باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهيًا


1707 - عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنَّ الله تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ». متفق عَلَيْهِ.
وفي رواية في الصحيح: «فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللهِ، أَوْ لِيَسْكُتْ».
1708 - وعن عبد الرحمن بن سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِي، وَلاَ بِآبَائِكُمْ». رواه مسلم.
«الطَّواغِي»: جَمْعُ طَاغِيَةٍ، وهِيَ الأصنَامُ. وَمِنْهُ الحَدِيثُ: «هذِهِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ» أيْ: صَنَمُهُمْ وَمَعْبُودُهُمْ. وَرُوِيَ في غير مسلم: «بِالطَّوَاغِيتِ» جَمعُ طَاغُوت، وَهُوَ الشَّيْطَانُ وَالصَّنَمُ.
1709 - وعن بُريدَةَ - رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِالأمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا» حديث صحيح، رواه أَبُو داود بإسناد صحيح.
1710 - وعنه، قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إنِّي بَرِيءٌ مِنَ الإسْلاَمِ، فَإنْ كَانَ كَاذِبًا، فَهُوَ كمَا قَالَ، وإنْ كَانَ صَادِقًا، فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الإسْلاَمِ سَالِمًا». رواه أَبُو داود.
1711 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يقُولُ: لاَ وَالكَعْبَةِ، فَقَالَ ابنُ عُمَرَ: لاَ تَحْلِفْ بَغَيْرِ اللهِ، فَإنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيرِ اللهِ، فقد كَفَرَ أَوْ أشْرَكَ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».
وفَسَّرَ بَعْضُ العُلَمَاءِ قولَهُ: «كفَرَ أَوْ أشْرَكَ» عَلَى التَّغْلِيظِ، كما روي أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الرِّياءُ شِرْكٌ» .
قال ابن عثيمين ﵀:
- الحلف معناه تأكيد الشيء بذكر معظَّم، والإنسان لا يحلف بشيء إلا؛ لأنه عظيم في نفسه فكأنه يقول: بقدر عظمة هذا المحلوف به أنّي صادق؛ ولهذا كان الحلف بالله ﷿.
- إذا حلف رجل بآيات الله تعالى، وقال أريد بذلك مخلوقاته قلنا: هذا حلف بغير الله فيكون مشركاً أو كافراً.
- العوام إذا قالوا نقسم بآيات الله، في ظني أنهم يريدون القرآن فإذا كانوا يريدون القرآن فليس حرامًا.
قال ابن باز ﵀:
- هذه الأحاديث كلها تتعلق بالحلف بغير الله، قد دلت الأحاديث الصحيحية على تحريم الحلف بغير الله وأنّه لايجوز لأحد أن يحلف بغير الله.
- المؤمن يصدق في يمينه، المحلوف له يرضى بالحكم الشرعي والحمد لله يقول ﷺ في الحديث الصحيح: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر).

باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدًا


1712 - عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيرِ حَقِّهِ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ الله - عز وجل: ﴿إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ إِلَى آخِرِ الآيَةِ [آل عمران: 77]. متفق عَلَيْهِ.
1713 - وعن أَبي أُمَامَة إياس بن ثعلبة الحارثي - رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ. وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الجَنَّةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رسولَ اللهِ؟ قَالَ: «وإنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أرَاكٍ». رواه مسلم.
1714 - وعن عبد اللهِ بن عمرو بن العاصِ رضي الله عنهما، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الكَبَائِرُ: الإشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، واليَمِينُ الغَمُوسُ». رواه البخاري.
وفي روايةٍ لَهُ: أنَّ أعْرابِيًا جَاءَ إِلَى النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يا رسولَ اللهِ مَا الكَبَائِرُ؟ قَالَ: «الإشْرَاكُ بِاللهِ» قَالَ: ثُمَّ مَاذا؟ قَالَ: «اليَمِينُ الغَمُوسُ» قلتُ: وَمَا اليَمِينُ الغَمُوسُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ!» يعني بِيَمِينٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ.
قال ابن عثيمين ﵀:
- يجب على الإنسان إذا حلف بالله أن يكون صادقا، سواءً حلف على أمر يتعلق به أو على أمر يتعلق بغيره، فإذا حلف على يمين وهو فيها كاذب، فإن كان يقتطع بها مال امرى مسلم ولو يسيراً، فإنه يلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان.
- قضيب: ما يملأ اليد من علف أو أعواد أو ما أشبه ذلك، أو إن القضيب هو العود الواحد من الأراك.
- على المسلم أن يكون معظما لله ﷿ لا يُكثر اليمين، وإذا حلف فليكن صادقا حتى يكون باراً بيمينه.
قال ابن باز ﵀:
- سميت غموساً؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم تغمسه في النار.
- الواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يتحرى الصدق في خصوماته ودعاويه وأيمانه وغير ذلك.
- عوداً من أراك هذا من باب التحذير والتخويف والترهيب من الظلم، ويقول ﷺ ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه).
- الكبائر أنواع، منها اليمين الغموس.
- المؤمن يحذر الكبائر والصغائر؛ لأنّ فعل الصغائر يفضي إلى الكبائر.

باب ندب من حلف عَلَى يَمينٍ فرأى غيرها خيرًا مِنْهَا أَنْ يفعل ذَلِكَ المحلوف عَلَيْهِ ثُمَّ يُكَفِّر عن يمينه


1715 - عن عبد الرحمن بن سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ». متفق عَلَيْهِ.
1716 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينٍ، فَرَأى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». رواه مسلم.
1717 - وعن أَبي موسى - رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنِّي وَاللهِ إنْ شاءَ اللهُ لاَ أحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ أَرَى خَيرًا مِنْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». متفق عَلَيْهِ.
قال ابن عثيمين ﵀:
- ثبت بالسنة القولية والفعلية أن الإنسان إذا حلف على شيء ورأى غيره خيراً منه أن يُكفر عن يمينه، ويأتي الذي هو خير، أما إذا لم يكن كذلك فالأفضل أن يبقى على يمينه وألا يحنث.
قال ابن باز ﵀:
- هذا من محاسن الشريعة: أن الله جل وعلا شرع للعبد إذا حلف على يمين فرأى أن إمضاء اليمين لا خير فيه، أو أنّ الخير في عدم إمضائها؛ فإنه لا يمضيها، ويكفر عنها.
- إذا حلف الإنسان على يمين وتبين له بعد ذلك أن تركها أصلح وعدم المضي فيها أصلح فإنه يكفر عن يمينه، وهكذا النذر.

1718 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ في يَمِينِهِ في أهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ الَّتي فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ» . متفق عَلَيْهِ.
قَوْلهُ: «يَلَجّ» بفتح اللام وتشديد الجيم أيْ: يَتَمَادَى فِيهَا، وَلاَ يُكَفِّرُ، وَقَولُهُ: «آثَمُ» هُوَ بالثاء المثلثة، أيْ: أَكْثَرُ إثْمًا.

باب العفو عن لغو اليمين وأنَّه لا كفارة فِيهِ، وَهُوَ مَا يجري عَلَى اللسان بغير قصد اليمين كقوله عَلَى العادة: لا والله، وبلى والله، ونحو ذَلِكَ


قَالَ الله تَعَالَى: ﴿لاَ يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأيمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: 89].
1719 - وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: أُنْزِلَتْ هذِهِ الآية: ﴿لاَ يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ﴾ في قَوْلِ الرَّجُلِ: لا واللهِ، وَبَلَى واللهِ. رواه البخاري.
قال ابن عثيمين ﵀:
- لغو اليمين: هو اليمين التي يقولها الإنسان على لسانه ولا يقصدها بقلبه، وقد عفى الله تعالى عن ذلك؛ لأنه يحصل كثيراً أن يقول الإنسان: لا والله لن أذهب، لا والله لن أفعل، وما أشبه ذلك، فلما كثر هذا في ألسن الناس عفى الله عنه.
- فسرت أم المؤمنين عائشة ﵂ الآية بأنه قول الرجل: لا والله، وبلى والله، في عرض الحديث، ولا قصد اليمين، فهذا لا يؤاخذ به ولا يأثم به، ولا يحنث فيه، ولا تجب فيه الكفارة .
- هذا من سعة رحمة الله تعالى أن هذه الأيمان التي تتكرر على الألسن ولا يقصدها الحالف ليس فيها إثم وليس فيها كفارة؛ لأن ذلك يقع كثيراً.
- مع ذلك يقول الله عز وجل ﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ [المائدة: 89]، يعني لا تكثروا من الأيمان، ولا تتركوا الكفارة إذا حنثتم فيها.
- سمى النبي ﷺ مخالفة الحلف حنثاً؛ لأنّه لولا رحمة الله لكان الإنسان إذا حلف لزمه أن يوفي، ولكن نعمة من الله أن يسر للإنسان أن يخالف ما حلف عليه إذا لم يكن إثماً.
قال ابن باز ﵀:
- كفارة اليمين قد وضحها الله في سورة المائدة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد يعني: من عجز عن الثلاثة صام ثلاثة أيام، وينبغي أن تكون متتابعة كما قال ابن مسعود ﵁.

باب كراهة الحلف في البيع وإنْ كان صادقًا


1720 - عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - قال: سَمِعتُ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «الحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ». متفق عليه.
1721 - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه: أنَّه سمعَ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «إيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الحَلِفِ فِي البَيْعِ، فَإنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ». رواه مسلم.
قال ابن عثيمين ﵀:
- أخبر النبي ﷺ في حديث أبي هريرة ﵁ أن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، يعني أنها وإن زادت السلعة بالحلف فإن الله ينزع بركتها ويمحق كسبها؛ لأن هذا الكسب مبني على معصية الرسول ﷺ، ومعصية الرسول ﷺ معصية لله.
- الحديثان معناهما واحد، كلاهما يدل على أن الإنسان يُنهى عن الحلف في البيع، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكثر الحلف أو لا، لكن لما كان البائع والمشتري دائما يحلف، حمله بعض العلماء على كثرة الحلف عند البيع والشراء.
قال ابن باز ﵀:
- التحذير من الحلف في البيع وكثرة الأيمان، فإنها قد تجر إلى الكذب، ولهذا قال ﷺ: (الحلف منفقه للسلعة ممحقة للبركة)؛ يعني ما درج السلعة يصدقونه يدرج سلعته بالأيمان؛ لكنها تمحق الكسب؛ لأن الغالب يكون فيها الكذب.

باب كراهة أَنْ يسأل الإنسان بوجه الله - عز وجل - غير الجنة، وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به


1722 - عن جابر - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إلاَّ الجَنَّةُ». رواه أبو داود.
قال ابن عثيمين ﵀:
- لا تسأل بوجه الله إلا الجنة، وكذلك ما يقرب إلى الجنة، فلك أن تسأل بوجه النجاة من النار، فتقول: اللهم إني أسألك بوجهك أن تنجيني من النار، لأنه إذا نجا الإنسان من النار لابد أن يدخل الجنة.
- هذا الحديث إسناده ضعيف، ولكن معناه صحيح.
قال ابن باز ﵀:
- الحديث في إسناده بعض الشيء، لكنه مقارب، تعظيماً لله جل وعلا، وأنه لا يُسأل بوجهه إلا الشيء العظيم، وهو الجنة وما يقرب إليها، كسؤال الثبات على الحق، والاستقامة على الهدى، وحسن الختام، وأشباه ذلك؛ لأن هذا السؤال يؤدي إلى الجنة.

1723 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ، فَأعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَ بِاللهِ، فأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ، فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإنْ لَمْ تَجِدُوا ما تُكَافِئُونَهُ بِهِ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَد كَافَأْتُمُوهُ». حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بأسانيد الصحيحين.
قال ابن عثيمين ﵀:
- إذا استعاذ أحدٌ بالله منك فأعذه، إلا إذا استعاذ عن حقٍ واجب، فإنّ الله لا يُعيذه، فلو أنه كان مطلوبا لك، فسألته حقك، وقلت: أعطني حقي، فقال: أعوذ بالله منك، فهنا لا تعذه؛ لأن الله لا يُعيذ عاصيا، لكن إذا كان الأمر ليس محرماً، فاستعاذ بالله منك فأعذه؛ تعظيماً لله عز وجل.
- وإذا سألك بالله فأعطه مالم يكن على شيء محرم، وكذلك مالم يكن عليك ضرر، فإن كان عليك ضرر فلا تعطه؛ لأن النبي ﷺ قال: (لا ضرر ولا ضرار).
- إذا دعاك لوليمة فأجبه مالم يكن عليك ضرر أو يكن هناك منكر، فإن كان عليك ضرر فلا يلزمك إجابته، وإن كان هناك منكر فإن كنت تستطيع أن تغيره فأجب وغير، وإلا فلا تجب.
قال ابن باز ﵀:
- الدلالة على أنه ينبغي مساعدة من سأل بالله، ومن استعاذ بالله، ومن دعاء يُجاب الدعوة.
- إذا دعا أخاه إلى وليمة عرس أو عقيقة أو إكرام له بدعوة خاصة يجيب الدعوة، إذا كان الداعي ليس ممن يستحق الهجر.

باب تحريم قوله: شاهنشاه للسلطان وغيره لأن معناه ملك الملوك، ولا يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى


1724 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ - عز وجل - رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ». متفق عليه.
قال سُفيانُ بن عُيَيْنَةَ: «مَلِكُ الأَمْلاَكِ» مِثْلُ: شَاهِنْ شَاهِ.
قال ابن باز ﵀:
- الذي يقول "ملك الملوك" أو "ملك الأملاك" أو "حاكم الحكام" ما يجوز، ولهذا قال سفيان بن عيينة: "مثل شاه شاه" بلسان العجم، ففي لسان العجم يقولون: "شاه شاه" يعني ملك الملوك ، فلا يجوز هذا التسمي، لا يجوز التسمي بأسماء الله التي لا يُسمى بها غيره: كالله، والرحمن، وملك الملوك، ورحمن الدنيا والآخرة، والرحمن الرحيم، وغير هذا من الأسماء التي هي خاصة بالله ﷿.