باب استحباب قيام رمضان وَهُوَ التراويح


1187 - عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفقٌ عَلَيْهِ.
1188 - وعنه - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُرَغِّبُ في قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأمُرَهُمْ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ ، فيقولُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». رواه مسلم.
قال ابن عثيمين ﵀:
- قام النبي ﷺ بأصحابه ثلاث ليالٍ في رمضان، يصلي بهم جماعة، ثم تأخر وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فتركه، وبقي الناس يأتون إلى المسجد يصلون الرجلين والثلاثة كل يصلي مع صاحبه، فخرج عمر ذات ليلة فوجدهم يصلون أوزاعاً، فرأى ﵁ بثاقب رأيه أن يجمعهم على إمامٍ واحدٍ، فأمر أبي بن كعب ﵁ وآخر معه أن يصليا بالناس إحدى عشرة ركعة، فاجتمع الناس على إمامٍ واحدٍ في التراويح، وبقي المسلمون على هذا إلى يومنا هذا.

باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها


قَالَ الله تَعَالَى: {إنَّا أنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ} [القدر: 1] إِلَى آخرِ السورة، وقال تَعَالَى: {إنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ} [الدخان: 3] الآياتِ.
1189 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفقٌ عَلَيْهِ.
قال ابن عثيمين ﵀:
- هذه الليلة خصت بفضلها هذه الأمة، فكانت لها، ويذكر أنّ النبي ﷺ عرضت عليه أعمار أمته فتقاصرها، فأعطي ليلة القدر وجعلت هذه الليلة خيراً من ألف شهر، فإذا كان الإنسان له عشرون سنة، صار له عشرون ألف سنة في ليلة القدر، وهذا من فضل الله ﷿ على هذه الأمة. والله تعالى خص هذه الأمة وخص نبيها ﷺ بخصائص لم تكن لمن سبقهم، فالحمد لله رب العالمين.
قال ابن باز ﵀:
- معنى القدر: التقدير، يعني: يقدر فيها ما يقدر في أحوال السنة، وقيل معنى القدر: الشرف؛ يعني ليلة الشرف والفضل، وكلاهما حق.

1190 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رِجالًا مِنْ أصْحَابِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ في المَنَامِ في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأتْ في السَّبْعِ الأوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا في السَّبْعِ الأَوَاخِرِ». متفقٌ عَلَيْهِ.
قال ابن عثيمين ﵀:
- وهذا يحتمل أنّه كل عام أو أنّه تلك السنة فقط، وعلى كل حال فهي في العشر الأواخر من رمضان.

1191 - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُجَاوِرُ في العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، ويقول: «تَحَرَّوا لَيْلَةَ القَدْرِ في العَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضانَ». متفقٌ عَلَيْهِ.
قال ابن باز ﵀:
- يجاور يعني: يعتكف. وفي سنة من السنوات ترك ذلك واعتكف العشر الأولى من شوال، والاعتكاف سنة، قربة في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان آكد وأفضل.

1192 - وعنها رضي الله عنها: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ في الوَتْرِ مِنَ العَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ». رواه البخاري.
1193 - وعنها، رضي الله عنها، قالت: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ العَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ، أحْيَا اللَّيْلَ، وَأيْقَظَ أهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئزَرَ . متفقٌ عَلَيْهِ.
1194 - وعنها، قالت: كَانَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَجْتَهِدُ في رَمَضَانَ مَا لاَ يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِ، وَفِي العَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْهُ مَا لا يَجْتَهِدُ في غَيْرِهِ. رواه مسلم.
1195 - وعنها، قالت: قُلْتُ: يَا رسول الله، أرَأيْتَ إنْ عَلِمْتُ أيُّ لَيلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ مَا أقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنّي». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».
قال ابن عثيمين ﵀:
- العفو: هو المتجاوز عن سيئات عباده، وهو ﷾ عفو قدير، يعني يعفو مع المقدرة، ليس كبني آدم إذا عجز عن الشيء سامح، إنما يعفو مع القدرة جل وعلا، وهذا هو كمال العفو.
- الله ﷾ يحب العافين عن الناس، ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِۚ﴾ [الشورى: 40]، وهو سبحانه يحب الذين يأخذون من الناس العفو، بل أمر بذلك فقال: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199]، قال العلماء: معنى العفو يعني خذ ما عفي من الناس، يعني ما سهل منه خذه ولا تشد الحبل، فخذ العفو واترك ما وراء ذلك، وهذا من آداب القرآن أن الإنسان يكون واسع الصدر لبني آدم يأخذ العفو.
قال ابن باز ﵀:
- هذا من جوامع الدعاء فالعبد مهما عمل ومهما اجتهد فهو محتاج إلى عفو الله، وهو محل التقصير وكل ابن آدم خطاء، فمهما اجتهد العبد في طاعة الله والقيام بحقه وحفظ جوارحه فهو في محل الخطر، ولهذا يقول: (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني).

باب فضل السواك وخصال الفطرة


1196 - عن أَبي هريرة - رضي الله عنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَوْلاَ أَنْ أشُقَّ عَلَى أُمَّتِي - أَوْ عَلَى النَّاسِ - لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ». متفقٌ عَلَيْهِ.
1197 - وعن حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا قَامَ مِن النَّومِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
«الشَّوْصُ»: الدَّلْكُ.
1198 - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: كُنَّا نُعِدُّ لِرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوضَّأُ وَيُصَلِّي. رواه مسلم.
1199 - وعن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أكْثَرْتُ عَلَيْكُمْ في السِّوَاكِ». رواه البخاري.
قال ابن عثيمين ﵀:
- السواك المعروف هو عود الأراك، ويحصل الفضل بعود الأراك أو بغيره من كل عود يشابهه، والصحيح أنه يحصل أيضا بالخرقة أو بالإصبع لكن العود أفضل.
- السواك سنة ويتأكد في مواضع ولكنه من حيث السنية مشروع كل وقت حتى للصائم بعد الزوال فإنّه كغيره يسن له أن يتسوك، وأما من كره ذلك من أهل العلم فقوله لا دليل عليه والصحيح أنّ الصائم يتسوك أول النهار والله الموفق.
قال ابن باز ﵀:
- السواك مشروع للمؤمن ولكنه يتأكد في مواضع: يتأكد عند الدخول في الصلاة، وعند دخول المنزل، وعند القيام من النوم، ويتأكد عند تغير الفم من الرائحة الكريهة أو الوسخ، يتأكد في هذه المواضع.

1200 - وعن شريح بن هانىءٍ، قَالَ: قلت لعائشة رضي اللهُ عنها: بأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قالت: بِالسِّوَاكِ. رواه مسلم.
1201 - وعن أَبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قَالَ: دَخلتُ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ. متفقٌ عَلَيْهِ، وهذا لفظ مسلمٍ.
قال ابن باز ﵀:
- في حديث أبي موسى أنّه دخل على النبي ﷺ في مجلسه وطرف السواك على لسانه، دل على أنه يستاك بالمجلس ﷺ.

1202 - وعن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ للرَّبِّ». رواه النسائي وابنُ خُزَيْمَةَ في صحيحهِ بأسانيدَ صحيحةٍ.
1203 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ : الخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ، وَنَتْفُ الإبطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ». متفقٌ عَلَيْهِ.
«الاستحْدَادُ»: حَلقُ العَانَةِ، وَهُوَ حَلْقُ الشَّعْرِ الَّذِي حَولَ الفَرْجِ.
قال ابن عثيمين ﵀:
- (الفطرة خمس) وفي لفظ (خمس من الفطرة) فعلى اللفظ الأول يكون المعنى أن الفطرة هي هذه الخمس، وعلى الثاني يكون المعنى أنّ هذه الخمس من الفطرة وهناك أشياء أخرى غيرها من الفطرة، وهذا اللفظ أقرب إلى الواقع لأن الخمس التي ذكرت في حديث أبي هريرة يوجد شيء من الفطرة غيرها فيكون الأقرب أن لفظ الحديث خمس من الفطرة. أما على اللفظ الأول على الحصر فقد يراد بذلك الفطرة تامة وأما الأخرى فتكون من الفطرة التي هي من مكملات الفطرة.
- يكون الختان من اليوم السابع فما بعده، وكلما كان في الصغر فهو أفضل لأنّ ختان الصغير لا يكون فيه إلا الألم الجسمي دون الألم القلبي أما الكبير لو ختنا من له عشر سنوات مثلاً فإنّه يكون فيه ألم قلبي وجسمي ثم إنّ نمو اللحم ونبات اللحم وسرعة البرء في الصغار أكثر لهذا قال العلماء إن الختان في زمن الصغر أفضل وهو كذلك.
- نتف الإبط إذا كان فيه شعر فإنّها تنتف ولا تقص ولا تحلق بل نتفها أولى لأن النتف يزيلها بالكلية ويضعف أصولها حتى لا تنبت فيما بعد وهذا أمر مطلوب شرعاً.

1204 - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «عَشْرٌ مِنَ الفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ المَاءِ، وَقَصُّ الأظْفَارِ، وَغَسْلُ البَرَاجِمِ، وَنَتف الإبْطِ، وَحَلْقُ العَانَةِ، وَانْتِقَاصُ المَاءِ» قَالَ الرَّاوِي: وَنَسِيْتُ العَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ المَضمَضَةُ. قَالَ وَكِيعٌ - وَهُوَ أحَدُ رُواتِهِ - انْتِقَاصُ المَاءِ: يَعْنِي الاسْتِنْجَاءِ. رواه مسلم.
«البَرَاجِم» بالباء الموحدةِ والجِيم: وهي عُقَدُ الأَصَابِعِ، وَ «إعْفَاءُ اللِّحْيَةِ» مَعْنَاهُ: لاَ يَقُصُّ مِنْهَا شَيْئًا.
قال ابن عثيمين ﵀:
- النبي ﷺ وقت لأمته بأن لا تترك هذه الأشياء فوق أربعين يوماً فلها مدة محددة لا تتجاوزها، وأحسن ما يكون في ضبط الأربعين أن تجعل وقتا معينا، مثلاً تقول أول جمعة من كل شهر أقوم بعملي هذا حتى لا تنسى لأنه أحياناً ينسى الإنسان وربما يمضي أربعون يوماً، وخمسون يوماً وما يذكر فإذا جعلت شيئاً معيناً بأن تقول مثلاً أول جمعة من كل شهر أزيل هذه الأشياء الأربعة علمت الوقت ولكن هذا ليس بسنة إنّما هو من أجل ضبط الوقت لفعل السنة وهو أن لا تتركها فوق الأربعين يوما.
قال ابن باز ﵀:
- الصواب أنّ الختان هو العاشرة كما تقدم في حديث أبي هريرة.

1205 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأعْفُوا اللِّحَى». متفقٌ عَلَيْهِ.
قال ابن عثيمين ﵀:
- لا يحلق الشارب بالموس حتى إنّ الإمام مالك رحمه الله قال: أرى أن يؤدب من حلق شاربه لأنّه يشوه الخلقة ولأنّه خلاف السنة، السنة حفه أو تقصيره.
- إعفاء اللحية يعني إرخاءها وإطلاقها وتركها على ما هي عليه هذا من الفطرة التي فطر الله الناس عليها وعلى استحسانها وعلى أنّها من علامة الرجولة بل ومن جمال الرجولة، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يحلق لحيته فإن فعل فقد خالف طريق النبي ﷺ وعصى أمره ووقع في مشابهة المشركين والمجوس لأن النبي ﷺ قال: (خالفوا المجوس أو المشركين وفروا اللحى وحفوا الشوارب)، ولم يكن الناس يعرفون هذا يعني لم يكن المسلمون يعرفون حلق اللحية بل كان بعض الغلاة الظلمة إذا أرادوا أن يعزروا شخصاً حلقوا لحيته وهذا حرامٌ عليهم لأنّه لا يجوز التعزير بمحرم لكن يقاس به أنّهم كانوا يعدون حلق اللحية مثلةً وتعزيراً وعذاباً أما بعد أن استعمر الكفار ديار المسلمين في مصر والشام والعراق وغيرها وأدخلوا على المسلمين هذه العادة السيئة وهي حلق اللحية صار الناس لا يبالون بحلقها بل كان الذي يعفي لحيته مُستنكراً من بعض البلاد الإسلامية وهذه لا شك أنّها معصية للرسول ﷺ ومن يعص الرسول ﷺ فقد عصى الله.
- إذا ابتلى الإنسان بأحد من أقاربه يحلق لحيته فالواجب عليه أن ينصحه ويبين له الحق أما هجره فهذا حسب المصلحة إذا كان هجره يفيد في ترك المعصية فليهجره وإن كان لا يفيد أو لا يزيد الأمر إلا شدة فلا يهجره لأنّ الهجر دواء يستعمل حيث ينفع وإذا لم ينفع فإنّ الأصل تحريم هجر المؤمن.
قال ابن باز ﵀:
- قص الشارب واجب وإعفاء اللحية واجب؛ لكن يجوز بقاء الشارب إلى أقل من أربعين لا يتجاوز الأربعين ليلة،أما اللحية فلا يجوز أخذ شيء منها بل يجب إعفاؤها وتوفيرها وإرخاؤها.