باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار


1634 - عن جابر - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَأكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإنَّ الشَّيْطَانَ يَأكُلُ ويَشربُ بِالشِّمَالِ». رواه مسلم.
1635 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاَ يَأكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا». رواه مسلم.
قال ابن عثيمين ﵀:
- الشيطان هو رأس الكفر.
- التشبه بالشيطان أو الكفار أن يعمل الإنسان أعمالهم، أو يلبس لباسهم الخاص بهم، أو يتزين بزيهم الخاص، سواء قصد التشبه أو لم يقصده.
- من التشبه الأخذ بالشمال والإعطاء الشمال، ومع الأسف أنّ كثيراً من الناس حتى طلبة العلم، ومن أهل الخير والعبادة يأخذ بشماله ويُعطي بشماله، والذي يأخذ بشماله ويُعطي بشماله مشابه للشيطان، وهو خلاف المروءة، وخلاف الأدب.
قال ابن باز ﵀:
- ففي هذا الحذر من التشبه بعدو الله الشيطان، وهكذا شياطين الإنس من الكفرة لا يتشبَّه بهم.

1636 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارى لاَ يَصْبغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ». متفق عَلَيْهِ.
المُرَادُ: خِضَابُ شَعْرِ اللَّحْيَةِ والرَّأسِ الأبْيَضِ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ؛ وأمَّا السَّوَادُ، فَمَنْهِيٌّ عَنْهُ كَمَا سَنَذْكُرُهُ في البَابِ بَعْدَهُ، إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد


1637 - عن جابر - رضي الله عنه - قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ والِدِ أَبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنهما، يَومَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «غَيِّرُوا هَذَا وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ». رواه مسلم.
قال ابن عثيمين ﵀:
- في هذا الحديث دليلٌ على أنّ الأفضل أن يغير الإنسان الشيب، أي بصبغة لكن غير الأسود، إما بالأصفر كالحناء، أو بالأصفر الممزوج بالكتم، والكتم أسود، إذا مزج الأصفر بالأسود ظهر لون بني، فيصبغ الإنسان بالبني أو بالأصفر.
- قوله ﷺ: (واجتنبوا السواد) دليل على أنه يمنع اللون الأسود؛ لأن السواد يعني أن يعيد الإنسان شاباً، فكان في ذلك مضادة لفطرة الله ﷿ وسنته في خلقه.
قال ابن باز ﵀:
- فيه من الفائدة: أنَّ المؤمن يتحرَّى ما شرع الله له في كل شيءٍ، حتى في تغيير الشيب، وفي ثيابه وملابسه، وفي سيره، وفي أكله وشربه، وفي نظراته، وفي كل شيء يتحرى الحق، ويتحرى ما جاءت به السنة: فيغُضّ البصر، ويكُفّ سمعه عمَّا لا ينبغي، ويكُفّ جوارحه عمَّا لا ينبغي، وإذا دعت الحاجة إلى التَّغيير غيَّر تغييرًا شرعيًّا، فإذا شاب يُغيّر بغير السواد، سواء كان امرأةً أو رجلًا.

باب النهي عن القَزَع وَهُوَ حلق بعض الرأس دون بعض، وإباحة حَلْقِهِ كُلّهِ للرجل دون المرأة


1638 - عن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: نهَى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن القَزَعِ. متفق عَلَيْهِ.
1639 - وعنه، قَالَ: رأَى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِ رَأسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وقال: «احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم.
1640 - وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمْهَلَ آلَ جَعْفَر ثَلاَثًا، ثُمَّ أتَاهُمْ، فَقَالَ: «لاَ تَبْكُوا عَلَى أخِي بَعْدَ اليَوْمِ» ثُمَّ قَالَ: «ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي» فَجِيءَ بِنَا كَأنَّنَا أفْرُخٌ فَقَالَ: «ادْعُوا لِي الحَلاَّقَ» فَأمرَهُ، فَحَلَقَ رُؤُوسَنَا. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم.
1641 - وعن عليٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَحْلِقَ المَرْأةُ رَأسَهَا. رواه النسائي.
قال ابن عثيمين ﵀:
- أمر النبي ﷺ بحلق رؤوس أولاد جعفر فحلقت رؤوسهم وذلك من أجل ألا تتوسخ؛ لأن الصبيان كما هو معروف تتوسخ أبدانهم وشعورهم، فلأجل ذلك حلق رؤوسهم.
- نهى النبي ﷺ أن تحلق المرأة رأسها؛ ولهذا إذا ولد المولود فإنه يحلق رأسه يوم السابع مع العقيقة، إذا كان ذكراً، أما الأنثى فلا يحلق رأسها، فشعر البنت لا يحلق، لا صغاراً ولا كباراً، إلا لحاجة.
- في هذا الحديث دليل على أن اتخاذ الشعر ليس بسنة، ومعنى اتخاذ الشعر: أن الإنسان يُبقي شعر رأسه حتى يكثر، ويكون ضفرة أو لمة فهو عادة من العادات ولو كان سنة لقال النبي ﷺ اتركوه ولا تحلقوه في الصبي، ولما حلق رؤوس أولاد جعفر بن أبي طالب ﵁.
قال ابن باز ﵀:
- فهذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالقزع والنهي عنه في حق الرجل، وأن الواجب حلق الرأس كله، أو تركه كله، هذا هو الواجب، والقزع: أن يحلق البعض ويدع البعض من رأس الصبي، أما المرأة فليس لها أن تحلق رأسها؛ لأنه زينة لها وجمال، فليس لها حلقه، ولهذا قال ﷺ لأصحاب الصبي: (احلقوه كله، أو دعوه كله)، ونهى عن القزع، وسُمِّيَ قزعًا لأنه قطع، قطعة كذا، وقطعة كذا، كقزع السحاب، قطعة محلوقة، وقطعة غير محلوقة.

باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان


قال تعالى: ﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾ [النساء: 117 - 119].
1642 - وعن أسماءَ رضي الله عنها: أنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يا رسولَ اللهِ إنَّ ابْنَتِي أصَابَتْهَا الحَصْبَةُ ، فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا، وإنّي زَوَّجْتُهَا، أفَأَصِلُ فِيهِ؟ فقالَ: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلَةَ وَالمَوْصُولَةَ». متفق عليه.
وفي روايةٍ: «الوَاصِلَةَ، والمُسْتوْصِلَةَ».
قَوْلُهَا: «فَتَمَرَّقَ» هو بالراءِ ومعناهُ: انْتَثَرَ وَسَقَطَ. «وَالوَاصِلَةُ»: التي تَصِلُ شَعْرَهَا، أو شَعْرَ غَيْرِهَا بِشَعْرٍ آخَرَ. «وَالمَوْصُولَةُ»: التي يُوصَلُ شَعْرُهَا.
«والمُسْتَوْصِلَةُ»: التي تَسْألُ مَنْ يَفْعَلُ لها ذلك.
وعن عائشة رضي الله عنها نَحوهُ. متفق عليه.
1643 - وعن حُميدِ بنِ عبد الرحْمانِ: أنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ - رضي الله عنه - عامَ حَجَّ على المِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ في يَدِ حَرَسِيٍّ فَقَالَ: يَا أهْلَ المَدِينَةِ أيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟! سَمِعتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هذِهِ، ويقُولُ: «إنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوإسْرَائِيلَ حينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ». متفق عليه.
1644 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ الوَاصِلَةَ والمُسْتَوْصِلَةَ، والوَاشِمَةَ والمُسْتَوشِمَةَ. متفق عليه.
1645 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ والمُسْتَوشِمَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ، والمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ في ذَلِكَ فَقَالَ: وَمَا لِي لاَ ألْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ؟ قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [سورة الحشر: 7]. متفق عليه.
«المُتَفَلِّجَةُ» هيَ: الَّتي تَبْرُدُ مِنْ أسْنَانِهَا لِيَتَبَاعَدَ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ قَلِيلًا، وتُحَسِّنُهَا وَهُوَ الوَشْرُ. «وَالنَّامِصَةُ»: الَّتي تَأخُذُ مِنْ شَعْرِ حَاجِبِ غَيْرِهَا، وتُرَقِّقُهُ لِيَصِيرَ حَسَنًا. «وَالمُتَنَمِّصَةُ»: الَّتي تَأمُرُ مَنْ يَفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ.
قال ابن باز ﵀:
- الوشم: غرز الوجه أو غيره بإبره أو محيط أو غيره حتى يخرج الدم ثم يجعل فيه شيء من الألوان التي يريد.
- الوصل: وصل الشعر بغيره. قد يكون كبة وهي التي يسمونها الباروكة فيها الشعر كله كما قال معاوية ﵁ أنّه سمع النبي ﷺ: (إنّما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم).
- هذه الأحاديث كلها تتعلق بالتحذير من تغيير خلق الله وطاعة الشيطان في ذلك.
- الواجب على المؤمن أن يحذر طاعة الشيطان.
- احذر من تغيير خلق الله وطاعة الشيطان في ذلك، فإن الله جل وعلا أخبر أنه سيأمرهم بأن يُغيروا خلق الله، وأن يقطعوا آذانَ الأنعام.
- لعن الرسول ﷺ لهم يدل على أنَّ هذا العمل من الكبائر.

باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهما، وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه


1646 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ - رضي الله عنه - عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ تَنْتِفُوا الشَّيْبَ؛ فَإنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ يَوْمَ القِيَامَةِ» حديث حسن، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي بأسانيد حسنة، قال الترمذي: «هو حديث حسن».
قال ابن باز ﵀:
- يدل على أنّه لا ينبغي للمؤمن نتف الشيب، ففي الحديث أنه: نور للمسلم، فلا ينبغي نتفه: لا من الرأس، ولا من اللحية، ولا من غيرها، فهو مذكر بالله، مذكر بالآخرة، مذكر بالموت، فإنَّ مَن شاب فقد مات بعضه، فالشيب فيه نذارة، وفيه موعظة.
- ينبغي للمؤمن ألا يكره الشيب، وألا ينتفه، بل يحمد الله على أن بلَّغه هذه المدة، ويستعين بالله على طاعة الله، ويجتهد في إكمال حياته بطاعة الله ورسوله فقد جاءه النذير، قال بعضُ السلف في قوله: ﴿وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ [فاطر:37]، يعني: الشَّيب، والصواب أنه محمد عليه الصلاة والسلام، فالمقصود أن الشيب من النُّذُر بقرب الموت، وأنّ العمر قد بدأ يموت بعضه، فالمؤمن ينتفع بهذا، ويحذر، ويعد العدة، ويجتهد في طاعة الله ورسوله؛ استعدادًا لما بعد الموت.

1647 - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ علَيْهِ أمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». رواه مسلم.
قال ابن باز ﵀:
- يُشير المؤلف بحديث: «مَن عمل عملًا» إلى أن النتف ليس عليه أمر النبي، بل النبي يأمر بالتوفير وعدم التعرض للحية بشيءٍ، فهكذا مسألة الشيب: نتفه من التعرض لها إذا كان في اللحية، وهو خلاف أمره.
- النبي ﷺ كان يُكرم اللحية ويُوفِّرها، وقد شاب بعض الشيب ولم ينتفه عليه الصلاة والسلام، فقد طلع في لحيته شيبات يسيرة قبل أن يموت، وإكرامها وتوفيرها واجب، سواء كان فيها شيب أو لم يكن.

باب كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر


1648 - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلاَ يَأخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإنَاءِ». متفق عليه.
وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة.
قال ابن عثيمين ﵀:
- الاستنجاء تطهير القبل والدبر من الحدث، من البول أو الغائط، ويكون بالماء، ويكون بالحجارة أو ما ينوب عنها.
- الاستجمار له شروط ذكرها العلماء ﵏.
- ونهى عن التنفس بالإناء؛ لأن التنفس بالإناء فيه ضرر عليه؛ لأن النفس يكون صاعداً والماء يكون نازلا فيلتقيان فيحصل الشرق، وفيه أيضا أذى لمن بعده؛ لأنه قد يخرج مع نفسه أمراض .
قال ابن باز ﵀:
- يدل على أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتمسَّح من الخلاء بيمينه، ولا يُمسك ذكره بيمينه، فاليمين للشيء الطيب، وللمصافحة، والأخذ والعطاء، واليسار لما دون ذلك، فيُمسك ذكره بيساره، ويتمسَّح من الخلاء بيساره، هكذا السنة، لكن لو دعت الحاجة إلى ذلك بأن كانت اليسرى معطلةً فلا بأس عند الحاجة والضرورة، فلو تعطلت اليسرى لشللٍ جاز استعمال اليُمنى في حاجته.

باب كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائمًا لغير عذر


1649 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ يَمْشِ أحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيعًا، أو لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا».
وفي رواية: «أو لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا». متفق عليه.
1650 - وعنه، قال: سمعت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكمْ، فَلاَ يَمْشِ في الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا». رواهُ مسلم.
1651 - وعن جابر - رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا. رواه أبو داود بإسناد حسن.
قال ابن عثيمين﵀:
- نهى النبي ﷺ أن ينتعل الرجل بنعل واحد؛ ووجه ذلك والله أعلم أن هذا الدين الإسلامي جاء بالعدل حتى في اللباس، لا تنعل إحدى الرجليين وتترك الأخرى؛ لأن هذا فيه جور على الرجل الثانية التي لم تُنعل؛ فلذلك نهى النبي ﷺ عن المشي في نعل واحدة.
- وليعلم أن لبس النعال من السنة، والاحتفاء من السنة أيضاً؛ ولهذا نهى النبي ﷺ عن كثرة الإرفاه، وأمر بالاحتفاء أحيانا.
- السنة أن الإنسان يلبس النعال، والناعل كالراكب، لكن ينبغي أحيانا أن يمشي حافياً بين الناس ليظهر هذه السنة التي كان بعض الناس ينتقدها.
- أما حديث جابر ﵁ نهى أن ينتعل الرجل قائما فهذا في نعل يحتاج إلى معالجة في إدخاله في الرجل؛ لأن الإنسان لو انتعل قائما والنعل يحتاج إلى معالجة فربما يسقط إذا رفع رجله ليُصلح النعل، وتنكشف عورته أو يتضرر. أما النعال المعروفة الآن فلا بأس أن ينتعل الإنسان وهو قائم ولا يدخل في النهي؛ لأن نعالنا الموجودة يسهل خلعها ولبسها.
قال ابن باز ﵀:
- هذه الأحاديث في النهي عن المشي في نعل واحدة.
- السنة للمؤمن أن يمشي في النعلين فإذا اختلت إحداهما فإن لا يمشي في نعل واحدة، ولا يتشبه بالشيطان، إما أن ينعلهما جميعا وإما أن يخلعهما جميعا.