كتَاب آداب السَّفَر


باب استحباب الخروج يوم الخميس، واستحبابه أول النهار


956 - عن كعب بن مالك - رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ في غَزْوَةِ تَبُوكَ يَوْمَ الخَمِيس، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَميسِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
وفي رواية في الصحيحين: لقَلَّمَا كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ إِلاَّ في يَوْمِ الخَمِيسِ.
957 - وعن صخر بن وَداعَةَ الغامِدِيِّ الصحابيِّ - رضي الله عنه: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي في بُكُورِهَا » وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أوَّلِ النَّهَارِ. وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا، وَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ أوَّلَ النَّهَار، فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ. رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».

باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم عَلَى أنفسهم واحدًا يطيعونه


958 - عن ابن عمرَ رضي اللهُ عنهما، قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ مِنَ الوَحدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ!». رواه البخاري.
قال ابن عثيمين ﵀:
- أنّه ينبغي للإنسان أن يكون معه رفقة في السفر وألا يسافر وحده، وهذا في الأسفار التي تتحقق فيها الوحدة، وأما ما يكون في الخطوط العامرة التي لا تكاد تمر فيها دقيقة واحدة إلا وتمر بك فيها سيارة فهذا وإن كان الإنسان في سيارة وحده فليس من هذا الباب يعني ليس من باب السفر وحده لأن الخطوط الآن عامرة من محافظة لأخرى ومن مدينة لثانية وما أشبه ذلك فلا يدخل في النهي.
قال ابن باز ﵀:
- الحثّ على عدم السفر وحده، وعدم البقاء وحده في المنزل إذا تيسر له مَن يُشاركه، ولا سيَّما السفر.

959 - وعن عمرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيه، عن جَدهِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ». رواه أَبُو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحةٍ، وقال الترمذي: «حديث حسن» .
قال ابن عثيمين ﵀:
- الثلاثة ركب يعني ليسوا من الشياطين بل هم ركب مستقل وهذا أيضاً على الحذر والتنفير من سفر الوحدة وكذلك من سفر الاثنين والثلاثة لا بأس وهذا كما قلت مقيد بالأسفار التي لا يكون فيها ذاهب وآت.

960 - وعن أَبي سعيد وأبي هُريرة رضي اللهُ تَعَالَى عنهما، قالا: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَرَجَ ثَلاَثَةٌ في سَفَرٍ فَليُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ» حديث حسن، رواه أَبُو داود بإسنادٍ حسن.
قال ابن عثيمين ﵀:
- يؤمرون واحداً منهم يتولى تدبيرهم؛ لأنّهم إذا لم يؤمروا واحداً صار أمرهم فوضى.
- ظاهر الحديث أنّ هذا الأمير إذا رضوه وجبت طاعته فيما يتعلق بمصالح السفر لأنّه أمير أما ما لا يتعلق بأمور السفر فلا تجب طاعته كالمسائل الخاصة بالإنسان.
قال ابن باز ﵀:
- السنة للجماعة في السفر أن يُؤَمِّروا أحدهم، حتى يكون هو المسؤول عن رحلتهم ونزولهم، وعن سائر شُؤونهم، فإذا كانوا ثلاثةً أمَّروا واحدًا منهم، أو أربعة أمَّروا واحدًا منهم، وهكذا، حتى يكون مرجعُهم إليه في أمور السَّفر: النزول، والرحيل، وغير هذا، هذا هو السنة.

961 - وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَيْرُ الصَّحَابَةِ أرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أرْبَعُمِائَةٍ، وَخَيْرُ الجُيُوشِ أرْبَعَةُ آلاَفٍ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ ألْفًا مِنْ قِلةٍ». رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: «حديث حسن».
قال ابن باز ﵀:
- يعني: أنّ الاثني عشر ألفًا لن يُغلبوا من قِلَّةٍ؛ لأنهم كثيرون، ولكن قد يُغلبون للتنازع والفشل، أو المعاصي، أو غير هذا من الأسباب.

باب آداب السفر والنزول والمبيت والنوم في السفر واستحباب السُّرَى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها وأمر من قصّر في حقها بالقيام بحقها وجواز الإرداف عَلَى الدابة إِذَا كانت تطيق ذلك


962 - عن أَبي هُريرةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الخِصْبِ، فَأعْطُوا الإبلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ في الجدْبِ، فَأسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ، وَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ، فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ؛ فَإنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ، وَمَأوَى الهَوَامِّ بِاللَّيْلِ». رواه مسلم.
مَعنَى «أعْطُوا الإبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأرْضِ» أيْ: ارْفُقُوا بِهَا في السَّيْرِ لِتَرْعَى في حَالِ سَيرِهَا، وَقوله: «نِقْيَهَا» هُوَ بكسر النون وإسكان القاف وبالياءِ المثناة من تَحْت وَهُوَ: المُخُّ، معناه: أسْرِعُوا بِهَا حَتَّى تَصِلُوا المَقصِدَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ مُخُّهَا مِنْ ضَنْك السَّيْرِ. وَ «التَّعْرِيسُ»: النُزولُ في اللَّيلِ.
قال ابن عثيمين ﵀:
- لأنّك إذا أمهلت في السير، والأرض جدب لا ترعى؛ طالت مدة السفر فذهب مخها، وإذا أسرعت، فإنك تصل إلى البلد التي بها الأعلاف، وفيها مئونة الدواب، وهذا من حكمة النبي ﷺ، وأن الله تعالى قد أعطاه مصالح الرعاية لبني آدم وللبهائم، حيث أرشد ﷺ المسافرين إلى هذا الإرشاد، في الخصب تأن في السير، في الجدب أسرع في السير.

963 - وعن أَبي قتادة - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَعَرَّسَ بِلَيْلٍ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينهِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأسَهُ عَلَى كَفِّهِ. رواه مسلم.
قَالَ العلماءُ: إنَّمَا نَصَبَ ذِرَاعَهُ لِئَلاَّ يَسْتَغْرِقَ في النَّومِ، فَتَفُوتَ صَلاَةُ الصُّبْحِ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ عَنْ أوَّلِ وَقْتِهَا.
قال ابن عثيمين ﵀:
- كان من هديه ﷺ أنّه إذا عرس في أول الليل؛ اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الفجر؛ اتكأ على يده اليسرى، لأنه إذا كان أول الليل ينام على اليمين ليعطي النفس حظها من النوم، ولهذا كان في إقامته ﷺ في بيته، إذا نام ينام على الجنب الأيمن، بل أمر بذلك أن الإنسان ينام على جنبه الأيمن، أما إذا كان قبيل الفجر فكان ينصب ذراعه ﷺ وينام على يده؛ لئلا يستغرق في النوم فتفوته صلاة الفجر.
- في هذا دليلٌ على أن الإنسان ينبغي له أن يستعمل المنبه في النوم من أجل ألا تفوته الصلاة، فإن نصب الرسول ﷺ ذراعه من أجل أن يتنبه، كذلك الإنسان ينبغي أن يجعل معه منبها للصلاة.
قال ابن باز ﵀:
- المقصود أنّ السنة للإنسان إذا استراح بعد تهجده بالليل أن يكون على يمينه، كما كان النبي إذا فرغ من تهجده اضطجع على شقه الأيمن للراحة ﷺ، وإن كان الوقت قصيرًا واستطاع أن يكون على يده، فعليه أن ينصب يده مثلما فعل ﷺ إذا عرَّس لقرب الفجر.

964 - وعن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ، فَإنَّ الأرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ». رواه أَبُو داود بإسناد حسن.
«الدُّلْجَةُ»: السَّيْرُ في اللَّيْلِ.
قال ابن عثيمين :
- ذلك لأن الليل وقت براد، فهو أنشط للرواحل، وأسرع في سيرها، ولهذا عبر النبي ﷺ عن ذلك بأنه تطوى الأرض للمسافر إذا مشى في الليل.
قال ابن باز ﵀:
- فالمسافر يغتنم أوقات نشاطه ونشاط مركوبه، والليل فيه براد، وفيه نشاط، فإذا استغله بزيادة السير كان ذلك أصلح.
- وقال ﷺ: إنَّ الأرض تُطْوَى، والظاهر، والله أعلم، أنَّ المراد أنَّ السير فيها يكون مُيَسَّرًا لوجود البراد وعدم الشمس، فالدَّابة تستريح، والراكب يستريح، فيسير السير الكثير ولا يحسّ بالتعب، كأنها طُويت له الأرض، والله ﷿ أعلم سبحانه.

965 - وعن أَبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلًا تَفَرَّقُوا في الشِّعَابِ وَالأوْدِيَةِ. فَقَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «إنَّ تَفَرُّقكُمْ فِي هذِهِ الشِّعَابِ وَالأوْدِيَةِ إنَّمَا ذلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ!» فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلًا إِلاَّ انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ. رواه أَبُو داود بإسناد حسن.
قال ابن عثيمين ﵀:
- ينبغي للجماعة ألا يتفرقوا إذا نزلوا منزلاً؛ فإن الصحابة ﵃كانوا إذا نزلوا منزلاً تفرقوا في الأودية والشعاب، فقال النبي ﷺ: (إنما ذلكم من الشيطان)، يعني تفرقكم، فما نزلوا بعد ذلك منزلاً إلا اجتمعوا جميعاً؛ لأن ذلك أقوى لهم وأحفظ، ولو تسلط عليهم عدو في هذه الليلة، وكانوا جميعاً أمكنهم المدافعة، لكن إذا تفرقوا توزعوا وفشلوا.
قال ابن باز ﵀:
- المقصود أنَّ التَّفرق في المنازل قد يُفضي إلى شرٍّ، فينبغي أن يتقاربوا في منازلهم إذا نزلوا في السفر؛ لما فيه من المصالح والتعاون، ولا سيَّما إذا كان وقت حربٍ وجهادٍ، فإنَّ التقارب من أهم المهمات؛ حتى لا يطمع العدوُّ في بعضهم فيغتاله ويهجم عليه على غِرَّة الآخرين.

966 - وعن سهل بن عمرو - وقيل: سهل بن الربيع بن عمرو الأنصاري المعروف بابن الحنظلِيَّة، وَهُوَ من أهل بيعة الرِّضْوَانِ - رضي الله عنه - قَالَ: مَرَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ، فَقَالَ: «اتَّقُوا الله في هذِهِ البَهَائِمِ المُعجَمَةِ، فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً، وَكُلُوهَا صَالِحَةً». رواه أَبُو داود بإسناد صحيح.
قال ابن عثيمين ﵀:
- أمر النبي ﷺ بالرفق بالبهائم، وأنه يجب على الإنسان أن يعاملها معاملةً حسنةً، فلا يكلفها ما لا تطيق ولا يقصر عليها في أكل أو شرب.

967 - وعن أَبي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، قَالَ: أردفني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ، وَأسَرَّ إليَّ حَدِيثًا لا أُحَدِّثُ بِهِ أحَدًا مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِحاجَتِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ. يَعنِي: حَائِطَ نَخْلٍ. رواه مسلم هكَذَا مُختصرًا.
وزادَ فِيهِ البَرْقاني بإسناد مسلم - بعد قَوْله: حَائِشُ نَخْلٍ - فَدَخَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ، فَإذا فِيهِ جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأى رَسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جَرْجَرَ وذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأتَاهُ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَمَسَحَ سَرَاتَهُ - أيْ: سِنَامَهُ - وَذِفْرَاهُ فَسَكَنَ، فَقَالَ: «مَنْ رَبُّ هَذَا الجَمَلِ؟ لِمَنْ هَذَا الجَمَلُ؟» فَجَاءَ فَتَىً مِنَ الأنْصَارِ، فَقَالَ: هَذَا لِي يَا رسولَ الله. قَالَ: «أفَلاَ تَتَّقِي اللهَ في هذِهِ البَهِيمَةِ الَّتي مَلَّكَكَ اللهُ إيَّاهَا؟ فَإنَّهُ يَشْكُو إلَيَّ أنَّكَ تُجِيعُهُ وتُدْئِبُهُ». رواه أَبُو داود كرواية البرقاني.
قَوْله «ذِفْرَاهُ»: هُوَ بكسر الذال المعجمة وإسكان الفاءِ، وَهُوَ لفظ مفرد مؤنث. قَالَ أهل اللغة: الذِّفْرى: الموضع الَّذِي يَعْرَقُ مِن البَعِيرِ خَلف الأُذُنِ، وَقوله: «تُدْئِبهُ» أيْ: تتعِبه.
قال ابن عثيمين ﵀:
- أنّ الإنسان يركب الراحلة وحده، وله أن يردف غيره، لكن بشرط أن تكون الراحلة مطيقة للإرداف، فإن لم تكن مطيقة لضعفها أو نحو ذلك؛ فإنه لا يحل له أن يكلفها ما لا تطيق؛ لأن هذه البهائم تتعب كما يتعب الإنسان.
- أن البهائم العجم تشكو إليه إذا رأته ﷺ؛ لأن هذا من آيات الله التي يؤيد الله بها رسول الله ﷺ، فإن الله تعالى ما أرسل رسولا إلا أعطاه آيات تدل على نبوته؛ لئلا يكذبه الناس؛ لأن الناس إذا جاء إليهم رجل وقال: أنا رسول الله لكم بدون آية لم يصدقوه، لكن الله تعالى يؤتي رسله آيات تدل على أنّهم صادقون، وأعظم آيات أعطيها الأنبياء ما أعطيه النبي ﷺ، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في "البداية والنهاية "وغيره –أيضا- أنه ما من آية لنبي من السابقين إلا كان لرسول الله ﷺ مثلها، أو أعظم منها، إما له شخصيًا، وإما لأتباعه، وذكر على ذلك أمثلة وشواهد كثيرة، لكن لم يعط أحد من الأنبياء مثل ما أعطي النبي ﷺ من هذا الوحي، القرآن.
قال ابن باز:
- في هذا الحديث الدلالة على إركاب الدابة لمن أركبه الدابة، وقد فعل النبيُّ هذا مرات: يُرْكِب الدَّواب، وهذا يدل على أنَّه لا بأس بالإرداف إذا كانت الدابةُ تطيق أن يركبها اثنان أو ثلاثة، إذا كانت قويةً، فقد فعل النبيُّ ﷺ ذلك في بعض أسفاره، فلما قدم جعل بعضَ الأولاد أمامه، وبعضَهم خلفه ﷺ: الحسن، والحسين، وعبدالله بن جعفر، وابن الزبير، وأشباههم.
- عبدالله بن جعفر هذا هو عبدالله بن جعفر بن أبي طالب، ابن أخي علي رضي الله عنهما، كان أبوه قد قُتِل شهيدًا في حرب مُؤتة، حرب الروم، وهو صحابي صغير.
- أنَّ الإنسان عند قضاء حاجته يستتر: في البرية، في السفر إذا أراد أن يقضي حاجته يلتمس هدفًا: جرفًا، أو دارًا، أو حائش نخلٍ، أو شبه ذلك مما يستره عن الناس.

968 - وعن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا مَنْزِلًا، لاَ نُسَبِّحُ حَتَّى نَحُلَّ الرِّحَال. رواه أَبُو داود بإسناد عَلَى شرط مسلم.
وَقَوْلُه: «لا نُسَبِّحُ»: أيْ لاَ نُصَلِّي النَّافِلَةَ، ومعناه: أنَّا - مَعَ حِرْصِنَا عَلَى الصَّلاَةِ - لا نُقَدِّمُهَا عَلَى حَطِّ الرِّحَالِ وَإرَاحَةِ الدَّوَابِّ.