِيهُما، فَصلّاهُما بعدَ العَصرِ، ثُمَّ أثبَتَهُما، وكانَ إذا صَلّى صَلاةً أثبَتَها.
-المواظبة على ما يفعله ﷺ من النوافل من خصائصه (ابن حجر).

٣٢٤. (خ) (٥٩٠) عَنْ عائِشَةَ ﵂ قالَت: والَّذِي ذَهَبَ بِهِ ما تَرَكَهُما حَتّى لَقِيَ اللهَ، وما لَقِيَ اللهَ تَعالى حَتى ثقُلَ عَنِ الصَّلاةِ، وكانَ يُصَلِّي كَثيرًا مِن صَلاتِه قاعِدًا، تَعنِي الرَّكعَتَينِ بَعدَ العَصرِ، وكان النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهِما، ولا يُصَلِّيهِما فِي المسجِدِ مَخافَةَ أن يُثَقِّلَ عَلى أُمَّتِهِ، وكان يُحِبُّ ما يُخفِّفُ عَنهُم.
٣٢٥. (خ) (١٦٣٠) عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قالَ: رَأَيتُ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ ﵁ يَطُوفُ بَعدَ الفَجرِ ويُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، قالَ عَبدُ العَزِيزِ: ورَأَيتُ عَبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعدَ العَصرِ، ويُخبِرُ أنَّ عائِشَةَ ﵂ حَدَّثَتهُ؛ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَم يَدخُل بَيتَها إلا صَلاهُما.

باب: قَضاءُ صَلاةِ العَصْرِ بَعْدَ الغُرُوبِ


٣٢٦. (خ م) (٦٣١) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄؛ أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطّابِ يَومَ الخَندَقِ جَعَلَ يَسُبُّ كُفّارَ قُرَيشٍ وقالَ: يا رَسُولَ اللهِ؛ واللهِ ما كِدتُ أن أُصَلِّيَ العَصرَ حَتّى كادَت أن تَغرُبَ الشَّمسُ. فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَوَ اللهِ إن صَلَّيتُها». فَنَزَلنا إلى بُطحانَ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وتَوَضَّأنا، فَصَلّى رَسُولُ اللهِ ﷺ العَصرَ بَعدَ ما غَرَبَت الشَّمسُ، ثُمَّ صَلّى بَعدَها المَغرِبَ.

باب: وقْتُ صَلاةِ المَغْرِبِ


٣٢٧. (خ م) (٦٣٦) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كانَ يُصَلِّي المَغرِبَ إذا غَرَبَت الشَّمسُ وتَوارَت بِالحِجابِ.
-"فيه المبادرة بالمغرب في أول وقتها بحيث يقع الفراغ منها والضوء باق" (ابن حجر).

٣٢٨. (خ م) (٦٣٧) عَنْ رافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ يَقُولُ: كُنّا نُصَلِّي المَغرِبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَنصَرِفُ أحَدُنا وإنَّهُ لَيُبصِرُ مَواقِعَ نَبلِهِ.

باب: تَسْمِيَةُ صَلاةِ الـمَغْرِبِ والعِشاءِ


٣٢٩. (م) (٦٤٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لا تَغلِبَنَّكُم الأَعرابُ عَلى اسمِ صَلاتِكُم العِشاءِ، فَإنَّها فِي كِتابِ اللهِ العِشاءُ، وإنَّها تُعتِمُ بِحِلابِ الإبِلِ».
-"الأعراب: من كان من أهل البادية وإن لم يكن عربيًا، والعربي من ينتسب إلى العرب ولو لم يسكن البادية" (القرطبي).

٣٣٠. (خ) (٥٦٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: «لا تَغلِبَنَّكُم الأَعرابُ عَلى اسمِ صَلاتِكُم المَغرِبِ، قالَ: وتَقُولُ الأَعرابُ: هِيَ العِشاءُ».

باب: وقْتُ صَلاةِ العِشاءِ واسْتِحْبابُ تَأْخِيرِها


٣٣١. (خ م) (٦٤١) عَنْ أبِي مُوسى ﵁ قالَ: كُنتُ أنا وأَصحابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِي فِي السَّفِينَةِ نُزُولًا فِي بَقِيعِ بُطحانَ، ورسُولُ الله ﷺ بِالمَدِينَةِ، فَكانَ يَتَناوَبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ صَلاةِ العِشاءِ كُلَّ لَيلَةٍ نَفَرٌ مِنهُم، قالَ أبُو مُوسى: فَوافَقنا رَسُولَ اللهِ ﷺ أنا وأَصحابِي ولَهُ بَعضُ الشُّغلِ فِي أمرِهِ، حَتّى أعتَمَ بِالصَّلاةِ حَتّى ابهارَّ اللَّيلُ، ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلّى بِهِم، فَلَمّا قَضى صَلاتَهُ قالَ لِمَن حَضَرَهُ: «عَلى رِسلِكُم أُعلِمُكُم، وأَبشِرُوا أنَّ مِن نِعمَةِ اللهِ عَلَيكُم أنَّهُ لَيسَ مِن النّاسِ أحَدٌ يُصَلِّي هَذِهِ السّاعَةَ غَيرُكُم، أو قالَ: ما صَلّى هذه السّاعَةَ أحَدٌ غيرُكُم». لا نَدرِي أيَّ الكَلِمَتَينِ قالَ، قالَ أبُو مُوسى: فَرَجَعنا فَرِحِينَ بِما سَمِعنا مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ.
-"تأخير العشاء إلى شطر الليل إن وجد قوة ولم يغلبه النوم ولم يشق على أحد من المأمومين، وهذا اختيار كثير من أهل الحديث" (ابن حجر).
-"في أحاديث الباب حجة للجمهور أن وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، وبعده تكون قضاء، وهو الأقرب؛ لأن الأحاديث جاءت مقيدة بثلث الليل أو نصفه، ولم يرد امتداد وقت العشاء إلى الفجر بحديث صحيح يثبت".

٣٣٢. (خ م) (٦٤٢) عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵄؛ أعتَمَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ ذاتَ ليلةٍ العِشاءَ، قالَ: حَتّى رَقَدَ ناسٌ واستَيقظُوا، ورَقَدُوا واستَيقَظُوا، فَقامَ عُمَرُ بنُ الخطّابِ فقالَ: الصَّلاةَ. قالَ ابنُ عبّاسٍ: فَخَرَجَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ كَأَنِّي أنظُرُ إلَيهِ الآنَ؛ يَقطُرُ رَأسُهُ ماءً، واضِعًا يَدَهُ عَلى شِقِّ رَأسِه، قالَ: «لَولا أن يَشُقَّ عَلى أُمَّتِي لأَمَرتُهُم أن يُصَلُّوها كَذَلكَ». وفي رواية (خ): «إنَّه لِلوَقتِ لَولا ...» الحديث.
ولَهُما عَن عائِشَةَ ﵂ نَحوُهُ، وفِي روايةٍ (خ): ولا يُصَلّى يَوْمَئِذٍ إلّا بِالمَدِينَةِ، وكانُوا يُصَلُّونَ العَتَمَةَ فِيما بَيْنَ أنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إلى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ.
ولَهُما عَن ابْنِ عُمَرَ نَحوُهُ، وفِيهِ: زادَ (خ): وكانَ ابْنُ عُمَرَ لا يُبالِي أقَدَّمَها أمْ أخَّرَها، إذا كانَ لا يَخْشى أنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وقْتِها، وكانَ يَرْقُدُ قَبْلَها.
٣٣٣. (خ م) (٦٤٠) عَنْ ثابِتٍ؛ أنَّهُم سَأَلُوا أنَسً﵁ عَن خاتَمِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقالَ: أخَّرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ العِشاءَ ذاتَ لَيلَةٍ إلى شَطرِ اللَّيلِ، أو كادَ يَذهَبُ شَطرُ اللَّيلِ، ثُمَّ جاءَ فَقالَ: «إنَّ النّاسَ قَد صَلَّوا ونامُوا، وإنَّكُم لَم تَزالُوا فِي صَلاةٍ ما انتَظَرتُم الصَّلاةَ». قالَ أنَسٌ: كَأَنِّي أنظُرُ إلى وبِيصِ خاتَمِهِ (مِن فِضَّةٍ، ورَفَعَ إصبَعَهُ اليُسرى بِالخِنصِر).
-"فيه فضل انتظار الصلاة، وأنه يكتب له أنه في صلاة مادام ينتظرها" (ابن حجر).

٣٣٤. (م) (٦٤٣) عَنْ جابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الصَّلَواتِ نَحوًا مِن صَلاتِكُم، وكانَ يُؤَخِّرُ العَتَمَةَ بَعدَ صَلاتِكُم شَيئًا، وكانَ يُخِفُّ الصَّلاةَ.

باب: أفْضَلُ العَمَلِ الصَّلاةُ لِوَقْتِها


٣٣٥. (خ م) (٨٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قالَ: سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: أيُّ الأَعمالِ أحَبُّ إلى اللهِ؟ قالَ: «الصَّلاةُ عَلى وقتِها». قُلتُ: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: «ثُمَّ بِرُّ الوالِدَينِ». قُلتُ: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: «ثُمَّ الجِهادُ فِي سَبِيلِ اللهِ». قالَ: حَدَّثَنِي بِهِنَّ، ولَو استَزَدتُهُ لَزادَنِي.
وفي رواية: قالَ: «الصَّلاةُ لِوَقتِها» ... (وفِيها: فَما تَرَكتُ أستَزِيدُهُ إلّا إرْعاءً عَلَيهِ).
وفي رواية (م): أيُّ الأَعمالِ أقرَبُ إلى الجَنَّةِ؟ وفِيها: «الصَّلاةُ عَلى مَواقِيتِها»، وفي رواية (خ): «عَلى مِيقاتِها»
-"الذي يقتضه النظر تقديم الجهاد على أعمال البدن؛ لأن فيه بذل النفس، إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها، والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم، لا يصبر على مراقبة الله فيه إلا الصديقون" (ابن حجر).
-"فِيهِ أَنَّ الْبِدَارَ إِلَى الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ أَوْقَاتِهَا أَفْضَلُ مِنَ التَّرَاخِي فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا شَرَطَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِذَا أُقِيمَتْ لِوَقْتِهَا الْمُسْتَحَبِّ" (ابْنُ بَطَّالٍ).
-"فَضْلُ تَعْظِيمِ الْوَالِدَيْنِ ، وَأَنَّ أَعْمَالَ الْبِرِّ يُفَضَّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ.
-فِيهِ السُّؤَالُ عَنْ مَسَائِلَ شَتَّى فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ.
-الرِّفْقُ بِالْعَالِمِ ، وَالتَّوَقُّفُ عَنِ الْإِكْثَارِ عَلَيْهِ خَشْيَةَ مَلَالِهِ.
-مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ ﵃ مِنْ تَعْظِيمِ النَّبِيِّ - ﷺ- وَالشَّفَقَةِ عَلَيْهِ، وَمَا كَانَ هُوَ عَلَيْهِ مِنْ إِرْشَادِ الْمُسْتَرْشِدِينَ وَلَوْ شَقَّ عَلَيْهِ.
-فِيهِ أَنَّ الْإِشَارَةَ تَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ التَّصْرِيحِ إِذَا كَانَتْ مُعَيَّنَةً لِلْمُشَارِ إِلَيْهِ مُمَيَّزَةً لَهُ عَنْ غَيْرِهِ" (ابن حجر).

باب: مَن أدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أدْرَكَ الصَّلاةَ


٣٣٦. (خ م) (٦٠٧) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «مَن أدرَكَ رَكعَةً مِن الصَّلاةِ فَقَد أدرَكَ الصَّلاةَ». زادَ (م) فِي رِوايَةٍ: «مِن الصَّلاةِ مَعَ الإمامِ».
٣٣٧. (خ م) (٦٠٨) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَن أدرَكَ رَكعَةً مِن الصُّبحِ قَبلَ أن تَطلُعَ الشَّمسُ فَقَد أدرَكَ الصُّبحَ، ومَن أدرَكَ رَكعَةً مِن العَصرِ قَبلَ أن تَغرُبَ الشَّمسُ فَقَد أدرَكَ العَصرَ».

باب: مَن نامَ عَنْ صَلاةٍ أوْ نَسِيَها فَلْيُصَلِّها إذا ذَكَرَها


٣٣٨. (خ م) (٦٨١) عَنْ أبِي قَتادَةَ ﵁ قالَ: خَطَبَنا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقالَ: «إنَّكُم تَسِيرُونَ عَشِيَّتَكُم ولَيلَتكُم، وتَأتُونَ الماءَ إن شاءَ اللهُ غَدًا». فانطَلَقَ النّاسُ لا يَلوِي أحَدٌ عَلى أحَدٍ، قالَ أبُو قَتادَةَ: فَبَينَما رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ حَتّى ابهارَّ اللَّيلُ، وأَنا إلى جَنبِهِ، قالَ: فَنَعَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَمالَ عَن راحِلَتِهِ، فَأَتَيتُهُ فَدَعَمتُهُ مِن غَيرِ أن أُوقِظَهُ، حَتّى اعتَدَلَ عَلى راحِلَتِهِ، قالَ: ثُمَّ سارَ حَتّى تَهَوَّرَ اللَّيلُ مالَ عَن راحِلَتِهِ، قالَ: فَدَعَمتُهُ مِن غَيرِ أن أُوقِظَهُ حَتّى اعتَدَلَ عَلى راحِلَتِهِ، قالَ: ثُمَّ سارَ، حَتّى إذا كانَ مِن آخِرِ السَّحَرِ مالَ مَيلَةً هِيَ أشَدُّ مِن المَيلَتَينِ الأُولَيَينِ حَتّى كادَ يَنجَفِلُ، فَأَتَيتُهُ فَدَعَمتُهُ، فَرَفَعَ رَأسَهُ فَقالَ: «مَن هَذا؟» قُلتُ: أبُو قَتادَةَ. قالَ: «مَتى كانَ هَذا مَسِيرَكَ مِنِّي؟» قُلتُ: ما زالَ هَذا مَسِيرِي مُنذُ اللَّيلَةِ. قالَ: «حَفِظَكَ اللهُ بِما حَفِظتَ بِهِ نَبِيَّهُ»، ثُمَّ قالَ: «هَل تَرانا نَخفى عَلى النّاسِ؟» ثُمَّ قالَ: «هَل تَرى مِن أحَدٍ؟» قُلتُ: هَذا راكِبٌ، ثُمَّ قُلتُ: هَذا راكِبٌ آخَرُ، حَتّى اجتَمَعنا فَكُنّا سَبعَةَ رَكبٍ، قالَ: فَمالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الطَّرِيقِ فَوَضَعَ رَأسَهُ ثُمَّ قالَ: «احفَظُوا عَلَينا صَلاتَنا». فَكانَ أوَّلَ مَن استَيقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، والشَّمسُ فِي ظَهرِهِ، قالَ: فَقُمنا فَزِعِينَ، ثُمَّ قالَ: «اركَبُوا». فَرَكِبنا فَسِرنا، حَتّى إذا ارتَفَعَت الشَّمسُ نَزَلَ ثُمَّ دَعا بِمِيضَأَةٍ كانَت مَعِي فِيها شَيءٌ مَن ماءٍ، قالَ: فَتَوَضَّأَ مِنها وُضُوءًا دُونَ وُضُوءٍ، قالَ: وبَقِيَ فِيها شَيءٌ مِن ماءٍ، ثُمَّ قالَ لأَبِي قَتادَةَ: «احفَظ عَلَينا مِيضَأَتَكَ، فَسَيَكُونُ لَها نَبَأٌ». ثُمَّ أذَّنَ بِلالٌ بِالصَّلاةِ، فَصَلّى رَسُولُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلّى الغَداةَ، فَصَنَعَ كَما كانَ يَصنَعُ كُلَّ يَومٍ، قالَ: ورَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ورَكِبنا مَعَهُ، قالَ: فَجَعَلَ بَعضُنا يَهمِسُ إلى بَعضٍ؛ ما كَفّارَةُ ما صَنَعنا بِتَفرِيطِنا فِي صَلاتِنا؟ ثُمَّ قالَ: «أما لَكُم فِيَّ أُسوَةٌ؟» ثُمَّ قالَ: «أما إنَّهُ لَيسَ فِي النَّومِ تَفرِيطٌ، إنَّما التَّفرِيطُ عَلى مَن لَم يُصَلِّ الصَّلاةَ حَتّى يَجِيءَ وقتُ الصَّلاةِ الأُخرى، فَمَن فَعَلَ ذَلكَ فَليُصَلِّها حِينَ يَنتَبِهُ لَها، فَإذا كانَ الغَدُ فَليُصَلِّها عِنْدَ وقتِها». ثُمَّ قالَ: «ما تَرَونَ النّاسَ صَنَعُوا؟» قالَ: ثُمَّ قالَ: «أصبَحَ النّاسُ فَقَدُوا نَبِيَّهُم، فَقالَ أبُو بَكرٍ وعُمَرُ: رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعدَكُم، لَم يَكُن لِيُخَلِّفَكُم. وقالَ النّاسُ: إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَينَ أيدِيكُم. فَإن يُطِيعُوا أبا بَكرٍ وعُمَرَ يَرشُدُوا». قالَ: فانتَهَينا إلى النّاسِ حِينَ امتَدَّ النَّهارُ وحَمِيَ كُلُّ شَيءٍ، وهُم يَقُولُونَ: يا رَسُولَ اللهِ؛ هَلَكنا عَطِشنا. فَقالَ: «لا هُلكَ عَلَيكُم»، ثُمَّ قالَ: «أطلِقُوا لِي غُمَرِي». قالَ: ودَعا بِالمِيضَأَةِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُبُّ، وأَبُو قَتادَةَ يَسقِيهِم، فَلَم يَعدُ أن رَأى النّاسُ ماءً فِي المِيضَأَةِ تَكابُّوا عَلَيها، فَقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أحسِنُوا المَلَأَ، كُلُّكُم سَيَروى». قالَ: فَفَعَلُوا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُبُّ وأَسقِيهِم، حَتّى ما بَقِيَ غَيرِي وغَيرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قالَ: ثُمَّ صَبَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقالَ لِي: «اشرَب». فَقُلتُ: لا أشرَبُ حَتّى تَشرَبَ يا رَسُولَ اللهِ. قالَ: «إنَّ ساقِيَ القَومِ آخِرُهُم شُربًا». قالَ: فَشَرِبتُ وشَرِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قالَ: فَأَتى النّاسُ الماءَ جامِّينَ رِواءً. قالَ: فَقالَ عَبدُ اللهِ بنُ رَباحٍ: إنِّي لأُحَدِّثُ هَذا الحَدِيثَ فِي مَسْجِدِ الجامِعِ، إذ قالَ عِمرانُ بنُ حُصَينٍ: انظُر أيُّها الفَتى؛ كَيفَ تُحَدِّثُ؟ فَإنِّي أحَدُ الرَّكبِ تِلكَ اللَّيلَةَ. قالَ: قُلتُ: فَأَنتَ أعلَمُ بِالحَدِيثِ. فَقالَ: مِمَّن أنتَ؟ قُلتُ: مِن الأَنصار. قالَ: حَدِّث، فَأَنتُم أعلَمُ بِحَدِيثِكُم قالَ: فَحَدَّثتُ القَومَ، فَقالَ عِمرانُ: لَقَد شَهِدتُ تِلكَ اللَّيلَةَ، وما شَعَرتُ أنَّ أحَدًا حَفِظَهُ كَما حَفِظتَهُ.
رَواهُ (خ) مُختَصَرًا ولَفظُهُ: سِرنا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيلَةً، فَقالَ بَعضُ القَومِ: لَو عَرَّستَ بِنا يا رَسُولَ اللهِ. قالَ: «أخافُ أن تَنامُوا عَنِ الصَّلاة». فَقالَ بِلالٌ: أنا أُوقِظُكُم. فاضطَجَعُوا، وأَسنَدَ بِلالٌ ظَهرَهُ إلى راحِلَتِه فَغَلَبتهُ عَيناهُ فَنامَ، فاستَيقَظَ النَّبِيُّ ﷺ وقَد طَلَعَ حاجِبُ الشَّمسِ، فَقالَ: «يا بِلالُ؛ أينَ ما قُلتَ؟» قالَ: ما أُلقِيَت عليَّ نَومةٌ مِثلُها قطُّ. قالَ: «إنَّ اللهَ قَبَضَ أرواحَكُم حِينَ شاءَ، ورَدَّها عَلَيكُم حِينَ شاءَ، يا بِلالُ؛ قُم فأذِّن بِالنّاسِ بِالصَّلاةِ». فَتَوَضَّأَ، فَلَمّا ارتَفَعَت الشَّمسُ وابياضَّت قامَ فَصَلّى.
ورَوى (م) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ قَفَلَ مِن غَزوَةِ خَيبَر سارَ لَيلَةً حَتى إذا أدرَكَهُ الكَرى عرَّسَ، وقالَ لِبِلالٍ: «اكلَأ لَنا اللَّيلَ». فَصَلّى بِلالٌ ما قُدِّر لَه، ونامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وأَصحابُهُ، فَلَمّا تَقارَبَ الفَجرُ استَنَدَ بِلالٌ إلى راحِلَتِهِ مُواجِه الفَجرِ، فَغَلَبَتْ بِلالًا عَيناهُ وهُوَ مُستَنِدٌ إلى راحِلَتِهِ، فَلَم يَستَيقِظ رَسُولُ اللهِ ﷺ ولا بِلالٌ ولا أحَدٌ مِن أصحابِهِ حَتى ضَرَبَتهُمُ الشَّمسُ، فَكانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أوَّلَهم استِيقاظًا، فَفَزِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقالَ: «أي بِلال». فَقالَ بِلال: أخَذَ بِنَفسِي الَّذِي أخَذَ - بِأَبِي أنتَ وأُمِّي يا رَسُولَ اللهِ - بِنَفسِكَ، فَقالَ: «اقتادُوا». فاقتادُوا رَواحِلَهُم شَيئًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وأَمَرَ بِلالًا فَأَقامَ الصَّلاةَ، فَصَلّى بِهِم الصُّبحَ، فَلَمّا قَضى الصَّلاةَ قالَ: «مَن نَسِيَ الصَّلاةَ فَليُصَلِّها إذا ذَكَرَها، فَإنَّ اللهَ ﷿ قالَ: ﴿وأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]».
وفي رواية: فَقالَ: «لِيَأخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأسِ راحِلَتِهِ، فَإنَّ هَذا مَنزِلٌ حَضَرنا فِيهِ الشَّيطانُ». قالَ: فَفَعَلنا، ثُمَّ دَعا بِالماءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجدَتَينِ، ثُمَّ أُقِيمَت الصَّلاةُ، فَصَلّى الغَداةَ.
-"على الإمام أن يراعي المصالح الدينية والاحتراز عمل يحتمل فوات العبادة عن وقتها بسببه. (ابن حجر).
-جواز التزام الخادم القيام بمراقبة ذلك، والاكتفاء في الأمور المهمة بالواحد. (ابن حجر).
-"قبول العذر ممن اعتذر بأمر سائغ". (ابن حجر).

٣٣٩. (خ م) (٦٨٢) عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ قالَ: كُنتُ مَعَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فِي مَسِيرٍ لَهُ، فَأَدلَجنا لَيلَتَنا، حَتّى إذا كانَ فِي وجهِ الصُّبحِ عَرَّسنا، فَغَلَبَتنا أعيُنُنا، حَتّى بَزَغَت الشَّمسُ قالَ: فَكانَ أوَّلَ مَن استَيقَظَ مِنّا أبُو بَكرٍ، وكُنّا لا نُوقِظُ نَبِيَّ اللهِ ﷺ مِن مَنامِهِ إذا نامَ حَتّى يَستَيقِظَ، ثُمَّ استَيقَظَ عُمَرُ، فَقامَ عِنْدَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَجَعَلَ يُكَبِّرُ ويَرفَعُ صَوتَهُ بِالتَّكبِير، حَتّى استَيقَظَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمّا رَفَعَ رَأسَهُ ورَأى الشَّمسَ قَد بَزَغَت قالَ: «ارتَحِلُوا». فَسارَ بِنا، (حَتّى إذا ابيَضَّت الشَّمسُ) نَزَلَ فَصَلّى بِنا الغَداةَ، فاعتَزَلَ رَجُلٌ مِن القَومِ لَم يُصَلِّ مَعَنا، فَلَمّا انصَرَفَ قالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يا فُلانُ؛ ما مَنَعَكَ أن تُصَلِّيَ مَعَنا؟» قالَ: يا نَبِيَّ اللهِ؛ أصابَتنِي جَنابَةٌ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ فَصَلّى، ثُمَّ عَجَّلَنِي فِي رَكبٍ بَينَ يَدَيهِ نَطلُبُ الماءَ، وقَد عَطِشنا عَطَشًا شَدِيدًا، فَبَينَما نَحنُ نَسِيرُ إذا نَحنُ بِامرَأَةٍ سادِلَةٍ رِجلَيها بَينَ مَزادَتَينِ، فَقُلنا لَها: أينَ الماءُ؟ قالَت: أيهاه، أيهاه، لا ماءَ لَكُم. قُلنا: فَكَم بَينَ أهلِكِ وبَينَ الماءِ؟ قالَت: مَسِيرَة يَومٍ ولَيلَة. قُلنا: انطَلِقِي إلى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قالَت: وما رَسُولُ اللهِ؟ فَلَم نُمَلِّكها مِن أمرِها شَيئًا حَتّى انطَلَقنا بِها، فاستَقبَلنا بِها رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَسَأَلَها، فَأَخبَرَتهُ مِثلَ الَّذِي أخبَرَتنا، وأَخبَرَتهُ أنَّها مُوتِمَةٌ لَها صِبيانٌ أيتامٌ، فَأَمَرَ بِراوِيَتِها فَأُنِيخَت، فَمَجَّ فِي العَزلاوَينِ العُلياوَينِ، ثُمَّ بَعَثَ بِراوِيَتِها فَشَرِبنا، ونَحنُ أربَعُونَ رَجُلًا عِطاشٌ حَتّى رَوِينا، ومَلأنا كُلَّ قِربَةٍ معَنا وإداوَةٍ، وغَسَّلنا صاحِبَنا، غَيرَ أنّا لَم نَسقِ بَعِيرًا، وهِيَ تَكادُ تَنضَرِجُ مِن الماءِ، يَعنِي المَزادَتَينِ، ثُمَّ قالَ: «هاتُوا ما كانَ عِندَكُم». فَجَمَعنا لَها مِن كِسَرٍ وتَمرٍ، وصَرَّ لَها صُرَّةً، فَقالَ لَها: «(اذهَبِي فَأَطعِمِي هَذا عِيالَكِ)، واعلَمِي أنّا لَم نَرزَأ مِن مائِكِ». فَلَمّا أتَت أهلَها قالَت: لَقَد لَقِيتُ أسحَرَ البَشَرِ، أو إنَّهُ لَنَبِيٌّ كَما زَعَمَ، كانَ مِن أمرِهِ ذَيتَ وذَيتَ، فَهَدى اللهُ ذاكَ الصِّرمَ بِتِلكَ المَرأَةِ، فَأَسلَمَت وأَسلَمُوا.
وفي رواية (خ) زادَ: قالَ: «عَلَيكَ بِالصَّعِيدِ فِإنّهُ يَكفِيكَ» ... وفِيها: وكانَ آخرُ ذاكَ أن أعطى الَّذِي أصابتهُ الجَنابةُ إناءً مِن ماءٍ، قالَ: «اذهَب فَأَفرِغهُ عَلَيكَ».
-"أخذ بهذا بعض العلماء فقال: من انتبه من نوم عن صلاة فاتته في سفر فليتحول عن موضعه، وإن كان واديًا فليخرج عنه" (القرطبي).
وقال غيره: يؤخذ منه: أن من حصلت له غفلة في مكان عن عبادة يستحب له التحول عنه.
-ومشروعية الجماعة في الفوائت.
-فيه علم أعلام النبوة.
-مشروعية الأذان للفوائت، وقد بوّب عليه البخاري باب الأذان بعد ذهاب الوقت.
-فيه أن الأذان شعار الإسلام وليس فقط لجمع الناس. (ابن حجر ).
-كان الصحابة يختفون من إيقاظ الرسول ﷺ قطع الوحي، فلا يوقظونه لاحتمال ذلك. (ابن حجر ).
-في استعمال عمر ﵁ التكبير سلوك طريق الأدب والجمع بين المصلحتين، وخص التكبير؛ لأنه أصل الدعاء إلى الصلاة. (ابن حجر).

٣٤٠. (خ م) (٦٨٤) عَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَن نَسِيَ صَلاةً فَليُصَلِّها إذا ذَكَرَها، لا كَفّارَةَ لَها إلا ذَلكَ». (قالَ قَتادَةُ): ﴿وأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]. وفي رواية (م) زادَ: «أو نامَ عَنها».
-"فيه أن وقت القضاء يكون عند ذكرها ولا يؤخرها حتى يحضر وقتها من الغد؛ لإدراك فضيلة الوقت، فالصحيح أنه لا يستحب ذلك، ويجب قضاؤها عند ذكرها جميعا في آن واحد بقدر المستطاع. (ابن حجر).
-فيه أن الصلاة لا تسقط بالنسيان، وفيه دليل على وجوب القضاء على النائم والغافل كَثُرت الصلاة أو قلت. (ابن حجر).
-أقم الصلاة لذكري: أي إذا ذكرتها أي لتذكيري إياها وهذا يعضد قراءة من قرأ (للذّكرى) وهذا الوجه يوافق الآية والحديث" (ابن حجر).

باب: إذا عَرَّسَ بِلَيْلٍ أوْ قُبَيْلِ الصُّبْحِ كَيْفَ يَصْنَعُ؟


٣٤١. (م) (٦٨٣) عَنْ أبِي قَتادَةَ ﵁ قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذا كانَ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسَ بِلَيلٍ اضطَجَعَ عَلى يَمِينِهِ، وإذا عَرَّسَ قُبَيلَ الصُّبحِ نَصَبَ ذِراعَهُ ووَضَعَ رَأسَهُ عَلى كَفِّهِ.

باب: الصَّلاةُ فِـي الثَّوْبِ الواحِدِ


٣٤٢. (خ م) (٥١٨) عَنْ (أبِي الزُّبَيْرِ المَكِّيِّ)؛ أنَّهُ رَأى جابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فِي ثَوبٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ، وعِندَهُ ثِيابُهُ، وقالَ جابِرٌ: إنَّهُ رَأى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصنَعُ ذَلكَ. رواه (خ) عن محمد بن المنكدر عنه، ولفظه: مُلْتَحِفًا بِهِ.
٣٤٣. (خ م) (٣٠١٠) عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ [فِي سِياقٍ طَويلٍ]، قالَ: وكانَت عَلَيَّ بُردَةٌ ذَهَبتُ أن أُخالِفَ بَينَ طَرَفَيها فَلَم تَبلُغ لِي ... [وفِيه]: قالَ: قالَ لي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذا كانَ واسِعًا فَخالِف بَينَ طَرَفَيهِ، وإذا كانَ ضَيِّقًا فاشدُدهُ عَلى حَقوِكَ». لَفظُ (خ): «فَإن كانَ واسِعًا فالتَحِفْ بِهِ، وإن كانَ ضَيِّقًا فاتَّزِر بِهِ».
-"فيه دليل للجمهور أن ستر أحد العاتقين سنّة وليس بشرط، ففيه جمع بين الأدلة فإنه يفيد أنه إذا كان الثوب واسعًا فإنه يلتحف به -أي يتغطى- فيتزر به، ويرفع طرفيه فيلتحف بهما، فيكون بمنزلة الإزار والرداء، وإن كان ضيقا جاز الإتزار به من دون كراهة، وهذا يدل أنه يجوز أن يصلي ليس على عاتقيه شيء.
والأمر في الحديث التالي (لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء) بستر العاتقين للاستحباب والصارف للأمر من الوجوب للاستحباب هو هذا الحديث" (ابن كثير).

٣٤٤. (خ م) (٥١٦) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: «لا يُصَلِّي أحَدُكُم فِي الثَّوبِ الواحِدِ لَيسَ عَلى عاتِقَيهِ مِنهُ شَيءٌ».
ولهما عَنه؛ أنَّ سائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلاةِ فِي الثَّوبِ الواحِدِ؟ فَقالَ: «أوَ لِكُلِّكُم ثَوبانِ؟» زاد (خ): ثُمَّ سَألَ رَجُلٌ عُمرَ، فَقالَ: إذا وسَّعَ اللهُ فَأوسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَليهِ ثِيابَهُ، صَلّى رَجُلٌ فِي إزارٍ ورِداءٍ، في إزارٍ وقَمِيصٍ، في إزارٍ وقَباءٍ، في سَراوِيلَ ورِداءٍ، في سَراوِيلَ وقَمِيصٍ، في سَراوِيلَ وقَباءٍ، في تُبّانٍ وقَباءٍ، في تُبّانٍ وقَمِيصٍ، في تُبّانٍ ورِداءٍ.
-فيه الإخبار عما هم عليه من قلة الثياب، ووقع ضمنه الفتوى بجواز الصلاة في الثوب الواحد.

٣٤٥. (خ م) (٥١٧) عَنْ عُمَرَ بْنِ أبِي سَلَمَةَ ﵁ قالَ: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوبٍ واحِدٍ مُشتَمِلًا بِهِ فِي بَيتِ أُمِّ سَلَمَةَ، واضِعًا طَرَفَيهِ عَلى عاتِقَيهِ.
-"فائدة الالتحاف المذكور أن لا ينظر المصلي إلى عورة نفسه إذا ركع، ولئلا يسقط الثوب عند الركوع والسجود" (ابن بطال).

٣٤٦. (خ) (٤٤٢) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: لَقَد رَأَيتُ سَبعِينَ مِن أصحابِ الصُّفَّةِ؛ ما مِنهُم رَجُلٌ عَلَيهِ رِداءٌ؛ إمّا إزارٌ وإمّا كِساءٌ، قَد رَبَطُوا فِي أعناقِهِم، فَمِنها ما يَبلُغُ نِصفَ السّاقَينِ، ومِنها ما يَبلُغُ الكَعبَينِ، فَيَجمَعُهُ بِيَدِهِ كَراهِيَة أن تُرى عَورَتُهُ.

١ نهى رسول الله ﷺ عن الصلاة بعد :

٥/٠