باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما


1097 - عن أُمِّ المُؤْمِنِينَ أُمِّ حَبِيبَةَ رملة بِنْتِ أبي سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنهما، قالت: سمعت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي للهِ تَعَالى كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيرَ الفَرِيضَةِ، إلاَّ بَنَى الله لَهُ بَيْتًا في الجَنَّةِ، أو إلاَّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ». رواه مُسلِمٌ.

1098 - وعن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنهُما، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتْينِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَينِ بَعدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَينِ بَعدَ العِشَاءِ. متفقٌ عَلَيهِ.
1099 - وعن عبد الله بن مُغَفَّلٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاَةٌ» قال في الثَّالِثةِ: «لِمَنْ شَاءَ». متفقٌ عَلَيهِ.
المُرَادُ بِالأَذَانيْنِ: الأذَانُ وَالإقَامَةُ.
قال ابن عثيمين ﵀:
- من نعمة الله ﷿ أن شرع لعباده نوافل زائدة عن الفريضة، لتكمل بها الفرائض؛ لأن الفرائض لا تخلو من نقص؛ ولولا أن الله شرعها لكانت بدعة؛ والنوافل أنواع متعددة، وأجناس، منها الرواتب التابعة للمفروضات، وهي اثنتا عشرة ركعة، والأفضل أن تصلى هذه الرواتب في البيت للمأموم والإمام؛ لأن النبي ﷺ قال: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)، حتى لو كنت في مكة أو في المدينة، فالأفضل أن تصلي هذه السنن الراتبة في بيتك؛ لأن النبي ﷺ كان يصليها في بيته.
- هناك نوافل تابعة للمفروضات، لكنها ليست كهذه الرواتب، وهو ما رواه عبد الله بن مغفل ﵁ أنّ النبي ﷺ قال: (بين كل أذانين صلاة) ثلاث مرات، وقال في الثالثة لمن شاء، لئلا يتخذها الناس سنة راتبة، وإذا فاتت الرواتب التي قبل الصلاة فإنه يقضيها بعد ذلك، وإذا كان للصلاة سنتان قبلها، وبعدها وفاتته الأولى، فإنه يبدأ أولا بالبعدية، ثم ما فاتته.
- ينبغي للإنسان أن يحرص على هذه السنن الراتبة لما فيها من الخير، وتكميل ناقص الفرائض.
قال ابن باز ﵀:
- صلاة التطوع فيها فضل عظيم، وتكمل بها الفرائض، وقد وعد الله عليها خيرًا كثيرًا، فينبغي للمؤمن الإكثار منها ليلًا ونهارًا، ومن ذلك صلاة ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة.
- هذا الفضل العظيم أن الله ﷿ يبني لصاحبها بيتًا في الجنة، إذا فعلها لله، وهذه يقال لها الرواتب، يستحب أن يأتي بها المؤمن والمؤمنة مع الفرائض، كذلك بين كل أذانين صلاة، كما في حديث ابن مغفل، إذا صلى بعد الأذان ركعتين، كله طيب مستحب، قبل الفريضة، وإن صلى أكثر فلا بأس.

باب تأكيد ركعتي سنّةِ الصبح


1100 - عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنها: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لا يَدَعُ أرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
1101 - وعنها، قالت: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أشَدَّ تَعَاهُدًا مِنهُ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ. متفقٌ عَلَيهِ.

1102 - وعنها، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رَكْعَتَا الفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدنْيَا وَمَا فِيهَا». رواه مُسلِمٌ.
وفي رواية: «لَهُمَا أحَبُّ إليَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا».
1103 - وعن أبي عبد الله بلالِ بن رَبَاح - رضي الله عنه - مُؤَذِّن رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: أنَّهُ أتَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيُؤْذِنَه بِصَلاةِ الغَدَاةِ، فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ بِلالًا بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ، حَتَّى أصْبَحَ جِدًّا، فَقَامَ بِلالٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ، وَتَابَعَ أذَانَهُ، فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَّا خَرَجَ صَلَّى بِالنَّاسِ، فَأخْبَرَهُ أنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى أصْبَحَ جِدًّا، وَأنَّهُ أبْطَأَ عَلَيْهِ بِالخُرُوجِ، فَقَالَ - يَعْنِي النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم: «إنِّي كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعْتَي الفَجْرِ» فقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّكَ أصْبَحْتَ جِدًّا؟ فقَالَ: «لَوْ أصْبَحْتُ أكْثَرَ مِمَّا أصْبَحْتُ، لَرَكَعْتُهُمَا، وَأحْسَنْتُهُمَا وَأجْمَلْتُهُمَا». رواه أبُو دَاوُدَ بإسناد حسن.
قال ابن عثيمين ﵀:
- تمتاز سنة الفجر وهي ركعتان قبل الصلاة بأمور:
• يسن تخفيفهما، فلو أطالهما، لكان مخالفاً للسنة.
• يسن فيهما قراءة معينة.
• النبي ﷺ لم يكن على شيء من النوافل، يعني رواتب الصلوات، أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر، يتعاهدهما ﷺ.
• أخبر أنهما خير من الدنيا وما فيها، وأحب إليه من الدنيا وما فيها.
• النبي ﷺ لم يكن يدعهما حضراً ولا سفراً. كل هذا تتميز به سنة الفجر، فينبغي للإنسان أن يحافظ عليها، وأن يحرص عليها حضراً وسفراً، وإذا فاتته قبل الصلاة فليصلهما بعدها، إما في نفس الوقت، وإما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح.
- إذا فاتت سنة الفجر، فأنت بالخيار، إن شئت فاقضها إذا صليت الفجر، وإن شئت أخرها، وفي الغالب أن الإنسان إذا أخرها، ينسى أو ينشغل، وما دام الأمر ليس فيه نهي؛ لأنها ذات سبب، وتابعة للصلاة، فصلها بعد أن تصلي الفجر.
- ينبغي لنا أن نحرص على ما كان النبي ﷺ يحرص عليه، وأن نقتدي بسنته ﷺ، ما استطعنا، فإن الله ﷿ يقول: ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا‎﴾ [الأحزاب: 21].
قال ابن باز ﵀:
- سنة الفجر متأكدة، وهما ركعتان قبل الصلاة، وإذا فاتتا قضاهما بعد الصلاة، أو بعد طلوع الشمس، فالسنة للمؤمن أن يحافظ عليهما، وأن يحرص عليهما في السفر والحضر.
- نام النبي ﷺ والصحابة في بعض الأسفار عن الفجر فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، أمر النبي ﷺ بلالاً، فأذن ثم صلى سنة الفجر، ثم أقام فصلى، فدل ذلك على أن سنة الفجر متأكدة، وأنها تصلى مع الصبح -حتى ولو في غير الوقت، والسنة فيهما التخفيف، وعدم التطويل.
- السنة الإتيان بهما حتى ولو قدر أنه أسفر بالفجر، والسنة للإمام أن يأتيهما في البيت قبل أن يخرج، ثم يخرج للناس، والمأموم إذا تيسر إتيانها في البيت ففي البيت أو في المسجد، الأمر واسع، لكن السنة للإمام أن يأتي بهما في البيت، وكل النوافل في البيت أفضل، وهذه الركعتان تستحب للمسافر والمقيم، أما سنة الظهر والمغرب والعشاء فتسقط عن المسافر، لكن سنة الفجر سنة في حق الجميع كالوتر.


باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان مَا يقرأ فيهما وبيان وقتهما


1104 - عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنها: أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإقَامَةِ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ. متفقٌ عَلَيهِ.
وفي روايَةٍ لَهُمَا: يُصَلِّي رَكْعَتَي الفَجْرِ، فَيُخَفِّفُهُمَا حَتَّى أقُولَ: هَلْ قَرَأَ فِيهما بِأُمِّ القُرْآنِ.
وفي رواية لمسلم: كَانَ يُصلِّي رَكْعَتَي الفَجْرِ إذَا سَمِعَ الأذَانَ وَيُخَفِّفُهُمَا.
وفي رواية: إذَا طَلَعَ الفَجْرُ.
1105 - وعن حفصة رَضِيَ اللهُ عَنها: أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذَا أذَّنَ المُؤَذِّنُ لِلْصُّبْحِ وَبَدَا الصُّبْحُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ. متفقٌ عَلَيهِ.
وفي رواية لمسلم: كَانَ رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إذَا طَلَعَ الفَجْرُ لا يُصَلِّي إلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.

1106 - وعن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنهُما، قَالَ: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صلاةِ الغَدَاةِ، وَكَأنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ. متفقٌ عَلَيهِ.

1107 - وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ في رَكْعَتَي الفَجْرِ في الأُولَى مِنْهُمَا: ﴿قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: 136] الآية الَّتي في البقرة، وفي الآخِرَةِ مِنْهُمَا: ﴿آَمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 52].
وفي رواية: وفي الآخِرَةِ الَّتي في آل عِمْران: ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: 64]. رواه مسلم.
1108 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه: أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قرأ في رَكْعَتَي الفَجْرِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ﴾ وَ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾. رَوَاهُ مُسلِمٌ.

1109 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، قَالَ: رَمَقْتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - شَهْرًا فَكَانَ يَقْرَأُ في الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفَجْرِ: ﴿قُلْ يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وَ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».
قال ابن باز ﵀:
- السنة في سنة الفجر، أن تصلى ركعتين خفيفتين، كان النبي ﷺ يصليهما بعد طلوع الفجر، بين الأذان والإقامة، ويخففهما، ويقرأ فيهما بالفاتحة وهاتين الآيتين أو هاتين السورتين، وكان لا يعجل حتى يطلع الفجر، إذا أذن وطلع الفجر صلاهما، وكان يضطجع بعدهما ضجعة خفيفة، على جنبه الأيمن ﷺ، حتى يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيخرج، وإن صلاها في المسجد كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام لا يطول فيهما بل يخففهما ويوجزهما.
- هاتان السورتان يقال لهما سورة الإخلاص؛ لأن في الأولى البراءة من جميع ما يعبده المشركون من دون الله، وأنهم أيضًا ليسوا بعبيد لله؛ لأن شركهم يحبط أعمالهم، ففيها البراءة من الشرك، وبيان أن الله سبحانه هو المستحق للعبادة، وهكذا السورة الثانية: سورة الإخلاص، وهي محضة لتوحيد الله والإخلاص له وبيان صفاته، تعدل ثلث القرآن؛ لأن القرآن أمر ونهي وخبر وإنشاء، خبر قسمان: خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته، وخبر عن الدار الآخرة والجنة والنار وغير ذلك، وقل هو الله أحد محضت للخبر عن الله، وعن صفاته وأسمائه، فكانت تعدل ثلث القرآن؛ لأنها كلها في بيان توحيد الله وصفاته جل وعلا .
- حديث ابن عباس أنه ربما قرأ فيهما بآيتي البقرة وآل عمران، وهما أيضًا آيتان في الإخلاص، آية البقرة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وفي الثانية بعد الفاتحة آية آل عمران، فهاتان الآيتان أيضا كلتاهما تتعلق بالإخلاص لله والإيمان بتوحيده، والبراءة من عبادة ما سواه، هذا هو السنة أن تقرأ هاتين الآيتين في سنة الفجر، أو هاتين السورتين، وإذا قرأ تارة كذا، وتارة كذا، هذا هو السنة حتى يجمع بين السنتين، تارة يقرأ فيهما بالآيتين وتارة يقرأ بالسورتين حتى يعمل بالنصوص كلها.

باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر عَلَى جنبه الأيمن والحث عليه سواءٌ كَانَ تَهَجَّدَ بِاللَّيْلِ أمْ لا


1110 - عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنها، قالت: كَانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إذَا صَلَّى ركعتي الفجر، اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَن. رَوَاهُ البُخَارِي.

1111 - وعنها، قالت: كَانَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ العِشَاءِ إلَى الفَجْرِ إحْدَى عَشرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِنْ صَلاَةِ الفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الفَجْرُ، وَجَاءهُ المُؤَذِّنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَينِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، هكَذَا حَتَّى يأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ. رَوَاهُ مُسلِم.
قَوْلُهَا: «يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ» هكَذَا هو في مسلمٍ ومعناه: بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْن.
1112 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسُول اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إذا صَلَّى أحَدُكُمْ رَكْعَتَي الفَجْرِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ». رواه أبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ بأسانيد صحيحة، قال الترمذي: «حديث حسن صحيح».
قال ابن عثيمين ﵀:
- من مميزات ركعتي الفجر، أنه إذا صلى هاتين الركعتين، اضطجع على شقه الأيمن كما كان النبي ﷺ يفعل، ثبت ذلك عن عائشة ﵂ في الصحيحين.
- حديث أبي هريرة ﵁ في أمر النبي ﷺ من صلى ركعتي الفجر أن يضطجع على جنبه الأيمن، فهذا وإن كان الترمذي وأبو داود قد روياه، وقال المؤلف إنه بأسانيد صحيحة، فقد قال حبر الأمة وبحر العلوم العقلية والنقلية شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: إن هذا حديث منكر، وإنه لم يصح الأمر به عن النبي ﷺ، وهذا هو الصحيح؛ لأنّه حديث منكر لا عبرة به، لأنّ الرسول ﷺ، لم يأمر بأن يضطجع الرجل إذا صلى سنة الفجر على جنبه الأيمن.
- قول المؤلف ﵀ في الترجمة، (لا فرق بين المتهجد وغيره) إشارة إلى خلاف في ذلك، وهو أن بعض العلماء قال: يسن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر مطلقاً، وبعضهم قال: لا يسن مطلقاً، وبعضهم قال: بالتفصيل، إن كان له تهجد فإنه يسن له أن يضطجع بعدهما من أجل الراحة بعد التعب، وإن لم يكن له تهجد فلا يضطجع، ومن أعجب الأقوال وأغربها، أن بعض العلماء قال: إن الاضطجاع بعد سنة الفجر، شرط لصحة صلاة الفجر، وأن من لم يضطجع فصلاته باطلة، وهذه من غرائب العلم، وغرائب الأقوال.
لكن ذكرناه لأجل الإحاطة بآراء بعض أهل العلم ﵏ والصحيح هو ما قاله شيخ الإسلام ﵀: أنه إذا كان الإنسان متعباً، من تهجد، فإنه يستريح، يضطجع على جنبه الأيمن، وهذا بشرط ألا يخشى أن يغلبه النوم، فتفوته الصلاة، فإن خشي فلا يضطجع.
قال ابن باز ﵀:
- ثبت عنه ﷺ من حديث عائشة ما يدل على أنّه كان ﷺ يضطجع على شقه الأيمن إذا صلى ركعتي الفجر، سنة الفجر، وهذا هو الأفضل إذا تيسر ذلك، وهذا في البيت، ما كان يفعله في المسجد ﷺ، إنما كان هذا في البيت.
- كان ﷺ يصلي فيما بين العشاء والفجر إحدى عشرة ركعة، يعني يتهجد في الليل، بعد سنة العشاء، يتهجد في آخر الليل بإحدى عشرة ركعة، ربما صلاها في أوله، وربما صلاها في وسطه، لكن في آخر حياته استقر تهجده في آخر الليل ﷺ، وكان في الغالب يصلي إحدى عشرة، وهو الأكثر، يسلم من كل ثنتين، ويوتر بواحدة، وربما أوتر بخمس، وربما أوتر بسبع، وربما أوتر بتسع، وربما صلى ثلاثة عشر، لكن في الغالب أنه يوتر بإحدى عشرة يسلم من كل ثنتين ويوتر بواحدة، يقرأ فيها الحمد، وقل هو الله أحد، وهذا هو الأفضل وإذا صلى ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر فلا بأس.
- الأفضل إحدى عشرة في رمضان أو في غيره، وإن صلى أكثر، فلا حرج في ذلك، ولهذا صلى الصحابة ﵃ وأرضاهم في عهد عمر، صلوا التراويح في بعض الليالي ثلاث وعشرين، وفي بعضها صلوا إحدى عشرة، فالأمر في هذا واسع والحمد لله.