باب سنة الظهر


1113 - عن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنهُما، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا. متفقٌ عَلَيهِ.
1114 - وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنها: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لا يَدَعُ أرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
1115 - وعنها، قالت: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي في بَيْتِي قَبْلَ الظُّهْرِ أرْبَعًا، ثُمَّ يَخْرُجُ، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ المَغْرِبَ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصَلِّي بِالنَّاسِ العِشَاءِ، وَيَدْخُلُ بَيتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسلِم.
1116 - وعن أُمّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها، قالت: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأرْبَعٍ بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ». رواه أبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح».
1117 - وعن عبد الله بن السائب - رضي الله عنه: أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي أرْبَعًا بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ، وقَالَ: «إنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيها أبْوَابُ السَّمَاءِ، فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ». رواه التِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».
1118 - وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنها: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إذا لَمْ يُصَلِّ أربَعًا قَبلَ الظُّهْرِ، صَلاَّهُنَّ بَعْدَهَا. رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».
قال ابن عثيمين ﵀:
- إذا نسي الإنسان أو فاته الأربع القبلية، فإنه يصليها بعد الظهر؛ لأنّ الرواتب تقضى كما تقضى الفرائض، ولكن قد ورد في حديث أخرجه ابن ماجه أنه يبدأ أولاً بالسنة البعدية ثم السنة القبلية، فمثلا: جئت لصلاة الظهر والإمام يصلي ولم تتمكن من صلاة السنة القبلية، نقول: صلِ وبعد الانتهاء من الصلاة، صلِ الركعتين اللتين بعد الصلاة، ثم صلِ ركعتين وركعتين التي قبل الصلاة، هذه هي السنة.
- النبي ﷺ لم يكن يصلي راتبة الظهر إذا كان مسافراً، والله الموفق.
قال ابن باز ﵀:
- سنة الفجر ثابتة في السفر والحضر، أما سنة الظهر والمغرب والعشاء فالأفضل تركها في السفر، أما سنة الضحى سنة دائمة في السفر والحضر، سنة الضحى مستحبة حضراً وسفراً، والتهجد بالليل مستحب حضراً وسفراً مع الوتر.

باب سنة العصر


1119 - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَفْصلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلائِكَةِ المُقَرَّبِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ. رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».
1120 - عن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رَحِمَ اللَّهُ امْرءًا صَلَّى قَبْلَ العَصْرِ أرْبَعًا». رواه أبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: «حَدِيثٌ حَسَنٌ».
1121 - وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي قَبلَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ بإسناد صحيح.
قال ابن عثيمين ﵀:
- سنة العصر ليست من الرواتب التي حافظ عليها النبي ﷺ.

باب سنة المغرب بعدها وقبلها


تقدم في هذه الأبواب حديثُ ابن عمر وحديث عائشة ، وهما صحيحان: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّي بَعدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ.
1122 - وعن عبد الله بن مُغَفَّل - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلُّوا قَبْلَ المَغْرِبِ» قال في الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ». رواه البُخَارِيُّ.
1123 - وعن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: لَقَدْ رَأيْتُ كِبَارَ أصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِندَ المَغْرِبِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
1124 - وعنه، قَالَ: كُنَّا نصلِّي عَلَى عهدِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ المَغْرِبِ، فَقِيلَ: أكَانَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلاَّهما؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا. رواه مسلم.
قال ابن عثيمين ﵀:
- المغرب لها سنة قبلها وبعدها، لكن السنة التي قبلها ليست راتبة، والتي بعدها راتبة، السنة التي قبلها فيها الحديث أن النبي ﷺ قال: (صلوا قبل المغرب ثلاثاً) وقال في الثالثة: (لمن شاء)، لئلا تتخذ سنة راتبة، فإذا أذن المغرب فصل ركعتين سنة، لكن ليست كالتي بعدها راتبة مؤكدة بل هي سنة، إن تركها الإنسان فلا حرج، وإن فعلها فلا حرج.

1125 - وعنه، قَالَ: كُنَّا بِالمَدِينَةِ فَإذَا أذَّنَ المُؤَذِّنُ لِصَلاَةِ المَغْرِبِ، ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ، فَرَكَعُوا رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إنَّ الرَّجُلَ الغَريبَ لَيَدْخُلُ المَسْجِدَ فَيَحْسَبُ أنَّ الصَّلاَةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيهِمَا. رواه مسلم.

باب سنة العشاء بعدها وقبلها


فِيهِ حديث ابن عمر السابق: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وحديث عبد الله بن مُغَفَّلٍ: «بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاةٌ» متفق عَلَيْهِ. كما سبق.
قال ابن عثيمين ﵀:
- السنة التي قبل العشاء، ليست راتبة بل هي داخلة في عموم قول النبي ﷺ: (بين كل أذانين صلاة) أما بعدها فيسن ركعتان.
- من فوائد السنن: أنّه إذا حصل نقص بالفرائض، فإنّها تكملها.

باب سنة الجمعة


فِيهِ حَديث ابن عمر السابق أنَّه صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمعَةِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
1126 - عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُم الجُمُعَةَ، فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أرْبعًا». رواه مسلم.
1127 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ في بَيْتِهِ. رواه مسلم.
قال ابن عثيمين﵀ :
- الجمعة صلاة مستقلة ليست هي الظهر ولهذا لا يجمع العصر إليها يعني إذا كان الإنسان مسافراً ومر ببلد وصلى معهم الجمعة فلا تجمع العصر إليها لأنّها مستقلة والسنة إنما جاءت بالجمع بين الظهر والعصر لا بين الجمعة والعصر.
- الجمعة ليس لها راتبة، إذا جاء الإنسان إلى المسجد يصلي ما شاء؛ إلى أن يحضر الإمام من غير عدد معين يصلي حتى يأتي الإمام سواء صلى ركعتين أم أربعا أم ستاً على حسب نشاطه، وأما بعدها فلها سنة راتبة، والسنة الراتبة التي بعدها ركعتان بالبيت.
- اختلف العلماء رحمهم الله هل سنة الجمعة أربع ركعات بسلامين أم ركعتان، فمنهم من قال: إنها أربع ركعات لأن هذا هو الذي أمر به النبي ﷺ وأما الركعتان فهما فعله وأمره مقدم على فعله فتكون أربع ركعات. ومنهم من قال: هي ركعتان فقط لأنّ هذا هو الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنهما وأما الأربع فليست براتبة ومنهم من فصل فقال إن صلى في المسجد سنة الجمعة صلى أربعاً وإن صلى بالبيت صلى ركعتين وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه.

باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع الفريضة أَو الفصل بينهما بكلام


1128 - عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإنَّ أفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ المَرْءِ في بَيْتِهِ إِلاَّ المَكْتُوبَةَ». متفقٌ عَلَيْهِ.
قال ابن باز ﵀:
- أفضل صلاة المرء في بيته ولو كان في مكة ولو كان في المدينة، لأنّ الرسول ﷺ خطبهم وهو في مسجده.

1129 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلاَتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا». متفقٌ عَلَيْهِ.
1130 - وعن جابر - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَضَى أحَدُكُمْ صَلاَتَهُ في مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاَتِهِ؛ فَإنَّ اللهَ جَاعِلٌ في بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا». رواه مسلم.
قال ابن عثيمين ﵀:
- البيت إذا صليت فيه جعل الله فيه خيراً، من هذا: أنّ أهلك إذا رأوك تصلي اقتدوا بك، وألفوا الصلاة وأحبوها ولاسيما الصغار منهم. ومنها: أنّ الصلاة في البيت أبعد من الرياء، فإنّ الإنسان في المسجد يراه الناس وربما يقع في قلبه شيء من الرياء، أما في البيت فإنّه أقرب إلى الإخلاص، وأبعد عن الرياء. ومنها أن الإنسان إذا صلى في بيته وجد فيه الراحة، راحة قلبية وطمأنينة، وهذا لا شك أنّه يزيد في إيمان العبد.
- يستثني من تلك النوافل: قيام رمضان، فإنّ الأفضل في قيام رمضان أن يكون جماعة في المساجد، مع أنه سنة وليس بواجب، لكن دلت السنة على أن قيام رمضان في المسجد أفضل، فإن الرسول ﷺ صلى بأصحابه ثلاث ليال أو ليلتين ثم تخلى وقال إني خشيت أن تفرض عليكم، والله الموفق.

1131 - وعن عمر بن عطاءٍ: أنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ ابن أُخْتِ نَمِرٍ يَسأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَآهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةُ في الصَّلاَةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، صَلَّيْتُ مَعَهُ الجُمُعَةَ في المَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإمَامُ، قُمْتُ في مَقَامِي، فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إلَيَّ، فَقَالَ: لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ. إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ؛ فَإنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أمَرَنَا بِذلِكَ، أن لاَ نُوصِلَ صَلاَةً بِصَلاَةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. رواه مسلم.
قال ابن عثيمين ﵀:
- قال العلماء: يسن الفصل بين الفرض وسنته بكلام؛ أو انتقال من موضعه، والحكمة من ذلك: ألا يوصل الفرض بالنفل فليكن الفرض وحده، والنفل وحده، حتى لا يختلط.