باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره


1652 - عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ تَتْرُكُوا
النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ»
. متفق عليه.
1653 - وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال: احْتَرَقَ بَيْتٌ بالمَدِينَةِ عَلَى أهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِشَأنِهِم، قالَ: «إنَّ هذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ، فَإذا نِمْتُمْ، فَأطْفِئُوهَا» متفق عليه.
1654 - وعن جابر - رضي الله عنه - عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «غَطُّوا الإنَاءَ، وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ، وَأَغْلِقُوا الأَبْوَابَ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً، وَلاَ يَفْتَحُ بَابًا، وَلاَ يَكْشِفُ إنَاءً. فإنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلاَّ أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إنَائِهِ عُودًا، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللهِ، فَلْيَفْعَل، فإنَّ الفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أهْلِ البَيْتِ بَيْتَهُمْ». رواه مسلم.
«الفُويْسِقَةُ»: الفَأرَةُ، «وَتُضْرِمُ»: تُحْرِقُ.
قال ابن عثيمين ﵀:
- النار كما وصفها النبي ﷺ في هذه الأحاديث عدو للإنسان، فإذا أبقاها الإنسان ونام فربما تأتي الفويسقة يعني الفأرة فتنخسها ثم تشتعل.
- أمر النبي ﷺ بإطفاء النار عند النوم لئلا يحصل هذا الحريق، ولكن في الوقت الحاضر الوقود ليس يوقد كما كان فيما سبق فاليوم الكهرباء سالب وموجب يحصل بها إيقاد اللمبة، مثلا فلو نام الإنسان وفي بيته لمبة موقدة التي يسمونها السهارية فلا بأس؛ لأن العلة التي من أجلها نهى النبي ﷺ عن إبقاء النار غير موجودة في الكهرباء في الوقت الحاضر، نعم فيه أشياء تشبه ذلك كالدفايات هذه لا شك أنها على خطر ولا سيما إذا قربها الإنسان من فراشه.
- ينبغي للإنسان إذا نام أن يجافي الباب بمعنى يغلقه.
- ينبغي إذا أراد أن ينام أن يغطي الإناء ولو بوضع عود عليه؛ لأن في ذلك حماية له من الشيطان.
قال ابن باز ﵀:
- من الحيطة في حفظ البيت وأهله إطفاء النار عند النوم سواء كانت سراجاً أو لمبة أو جمراً في البيت أو نحو ذلك مما يخشى منه، فإن السُّنَّة إطفاء ذلك حتى لا يتعرض البيت لشيء من الخطر بعبث العابثين أو بسبب الفويسقة الفأرة، أو بسبب الهواء، أو بأسباب أخرى السُّنَّة إطفاؤها: اللمبات السرج المعلقة، وما أشبه ذلك، والنار موجودة حتى لا يتعرض البيت للخطر.
- السنة أيضاً إغلاق الباب وتغطية الإناء، وإيكاء السقاء؛ لئلا يقع فيه شيء، والشيطان لا يفتح مغلقاً ولا يحل سقاء فإن لم يجد إلا أن يعرض عوداً على الإناء الذي فيه شيء يضع عوداً فوقه في ماء أو تمر، أو لبن أو غير ذلك يضع عوداً ويسمي الله.
- كل هذا من باب الأخذ بالأسباب، وهذا يبين لنا أن الشرع جاء بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله ﷿، فالإنسان يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب.
- المؤمن يفعل الأسباب التي أباحها الله في طلب الرزق، وكذلك في حماية البيت، أو حماية المزرعة وحماية الغنم أو ما أشبه ذلك، يجعل الراعي الجيد إذا دعت الحاجة إلى كلب اتخذ كلباً، إذا دعت الحاجة إلى سور وضع سوراً، إذا دعت الحاجة إلى باب وضع باباً وأغلق وهكذا في بيته وهكذا في حانوته، وهكذا في جميع شؤونه سفينته، سيارته إلى غير ذلك .

باب النهي عن التكلف، وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة


قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: 86].
1655 - وعن عمر - رضي الله عنه - قال: نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ. رواه البخاري.
1656 - وعن مسروقٍ، قال: دَخَلْنَا على عبدِ اللهِ بْنِ مَسعُودٍ - رضي الله عنه - فقال: يا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَلْيَقُلْ: اللهُ أعْلَمُ، فَإنَّ مِنَ العِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ: اللهُ أعْلَمُ. قالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ - صلى الله عليه وسلم: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾. [ص: 86]. رواه البخاري.
قال ابن عثيمين ﵀:
- إذا قال الصحابي نهينا فإن هذا له حكم الرفع يعني كأنه قال نهانا رسول الله ﷺ فعليه يكون هذا الناهي هو الرسول ﷺ.
- (نهينا عن التكلف) أن يتكلف الإنسان ما لا علم له به ويحاول أن يظهر بمظهر العالم العارف.
- الإنسان إذا سئل عما لا يعلم فلا يتكلم ويأتي بجواب لا يدري أهو صحيح أم لا، ولكن لا يقول إلا ما علم به فإذا سئل عن شيء لا يعلمه فليقل: (الله أعلم).
- إن من العلم أن يقول الإنسان لما لا يعلم (الله أعلم)، ووصف هذا ﵁ بالعلم؛ لأنّ الذي يقول لا أعلم وهو لا يعلم هو العالم حقيقة، هو الذي علم قدر نفسه وعلم منزلته وأنه جاهل فيقول لما لا يعرف: (الله أعلم).
- الإنسان إذا قال لما لا يعلم (الله أعلم) ولم يفت به يثق الناس به ويعلمون أن ما أفتى به فهو عن علم وما لم يعلمه يمسك عنه.
- إذا قال الإنسان لما لا يعلم (الله أعلم) عود نفسه الرضوخ للحق وعدم التصدر للفتوى وهذا خلافا لبعض الناس اليوم تجده يرى أن الفتوى ربح بضاعة فيفتي بعلم وبغير علم ويفتي بنصف علم.
- لا يجوز للإنسان أن يفتي إلا حيث جازت له الفتوى، وإن كان الله تعالى قد أراد أن يكون إماما للناس يفتيهم ويهديهم إلى صراط مستقيم فإنه سيكون، وإن كان الله لم يرد ذلك فلن يفيده تجرأه في الفتوى.
قال ابن باز ﵀:
- لا ينبغي للمؤمن أن يتكلف، أن يتعاطى ما فيه كلفة ومشقة من دون حاجة إلى ذلك، سواء كان قولاً أو فعلاً؛ بل ينبغي له أن يعود نفسه السماح وعدم التكلفة في القول والعمل، طعامه وشرابه وأقواله، وأحاديثه مع إخوانه لا يكون فيها تكلف، بل يكون فيها السماح والتيسير في كل شيء.
- من ذلك التكلف في كونه يتكلم بما لا يعلم يفتي بما لا يعلم أو يمدح ما لا يعلم، أو يذم ما لا يعلم كل هذا من التكلف؛ بل يكون كلامه على بصيرة مدحه على بصيرة، ذمه على بصيرة، وإلا فليحذر وليتوقف.
- يقول الله ﷿: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦]، قُل: يعني: قل يا محمد للناس: ﴿مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ [ص: ٨٦]؛ يعني على تبليغ الحق والدعوة إليه وتعليمكم وإرشادكم يعني ما أطلب من ورائكم شيئاً، هو يعلمهم ويرشدهم من دون حاجة إليهم، ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦]، من يتكلف ما لم يؤمر به، وما لم يشرع له.
- لا يتكلف؛ يعني: لا يقول بغير علم، يفتي بغير علم يمدح بغير علم، يذم بغير علم؛ ولكن يتأمل وينظر حتى لا يتكلم إلا عن بصيرة، وحتى لا يقول إلا عن بصيرة، وحتى لا يقع في التكلف والتشدد من دون علم ولا بصيرة.

باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور


1657 - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم: «المَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ».
وَفِي روايةٍ: «مَا نِيحَ عَلَيْهِ». متفق عليه.
1658 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ». متفق عليه.
قال ابن عثيمين ﵀:
- النياحة هي البكاء على الميت برنة ينوح فيها كما تنوح الحمام.
- البكاء على الميت نوعان:
• النوع الأول: نوع اقتضته الطبيعة فهذا لا بأس به ولا يلام عليه العبد، البكاء الذي تقتضيه الطبيعة حزنا على فراق المحبوب.
• النوع الثاني: فهو البكاء الذي ينوح فيه الإنسان نياحا، هذا البكاء يعذب به الميت في قبره والعياذ بالله فتكون أنت المتسبب لعذابه في قبره.
- الواجب على الإنسان أن يتصبر ويحتسب الأجر عند الله، ويعلم أن عظم الثواب من عظم المصاب، وأنه كلما عظمت المصيبة كثر الثواب.
- المؤمن مؤمن القلب بالله، مؤمن بقضاء الله، يعلم أنه لا يمكن أن تتغير الحال عما كان، وأن هذا أمر قضي وانتهى كُتب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة جفت الأقلام وطويت الصحف.
- السخط ما هو إلا أمر أو وحي من الشيطان ليحرمك الأجر من جهة، وليعذب به الميت من جهة أخرى، فعليك يا أخي أن تتقي الله ﷿ وأن تصبر وتحتسب.
- قال النبي ﷺ: (ما من مسلم يصاب بمصيبة فيقول اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها) هكذا يجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب الأجر.
- لا فرار من الموت، إذًا عليك أن تصبر وتحتسب وأن تقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها) يؤجرك الله في مصيبتك ويخلف عليك خيرا منها.
- على المرء أن يصبر عند المصائب أيّن كانت ويسترجع ويقول: (اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها)، ولا بأس أن يبكي البكاء الطبيعي الذي ليس فيه نوح فإن هذا حصل من خير البشر محمد ﷺ.
قال ابن باز ﵀:
- المشروع عند المصيبة الصبر والاحتساب، وأن يقول المؤمن: (إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها).
- النائح يضر قريبه، وهذا فيه التحذير من النياحة إذا علموا أنها يضر قريبهم كان أدعى لتركها والحذر منها.
- دمع العين حزن القلب لا حرج في ذلك، يقول النبي ﷺ لما مات ابنه إبراهيم: (إنّ العين تدمع، والقلب يحزن، ولا تقول إلّا ما يرضى ربّنا، وإنّا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون) ، وقال ﷺ: (إنّ الله لا يعذّب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولَكن يعذّب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم).
- الواجب هو الصبر والاحتساب ولا بأس بالبكاء بدمع العين وحزن القلب، أما ضرب الخدود شق الجيوب، دعوى الجاهلية، رفع الصوت هذا هو الذي لا يجوز.

1659 - وَعَنْ أبي بُرْدَةَ، قال: وَجعَ أبو مُوسَى، فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أهْلِهِ، فَأَقْبَلَتْ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أفَاقَ قَالَ: أنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِىءَ مِنْهُ رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ، والحَالِقَةِ، والشَّاقَّةِ. متفق عليه.
«الصَّالِقَةُ»: الَّتِي تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالنِّيَاحَةِ والنَّدْبِ. «وَالحَالِقَةُ»: الَّتِي تَحْلِقُ رَأسَهَا عِنْدَ المُصِيبَةِ. «وَالشَّاقَّةُ»: الَّتي تَشُقُّ ثَوْبَهَا.
1660 - وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ، فَإنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ». متفق عليه.
1661 - وعن أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ - بِضَمِّ النون وفتحها - رضي الله عنها، قالت: أخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عِندَ البَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوحَ. متفق عليه.
1662 - وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: أُغْمِيَ عَلَى عَبدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ - رضي الله عنه - فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِي، وَتَقُولُ: وَاجَبَلاهُ، وَاكَذَا، وَاكَذَا: تُعَدِّدُ عَلَيْهِ. فقالَ حِينَ أفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئًا إلاَّ قِيلَ لِي أنْتَ كَذَلِكَ؟!. رواه البخاري.
1663 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: اشْتَكَى سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ - رضي الله عنه - شَكْوَى، فَأتاهُ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَعُودُهُ مَعَ عَبدِ الرَّحمانِ بْنِ عَوفٍ، وَسَعْدِ بن أبي وقَّاصٍ، وعبدِ اللهِ بن مسعودٍ - رضي الله عنهم. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ، وَجَدَهُ في غَشْيَةٍ فَقالَ: «أقَضَى؟» قالوا: لا يا رسول اللهِ، فَبكَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا رَأى القَوْمُ بُكَاءَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَكَوْا، قال: «ألاَ تَسْمَعُونَ؟ إنَّ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ العَيْنِ، وَلاَ بِحُزْنِ القَلْبِ، وَلكِنْ يُعَذِّبُ بِهذَا - وَأشَارَ إلَى لِسَانِهِ - أو يَرْحَمُ». متفق عليه.
1664 - وعن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «النَّائِحَةُ إذا لَمْ تَتُبْ قَبلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَومَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ». رواه مسلم.
1665 - وعن أَسِيد بن أبي أَسِيدٍ التابِعِيِّ، عن امْرَأةٍ مِنَ المُبَايِعاتِ، قالت: كان فِيما أخَذَ عَلَيْنَا رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي المَعْرُوفِ الَّذِي أخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لاَ نَعْصِيَهُ فِيهِ: أَنْ لا نَخْمِشَ وَجْهًا، وَلاَ نَدْعُوَ وَيْلًا، وَلاَ نَشُقَّ جَيْبًا، وأنْ لاَ نَنْشُرَ شَعْرًا. رواه أبو داود بإسناد حسن.
1666 - وعن أبي موسى - رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِمْ فَيَقُولُ: وَاجَبَلاَهُ، واسَيِّدَاهُ، أو نَحْوَ ذلِكَ إلاَّ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ: أهكَذَا كُنْتَ؟». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».
«اللَّهْزُ»: الدَّفْعُ بِجُمْعِ اليَدِ فِي الصَّدْرِ.
1667 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ». رواه مسلم.
قال ابن عثيمين ﵀:
- النياحة فهي البكاء برنة حتى يكون كنوح الحمام، وأما الندب فهو أن يذكر محاسن الميت ويتأوه منها ويتوجع.
- النبي ﷺ بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، الصالقة: من الصلق وهو رفع الصوت يعني بأن تصرخ وتعلي صوتها عند المصيبة، أما الحالقة: فهي أنه جرت عادة النساء في الجاهلية أن المرأة إذا أصيبت بميت تحلق شعر رأسها كأنها غاضبة، أما الشاقة: فهي التي تشق جيبها عند المصيبة، وكذلك أيضًا التي تنكش شعرها عند المصيبة .
- كل فعل يدل على التضجر فإنه داخل في هذه البراءة التي تبرأ منها النبي ﷺ.
- النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تقام يوم القيامة من قبرها وعليها سربال من قطران ودرع من جرب السربال، يعني الثوب والدرع ما كان لاصقا بالبدن والمعنى: أن جلدها أجرب والعياذ بالله. لكن إذا تابت قبل موتها تاب الله عليها؛ لأن من تاب من أي ذنب قبل أن يموت تاب الله عليه.
- الله لا يعذب بالبكاء أو بالحزن لكن يعذب بالقول والصوت.
- أما إذا جعل يقول: واجبلاه واويلاه واثبوراه وما أشبه ذلك فإن هذا يعذب به والعياذ بالله.
- البكاء الذي يأتي بمجرد الطبيعة لا بأس به، وأما النوح والندب ولطم الخد وشق الثوب ونتف الشعر أو حلقه أو نفشه فكل هذا حرام وهو مما برئ منه النبي ﷺ.
قال ابن باز ﵀:
- هذه الأحاديث تبين شدة تحريم النياحة وأن الميت يعذب بذلك؛ فالواجب الحذر منها، والنياحة هي الصياح رفع الصوت والندب للميت والدعاء بدعوى الجاهلية "واعضداء"، "واناصراء"، "وانقطاع ظهراه"، وما أشبه ذلك هذه لا تجوز هذه النياحة، والميت يتأذى بها ويعذب بها.
- الواجب على أقارب الميت وأصحابه الحذر من النياحة التي كان يعتادها أهل الجاهلية ويتعاونون فيها.
- دمع العين كونه تدمع عينه، يبكي يحزن قلبه، لا بأس، لكن لا يرفع الصوت لا ينح، النياحة هي المحرمة.
- الواجب على أهل الميت وأقاربه أن يتقوا الله وأن يحذروا الجزع والنياحة، وشق الثياب لطم الخدود نتف الشعر، كل هذا منكر.
- (اثنتان في النّاس هما بهم كفرٌ: الطّعن في النّسب والنّياحة على المَيّت) هذا من الكفر العملي، من الكفر الأصغر، والطعن في أنساب الناس عيب، أنساب الناس والنياحة على الموتى هذا من الكفر الأصغر من المعاصي.
- الواجب على كل حال عند المصائب، التأدب بآداب الله والصبر والاحتساب والحذر من الكلام السيئ والفعل السيئ.