باب فضل السحور وتأخيره مَا لَمْ يخش طلوع الفجر


1229 - عن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «تَسَحَّرُوا؛ فَإنَّ في السُّحُورِ بَرَكَةً». متفقٌ عَلَيْهِ.
1230 - وعن زيدِ بن ثابتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ. قِيلَ: كَمْ كَانَ بَينَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِين آيةً. متفقٌ عَلَيْهِ.
1231 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ لرسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - مُؤَذِّنَانِ: بِلاَلٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَقَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ». قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا . متفقٌ عَلَيْهِ.

1232 - وعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وصِيَامِ أهْلِ الكِتَابِ، أكْلَةُ السَّحَرِ ». رواه مسلم.
قال ابن عثيمين ﵀:
- السُّحور بالضم، يعني تسحر الإنسان، والسحور حث عليه النبي ﷺ بقوله، وأيده بفعله، فقال ﷺ بأن في السحور بركة، من بركة السحور:
• امتثال أمر النبي ﷺ، وامتثال أمر النبي ﷺ كله خير، كله أجر وثواب.
• أنّه معونة على العبادة، فإنه يعين الإنسان على الصيام، فإذا تسحر كفاه هذا السحور إلى غروب الشمس، مع أنه في أيام الإفطار يأكل في أول النهار، وفي وسط النهار، وفي آخر النهار، ويشرب كثيرًا، فينزل الله البركة في السحور، يكفيه من قبل طلوع الفجر، إلى غروب الشمس.
• أنّه يحصل به التفريق بين صيام المسلمين، وصيام غير المسلمين؛ ولهذا بين النبي ﷺ أنّ (فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر)، يعني السحور؛ لأن أهل الكتاب يصومون من نصف الليل، فيأكلون قبل منتصف الليل، لا يأكلون في السحر، أما المسلمون ولله الحمد فيأكلون في السحر، في آخر الليل، والتمييز بين المسلمين والكفار أمر مطلوب في الشرع، ولهذا نهى النبي ﷺ عن التشبه بهم.
- ينبغي أن يؤخر السحور إلى قبيل طلوع الفجر ولا يتقدم؛ لأن النبي ﷺ قال: (لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور) وقال ﷺ: (إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر).
- (ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا) هذه مدرجة في الحديث، شاذة، ليست بصحيحة؛ لأن أمر النبي ﷺ بالأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم، دليل على أن بينهما فرقًا كبيرا يتسع للأكل والشرب والسحور، فهي جملة ضعيفة شاذة لا عمدة عليها، وقد بين زيد بن ثابت ﵁ حينما ذكر أنه تسحر مع النبي ﷺ، ثم قاموا إلى الصلاة ولم يكن بينهما إلا قدر خمسين آية، خمسون آية: من عشر دقائق إلى ربع الساعة، إذا قرأ الإنسان قراءة مرتلة أو دون ذلك.
- يدل على أن الرسول ﷺ يؤخر السحور تأخيرًا بالغًا، وعلى أنه يقدم صلاة الفجر، ولا يتأخر.
- ينبغي للإنسان حين تسحره أن يستحضر أنّه يتسحر امتثالًا لأمر الله ورسوله، ويتسحر مخالفة لأهل الكتاب، وكرهًا لما كانوا عليه، ويتسحر رجاء البركة في هذا السحور، ويتسحر استعانة به على طاعة الله، حتى يكون هذا السحور الذي يأكله خيرًا وبركة وطاعة.
قال ابن باز ﵀:
- كان ﷺ يؤخر السحور إلى قرب الفجر؛ ليكون أقدر في القوة على العبادة والصيام، وأن ينتهي من السحور قبل الأذان بقليل.

باب فضل تعجيل الفطر وَمَا يفطر عَلَيْهِ، وَمَا يقوله بعد الإفطار


1233 - عن سهل بن سعد - رضي الله عنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ». متفقٌ عَلَيْهِ.

1234 - وعن أَبي عطِيَّة، قَالَ: دَخَلْتُ أنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عائشة رضي الله عنها، فَقَالَ لَهَا مَسْرُوق: رَجُلاَنِ مِنْ أصْحَابِ محَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - كِلاَهُمَا لا يَألُو عَنِ الخَيْرِ؛ أحَدُهُمَا يُعَجِّلُ المَغْرِبَ وَالإفْطَارَ، وَالآخَرُ يُؤَخِّرُ المَغْرِبَ وَالإفْطَارَ؟ فَقَالَتْ: مَنْ يُعَجِّلُ المَغْرِبَ وَالإفْطَارَ؟ قَالَ: عَبْدُ اللهِ - يعني: ابن مسعود - فَقَالَتْ: هكَذَا كَانَ رسولُ اللهِ يَصْنَعُ. رواه مسلم.
قَوْله: «لا يَألُو» أيْ: لاَ يُقَصِّرُ في الخَيْرِ.

1235 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللهُ - عز وجل: أحَبُّ عِبَادِي إلَيَّ أعْجَلُهُمْ فِطْرًا». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».

1236 - وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هاهُنَا، وَأدْبَرَ النهارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أفْطَر الصَّائِمُ». متفقٌ عَلَيْهِ.
قال ابن عثيمين ﵀:
- السنة تعجيل الفطر، لكن بشرط أن يتحقق غروب الشمس، فإذا بادر الإنسان بالفطر من حين أن يغرب قرص الشمس ولو كان البياض ظاهرًا والشعاع في الأفق، ما دام قرص الشمس قد غاب، فأفطر وبادر، وهذه هي السنة القولية والفعلية من الرسول ﷺ.
- ما دام الناس يبادرون إلى سنة تعجيل الفطر، ويتسابقون إلى الخير، فهم بخير، لا يزالون بخير، أما إذا تباطؤوا ولم يفطروا مبادرين، فإنّ ذلك هو الشر؛ ولهذا كان الرافضة المخالفون لسنة الرسول ﷺ يؤخرون الفطور، لا يفطرون إلا إذا اشتبكت النجوم، فيحرمون من الأجر والثواب، ويحرمون من تعجيل إعطاء النفوس حظوظها من الأكل والشرب، يعذبون في الدنيا قبل الآخرة؛ لأن الإنسان إذ تأخر وهو عطشان أو جائع، يتألم أكثر، فهم يؤلمون أنفسهم بتأخير الفطور، ويخالفون السنة، ويفوتهم الأجر.
- (فقد أفطر الصائم) قال بعض أهل العلم: (فقد أفطر) يعني: وإن لم ينو الفطر، يعني فقد انتهى صيامه، وأفطر حكمًا، وقال بعضهم (فقد أفطر) أي: فقد حل له الفطر. ولكن لا شك أنّك إذا نويت الفطر، إذا لم يكن عندك ما تأكله وتشربه، فهو أحسن وأفضل، حتى تكون مبادرًا إلى الإفطار بالنية، لعدم القدرة على الأكل والشرب.
- أما تعجيل صلاة المغرب هنا، فليس معناه تعجيل الأفعال، يعني في نفس الصلاة، إنما تعجيلها هنا يعني بتقديمها فلا يتأخر في الإقامة.
قال ابن باز ﵀:
- السنة للصائم أن يعجل الإفطار من حين تغيب الشمس، ويؤخر السحور إلى آخر الليل، وكان ﷺ يعجل الإفطار في أول وقت قبل أن يصلي، ثم يصلي المغرب في أول وقتها، هذا هو السنة.
- (أحبّ عبادي إليّ أعجلهم فطراً) مبادرة لما أحب الله، وهكذا المبادرة والمسارعة إلى الخير، والمسابقة إلى الخيرات، أمر محبوب إلى الله ومشروع.
- يقول : (فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السّحر). فالسحور يكون في آخر الليل، والإفطار يكون في أول الليل من حين تغيب الشمس ويقول: (إذا أقبل اللّيل من ها هنا)؛ يعني: من جهة الشرق الظلمة (وأدبر النّهار من ها هنا من جهة المغرب وغربت الشّمس فقد أفطر الصّائم)؛ يعني: إذا غابت الشمس، جاء الظلام من جهة الشرق، وذهب النور من جهة المغرب بغروب الشمس، فإذا غابت الشمس شرع الإفطار، ولو بقيت الصفرة؛ لأن الصفرة ما تزول إلا عند قرب وقت العشاء، إذا غاب الشفق، دخل وقت العشاء، هذه الصفرة التي يدخل بزوالها وقت العشاء ما لها تعلق بالإفطار، الإفطار يتعلق بسقوط قرص الشمس، متى سقط قرصها من جهة المغرب بالنسبة إلى المشاهد فقد غابت الشمس، وقد يختلف في البلاد فهي تغيب عند الشرقيين قبل مغيبها عند الغربيين، وتختلف المسافات على حسب البعد، الشرق والغرب، تغيب عنا قبل أن تغيب عمن كان خلفنا من جهة المغرب، فسبحان الذي يسيرها ويدبرها ويجريها ﷿.

1237 - وعن أَبي إبراهيم عبدِ الله بنِ أَبي أوفى رضي الله عنهما، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، قَالَ لِبَعْضِ القَوْمِ: «يَا فُلاَنُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا»، فَقَالَ: يَا رسول الله، لَوْ أمْسَيْتَ؟ قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا» قَالَ: إنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا ، قَالَ: «انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا» قَالَ: فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ فَشَرِبَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أقْبَلَ مِنْ هاهُنَا، فَقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ» وَأشَارَ بِيَدِهِ قِبَلَ المَشْرِقِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
قَوْله: «اجْدَحْ» بِجيم ثُمَّ دال ثُمَّ حاءٍ مهملتين، أيْ: اخْلِطِ السَّويقَ بِالمَاءِ.

1238 - وعن سلمان بن عامر الضَّبِّيِّ الصحابي - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أفْطَرَ أحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإنْ لَمْ يَجِدْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ؛ فإنَّهُ طَهُورٌ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».
1239 - وعن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّي عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ، فَإنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».
قال ابن عثيمين ﵀:
- النبي ﷺ كان يفطر على رطيبات قليلة، لا يكثر؛ لأنه لا ينبغي الإكثار عند الفطور، فإن المعدة خالية، فإذا أكثرت فهذا يضرك، أعطها شيئًا فشيئًا، قلل عند الفطور؛ ولهذا ليس من الطب أن الإنسان إذا أفطر يتعشى مباشرة كما يفعل بعض الناس، فكان ﷺ يفطر على رطيبات، فإن لم تكن فعلى تميرات، فإن لم تكن حسا حسوات أو حسيات من ماء، هكذا ينبغي أن تفطر على الرطب، ثم التمر، ثم الماء.
- إن قال قائل ليس عندي رطب ولا تمر ولكن عندي خبز وماء أيهما أفطر عليه؟ أفطر على الماء؛ لأن النبي ﷺ أرشد إلى ذلك وقال: (إنه طهور)، يطهر المعدة والكبد، فلذلك أمرنا ﷺ أن نفطر على الماء، وإنما قدم الرطب والتمر لأنه أنفع للبدن من الماء؛ لأنه حلوى وغذاء وقوة، وقد قال أهل الطب: "إن الحلاوة التي في التمر هي أسرع شيء، يتقبله الجسم من أنواع الحلوى وإنها تسري إلى العروق فورا"، وهذا من حكمة الله.
- الذي ينبغي أن تفطر عليه رطب فإن لم تجد فتمر فإن لم تجد فماء فإن لم تجد ماء فما تيسر من مأكول أو مشروب فإن لم تجد كما لو كنت في البر وليس عندك شيء فقال بعض العوام: "امصص إصبعك" وهذا غلط، إذا لم تجد فتكفي النية في القلب وإذا عثرت على مطعوم أو مشروب بعد ذلك فافعل، أما مص الإصبع فليس له أصل، تحذلق عامي، وقال: اتفل في ثوبك ثم امصص الريق، أي: كأنه يجعل مثل الماء، وهذا أيضا غلط كل هذا ليس بمشروع ولكن إن تيسر لك ما تفطر عليه فهذا هو المطلوب، وإلا فانتظر حتى ييسر الله وانو بقلبك.
قال ابن باز ﵀:
- (انزل فاجدح) كرر عليه الصلاة والسلام حتى نزل فجدح؛ يعني: انزل فاجعل في الماء ما يكون فيه من التميرات ثم يشربونه، وبين أنه إذا أقبل الليل من هاهنا من جهة المشرق، وأدبر النهار من جهة المغرب وغابت الشمس فقد أفطر الصائم.
- يستحب الإفطار على التمر إذا تيسر، وفي وقت الرطب على الرطب، فإن لم يتيسر الرطب ولا التمر فالماء، وإن أفطر على شيء آخر من الحلوى، على خبز أو على غير ذلك فلا بأس، الأمر واسع، المهم أن بغروب الشمس أفطر الصائم، ذهب حكم الصوم، فالسنة أن يأكل ويشرب شيئاً مما تيسر له.

باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها


1240 - عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَصْخَبْ، فَإنْ سَابَّهُ أحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إنِّي صَائِمٌ». متفقٌ عَلَيْهِ.
1241 - وعنه، قَالَ: قَالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». رواه البخاري.
قال ابن عثيمين ﵀:
- يجب على الصائم أن يتجنب كل قول محرم، وكل فعل محرم؛ لأن الله تعالى إنما فرض الصيام من أجل التقوى، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ‎ [البقرة: 183]، أي: من أجل أن تتقوا الله وتجتنبوا محارمه، ولا يريد الله من عباده أن يضيق عليهم، بترك الأكل والشرب والجماع، ولكن يريد أن يمتثلوا أمره ويجتنبوا نواهيه، حتى يكون الصيام مدرسة يتعودون فيها على ترك المحرمات، وعلى القيام بالواجبات، وإذا كان شهر كامل يمر بالإنسان وهو محافظ على دينه، تارك للمحرم، قائم بالواجب، فإن ذلك سوف يغير من مجرى حياته.
- فليقل (إني صائم) حتى يدفع عن نفسه العجز عن المدافعة، ويبين لصاحبه أنه لولا الصيام لقابلتك بمثل ما فعلت بي، فيبقى عزيزا لا ذليلا، لكنه ذل لعبودية الله تعالى وطاعة الله.
- (من لم يدع قول الزور) يعني: قول المحرم، والعمل به، أي بالمحرم، والجهل، كما في لفظ آخر يعني: (العدوان على الناس) فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؛ لأن الله تعالى إنما أوجب الصيام لأهم شيء، وهو ترك المحرمات والقيام بالواجبات.
قال ابن باز ﵀:
- الواجب على المؤمن أن يصون صومه مما حرم الله، فإن الصوم يقتضي أن يصون الإنسان لسانه وجوارحه عن كل ما حرم الله، كما صام عن الطعام والشراب والمفطرات، يجب عليه أن يصوم عما حرم الله دائماً في رمضان وفي غيره، من: قول الزور، ومن سائر المعاصي، من العقوق، وقطيعة الرحم، والغيبة، والنميمة، إلى غير هذا مما حرم الله، بل يجب أن يكون حذره منها في رمضان أشد وأكثر، ولهذا يقول ﷺ: (الصِّيَامُ جُنَّةٌ)، يعني: سترة من النار، حصن من النار لمن صانه وحفظه، يكون يومه متميزاً، يوم الصوم متميز، كما قال جابر ﵁: (إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الخادم وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء)، وفي الحديث: (ما صام من ظل يأكل لحوم الناس).
- (من لم يدع قول الزّور والعمل به فليس للَّهِ حاجةٌ في أن يدع طعامه وشرابه) يعني: لا قيمة لصومه، ولا يصلح أن يقدم إلى الله، هذا الصوم المجروح، والرفث والفسوق والمعاصي، يجب أن يكون المؤمن محترماً لصومه، يقدم لله صوماً سليماً بعيداً عما حرم الله، وهو سبحانه أهل أن يتقرب إليه بكل خير، والمقصود من العبادات الخضوع لله وأداؤها كما شرع، رغبة فيما عنده وحذراً من عقابه وشوقاً إليه، وطلباً لمرضاته، ليس المقصود مجرد الصورة فقط، لا، لا بد من الحقيقة بالعبادة الحقيقية يصونها ويحفظها، يقصد بها وجه الله، والدار الآخرة، من صلاة وصوم وحج وعمرة، وغير هذا كلها لله، يجب أن يصونها وأن يؤديها كما شرع الله، بإخلاص وصدق ورغبة ورهبة وخشوع لله ، وأن يحذر ما ينقصها من المعاصي والسيئات.


باب في مسائل من الصوم


1242 - عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ، فَأكَلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإنَّمَا أطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ». متفقٌ عَلَيْهِ.
قال ابن عثيمين ﵀:
- إذا أكل الإنسان أو شرب وهو صائم ناسيًا فهل يفسد صومه؟ استمع للجواب من قول النبي ﷺ قال: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)، فإذا أكلت أو شربت ولو شبعت ورويت وأنت ناسٍ في الصيام، فإن صومك كامل، ليس فيه نقص، ولهذا قال ﷺ: (فليتم صومه).
- (فإنما أطعمه الله وسقاه) دليل على أن فعل الناسي لا ينسب إليه، وإنما ينسب إلى الله، كذلك لو كان جاهلًا، مثل أن يحتجم وهو لا يدري أن الحجامة تفطر، فصومه صحيح، ومثل أن يأكل يظن أن الفجر لم يطلع، ثم تبين أنه طالع فصومه صحيح، ومثل أن يأكل يظن أن الشمس قد غربت، فأكل، ثم تبين أن الشمس لم تغرب، فصيامه صحيح. وقد وقعت هذه المسألة في عهد النبي ﷺ حينما كان الناس صائمين في يوم غيم، فأفطروا ظنًا منهم أن الشمس قد غابت، ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي ﷺ بقضاء الصوم؛ لأنهم لا يدرون، ولم يتعمدوا.
- متى ذكر الإنسان وجب عليه الترك والإمساك، حتى لو كانت اللقمة في فمه، وجب عليه لفظها، وكذلك لو كان الماء في فمه وجب عليه أن يريقه، وكذلك لو كان جاهلًا ثم أخبر، فإنه يجب عليه أن يمسك. مثلاً لو رأى إنسانا يأكل ويشرب، يقول: ما هذا وأنت صائم، قال: الشمس غربت، قال: الشمس لم تغرب، فيجب عليه أن يتوقف؛ لأنه زال عنه العذر، فإذا قال قائل لو رأيت صائمًا يأكل، وأعرف أنه ناسٍ فهل علي أن أذكره؟ قلنا: نعم، يجب أن تذكره؛ لأن أخاك إذا عذر بالنسيان، وأنت علمت به، وجب عليك أن تذكره، ولهذا قال النبي ﷺ في الصلاة: (إذا نسيت فذكروني) فأمر أن يذكر إذا نسي، فالمهم أنه إذا وقع أخوك في شيء لا يحل له فعليك أن تذكره لأن النسيان كثير والخطأ كثير.
قال ابن باز ﵀:
- الصائم بشر، يعتريه النسيان، كما يعتري بقية البشر، فإذا أكل ناسياً، أو شرب ناسياً، أو أتى مفطراً آخر ناسياً فلا شيء عليه، صومه صحيح؛ يقول الله ﷿: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286]، قال النبي ﷺ يقول الله: (قد فعلت)، يعني قد أجبت الدعوة، وأنه لا يؤاخذ عباده بالنسيان والخطأ ما لم يتعمدوه.
- الصوم عبادة عظيمة كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: (كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفٍ إلّا الصّوم فإنّه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي)، هذا الصوم الذي هو اختص الله به ﷿؛ لأنّه سر بينه وبين العبد، ينبغي بل يجب أن يصان عن الظلم والمعاصي كلها، وأن تكون حال الصائم متميزة بخضوع و خشوع لله، وابتعاده عما حرم الله والتزامه بما شرع الله.

1243 - وعن لَقِيط بن صَبِرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رسول الله، أخْبِرْني عَنِ الوُضُوءِ؟ قَالَ: «أسْبغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ في الاسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».
قال ابن عثيمين ﵀:
- (أسبغ الوضوء) يعني توضأ وضوءًا سابغًا كاملًا، والإسباغ بمعنى: الإتمام.
- (وخلل بين الأصابع) ولاسيما أصابع الرجلين، خلل بينهما بالماء؛ لأن أصابع الرجلين متلاصقة، وربما لا يدخل الماء من بينها.
- (وبالغ في الاستنشاق) يعني استنشاق الماء عند الوضوء، (إلا أن تكون صائمًا) فلا تبالغ في الاستنشاق؛ لأنك إذا بالغت في الاستنشاق دخل الماء إلى جوفك من طريق الأنف، فدل ذلك على أن وصول الأكل أو الشرب عن طريق الأنف، كوصوله عن طريق الفم، يفطر الصائم، وأما الإبر التي تكون في الوريد، أو تكون في اليد، أو تكون في الظهر، أو في أي مكان، فإنه لا يفطر الصائم، إلا الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، فهذه تفطر الصائم، ولا يحل له إذا كان صومه فرضًا أن يستعملها، إلا عند الحاجة، فإذا اضطر إلى ذلك أفطر، واستعمل الإبر، وقضى يومًا مكانه.
قال ابن باز ﵀:
- عدم المبالغة في المضمضة والاستنشاق؛ لأنّه إذا بالغ يخشى أن يذهب الماء إلى جوفه، في حال الصيام.

1244 - وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. متفقٌ عَلَيْهِ.
1245 - وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، قالتا: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصْبحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، ثُمَّ يَصُومُ. متفقٌ عَلَيْهِ.
قال ابن عثيمين ﵀:
- يجوز للجنب أن ينوي الصوم، وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كما كان النبي ﷺ يفعل ذلك.
- فيه دليل على أن أفعال النبي ﷺ حجة يحتج بها، ولا يقال هذا من خصائصه؛ لأن الأصل عدم الخصوصية، فإن فعل النبي ﷺ فعلا فهو حق، إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان عادة فهو عادة وليس بمحرم.
قال ابن باز ﵀:
- فيه دليلٌ على أن المحرم الجماع في نهار الصيام، أما كونه يجامع في آخر الليل ويؤخر الغسل حتى يصبح ويغتسل بعد الأذان لا بأس، لا حرج عليه في ذلك؛ لأنه قد يضيق الوقت عليه فيؤخر الغسل ويبدأ بالسحور ثم يغتسل بعد الأذان لا حرج؛ لأنه فعله أفضل الخلق وأورعهم ﷺ.