باب كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فرارًا منه وكراهة القدوم عليه


قال الله تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ المَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾ [النساء: 78]. وقال تعالى: ﴿وَلاَ تُلْقُوا بِأيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
1791 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ عمرَ بن الخطاب - رضي الله عنه - خرج إلى الشَّامِ حَتَّى إذا كَانَ بسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ - أَبُو عُبَيْدَةَ بنُ الجَرَّاحِ وأصْحَابُهُ - فَأخْبَرُوهُ أنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ. قَال ابن عباس: فقال لي عمر: ادْعُ لِي المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأخْبَرَهُمْ أنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: خَرَجْتَ لأَمْرٍ، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعضهم: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وأصْحَابُ رسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلاَ نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاء. فقال: ارْتَفِعُوا عَنِّي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الأَنْصَارَ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبيلَ المُهَاجِرينَ، وَاخْتَلَفُوا كاخْتِلاَفِهِمْ، فقال: ارْتَفِعُوا عَنِّي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ كَانَ هاهُنَا مِنْ مَشْيَخَةِ قُريشٍ مِنْ مُهَاجِرَةِ الفَتْحِ، فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجُلاَنِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ، وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَبَاءِ، فَنَادَى عُمَرُ - رضي الله عنه - في النَّاسِ: إنِّي مُصَبحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عليْهِ، فقال أبو عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه: أفِرارًا مِنْ قَدَرِ الله؟ فقالَ عُمرُ - رضي الله عنه: لو غَيْرُكَ قَالَهَا يا أبا عبيدَةَ! - وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلاَفَهُ - نَعَمْ، نَفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ إلى قَدَرِ اللهِ، أرَأيْتَ لَو كَانَ لَكَ إبِلٌ، فَهَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ، إحْدَاهُمَا خَصْبَةٌ، وَالأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَيسَ إنْ رَعَيْتَ الخصْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ، وَإنْ رَعَيْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللهِ؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبدُ الرَّحمنِ بنُ عَوفٍ - رضي الله عنه - وَكَانَ مُتَغَيِّبًا في بَعْضِ حاجَتِهِ، فقالَ: إنَّ عِنْدِي من هَذَا علمًا، سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بأرْضٍ فَلاَ تَقْدِمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأرْضٍ وَأنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوا فِرارًا مِنْهُ» فحمِدَ اللهَ تَعَالَى عمرُ - رضي الله عنه - وانصَرَفَ. متفق عَلَيْهِ.
و «العُدْوَة»: جانِب الوادِي.
1792 - وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الطَّاعُونَ بِأَرْضٍ، فَلاَ تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأرْضٍ، وأنْتُمْ فِيهَا، فَلاَ تَخْرُجُوا مِنْهَا». متفق عَلَيْهِ.
قال ابن عثيمين ﵀:
- نهى النبي ﷺ عن القدوم إلى أرض فيها الطاعون، فإنه لا يجوز للإنسان أن يقدم على البلد الذي حل فيها هذا الوباء، (وإذا وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها)؛ لأنكم تخرجون منها فرارًا من قدر الله، لو فررتم فإنكم مدركون لا محالة، ولهذا قال لا تخرجون منها فرارًا منه، أما خروج الإنسان منها لا فرارًا منه ولكن لأنه أتى إلى هذا البلد لحاجة، ثم انقضت حاجته، وأراد أن يرجع إلى بلده، فلا بأس.
- فيه أن الخليفة يتولى الغزو بنفسه، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
- حسن سياسة أمير المؤمنين عمر ﵁، فإنّه على ما عنده من الدين، والعلم، والعقل، وإصابة الصواب، لم يفت في هذا الأمر إلا بعد المشاورة والمراجعة.
- فيه أنّه ينبغي أن يبدأ بالأفضل فالأفضل في المشاورة، الأفضل في علمه، وفي رأيه، وفي لطفه، يبدأ بالأفضل فالأفضل، فإذا أشير عليه انتهى الموضوع، ما حاجة لأن يأتي بالآخرين وإلا أتى بالآخرين الذين هم دونهم.
- فيه أنّ المشاورة من سمات المؤمنين كما قال الله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: 38]، فينبغي لمن ولاه الله أمرًا وتردد في شيء من الأشياء ولم يتبين له الصواب، أن يشاور غيره من ذوي العقل، والدين، والتجربة، وكذلك إذا كان الأمر عامًا يعم الناس كلهم، فإنه ينبغي أن يشاور حتى يصدر عن رأي الجميع.
- فيه أنّه يجوز للواحد من الرعية أن يراجع الإمام، لكن بحضرته؛ لأن أبا عبيدة راجع عمر بن الخطاب ﵁ لكن بحضرته، وبشرط أن يكون المراجع ممن له علم، ودين، وعقل، ليس ممن عنده غيرة عاصفة، وعاطفة هوجاء، فإن هذا لا يتكلم، إنما يتكلم العقلاء، هم الذين يتكلمون مع ولاة الأمور، ولكن لا يتكلمون من وراء ولي الأمر، بل يتكلمون من بين يديه، حتى يحصل النقاش والإقناع.
- فيه ضرب الأمثال، فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني للإنسان، وذلك أنّ عمر ﵁ ضرب مثلًا لأبي عبيدة: إنسان هبط واديًا ومعه إبل، وله شعبتان، إحداهما مخصبة، فيها الأشجار، وفيها الحشيش، وفيها كل شيء ينفع الإبل، والثانية مجدبة بيضاء، فمن المعلوم أن الإنسان لن يختار المجدبة، سوف يختار المخصبة، فاختياره للمخصبة بقدر الله، وعدوله عن المجدبة بقدر الله.
- فيه الرد على القدرية، والمعتزلة، الذين يقولون إنّ الإنسان مستقل بعمله، لا علاقة لله به، والعياذ بالله، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة؛ لأنّهم يشبهون المجوس، ولكن الإنسان يفعل الفعل بقدر الله.
- فيه أنّه قد يخفى العلم الشرعي على كبراء الناس، ويعلمه من دونهم، فإنّه لا شك أنّ عمر بن الخطاب ﵁ أعلم بكثير من عبد الرحمن بن عوف ﵁، وكذلك كثير ممن معه عندهم من العلم ما ليس عند عبد الرحمن بن عوف ﵁، لكن قد يكون عند الصغير من العلم ما ليس عند الكبير، كما حصل هذا.
- فيه حكمة النبي ﷺ في أنّ الإنسان لا يقدم على ما فيه الهلكة والضرر؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [النساء: 29]، فلا يجوز للإنسان أن يخاطر في أمر يخشى منه الهلاك، وإن كان كل شيء بقدر، لكن الأسباب لها أثرها.
- فيه أنّه إذا وقع الوباء في الأرض، فإنّه لا يجوز للإنسان أن يخرج منها فرارًا منه، وأما إذا خرج لحاجة فلا بأس.
- فيه أنّه لا بأس أن يستعمل الإنسان من الأدوية والحبوب والإبر ما يمنع الوباء؛ لأن ذلك من الوقاية قبل نزول البلاء، ولا بأس بها، كما أنّ الإنسان إذا نزل به وباء وعالجه فلا حرج عليه، فكذلك إذا أخذ وقاية منه فلا حرج عليه، ولا يعد ذلك من نقص التوكل، بل هذا من التوكل؛ لأن فعل الأسباب الواقية من الهلاك والعذاب أمر مطلوب، والذي يتوكل أو يدعي أنّه متوكل ولا يأخذ بالأسباب ليس بمتوكل في الحقيقة، بل إنّه طاعن في حكمة الله؛ لأن حكمة الله تأبى أن يكون الشيء إلا بالسبب الذي قدره الله تعالى له.
قال ابن باز ﵀:
- (إذا سمعتم به بأرض، يعني : الطاعون، فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه) هذا هو فصل النزاع، هذا هو الفصل، إذا وقع الطاعون وأنت في البلد لا تخرج فراراً منه، أما إذا خرج الإنسان لحاجة أخرى ليس لقصد الفرار فلا بأس، وأما إذا وقع وأنت خارج البلد فلا تقدم عليه، ولكن متى وقع وأنت في البلد فاصبر على قدر الله، والآجال مضروبة ما أحد يتقدم عن أجله ولا يتأخر، كما قال تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍۗ﴾ [النساء: 78]، لكن الإنسان مأمور بالبعد عن أسباب الهلاك، قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، الإنسان يأخذ بالأسباب، وما كتب الله ماض ونافذ لا حيلة فيه، لكنه مأمور بالأسباب التي شرعها الله.
- هذا الوباء كان في السنة السابعة عشرة من الهجرة، وقيل: سنة ثمان من الهجرة، مات فيه أبو عبيدة رئيس أمير الجيش ﵁ مات فيه هو ومن كان من أهل البلد، وتوفي بهذا الطاعون، هو شهادة للمؤمن، هذا الوباء شهادة للمؤمن، ومات فيه أيضاً معاذ بن جبل ﵁ وجماعة من المسلمين في الشام بهذا الوباء ﵃ ورحمهم.

باب التغليظ في تحريم السحر


قَالَ الله تَعَالَى: ﴿وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ [البقرة: 102].
1793 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - عن النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ». قالوا: يَا رسولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ باللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالحَقِّ، وأكْلُ الرِّبَا، وأكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ؛ وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ». متفق عَلَيْهِ.
قال ابن عثيمين ﵀:
- السحر هو عبارة عن عقد وقراءات ونفثات يتوصل بها الساحر إلى الإضرار بالمسحور، فمنه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يذهب العقل، ومنه ما يوجب العقد، يعني تعلق الإنسان بغيره تعلقًا شديدًا، ومنه ما يوجب الصرف، يعني انصرافه عن غيره انصرافًا كاملًا، فهو أنواع والعياذ بالله، لكن كله محرم، وقد تبرأ النبي ﷺ ممن سحر، وسحر له، ويجب على ولي الأمر أن يقتل الساحر قتلا بدون توبة، بمعنى أن يقتله قتلا وإن تاب؛ لأنّه إن تاب فأمره إلى الله، لكننا نقتله درءًا لمضرته ومفسدته، وأما إذا لم يتب فهو من أهل النار، إذا كان سحره مكفرًا؛ لأن السحر والعياذ بالله من أعظم الفساد في الأرض ومن أعظم الشرور؛ لأنه يأتي الإنسان من غير أن يحترز منه، ولكن هناك شيء يحميك منه بإذن الله، وهي قراءة الأوراد الشرعية مثل: آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وما أشبه ذلك مما جاء في الآيات والأحاديث عن النبي ﷺ، فإن هذا أكبر واق يقي الإنسان من السحر.
- (وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق) النفوس المحرمة أربعة أنواع: المسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن، فلا يجوز قتل واحد منهم إلا بالحق.
- (وأكل الربا) أكل الربا أيضاً من الموبقات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد ورد من الوعيد على أكل الربا ما لم يرد مثله على أي ذنب سوى الشرك" فهو عظيم، والعياذ بالله، حتى إن الله قال في كتابه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ‎٢٧٨ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة 278-279]، فبيَّن الله أنّه إذا لم يترك الإنسان الربا فإنه معلن للحرب على الله ورسوله، وأنه إذا تاب فإنه يحرم عليه أن يأخذ أكثر من ماله.
- (وأكل مال اليتيم) واليتيم: هو الذي مات أبوه قبل بلوغه، واليتيم مسكين، بمعنى أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه، فيأتي من يسلط على ماله، ويأكله، هذا أيضًا من الموبقات.
- (والتولي يوم الزحف) يعني القتال مع الكفار، إذا تقابل المسلمون والكفار، فإن المتولي يكون قد فعل موبقًا من موبقات الذنوب، والعياذ بالله إلا فيما ذكر الله ﴿إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ﴾ [الأنفال: 16].
- (وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) يعني أن يرمي الإنسان المرأة الغافلة المؤمنة بالزنا، فيقول: "إنّها زنت" هذا أيضا من موبقات الذنوب، ومثلها أيضا الرجل المحصن قذفه من كبائر الذنوب.
قال ابن باز ﵀:
- تعلم السحر وسيلة إلى الشرك بالله، فمن تعلمه إنما يتعلمه من طريق الكفر، وهم أهل السحر، يستخدمون الشياطين في تنفيذ مرادهم من إيذاء أحد، أو ظلم أحد، أو قتل أحد، أو غير هذا، فالسحرة هم أولياء الشياطين يتولون عبادتهم من دون الله، والاستغاثة بهم، والنذر لهم، والذبح لهم، ويستعينون بهم على ما يريدون من إيذاء الناس؛ ولهذا كتب عمر ﵁ إلى قوات الجيوش في الشام أن يقتلوا كل ساحر وساحرة لعظم شرهم وبلائهم.
- الكبائر كثيرة هذه السبع منها: عقوق الوالدين من الكبائر، قطيعة الرحم من الكبائر، كتم العلم من الكبائر، اللعن والسب من الكبائر، قطع الطريق من الكبائر، إلى غير هذا، الكبائر عديدة، يروى عن ابن عباس أنّه قال: "هي إلى سبعين أقرب منها إلى سبعة"، وضابطها أنّها كل ذنب توعد عليه بالنار، أو بغضب الله، أو باللعنة، فإنه يسمى كبيرة، وقال بعض أهل العلم : "كذلك كل ذنب نفي الإيمان عن صاحبه أو جاءت البراءة منه فهو كبيرة" مثل قوله ﷺ: (ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية).
- الواجب الحذر من جميع السيئات، والبدار بالتوبة من جميع السيئات، هذا هو الواجب على المؤمن أن يكون حذراً من المعاصي، الله تعالى يقول: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُۗ﴾ [آل عمران: 28]، الواجب الحذر من جميع المعاصي، والبدار بالتوبة من جميع المعاصي، فالتوبة هي طريق النجاة بعد الحذر، وسؤال الله المغفرة قبل أن يهجم عليه الأجل.
- من أسباب الخير كثرة الأعمال الصالحة، فإنها تعين على محو السيئات، فإن الحسنات تذهبن السيئات، فالاستكثار من الخير والعمل الصالح من أسباب تكفير السيئات، كقراءة القرآن، كثرة التسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير، الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، دعوة إلى الله، الإحسان إلى الناس بالصدقة وغيرها، كل هذا من أسباب الخير، وأسباب تكفير السيئات.

باب النهي عن المسافرة بالمصحف إِلَى بلاد الكفار إِذَا خيف وقوعه بأيدي العدوّ


1794 - عن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: نَهَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُسَافَرَ بالقُرْآنِ إِلَى أرْضِ العَدُوِّ. متفق عَلَيْهِ.
قال ابن عثيمين ﵀:
- لا يجوز للإنسان أن يسافر بالمصحف إلى بلاد الكفار، وذلك لأنّه يخشى أن يقع في أيديهم فيستهينوا به ويذلوه، والقرآن أشرف وأعظم من أن يكون في يدي العدو، وهذا إذا خيف عليه، أما إذا لم يخف عليه كما في وقتنا الحاضر، فلا بأس، فيجوز للإنسان إذا سافر في تجارة أو دراسة في بلد الكفار أن يذهب معه المصحف، ولا حرج عليه.

باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال


1795 - عن أُمِّ سلمة رَضِيَ اللهُ عنها: أنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ، إنَّمَا يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» متفق عَلَيْهِ.
وفي رواية لمسلم: «إنَّ الَّذِي يَأكُلُ أَوْ يَشْرَبُ في آنِيَةِ الفِضَّةِ والذَّهَبِ».
1796 - وعن حُذَيفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: إنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهانا عنِ الحَريِرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالشُّرْبِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وقالَ: «هُنَّ لَهُمْ في الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ». متفق عَلَيْهِ.
وفي رواية في الصحيحين عن حُذيْفَةَ - رضي الله عنه: سَمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «لاَ تَلْبسُوا الحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ وَلاَ تَأكُلُوا في صِحَافِهَا».
1797 - وعن أنس بن سِيِرين، قَالَ: كنتُ مَعَ أنس بن مالك - رضي الله عنه - عِنْدَ نَفَرٍ مِنَ المَجُوسِ؛ فَجِيءَ بفَالُوذَجٍ عَلَى إنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَلَمْ يَأَكُلْهُ، فَقِيلَ لَهُ: حَوِّلْهُ، فَحَوَّلَهُ عَلَى إناءٍ مِنْ خَلَنْجٍ وَجِيءَ بِهِ فَأَكَلَهُ. رواه البيهقي بإسناد حسن.
«الخَلَنْج»: الجفْنَةُ .
قال ابن عثيمين ﵀:
- الذهب والفضة كلاهما معدن مما خلقه الله في الأرض، وخلقه لنا، كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29]، فلنا أن ننتفع بالذهب والفضة على ما أردنا، إلا ما جاء الشرع بتحريمه، والنبي ﷺ نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وأخبر أنها للكفار في الدنيا، ولنا في الآخرة، وأخبر أن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله، فهذا الرجل والعياذ بالله يسقى من نار جهنم، حتى يجرجر الصوت في بطنه، كما جرجر في الدنيا.
- فيه دليلٌ على أنّ الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب، وأنّه لا يحل للمؤمن أن يفعل ذلك.
- لا يجوز أن تجعل الذهب ّوالفضة مستودعًا للدواء، أو مستودعًا للدراهم، أو للدنانير، أو ما أشبه ذلك؛ لأنّ النبي ﷺ نهى عن الأكل والشرب فيهما.
قال ابن باز ﵀:
- لا يجوز للمسلم أن يتخذ أواني من الذهب والفضة، لا للأكل، ولا للشرب، ولا للطهارة، ولا غير ذلك.
- (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها) الواجب على أهل الإسلام أن يحذروا ذلك؛ لأنّ الكفرة قد يستحلون هذا، ولا يبالون، لعدم إيمانهم، وعدم تقيدهم بالشرع، أما المسلم فالواجب أن يتقيد بالشرع، وأن يحذر ما نهى الله عنه، فلا يتخذ أواني من الذهب، ولا من الفضة، لا أباريق، ولا أواني للشرب، ولا أكواب شاي، ولا فناجين قهوة، ولا ملاعق، كلها لا تجوز.
- الحرير يحرم على الرجال خاصة أما النساء فلا بأس، أما الرجال يحرم عليهم لبس الحرير والجلوس عليه، والمرأة لها لبس الحرير والتجمل به خاص بالنساء.

باب تحريم لبس الرجل ثوبًا مزعفرًا


1798 - عن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرجُل. متفق عَلَيْهِ.
1799 - وعن عبد اللهِ بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قَالَ: رأى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أُمُّكَ أمَرَتْكَ بِهَذا؟» قلتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قَالَ: «بَلْ أَحْرِقْهُمَا».
وفي رواية، فَقَالَ: «إنَّ هَذَا مِنْ ثِيَابِ الكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا». رواه مسلم.
قال ابن عثيمين ﵀:
- فيه دليلٌ على أنّه يكره أو يحرم على الرجل أن يلبس مثل هذه الثياب الصفراء التي تميل إلى الحمرة قليلًا، وكذلك الثوب الأحمر، نهى النبي ﷺ عن لبسه، وأخبر أنّ هذا من لباس الكفار، وإذا كان لباس الكفار فإنا قد نهينا أن نتشبه بهم؛ لقول النبي ﷺ: (من تشبه بقوم فهو منهم).
قال ابن باز ﵀:
- فيه أنّ الرجل لا يتزعفر، ولا يلبس الثياب المزعفرة والمعصفرة؛ لأن هذا من زي النساء، وزي الكفار، ولهذا قال ﷺ لعبد الله بن عمرو ﵄: (أأمك أمرتك بهذا؟ إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها).
- المؤمن يحذر الألبسة التي تشابه النساء، والألبسة التي تشابه الكفار، فالتزعفر من شأن النساء، وكذلك لباس الثياب المزعفرة والمعصفرة من شأن النساء، وربما لبسها بعض الكفرة أيضاً، فلهذا قال ﷺ: (إنّ هذه من ثياب الكفار)، فدل على أن المؤمن يتجنب ملابس الكفرة، وملابس النساء، ولكن يلبس الثياب الأخرى، بيضاء سوداء صفراء خضراء صفراء، لكن بغير عصفر وبغير زعفران.

باب النهي عن صمت يوم إلَى الليل


1800 - عن عليٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ، وَلاَ صُمَاتَ يَومٍ إِلَى اللَّيْلِ». رواه أَبُو داود بإسناد حسن.
قَالَ الخَطَّابِيُ في تَفسيرِ هَذَا الحديث: كَانَ مِنْ نُسُكِ الجَاهِلِيَّةِ الصُّمَاتُ. فَنُهُوا في الإسْلاَمِ عَن ذَلِكَ وأُمِرُوا بالذِّكْرِ وَالحَدِيثِ بالخَيْرِ.
1801 - وعن قيس بن أَبي حازم، قَالَ: دَخَلَ أَبُو بكر الصِّدِّيق - رضي الله عنه - عَلَى امْرأَةٍ مِنْ أحْمَسَ يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ، فَرَآهَا لاَ تَتَكَلَّمُ. فَقَالَ: مَا لَهَا لا تتكلمُ؟ فقالوا: حَجَّتْ مصمِتةً، فقالَ لها: تَكَلَّمِي، فَإنَّ هَذَا لاَ يَحِلُّ، هَذَا مِنْ عَمَلِ الجَاهِليَّةِ، فَتَكَلَّمَتْ. رواه البخاري.
قال ابن عثيمين ﵀:
- كانوا في الجاهلية يدينون لله بالصمت إلى الليل، يعني: أنّ الإنسان يقوم من نومه في الليل، ويسكت، ولا يتكلم، حتى تغيب الشمس، فنهى المسلمون عن ذلك؛ لأنّ هذا يؤدي إلى ترك التسبيح، والتهليل، والتحميد، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وقراءة القرآن، وغير ذلك، وأيضًا هو من فعل الجاهلية، فلذلك نهي عنه، فلا يجوز للإنسان أن يصمت إلى الليل، يعني يصمت ولا يتكلم إلى الليل.
- إذا قدر أن أحدًا نذر هذا، فإنه لا يفي بنذره، فليحل النذر، ويكفر كفارة يمين، وإذا تكلم الإنسان فلا يتكلم إلا بخير؛ لقول النبي ﷺ: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت).
قال ابن باز ﵀:
- لا يجوز التعبد بالصمت إلى الليل، الإنسان يتكلم بعض الجاهلية ينذرون أن يصمتوا إلى الليل، لا يتكلمون هذا غلط، ولا يجوز، بل يتكلم الإنسان، والتعبد بالصمت إلى الليل غلط، لكن يتكلم بذكر الله، يصون لسانه عما لا ينبغي ويتكلم، (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت)، يتكلم بالخير أو يصمت، أما أن يمسك عن الكلام يتعبد هذا بدعة التعبد بترك الكلام من الليل إلى الليل هذا بدعة، المؤمن يتكلم يذكر الله يحدث أصحابه يتكلم مع إخوانه يسلم يرد السلام يشمت العاطس؛ ولهذا أنكر النبي على هذه المرأة (لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل).