باب الاستئذان وآدابه
قَالَ الله تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [النور: 27]، وقال تَعَالَى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُم الحُلُمَ فَلْيَسْتَأذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور: 59].
870 - عن أَبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الاسْتِئْذَانُ ثَلاثٌ، فَإنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلاَّ فَارْجِعْ». متفقٌ عَلَيْهِ.
871 - وعن سهلِ بنِ سعدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إنَّمَا جُعِلَ الاسْتِئذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ». متفقٌ عَلَيْهِ.
872 - وعن رِبْعِيِّ بن حِرَاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أنَّهُ اسْتَأذَنَ عَلَى النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ في بيتٍ، فَقَالَ: أألِج؟ فَقَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لِخَادِمِهِ: «أُخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمهُ الاسْتِئذَانَ، فَقُلْ لَهُ: قُلِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، أأدْخُل؟» فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُل؟ فَأذِنَ لَهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فدخلَ. رواه أَبُو داود بإسناد صحيح.
873 - عن كِلْدَةَ بن الحَنْبل - رضي الله عنه - قَالَ: أتَيْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ، فَقَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم: «ارْجِعْ فَقُلْ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُل؟». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».
قال ابن عثيمين ﵀:
- الإذن أن تطلب من صاحب البيت أن يأذن لك في الدخول فإن أذن لك فادخل وإن لم يأذن لك فلا تدخل.
- لو قال لك بصراحة ارجع فارجع كما قال الله تعالى: ﴿وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا﴾ [النور: 28]، وأنت يا صاحب البيت لا تستح أن تقول ارجع، وأنت أيها المستأذن لا تغضب عليه إذا قال: لك ارجع؛ لأن الإنسان قد يكون في حاجة وقد يكون غير مستعد لاستقبال الناس فلا يمكن أن تلجئه وتحرجه وإذا رجعت بعد أن قال لك: ارجع فإن الله يقول ذلك هو أزكى لك ﴿ارْجِعُوا فَارْجِعُواۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُم﴾ [النور: 28]، أي: أزكى لقلوبكم وأطهر.
- إذا واعدك الإنسان قال لك مثلاً ائتني بعد صلاة الظهر، فإذا وجدت الباب مفتوحًا فهو إذن، فأنت إذا أتيت لا حاجة لأن تستأذن؛ لأن صاحب البيت قال لك ائتني في الموعد المحدد، فإذا وجدت الباب مفتوحاً فهذا إذن، فالإذن لا فرق بين أن يكون سابقًا أو لاحقًا مادام قد علمت أن الرجل لم يفتح بابه إلا من أجل أن تدخل وبينك وبينه موعد فادخل.
- الأولى بلا شك أن تسلم عند الدخول لو لم يكن في ذلك إلا أن تحصل أجر السلام وثوابه والدعاء من أخيك حيث يقول لك وعليك السلام.
- إذا بلغ الطفل الحلم فإنه لا يدخل البيت إلا باستئذان أما قبل ذلك فأمره هين لكن هناك ثلاث عورات لابد من الاستئذان فيها: الأولى من قبل صلاة الفجر. والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة. والثالثة ومن بعد صلاة العشاء، هذه الأوقات لابد منها أن نستأذن حتى الصغار، لابد وأن يستأذنوا؛ لأن الإنسان في هذه الأوقات الثلاثة قد يكون متهيئا للنوم وعليه ثياب لا يحب أن يطلع عليه أحد.
- إذا بلغ الطفل الحلم فلا يدخل البيت إلا باستئذان، وإذا اطلع على عورات النساء وصار يتكلم فيهن وينظر إليهن بشهوة فإنه يجب أن تستتر عنه المرأة ولم لو يتم له إلا عشر سنوات.
قال ابن باز ﵀:
- صفة الاستئذان يقول: السلام عليكم أأدخل، ويكرر ذلك ثلاثاً فإن أذن له؛ وإلا رجع؛ لكن إذا كان المكان واسعاً وهم ما سمعوا فلا مانع من الزيادة إذا خشي أنّهم لم يسمعوا، أو ضرب حلقة أو شيئاً آخر يسمعهم، أما إذا كان يسمعون فالاستئذان كاف ثلاث مرات، كما قال النبي ﷺ: (الاستنذان ثلاث).
- الأعمى لو دخل بغير استئذان؛ فلا بأس؛ لكن يسلم؛ لأنّه لا يرى (إِنّما جعل الاستئذان من أجل البصر)، لئلا يرى ما لا ينبغي من عورات الناس؛ ولكن السلام لا بد منه مشروع السلام عند الدخول، كما قال ﷿: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ﴾ [النور: 6]، وقال: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [النور: 27]، والاستئناس؛ يعني: الاستئذان فيستأذن ويسلم.
- ينبغي أن يعلم الجاهل، وفي هذا لما سمع النبي: (أألج قال: علموه).
- يعلم الجاهل السلام وأشياء أخرى من السنة كتشميت العاطس وغيرها يعلم حتى يعرف السنة، هكذا يعلم الأشياء الأخرى؛ كعيادة المريض، اتباع الجنائز، ورد السلام إلى غير ذلك.
- من دخل ولم يسلم يؤمر بأن يعود، ويسلم يقول: السلام عليكم، وإذا كان هناك مانع من العودة فيسلم يقول: السلام عليكم حتى يفعل السنة، ما يأتي ويجلس بدون سلام، بل يقول: السلام عليكم، ثم يتكلم بحاجته، وإذا أمكن يرجع إلى الباب فيقول: السلام عليكم.
- الإذن أن تطلب من صاحب البيت أن يأذن لك في الدخول فإن أذن لك فادخل وإن لم يأذن لك فلا تدخل.
- لو قال لك بصراحة ارجع فارجع كما قال الله تعالى: ﴿وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا﴾ [النور: 28]، وأنت يا صاحب البيت لا تستح أن تقول ارجع، وأنت أيها المستأذن لا تغضب عليه إذا قال: لك ارجع؛ لأن الإنسان قد يكون في حاجة وقد يكون غير مستعد لاستقبال الناس فلا يمكن أن تلجئه وتحرجه وإذا رجعت بعد أن قال لك: ارجع فإن الله يقول ذلك هو أزكى لك ﴿ارْجِعُوا فَارْجِعُواۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُم﴾ [النور: 28]، أي: أزكى لقلوبكم وأطهر.
- إذا واعدك الإنسان قال لك مثلاً ائتني بعد صلاة الظهر، فإذا وجدت الباب مفتوحًا فهو إذن، فأنت إذا أتيت لا حاجة لأن تستأذن؛ لأن صاحب البيت قال لك ائتني في الموعد المحدد، فإذا وجدت الباب مفتوحاً فهذا إذن، فالإذن لا فرق بين أن يكون سابقًا أو لاحقًا مادام قد علمت أن الرجل لم يفتح بابه إلا من أجل أن تدخل وبينك وبينه موعد فادخل.
- الأولى بلا شك أن تسلم عند الدخول لو لم يكن في ذلك إلا أن تحصل أجر السلام وثوابه والدعاء من أخيك حيث يقول لك وعليك السلام.
- إذا بلغ الطفل الحلم فإنه لا يدخل البيت إلا باستئذان أما قبل ذلك فأمره هين لكن هناك ثلاث عورات لابد من الاستئذان فيها: الأولى من قبل صلاة الفجر. والثانية حين تضعون ثيابكم من الظهيرة. والثالثة ومن بعد صلاة العشاء، هذه الأوقات لابد منها أن نستأذن حتى الصغار، لابد وأن يستأذنوا؛ لأن الإنسان في هذه الأوقات الثلاثة قد يكون متهيئا للنوم وعليه ثياب لا يحب أن يطلع عليه أحد.
- إذا بلغ الطفل الحلم فلا يدخل البيت إلا باستئذان، وإذا اطلع على عورات النساء وصار يتكلم فيهن وينظر إليهن بشهوة فإنه يجب أن تستتر عنه المرأة ولم لو يتم له إلا عشر سنوات.
قال ابن باز ﵀:
- صفة الاستئذان يقول: السلام عليكم أأدخل، ويكرر ذلك ثلاثاً فإن أذن له؛ وإلا رجع؛ لكن إذا كان المكان واسعاً وهم ما سمعوا فلا مانع من الزيادة إذا خشي أنّهم لم يسمعوا، أو ضرب حلقة أو شيئاً آخر يسمعهم، أما إذا كان يسمعون فالاستئذان كاف ثلاث مرات، كما قال النبي ﷺ: (الاستنذان ثلاث).
- الأعمى لو دخل بغير استئذان؛ فلا بأس؛ لكن يسلم؛ لأنّه لا يرى (إِنّما جعل الاستئذان من أجل البصر)، لئلا يرى ما لا ينبغي من عورات الناس؛ ولكن السلام لا بد منه مشروع السلام عند الدخول، كما قال ﷿: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ﴾ [النور: 6]، وقال: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [النور: 27]، والاستئناس؛ يعني: الاستئذان فيستأذن ويسلم.
- ينبغي أن يعلم الجاهل، وفي هذا لما سمع النبي: (أألج قال: علموه).
- يعلم الجاهل السلام وأشياء أخرى من السنة كتشميت العاطس وغيرها يعلم حتى يعرف السنة، هكذا يعلم الأشياء الأخرى؛ كعيادة المريض، اتباع الجنائز، ورد السلام إلى غير ذلك.
- من دخل ولم يسلم يؤمر بأن يعود، ويسلم يقول: السلام عليكم، وإذا كان هناك مانع من العودة فيسلم يقول: السلام عليكم حتى يفعل السنة، ما يأتي ويجلس بدون سلام، بل يقول: السلام عليكم، ثم يتكلم بحاجته، وإذا أمكن يرجع إلى الباب فيقول: السلام عليكم.
باب بيان أنَّ السنة إِذَا قيل للمستأذن: من أنت؟ أن يقول: فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أَوْ كنية ، وكراهة قوله: «أنا» ونحوها
874 - وعن أنس - رضي الله عنه - في حديثه المشهور في الإسراءِ، قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ثُمَّ صَعَدَ بي جِبْريلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاسْتَفْتَحَ، فقِيلَ: مَنْ هذَا؟ قَالَ: جِبْريلُ، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ، ثُمَّ صَعَدَ إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْريل، قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ وَالثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ وَسَائِرِهنَّ وَيُقَالُ فِي بَابِ كُلِّ سَمَاءٍ: مَنْ هَذَا؟ فَيَقُولُ: جِبْريلُ». متفقٌ عَلَيْهِ.
875 - وعن أَبي ذرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي، فَإذَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي وَحْدَهُ، فَجَعَلْتُ أمْشِي فِي ظلِّ القمَرِ، فَالْتَفَتَ فَرَآنِي، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فقلتُ: أَبُو ذَرٍّ. متفقٌ عَلَيْهِ.
876 - وعن أُمِّ هانىءٍ رضي الله عنها، قالت: أتيتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ، فَقَالَ: «مَنْ هذِهِ؟» فقلتُ: أنا أُمُّ هَانِىءٍ. متفقٌ عَلَيْهِ.
877 - وعن جابر - رضي الله عنه - قَالَ: أتَيْتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَقَقْتُ البَابَ، فَقَالَ: «مَنْ هَذَا؟» فَقُلتُ: أَنَا، فَقَالَ: «أنَا، أنَا!» كَأنَّهُ كَرِهَهَا . متفقٌ عَلَيْهِ.
قال ابن باز ﵀:
- هذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على شرعية أن يسمي الإنسان نفسه إذا سُئل: من؟ يقول: فلان بن فلان؛ لا يقول: أنا ونحوها؛ لأنّ أنا ما تفيد، وليس كل أحد يعرف صوته إذا قال أنا !؛ ولكن يدلي باسمه المعروف أو كنيته المعروفة.
- هذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على شرعية أن يسمي الإنسان نفسه إذا سُئل: من؟ يقول: فلان بن فلان؛ لا يقول: أنا ونحوها؛ لأنّ أنا ما تفيد، وليس كل أحد يعرف صوته إذا قال أنا !؛ ولكن يدلي باسمه المعروف أو كنيته المعروفة.