باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لَمْ يتعين عليه أَوْ تَدْعُ حاجة إِلَيْهِ


قَالَ الله تَعَالَى: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُريدُونَ عُلوًّا في الأَرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالعَاقِبَةُ للمُتَّقِينَ﴾ [القصص: 83].
673 - وعن أَبي سعيدٍ عبدِ الرحمنِ بن سَمُرَة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «يَا عَبْدَ الرَّحْمن بن سَمُرَةَ، لاَ تَسْأَلِ الإمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْألَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْألَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينكَ». متفقٌ عَلَيْهِ.
قال ابن عثيمين ﵀:
- نادى الرسول ﷺ عبد الرحمن بن سمرة باسمه واسم أبيه، من أجل أن ينتبه لما يلقي إليه؛ لأن الموضوع ليس بالهيّن، لا تطلب أن تكون أميراً فإنك إن أعطيتها بسبب سؤالك، وُكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعنت عليها، والمعين هو الله، فإذا أعطيتها بطلب منك وكلك الله إليها وتخلى الله عنك والعياذ بالله، وفشلت فيها ولم تنجح ولم تفلح، وإن أعطيتها عن غير مسألة بل الناس هم الذين اختاروك وهم الذين طلبوك فإن الله تعالى يعينك عليها، يعني فاقبلها وخذها، وهذا يشبه المال فإن الرسول ﷺ قال لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك.
- ينبغي للإنسان الموفق ألا يسأل من الوظائف، فإن رقي بدون مسألة فهذا هو الأحسن، وله أن يقبل حينئذ، أما أن يطلب ويلح، فإنه يُخشى أن يكون داخلاً في هذا الحديث، فالورع والاحتياط أن لا يطلب شيئا من ترقية أو انتداب أو غير ذلك، إن أعطيت فخذ وإن لم تعط فالأحسن والأروع والأتقى ألا تطالب، فكل الدنيا ليست بشيء، وإذا رزقك الله رزقاً كفافاً لا فتنة فيه فهو خير من مال كثير تفتن فيه، نسأل الله السلامة.
- إذا كان الإنسان أميرًا فحلف على شيء، فربما تملي عليه أنفة الإمارة ألا يتحول عن حلفه، ولكن ينبغي وإن كان أميرًا إذا حلف على شيء ورأى الخير في تركه أن يتركه، أو حلف ألا يفعل شيئاً ورأى الخير في فعله أن يفعله، وهذا شامل الأمير وغيره.
- ينبغي للإنسان ألا يتسرع في الحلف، فإن كثيرًا من الناس يتسرعون في الحلف أو في الطلاق أو ما أشبه ذلك، ويندمون بعده، فنقول لا تتعجل ولا تتسرع، إذا كنت عازماً على الشيء فافعله أو اتركه، بدون يمين وبدون طلاق، ثم إن ابتليت بكثرة الحلف فاقرن حلفك بقولك إن شاء الله، فإنك إن حلفت وقلت إن شاء الله فأنت في حل حتى لو خالفت ما حلفت عليه فإنه لا يضر.
قال ابن باز﵀:
- يدل على أنّه ينبغي للمؤمن ألا يسأل الإمارة؛ لأنه على خطر، قد يسألها ولا يؤدي حقها، قد لا يُعان عليها، فيُضر بذلك ضررًا عظيمًا، ولكن متى بُلي ورأى من نفسه القوة فليصبر، وليقبل وليستعن بالله.
- يدل على أنه متى أعطى الإمارة من غير مسألة وأُلزم بها أعانه الله وييسر أمره، وفي لفظ بعض الأحاديث (أنزل الله ملكًا يسدده)، أما إذا طلبها فهو على خطر قد لا يُعان عليها، بل يُوكل إليها، إلا في حاجة تكون هناك مصلحة، فلا مانع من طلبها، كأن تكون فوضى، ويقصد بذلك أن يصلح بين الناس ويقيم الحق؛ لأنه لم ير من يقوم بذلك، ولم ير من تأهل لهذا، فطلب الولاية ليقيم الحق وليحفظ كيان الأمة وليحفظ الأمن وليعين على الخير، فإذا كان هذا قصده فهو مشكور ولا حرج عليه، كما قال يوسف ﷺ لما رأى الفوضى في مصر والفساد، قال لعزيزها ﴿قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: 55].
- لو أمرك أبوك أو سلطانك أو أميرك أو أمر الزوج لزوجته بمعصية الله، فلا سمع ولا طاعة في المعاصي، إنما الطاعة في المعروف.
- هذا يقع للناس كثيرًا، إذا حلف على يمين فرأى الصواب نقضها والحنث بها، فلا بأس، يحنث ويكفر عن يمينه؛ لأن المقصود فعل الأصلح.

674 - وعن أَبي ذرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي. لاَ تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلاَ تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ». رواه مسلم .
قال ابن عثيمين ﵀:
- هذه أربع جمل بيَّن الرسول ﷺ لأبي ذر فيها ما بيّن:
• الجملة الأولى: قال له: (إنك امرؤ ضعيف)، وهذا القول إذا كان مصارحة أمام الإنسان، فلا شك أنّه ثقيل على النفس، وأنه قد يؤثر فيك أن يقال لك إنك امرؤٌ ضعيف، لكن الأمانة تقتضي هذا، أن يصرح للإنسان بوصفه الذي هو عليه، إن قوياً فقوي، وإن ضعيفًا فضعيف، هذا هو النصح إنك امرؤٌ ضعيف ولا حرج على الإنسان إذا قال لشخص مثلا إن فيك كذا وكذا من باب النصيحة، لا من باب السب والتعيير.
• الجملة الثانية قال: (وإنّي أحب لك ما أحبه لنفسي)، هذا من حسن خلق النبي ﷺ لما كانت الجملة الأولى فيها شيء من الجرح، فلم أقل لك ذلك إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي.
• الجملة الثالثة: (فلا تأمَّرن على اثنين)، لا تكن أميرًا على اثنين، وما زاد فهو من باب أولى، فالنبي ﷺ نهاه أن يكون أميرًا؛ لأنّه ضعيف، والإمارة تحتاج إلى إنسان قوي أمين، قوي بحيث تكون له سلطة وكلمة حادة، وإذا قال فعل، لا يكون ضعيفا أمام الناس؛ لأن الناس إذا استضعفوا الشخص لم يبق له حرمة عندهم، وتجرأ عليه لكع بن لكع، وصار الإنسان ليس بشيء، لكن إذا كان قويا حادًا في ذات الله، لا يتجاوز حدود الله ﷿، ولا يقصر عن السلطة التي جعلها الله له، فهذا هو الأمير حقيقة.
• الجملة الرابعة: (لا تولّين مال يتيم)، واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ، فنهاه الرسول ﷺ أن يتولى على مال اليتيم؛ لأن مال اليتيم يحتاج إلى عناية، ويحتاج إلى رعاية، وأبو ذر ضعيف لا يستطيع أن يرعى هذا المال حق رعايته، فلا تكن وليًا عليه، دعه لغيرك.
- في هذا دليلٌ على أنه يشترط للإمارة أن يكون الإنسان قويًا وأن يكون أمينًا؛ لأن الرسول ﷺ قال: (إنّها أمانة)، فإذا كان قوياً أميناً، فهذه هي الصفات التي يستحق بها أن يكون أميرًا، فإن كان قويا غير أمين، أو أميناً غير قوي، أو ضعيفًا غير أمين، فهذه الأحوال الثلاثة لا ينبغي أن يكون صاحبها أميرًا.
- يجب أن نعلم أنّ الأشياء تتقيد بقدر الحاجة فإذا لم نجد إلا أميراً ضعيفاً، أو أميراً غير أمين، وكان لا يوجد في الساحة أحد تنطبق عليه الأوصاف كاملة، فإنه يُولى الأمثل فالأمثل، ولا تترك الأمور بلا إمارة؛ لأنّ الناس محتاجون إلى أمير، ومحتاجون إلى قاضٍ، ومحتاجون إلى من يتولى أمورهم، فإن أمكن وجود من تتم فيه الشروط فهذا هو الواجب، وإن لم يوجد فإنه يولى الأمثل فالأمثل، لقول الله تعالى: ﴿فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].
- في باب الإمارة يفضل القوي وإن كان فيه ضعف في الأمانة؛ لأن القوي ربما يكون أمينا، لكن الضعيف الذي طبيعته الضعف، فإن الطبع لا يتغير ولا يتحول غالبًا، فإذا كان أمامنا رجلان أحدهما ضعيف ولكنه أمين، والثاني قوي لكنه ضعيف في الأمانة، فإننا نؤمر القوي؛ لأنّ هذا أنفع للناس، فالناس يحتاجون إلى سلطة وإلى قوة، وإذا لم تكن قوة ولا سيما مع ضعف الدين ضاعت الأمور.

675 - وعنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رسول الله، ألا تَسْتَعْمِلُني؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبي، ثُمَّ قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّها أَمَانَةٌ، وَإنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا». رواه مسلم.
قال ابن باز ﵀:
- لا ينبغي للعاقل أن يسأل الإمارة، إلا للضرورة أو الحاجة، من أجل المصلحة العامة، والقصد الصالح، والنية الطيبة، لا لأمر آخر من أمور الدنيا، وإذا كان ضعيفًا لا يقوى على تصريف شؤون الإمارة، فليحذر طلبها.
- الولايات أمانات، وفي يوم القيامة خزي وندامة وفضيحة على من أخذها ولم يؤدِ واجبها، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها.

676 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإمَارَةِ، وَسَتَكونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ». رواه البخاري.
قال ابن باز ﵀:
- الإمارة والولايات فيها أخطار، فلا ينبغي تقبلها ولا أن يسألها المؤمن، إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة إلى ذلك، وعرف من نفسه القدرة والقوة على شؤونها، فإنه لا بأس أن يقبلها ويستعين بالله عليها، وإلا فليربح العافية، وليحذر أن يُعرض نفسه للأخطار التي تضره في الدنيا والآخرة.

باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور عَلَى اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم


قَالَ الله تَعَالَى: ﴿الأَخِلاَّءُ يَوْمَئذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ المُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: 67].
677 - وعن أَبي سعيدٍ وأبي هريرة رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَليفَةٍ إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأمُرُهُ بالمَعْرُوفِ وتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأمُرُهُ بالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَالمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ». رواه البخاري.
قال ابن عثيمين ﵀:
- يجب أن نعلم أن الله ﷿ يبتلي العبد، فتارة ييسره لأخلاء صدق، يدعونه للخير، يأمرونه بالمعروف، وينهونه عن المنكر، ويعينونه على ما يعجز عنه، وتارة يُبتلى بقوم خلاف ذلك، ولهذا جاء في الحديث: (المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل).

678 - وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أرَادَ اللهُ بِالأَمِيرِ خَيْرًا، جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صدقٍ، إنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وَإنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ، وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ، إنْ نَسِيَ لَمْ يُذَكِّرْهُ، وَإنْ ذَكَرَ لَمْ يُعِنْهُ». رواه أَبُو داود بإسنادٍ جيدٍ عَلَى شرط مسلم.
قال ابن عثيمين ﵀:
- إذا كان هذا في الأمراء ففتش نفسك أنت، فأنت بنفسك إذا رأيت من أصحابك أنهم يدلونك على الخير ويعينونك عليه، وإذا نسيت ذكروك، وإذا جهلت علموك، فاستمسك بحجزهم، وعض عليهم بالنواجذ، وإذا رأيت من أصحابك من هو مهمل في حقك، ولا يبالي هل هلكت أم بقيت، بل ربما يسعى لهلاكك، فاحذره، فإنه السم الناقع -والعياذ بالله- لا تقرب هؤلاء بل ابتعد عنهم، فر منهم فرارك من الأسد.
قال ابن باز﵀:
- يجب على الوالي أن يتحرى الأخيار، وأن يتخذ من يعتقد فيهم الخير والصلاح، وأنهم يعينونه على الخير ويذكرونه به، وتوجب له أن يحذر بطانة السوء وعون السوء؛ لأنّهم إن ذكر لم يعينوه، وإن نسي لم يذكروه؛ لخبثهم وفساد عقائدهم، وهذا من النصح لله ولعباده، أن يتخذ الوزراء الطيبين.

باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أَوْ حرص عليها فعرَّض بها


679 - عن أَبي موسى الأشعريِّ - رضي الله عنه - قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَا وَرَجُلانِ مِنْ بَنِي عَمِّي، فَقَالَ أحَدُهُمَا: يَا رسول الله، أمِّرْنَا عَلَى بَعْض مَا ولاَّكَ اللهُ - عز وجل - وقال الآخَرُ مِثلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إنَّا وَاللهِ لاَ نُوَلِّي هَذَا العَمَلَ أَحَدًا سَألَهُ، أَوْ أحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ». متفقٌ عَلَيْهِ.
قال ابن عثيمين ﵀:
- ينبغي لولي الأمر إذا سأله أحد أن يؤمره على بلد، أو على قطعة من الأرض، فيها بادية أو ما أشبه ذلك، أن لا يؤمره، حتى وإن كان الطالب أهلًا لذلك؛ لأن الذي يطلب أو يحرص على ذلك، ربما يكون غرضه بهذا أن يجعل لنفسه سلطة، لا أن يصلح الخلق، فلما كان قد يتهم بهذه التهمة، منع النبي ﷺ أن يولى من طلب الإمارة، وقال: (إنا والله لا نولى هذا الأمر أحدًا سأله أو أحدًا حرص عليه).
- إن قال قائل كيف تجيبون عن قول يوسف ﷺ للعزيز: ﴿ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: 55]، فإننا نجيب بأحد جوابين: أولا: إما أن يقال إنّ شرع من قبلنا إذا خالفه شرعنا فالعمدة على شرعنا بناء على القاعدة المعروفة عند الأصوليين. ثانيا: أو يقال إنّ يوسف ﷺ رأى أن المال ضائع، وأنه يُفرَّط فيه ويُلعب فيه، فأراد أن ينقذ البلاد من هذا التلاعب، ومثل هذا يكون الغرض منه إزالة سوء التدبير، وسوء العمل، ويكون هذا لا بأس به.
قال ابن باز﵀:
- لا ينبغي أن يولي الأمور من طلبها وحرص عليها؛ لأنّ ذلك دليل على قلة مبالاة أو الرغبة في الدنيا، أو نحو ذلك مما يدل على عدم خوفه من معرة هذه الولاية وخطرها.
- يدل على أنّه ينبغي للمؤمن أن يتورع ولا يسأل الإمارة والقضاء ونحو ذلك؛ لأنها خطر، ولا يدري ماذا يقع له، فمن ابتلي فليستعن بالله، وليحرص على أداء الواجب وأداء الأمانة، وبذل المستطاع في إيصال الحق إلى أهله، أما من لم يُبتل، فلا ينبغي أن يسألها إلا إذا كان لمصلحة إسلامية، فلا مانع أن يسألها إذا كان لقصد إصلاح البلاد وأهلها، أو إصلاح قومه ولم يرّ من هو أهلٌ لها سواه، فسألها عن المصلحة العامة لا للدنيا والرغبة فيها، بل للمصلحة العامة فلا بأس.