باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلِّهم وموارد الماء ونحوها


قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَد احْتَمَلُوا بُهْتانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58].
1771 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه: أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ» قالوا: وَمَا اللاَّعِنَانِ؟ قَالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى في طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ في ظِلِّهِمْ». رواه مسلم.
قال ابن عثيمين ﵀:
- التغوط: إخراج البراز، ومثله التبول، فلا يجوز للإنسان أن يتبول أو يتغوط في طريق الناس، أو في ظلهم، يعني المكان الذي يستظلون به.
- اللاعن: اسم فاعل من اللعن، وسمى النبي ﷺ ذلك لاعناً؛ لأنه سَبَب اللعن، فالذي يتخلى في طريق الناس، أو يتخلى في ظلهم ملعون والعياذ بالله.
قال ابن باز ﵀:
- لا يجوز للمسلم أن يتغوط في الطريق أو في ظل الناس ومحل جلوسهم أو تحت الأشجار المثمرة، فإن هذا يشوش عليهم ويؤذيهم.
- المؤمن يحذر جميع ما يؤذي الناس، سواء موارد الماء أو في طريق الناس، أو في ظلهم، أو أشباه ذلك مما يتأذون به.
- سمي لاعنين؛ لأن الناس يلعنون من فعل يسبونه.

باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد


1772 - عن جابر - رضي الله عنه: أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى أَنْ يُبَالَ في المَاءِ الرَّاكِدِ. رواه مسلم.
قال ابن عثيمين﵀:
- لا يجوز للإنسان أن يبول في الماء الراكد مثل الغدير، أو شبهه، أما الماء الجاري، فالجاري يمشي، ولا يتأثر إلا إذا كان جارياً نحو ساقيه وتحته أناس يتطهرون بهذا الماء، أو يشربون منه فلا يجوز؛ لأنه يؤذي من تحته.
قال ابن باز ﵀:
- لأنّ البول فيه وإن كان كثيراً قد يتجمع ويتزايد فيضر الماء وينجسه، ثم هو يقذره على الناس وإن لم ينجسه، إذا علم الناس أنه قد بيل فيه تأذوا منه وتقذروا حتى في الشرب.
- فإذا حرم البول فالتغوط من باب أولى لأنّه أشد.
- المقصود من هذا أنّ المؤمن يتحرى عدم الأذى يكف أذاه عن الناس من جميع الوجوه، وإذا كان هذا في التخلي في طريق الناس والبول في الماء الدائم، فكيف بما كان أكثر، كيف بالذي يضرب الناس ويؤذيهم ويأخذ أموالهم ويغشهم يكون في حالة أشد وأشر في الأثم.

باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة


1773 - عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أنَّ أباه أتَى بِهِ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا كَانَ لِي، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «أكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟» فقال: لا، فقالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «فَأرْجِعهُ».
وفي روايةٍ: فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَفَعَلْتَ هذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟» قال: لا، قال: «اتَّقُوا اللهَ واعْدِلُوا فِي أوْلادِكُمْ» فَرَجَعَ أبي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.
وفي روايةٍ: فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «يَا بَشيرُ ألَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟» فقالَ: نَعَمْ، قال: «أكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هذَا؟» قال: لا، قال: «فَلاَ تُشْهِدْنِي إذًا فَإنِّي لاَ أشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ».
وفي روايةٍ: «لاَ تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ».
وفي رواية: «أشْهِدْ عَلَى هذَا غَيْرِي!» ثُمَّ قال: «أيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إلَيْكَ في البِرِّ سَواءً؟» قال: بَلَى، قال: «فَلا إذًا». متفق عليه.
قال ابن عثيمين ﵀:
- الأولاد: يشمل الذكور والإناث، والمراد بالعطية التبرع المحض، وليس النفقة؛ لأنّ النفقة أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه قليلا كان أو كثيراً، فإذا قدر أن أحد أولاده يطلب العلم ويحتاج إلى كتب، والآخر ليس كذلك، فأعطى الأول ما يحتاج إليه من الكتب فلا بأس، وكذلك لو أن أحدهم يحتاج إلى ثياب والآخر لا يحتاج، فيعطي الذي يحتاج إلى الثياب.
- اختلف العلماء هل العدل أن يعطي الذكر والأنثى سواء، أم العدل أن يعطيهم كما أعطاهم الله ﷿ في الميراث، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا القول هو الراجح؛ لأنّه لا قسمة أعدل من قسمة الله ﷿، فنقول إذا أعطيت الأنثى درهما، فأعط الذكر درهمين، هذا هو العدل.
قال ابن باز ﵀:
- ليس للمؤمن أن يخص بعض أولاده بعطية، بل يجب العدل.
- إذا كان واحد منهم محتاجا للشيء والآخرون مستغنون هذا من باب النفقة ليس من باب التفضيل، إذا له إخوة مغنيهم الله وهو فقير ينفق عليه النفقة الواجبة.

باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام


1774 - عن زينب بنتِ أبي سلمة رضي الله عنهما، قالت: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ رضيَ اللهُ عنها، زَوجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ تُوُفِّيَ أبُوهَا أبُو سُفْيَانَ بن حرب - رضي الله عنه - فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أوْ غَيرِهِ، فَدَهَنَتْ مِنهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: واللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إلاَّ علَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا».
قالَتْ زَيْنَبُ: ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بنْتِ جَحْشٍ رضي اللهُ عنها حينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيرَ أنِّي سَمِعْتُ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ على مَيِّتٍ فَوقَ ثَلاَثٍ، إلاَّ علَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا». متفق عليه.
قال ابن عثيمين ﵀:
- الإحداد: معناه ترك الزينة، والطيب ونحوه، مما يعد بهجة وسرورا وترفها وهو حرام، وكانوا في الجاهلية إذا مات الإنسان وهو حبيب إليهم حادوا عليه وامتنعوا عن الطيب والتجمل وما أشبه ذلك إلى مدة حسب ما يقدرونها بأنفسهم.
- بين النبي ﷺ أنه لايجوز الإحداد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، فرخص النبي ﷺ في الإحداد لمدة ثلاثة أيام، ولا يجوز أكثر من ذلك.
- الزوجة تُحد أربعة أشهر وعشراً، هذا إذا كانت غير حامل، أما الحامل فتُحد إلى وضع الحمل فقط، زاد أو نقص.
قال ابن باز ﵀:
- الرجل لا يحد على ميت لا على زوجة لا على قريب بل يبقى على حاله؛ لكن النساء لأنهن يغلب عليهن قلة الصبر وعدم التحمل جبرهن الله بالإحداد على الميت.
- لأنّ الزوج له حرمة فجعل هذا الإحداد من حماة الرحم ومن إظهار حق الزوج، ومن أسباب البعد عن الشر والريبة في حق المعتدة؛ لأن التجمل والزينة قد يدعوا إلى الطمع فيها، والإحداد من أسباب السلامة وإظهار الحزن على زوجها، وإظهار منزلته.
- من رحمة الله أن جعل هذه المدة براءة للرحم وحماية للزوجة من أسباب الشر، وحزنا للزوج الذي مات عنها رحمة من الله ﷿ للجميع وحماية للأرحام، وقد يكون فيها ولد، فيتبين بعد أربعة أشهر وعشر.

باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، والبيع على بيع أخيه والخِطبة على خطبة أخيه إلا أَنْ يأذن أو يردّ


1775 - عن أنس - رضي الله عنه - قالَ: نهَى رسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وإنْ كانَ أخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ. متفق عليه.
1776 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَتَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إلَى الأَسْوَاقِ». متفق عليه.
1777 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قالَ رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ» فقالَ لَهُ طَاووسٌ: مَا: لاَ يَبيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قال: لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. متفق عليه .
1778 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخْيِهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ، وَلاَ تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إنائِهَا.
وفي رواية قال: نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا، وأنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ والتَّصْرِيَةِ. متفق عليه.
1779 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ إلاَّ أَنْ يَأذَنَ لَهُ». متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
1780 - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ، فَلاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ حَتَّى يذَرَ». رواه مسلم.
قال ابن عثيمين ﵀:
- هذه أمور ثلاثة عقد لها المؤلف ﵀ باباً في كتابه:
• منها أن يبيع حاضر لباد.
• تلقي الركبان.
• البيع على بيع أخيه.
- بيع الحاضر للبادي؛ فهو أن يأتي إنسان قادم من البادية بغنمه أو إبله أو سمنه أو لبنه أو أقطه ليبيعه في السوق، فيأتـي إليه رجل من أهل البلد ويقول: يا فلان أنا أبيع لك، فهذا لايجوز؛ لأنّ النبي ﷺ قال: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض).
- تلقي الركبان: وذلك لأنهم كانوا فيما سبق يعرفون أنّ البادية تأتي بالسلع مثلاً في أول النهار يوم الجمعة، فتجد بعض الناس يخرج من البلد إلى قريب منه، ثم يتلقى الركبان ويشتري منهم قبل أن يصلوا إلى السوق فيقطع الرزق على أهل البلد الذين ينتظرون الركبان، وكذلك يغبن المتلقين، بأن يُغبن الركبان، فيحصل بتلقي الركبان مضرتان.
- بيع المسلم على بيع أخيه، وهي أيضاً حرام، كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أبيع عليك مثلها بثمانية فهذا حرام؛ لأن المشتري سوف يحاول أن يفسخ العقد من أجل أن يأخذ السلعة برخص.
- إذا سمعت أن فلاناً خطب من جماعة ولكنك لم تتأكد هل ردوه أم لا، فإنّه لا يحل لك أن تخطب؛ لأنهم قد يكونون على وشك أن يقبلوا، فإذا خطبت منهم رفضوا، فيكون في ذلك حرمان لهذا الخاطب من حقه في الخطوبة.
قال ابن باز ﵀:
- فهذه الأحاديث الصحيحة دلت على أحكام متعددة أرشد إليها النبي ﷺ لما فيها من صلاح المجتمع وإبعاده عن الشحناء والعداوة والتباغض.
- النهي عن بيع الحاضر للباد، ولو كان أخاه لأبيه وأمه، لأن البيع من الحاضر للباد يسبب غلاء الأسعار والتشدد في القيمة، والبادي يبيع بأسهل.