باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع


قَالَ الله تَعَالَى: ﴿والَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتانًا وإثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58]
1578 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «اثْنَتَان في النَّاسِ هُمَا بِهِم كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ» . رواه مسلم.
قال ابن عثيمين ﵀:
- خصلتان يفعلهما الناس وهما من خصال الكفر، الأولى: الطعن في النسب. الثانية: النياحة على الميت.
قال ابن باز ﵀:
- الطعن في الأنساب إيذاء للمؤمنين، فلا يجوز تعاطيه.

باب النهي عن الغش والخداع


قَالَ الله تَعَالَى: ﴿والَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتانًا وإثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58].
1579 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». رواه مسلم.
وفي رواية لَهُ: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أصابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: «مَا هذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ: أصَابَتهُ السَّمَاءُ يَا رسول الله. قَالَ: «أفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوقَ الطَّعَامِ حَتَّى يرَاهُ النَّاسُ! مَنْ غشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
1580 - وعنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ تَنَاجَشُوا» متفق عَلَيْهِ.
1581 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن النَّجْشِ. متفق عَلَيْهِ.
1582 - وعنه، قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ يُخْدَعُ في البُيُوعِ؟ فَقَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَايَعْتَ، فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ». متفق عَلَيْهِ.
«الخِلاَبَةُ» بخاءٍ معجمةٍ مكسورةٍ وباءٍ موحدة، وهي: الخديعة.
1583 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ، أَوْ مَمْلُوكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا». رواهُ أَبُو داود.
«خَبب» بخاءٍ معجمة، ثُمَّ باءٍ موحدة مكررة: أيْ أفْسده وخدعه.

باب تحريم الغدر


قَالَ الله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقال تَعَالَى: ﴿وَأَوْفُوا بِالعَهْدِ إنَّ العَهْدَ كَانَ مَسئُولًا﴾ [الإسراء: 34].
1584 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَها: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ». متفق عَلَيْهِ.
1585 - وعن ابن مسعودٍ، وابن عمر، وأنس - رضي الله عنهم - قالوا: قَالَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم: «لِكُلِّ غادِرٍ لِواءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ: هذِهِ غَدْرَةُ فلانٍ». متفق عَلَيْهِ.
1586 - وعن أَبي سعيدٍ الخدريّ - رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يومَ القِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدَرِ غَدْرِهِ، ألاَ وَلاَ غَادِرَ أعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أمِيرِ عَامَّةٍ». رواه مسلم.
1587 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «قَالَ الله تَعَالَى: ثَلاَثَةٌ أنا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أعْطَى بي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأجَرَ أجيرًا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، وَلَمْ يُعْطِهِ أجْرَهُ». رواه البخاري.
قال ابن عثيمين ﵀:
- استدل المؤلف ﵀ على تحريم الغدر بوجوب الوفاء؛ لأنّ الشيء يُعرف بضده، ووجوب الوفاء ساق له المؤلف رحمه الله آيتين من كتاب الله ﷿.
- في هذا الحديث: دليل على أنّ الغدر من كبائر الذنوب؛ لأنّ فيه هذا الوعيد الشديد.
- وفيه أيضاً: أن الناس يُدعون يوم القيامة بآبائهم لا بأمهاتهم، وأنّ ما ذكر من أنّ الإنسان يوم القيامة يُدعى باسم أمه ليس بصحيح.
- قوله (ورجل باع حراً فأكل ثمنه) حتى لو كان ابنه أو أخاه الأصغر ثم باعه وأكل ثمنه فخصمه الله يوم القيامة.
- وهؤلاء الذين يأتون بالعمال ولايعطونهم أجورهم، أو يأتون بهم وليس عندهم شغل، ولكن يتركونهم في الأسواق، ويقول اذهب وما حصلته فلي نصفه، أو مثلا يقول: اذهب وعليك في الشهر ثلاثمائة ريال أو أربع مائة، كل هذا حرام والعياذ بالله، وما أكلوه فإنّه سحت.
قال ابن باز ﵀:
- هذه الأحاديث فيما يتعلق بالغدر، والغدر هو نقض العهود، كونه يأتي العهد ثم يغدر ولا يفي بالعهد يعطي العهد للمشركين أو لغيرهم ثم ينقض العهد، هذا هو الغدر قال جل وعلا: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]؛ لأنّ المعاهدة عقد قال ﷿: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 34].
- النفاق نفاقان:
• عقدي: وهو نفاق المنافقين في عهد النبي ﷺ وهو كفر أكبر، وهو الذي يظهر الاسلام وفي الباطن هو كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر.
• الثاني نفاق عملي: وهو ماذكر في حديث عبد الله بن عمر وغيره كونه يتعاطى الكذب والغدر والخيانة، هذا هو النفاق العملي يخشى عليه منه ليجره إلى النفاق الاعتقادي، وهذا يسمى النفاق الأصغر.

باب النهي عن المنِّ بالعطية ونحوها


قَالَ الله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالمَنِّ وَالأذَى﴾ [البقرة: 264]، وقال تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أنْفَقُوا مَنًّا وَلاَ أذىً﴾ [البقرة: 262]
1588 - وعن أَبي ذَر - رضي الله عنه - عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إلَيْهِمْ، وَلاَ يُزَكِّيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ». قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثلاثَ مِرارٍ: قَالَ أَبُو ذرٍ: خَابُوا وخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رسول الله؟ قَالَ: «المُسْبِلُ، والمَنَّانُ، وَالمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بالحَلِفِ الكَاذِبِ». رواه مسلم.
وفي روايةٍ لَهُ: «المُسْبِلُ إزَارَهُ» يَعْنِي: المُسْبِلَ إزَارَهُ وَثَوْبَهُ أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ لِلخُيَلاَءِ.
قال ابن عثيمين ﵀:
- النهي عن المن بالعطية؛ وذلك أنّ الإنسان إذا أعطى أحداً من الناس عطاء، فإن كان صدقة فقد أعطاه لله ﷿، وإن كان إحسانا فالإحسان مطلوب، فإن كان كذلك فإنّه لا يجوز للإنسان أن يمن بالعطية.
- والمسبل: يعني الذي يجر إزاره أو قمصه أو مشلحه خيلاء وتبخترا، فهذا له هذا العقاب الشديد، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم.
- والمنان: المنان بما أعطى، إذا أعطى أحدا شيئا صار يمن به.
- والمنفق سلعته بالحلف الكاذب: يعني الذي يحلف على السلعة حلفا كاذبا لأجل أن تزيد قيمتها، فهذا أيضا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
قال ابن باز ﵀:
- المؤمن يحذر ألا يقع في هذه المشاكل، والإسبال الغالب يكون عن تكبر، ويقول في الحديث الصحيح: (من جر ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، وقد يتساهل ويسبل ولا يريد التفاخر ولا البغي ولا الكبر؛ ولكن يحذر والحديث أنّ الصديق ﵁ قال: "يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهد ذلك منه؟" فقال ﷺ: (لست ممن يصنعه خيلاء)؛ فالمؤمن إذا تعاهد إزاره وتعاهد ثيابه سلم من هذا الوعيد .
- المؤلف حين قيد بالخيلاء ليس على إطلاقه؛ بل مع الخيلاء يكون أشد إثما وإلا فالرسول في الأحاديث الكثيرة لم يقيد، وإنّما قال للصديق: (لست ممن يصنعه خيلاء)، وقال في حديث ابن عمر: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)، هذا وعيد خاص، وهكذ من أسبل إزاره أو عباءته أو سراويله أو قميصه فيه الوعيد؛ لكن إذا كان عن خيلاء وعن قصد صار الإثم أعظم.

باب النهي عن الافتخار والبغي


قَالَ الله تَعَالَى: ﴿فَلاَ تُزَكُّوا أنْفُسَكُمْ هُوَ أعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ [النجم: 32]، وقال تَعَالَى: ﴿إنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ في الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَليمٌ﴾ [الشورى: 42]
1589 - وعن عياضِ بن حمارٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ تَعَالَى أوْحَى إلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أحَدٍ، وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أحَدٍ». رواه مسلم.
قَالَ أهلُ اللغةِ: البغيُ: التَّعَدِّي والاستطالَةُ .
قال ابن عثيمين ﵀:
- الافتخار: أن يمتدح الإنسان في نفسه ويفتخر بما أعطاه الله تعالى من نعمة، سواء نعمة الولد أو المال أو العلم أو الجاه أو قوة البد، وما أشبه ذلك، فخراً وعلواً على الناس.
- أما التحدث بنعمة الله على وجه إظهار نعمة الله على العبد مع التواضع فإن هذا لا بأس به؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: 11]، ولقول النبي ﷺ: (أنا سيد ولد آدم ولا فخر)، فقال: (ولا فخر) يعني: لا أفتخر بذلك وأزهو بنفسي.
- أما البغي فهو العدوان على الغير.
- العدوان أنواعه كثيرة، لكن يضُمها كلها أنه انتهاك لحرمة أخيه المسلم، وهذا أيضا حرام.
قال ابن باز ﵀:
- التواضع أمر مطلوب ، وإذا تأمل في نفسه ومنشئه ومصيره أوجب له ذلك التواضع، أما إذا أعرض عن ذلك ونظر إلى ماله أو وظيفته أو جاهه، قد يغره الشيطان فيتكبر ويبغي، الواجب الحذر.
- المؤمن لا يزكي نفسه تفاخراً وعجباً أو لمقاصد أخرى من المقاصد السيئة؛ بل يتواضع لله ويخاف الله ويراقبه أينما كان.

1590 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا قَالَ الرجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ». رواه مسلم.
والرواية المشهورة: «أهْلَكُهُمْ» بِرَفعِ الكاف وروي بنصبها: وذلكَ النْهيُ لِمنْ قَالَ ذَلِكَ عُجْبًا بِنَفْسِهِ، وتَصَاغُرًا للنَّاسِ، وارْتِفاعًا عَلَيْهِمْ، فَهَذَا هُوَ الحَرامُ، وَأمَّا مَنْ قَالَهُ لِما يَرَى في النَّاسِ مِنْ نَقْصٍ في أمرِ دِينِهم، وقَالَهُ تَحَزُّنًا عَلَيْهِمْ، وعَلَى الدِّينِ، فَلاَ بَأسَ بِهِ. هكَذَا فَسَّرَهُ العُلَماءُ وفَصَّلُوهُ، وَمِمَّنْ قَالَهُ مِنَ الأئِمَّةِ الأعْلامِ: مالِكُ بن أنس، وَالخَطَّابِيُّ، والحُميدِي وآخرونَ، وَقَدْ أوْضَحْتُهُ في كتاب: «الأذْكار»
قال ابن عثيمين ﵀:
- يقول هلك الناس، يعني وقعوا في المعاصي وفسقوا، يريد بذلك أن يزكي نفسه، وأن يقدح في غيره، فهذا هو أهلك الناس، لأنه يُحبط عمله وهو لا يشعر.
قال ابن باز ﵀:
- يعني هو أشدهم هلاكاً؛ لأن في الغالب يقول ذلك عن تكبر عن تعاظم عن عجب بنفسه وعلمه.
- لا تقل هلك الناس، قل هلك الأكثرون، ثم احذر أن تقول هذا عجباً تكبراً، لا من باب الإخبار عن الواقع.