باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعًا


قَدْ سَبَقَ في بَابِ فَضْل الجُوعِ وَخشُونَةِ العَيْشِ جُمَلٌ تَتَعَلَّقُ بهذا الباب.
801 - وعن معاذ بن أنسٍ - رضي الله عنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ تَرَكَ اللِّبَاس تَوَاضُعًا للهِ، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ، دَعَاهُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ عَلَى رُؤوسِ الخَلائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أيِّ حُلَلِ الإيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».
قال ابن عثيمين ﵀:
- الإنسان إذا كان بين أناس متوسطي الحال لا يستطيعون اللباس الرفيع فتواضع وصار يلبس مثلهم، لئلا تنكسر قلوبهم، ولئلا يفخر عليهم، فإنه ينال هذا الأجر العظيم، أما إذا كان بين أناس قد أنعم عليهم ويلبسون الثياب الرفيعة لكنها غير محرمة، فإن الأفضل أن يلبس مثلهم؛ لأن الله تعالى جميل يحب الجمال، ولاشك أن الإنسان إذا كان بين أناس رفيعي الحال يلبسون الثياب الجميلة ولبس دونهم فإن هذا يعد لباس شهرة.
- الإنسان ينظر ما تقتضيه الحال فإذا كان ترك رفيع الثياب تواضعا لله ومواساة لمن كان حوله من الناس فإن له هذا الأجر العظيم، أما إذا كان بين أناس قد أغناهم الله ويلبسون الثياب الرفيعة فإنه يلبس مثلهم.
قال ابن باز ﵀:
- ينبغي للمؤمن أن يلبس الملابس اللائقة به، والتي تناسب أهل زمانه وأهل بلده حيث لا يشار إليه بالأصابع ولا تلفت الأنظار.

باب استحباب التوسط في اللباس وَلاَ يقتصر عَلَى مَا يزري بِهِ لغير حاجة وَلاَ مقصود شرعي


802 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيهِ، عن جَدِّهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن».
قال ابن عثيمين ﵀:
- الإنسان يقتصد في جميع أحواله في لباسه وطعامه وشرابه؛ لكن لا يجحد النعمة، فإن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إذا أنعم على عبده نعمة فإنه يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليه، فإن كانت مالًا فإنه يحب ﷾ أن يرى أثر هذا المال على من أنعم الله عليه به، بالإنفاق والصدقات والمشاركة في الإحسان والثياب الجميلة اللائقة به، وغير ذلك، وإذا أنعم الله على عبده بعلم فإنه يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليه بالعمل بهذا العلم، في العبادة، وحسن المعاملة، ونشر الدعوة، وتعليم الناس، وغير ذلك.
- كلما أنعم الله عليك نعمة فأر الله تعالى أثر هذه النعمة عليك، فإن هذا من شكر النعمة.
قال ابن باز ﵀:
- الله ﷾ يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، يحب ﷾ للمؤمن أن يظهر أثر النعمة في اللباس في مأكله ومشربه، ما دام أن الله ﷾ أنعم عليه، ووسع عليه فلا يتعاطى صفات الفقراء، ويلبس لباس الفقراء ويأكل أكل الفقراء؛ لأنّ هذا نوع جحد لنعم الله، نوع كتمان لها؛ لكنه يحب ﷾ أن يرى أثر النعمة عليك في ملبسه ومأكله ومشربه لما أنعم الله عليك.
- في الحديث الصحيح: (إنَّ الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس)، كونه يتجمل ويلبس اللباس الحسن الذي يلبسه أمثاله ولا يتعاطى شيئا يلفت الأنظار إليه لكونه خلاف، المعتاد أو خلاف، ما يلبس أهل بلده، هذا ينبغي له تركه؛ ولكن يلبس اللباس الجميلة والحسنة، ويظهر أثر النعمة عليه، وإذا ترك ذلك بعض الأحيان ولبس لباسًا متواضعًا بعض الأحيان لكسر النفس وإظهار عجزها وفاقتها إلى الله وكسرها عن التكبر في بعض الأحيان، هذا لا بأس به.
- المؤمن من شأنه أن يتحرى ما شرعه الله له، كان ﷺ يلبس ما تيسر له من الملابس ولا يتكلف، وهكذا الصحابة ربما لبس البياض، وربما لبس الأسود، وربما لبس الأحمر، لبس الأخضر؛ لا يتكلف، ويلبس الجديد والغسيل هكذا المؤمن؛ لا يتكبر؛ لكن يظهر أثر النعمة عليه، لا يتظاهر بمظهر الفقراء وقد أغناه الله؛ لأن هذا نوع من جحد النعم؛ ولهذا في الحديث يقول ﷺ: (إنّ الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه).
- اللباس الحسن والتجمل ليس من الكبر .

باب تحريم لباس الحرير عَلَى الرجال، وتحريم جلوسهم عَلَيْهِ واستنادهم إِلَيْهِ وجواز لبسه للنساء


803 - عن عمر بن الخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَلْبَسُوا الحَرِيرَ؛ فَإنَّ مَنْ لَبِسَهُ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ». متفقٌ عَلَيْهِ.
804 - وعنه، قَالَ: سَمِعْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنَّمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ». متفقٌ عَلَيْهِ.
وفي رواية للبخاري: «مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ في الآخِرَةِ».
قَوْله: «لاَ خَلاقَ لَهُ» أيْ: لاَ نَصِيبَ لَهُ.
805 - وعن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَبِسَ الحَرِيرَ في الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخِرَةِ». متفقٌ عَلَيْهِ.
قال ابن عثيمين ﵀:
- لباس الحرير للرجال من كبائر الذنوب؛ لأن فيه الوعيد في الآخرة، وكل ذنب فيه وعيد الآخرة فهو كبيرة من كبائر الذنوب عند أهل العلم، ولا فرق بين أن يكون قميصا، أو سراويل، أو غترة، أو طاقية أو غير ذلك مما يُلبس، كل هذا حرام على الرجال إذا كان من الحرير.
- ذهب بعض العلماء إلى أن الإنسان إذا لبس الحرير في الدنيا فإنه لا يدخل الجنة والعياذ بالله؛ لأن الرسول ﷺ قال: (لا خلاق له في الآخرة) أي: لا نصيب له، وقال أيضًا: (من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة)، وهذا يعني أنه لا يدخل الجنة، ولكن قال بعض العلماء: "إنه يدخلها ولكن لا يتمتع بلباس الحرير مع أن أهل الجنة لباسهم فيها حرير، وإنما يلبس شيئا آخر"، وهذا ما لم يتب، فإن تاب من ذنوبه فإن التائب من الذنب يغفر الله له ذنبه، كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: 53].
- هذا في الحرير الطبيعي الذي يخرج من دود القز، وأما الحرير الصناعي فليس حرامًا، لكن لا ينبغي للرجل أن يلبسه؛ لما فيه من الميوعة والتنزل بحال الرجل الذي ينبغي أن يكون فيها خشنا، يلبس ثياب الرجولة لا ثياب النعومة؛ لكن الفائدة من قولنا: إن الحرير الصناعي ليس حراما يعني لو لبس طاقية من الحرير الصناعي أو سروالا لا يُرى فهذا لا بأس به، وأما القميص والغترة فلا ينبغي وإن كان حلالًا لا ينبغي أن يلبسه الرجل؛ لما فيه من الميوعة والتدني، ولأن الجاهل إذا رآه يظنه حريرًا طبيعيا، فيظن أن ذلك سائغ للرجل وربما يقتدي به، السلامة أسلم للإنسان.
قال ابن باز ﵀:
- يباح في الحرير للرجل الشيء القليل مثل الأزرار أو الخياطة تكون بقعة صغيرة موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربع، وما زاد على ذلك فهو محرم على الرجال.

806 - وعن علي - رضي الله عنه - قَالَ: رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أخَذَ حَريرًا، فَجَعَلَهُ في يَمِينهِ، وَذَهَبًا فَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: «إنَّ هذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمّتي». رواه أَبُو داود بإسنادٍ حسن.
807 - وعن أَبي موسى الأشْعَري - رضي الله عنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِير وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، وَأُحِلَّ لإِنَاثِهِمْ». رواه الترمذي، وقال: «حديث حسن صحيح».
808 - وعن حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَانَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْرَبَ في آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وأنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وعَنْ لُبْس الحَريرِ وَالدِّيبَاج، وأنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رواه البخاري.
قال ابن عثيمين ﵀:
- الذهب فإنه محرم على الرجال حلال للنساء؛ لأنهن يحتجن إلى التجمل لأزواجهن، وأما الدبلة من الذهب فهي حرام على الرجل لا شك، وأما المرأة فإن قارن ذلك عقيدة كاعتقادها أنها تحببها إلى زوجها فهي حرام، وإن كان بدون عقيدة فهي خاتم من الخواتم.
قال ابن باز ﵀:
- هذه الملابس لأهل الجنة في الآخرة من الرجال والنساء، لكنها في الدنيا تحرم على الذكور وتحل للإناث، وفي الجنة تباح للجميع الحرير والذهب وغير ذلك مشترك.

باب جواز لبس الحرير لمن بِهِ حكة


809 - عن أنسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: رَخَّصَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِلزُّبَيْرِ وعَبْدِ الرَّحْمن بن عَوْفٍ رضي الله عنهما في لُبْس الحَريرِ لِحَكَّةٍ بِهِما. متفقٌ عَلَيْهِ.
قال ابن عثيمين ﵀:
- النبي ﷺ نهى الرجال عن لبس الحرير، وقال: (إنّما يلبسه من لا خلاق له) وقال: (من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة)؛ لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس به، مثل: أن يكون في الإنسان حكة يعني حساسية واحتاج إلى لبس الحرير فإنه يلبسه ويكون مما يلي الجسد؛ لأنّ الحرير لين وناعم وبارد يناسب الحكة فيطفؤوها. كذلك أيضًا إذا كان الحرير أربعة أصابع فأقل، يعني عرضه أربعة أصابع فأقل فإنّه لا بأس به، وكذلك إذا كان الثوب مختلطا بين الحرير والقطن أو بين الحرير والصوف وكان الأكثر الصوف أو القطن، يعني أكثر من الحرير فإنّه لا بأس به.
- إذا كان الحرب يعني التقى الصفان بين المسلمين والكفار فلا بأس أن يلبس الإنسان ثياب الحرير؛ لأنّ ذلك يغيظ الكفار وكل شيء يغيظ الكفار فإنه مطلوب.
قال ابن باز ﵀:
- ينبغي للمؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية، وأن يحذر ما نهاه الله عنه، وألا يلبس الحرير ولا الذهب، إلا ما أباح الله من ذلك؛ كموضع أصبعين أو ثلاث أو أربع في حق الرجل من الحرير، ثم يباح لنا الذهب، للضرورة؛ كالسن والأنف المقطوع ونحو ذلك مما أوضحه أهل العلم.
- المؤمن يتحرى ما أباح الله له ويترك ما حرمه الله له، وفيما أباح الله الغُنية؛ كالقطن والكتان، والوبر، والشعر وغير ذلك مما أباح الله له من الملابس، أما الحرير فهو للنساء.

باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عَلَيْهَا


810 - عن معاوية - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَرْكَبُوا الخَزَّ وَلاَ النِّمَارَ» حديث حسن، رواه أَبُو داود وغيره بإسناد حسن.
811 - وعن أَبي المليح، عن أبيه - رضي الله عنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ. رواه أَبُو داود والترمذيُّ والنسائيُّ بأسانِيد صِحَاحٍ.
وفي رواية للترمذي: نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ.
قال ابن عثيمين ﵀:
- لا يجوز للإنسان أن يلبس فروا من جلود النمار، وكذلك لا يجوز الإنسان أن يلبس فروا من جلود السباع كما يدل عليه الحديث الآخر؛ لأن جلود السباع نجسة كل السباع نجسة، وأخبثها الكلب؛ لأنّ نجاسة الكلب مغلظة لا يكفي فيها إلا الغسل سبع مرات إحداها بالتراب أما ما سواه من السباع فهو نجس، لكن ليس بهذه الغلظة.
- جلود الذئاب وجلود النمور وأي جلود أخرى حرام، كجلد الأسد مثلًا يحرم لبسها، وكذلك ويحرم افتراشها؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك، يعنى لو جعلتها مقاعد تجلس عليها فإن ذلك حرام.
- أما جلود الضأن وجلود ما تحله الزكاة، فلا بأس أن يفترشها الإنسان، ولا بأس أن يلبسها أيضًا؛ لأنها طاهرة، والطاهر لا بأس باستعماله.
قال ابن باز ﵀:
- لعل الحكمة في ذلك أنه وسيلة إلى التخلق بأخلاق السباع؛ لأنّ الله حرّم لحومها، قال أهل العلم: "حُرمت لما فيها من الشر والتغذي بها قد تُكسب صاحبها بأخلاق السباع، وما هي عليه من البطش والأذى".
- ذبحها قد يكون جريمة، كما في ذبح الكلاب ونحوها بغير حق من أجل جلدها، فسد النبي ﷺ الباب، وقد يكون وسيلة إلى أكل لحومها بالنسبة إلى الجاحدين إذا ذبحت، والمقصود أن الله ﷿ إنما يحرم لحكمة ويأمر الحكمة، وهو الحكيم العليم ﷿ لما يحرم وما يبيح للعباد : ﴿إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: ۳]، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٧].

باب مَا يقول إِذَا لبس ثوبًا جديدًا أَوْ نعلًا أَوْ نحوه


812 - عن أَبي سعيد الخدْريِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا اسْتَجَدَّ ثَوبًا سَمَّاهُ باسْمِهِ - عِمَامَةً، أَوْ قَميصًا، أَوْ رِدَاءً - يقولُ: «اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».
قال ابن عثيمين ﵀:
- إذا من الله عليك بلباس جديد قميص أو سروال أو غترة أو مشلح أو نحوها ولبستها فقل: (اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه) وتسميه باسمه: اللهم لك الحمد أنت كسوتني هذا القميص، أنت كسوتني هذا السروال، أنت كسوتني هذه الغترة، أنت كسوتني هذه الطاقية، أنت كسوتني هذا المشلح، أي شيء تلبسه وهو جديد فاحمد الله قل: (اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له) فربما يكون هذا سبب شر عليك، ربما تأكل النار طرفه ثم تتقد حتى تشمل هذا اللباس وتقضي عليك أنت، أيضًا ربما تكون فيه أشياء سامة ما تعلم عنها شيئا، فالمهم أنك تقول: (اللهم إني أعوذ بك من شره وشر ما صنع له)؛ لأنه قد يصنع ويكون سببًا للشر، كأن يحمل صاحبه على الكبر والترفع على الناس، أو قد يكون سببا للفتنة وهي من أعظم الشر والفساد كتلك الألبسة التي تتفنن النساء في صنعها مضاهاة لغيرهن من نساء الغرب الكافرات.

باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس


هَذَا الباب قَدْ تقدم مقصوده وذكرنا الأحاديث الصحيحة فِيهِ .