٢٩- بابُ ما جاءَ في التَّأمينِ والجهرِ به، وفضلِهِ
• [خت] وَقَالَ عَطَاءٌ: آمِينَ دُعَاءٌ. أَمَّنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً.
• [خت] وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُنَادِي الإِمَامَ: لَا تَفُتْنِي بِآمِينَ.
٣٩٨. [ق] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «آمِينَ».[خ:٧٨٠]
٣٩٩. [ق] وعنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: ﴿غَیۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَیۡهِمۡ وَلَا ٱلضَّاۤلِّینَ﴾ [الفاتحة:٧] فقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [خ:٧٨٢]
1. قال ابن المنير: «الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظةٍ للإتيان بالوظيفة في محلها؛ لأن الملائكة لا غفلة عندهم، فمن وافقهم كان متيقظاً».
2. قال ابن بطال: «وتأمين الملائكة هو استغفارهم للمصلين، ودعاؤهم أن يستجيب الله منهم، كما قال تعالى: ﴿وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْۖ رَبَّنَا وَسِعۡتَ كُلَّ شَيۡءٖ رَّحۡمَةٗ وَعِلۡمٗا فَٱغۡفِرۡ لِلَّذِينَ تَابُواْ﴾ [غافر 7] فإذا كان تأمين العبد مع تأمين الملائكة يرتفعا إلى الله في زمن واحد، وتأمين الملائكة مجاب وشفاعتهم يوم القيامة مقبولة فيمن استشفعوا له، فلا يجوز في تفضل الله أن يجاب الشفيع إلا وقد عم المشفوع له الغفران والله أعلم».
2. قال ابن بطال: «وتأمين الملائكة هو استغفارهم للمصلين، ودعاؤهم أن يستجيب الله منهم، كما قال تعالى: ﴿وَيَسۡتَغۡفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْۖ رَبَّنَا وَسِعۡتَ كُلَّ شَيۡءٖ رَّحۡمَةٗ وَعِلۡمٗا فَٱغۡفِرۡ لِلَّذِينَ تَابُواْ﴾ [غافر 7] فإذا كان تأمين العبد مع تأمين الملائكة يرتفعا إلى الله في زمن واحد، وتأمين الملائكة مجاب وشفاعتهم يوم القيامة مقبولة فيمن استشفعوا له، فلا يجوز في تفضل الله أن يجاب الشفيع إلا وقد عم المشفوع له الغفران والله أعلم».
٣٠- بابُ التَّكبيرِ في كلِّ خَفْضٍ ورفعٍ
٤٠٠. [ق] عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَا وَعِمْرَانُ ابْنُ حُصَيْنٍ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَخَذَ بِيَدِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَقَالَ: لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ. أَوْ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ. [خ:٧٨٦]
• [ق] وفي رواية: أنَّه كان يكبِّر كُلَّما رفع وكُلَّما وضع. [خ:٧٨٤]
٤٠١. [ق] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكوع، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: «رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ». ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ/ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الجُلُوسِ. [خ:٧٨٩]
• وفي رواية: قال أبو هُرَيْرةَ: إنْ كانتْ هذه لَصَلاتَه حتَّى فارق الدُّنيا. [خ:٨٠٣]
٤٠٢. [ق] وعنه أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ، فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ ﷺ. [خ:٧٨٥]
٤٠٣. وعَنْ عِكرمة: صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ، فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ أَحْمَقُ. فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ؛ سُنَّةُ أَبِي القَاسِمِ. [خ:٧٨٨]
٤٠٤. وفي أخْرى قال: رأيتُ رَجُلًا عند المقام يكبِّر في كلِّ خفضٍ ورفعٍ، وإذا قام، وإذا وضع، فأخبرتُ ابنَ عبَّاس قال: أَوَليس تلك صلاة النَّبيِّ ﷺ، لا أُمَّ لَكَ؟. [خ:٧٨٧]
٣١- بابٌ في كيفيَّةِ الرُّكوع، وما يُقالُ فيهِ
• [خت] وقال أبو حُمَيْدٍ في أصحابه: أَمْكَنَ النَّبيُّ ﷺ يَدَيهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ فَرَكَعَ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ. (خ:٨٢٨)
٤٠٥. [ق] عَنْ مُصعب بن سَعْدٍ قال: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي ﵁، وطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ، ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ فَنَهَانِي، وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ. [خ:٧٩٠]
٤٠٦. وعَنْ زَيْدِ بن وَهْبٍ قَالَ: رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. قَالَ: مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ مُحَمَّدًا ﷺ عَلَيْهَا.[خ:٧٩١]
• وفي أُخرى: لو مُتَّ مُتَّ عَلى غير سُنَّةِ محمَّد ﷺ. [خ:٨٠٨]
• وقد تقدَّم قولُ النَّبيِّ ﷺ للَّذي لم يتمَّ رُكوعَه وَلا سُجودَه: «صَلِّ فإنَّك لم تُصَلِّ». [ر:٣٨٤]
٤٠٧. [ق] عَنْ عَائِشَةَ قالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللهُمَّ اغْفِرْ لِي». [خ:٧٩٤]
الغَريب: (الفِطْرَةُ): يعني بِها هنا السُّنَّة، كما قال في الرِّواية الأخْرى، والفِطْرة أيضًا الدِّين، سُمِّي بذلك لأنَّه الَّذي يقتضيه أصل الفِطرة السَّليمة؛ أي: أصل الخِلْقَة. و(هَصَرَ) مخفَّفة الصَّاد: أمالَ ظهره فسوَّاه، وأصلُه مِن هَصَرْتُ الغُصْنَ إليك: إذا أَمَلْتُهُ.
1. قال الخطابي: «أخبرني الحسن بن خلاد قال: سألت الزجاج عن قوله: (سبحانك اللهم وبحمدك) والعلة في ظهور الواو؟ قال: سألت عنه المبرد، فقال: سألت عنه المازني، فقال: المعنى: سبحانك اللهم بجميع آلائك، وبحمدك سبحتك».
٣٢- بابُ/ ما يُقالُ عندَ الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ، وفي القنوتِ في الصَّلواتِ عند النَّوازلِ
٤٠٨. [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». قَالَ: «رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ». وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ يُكَبِّرُ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ. قَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ». [خ:٧٩٥]
٤٠٩. [ق] وعنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [خ:٧٩٦]
٤١٠. [ق] وعنه قال: لَأُقَرِّبَنَّ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَصَلَاةِ العِشَاءِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، بَعْدَمَا يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الكُفَّارَ. [خ:٧٩٧]
٤١١. وعَنْ أنسٍ ﵁ قال: كَانَ القُنُوتُ فِي المَغْرِبِ وَالفَجْرِ. [خ:٧٩٨]
٤١٢. وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الفَجْرِ يَقُولُ: «اللهُمَّ العَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا» بَعْدَمَا يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ». فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿لَیۡسَ لَكَ مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَیۡءٌ﴾ إلى قوله: ﴿ظَـٰلِمُونَ﴾ [آل عمران:١٢٨]. [خ:٤٥٥٩]
1. جواز الدُّعاء على المشركين في الصلاة.
2. في الحديث: دليل على أن تسميةَ الشخصِ الـمَدْعُوِّ له أو عليه لا يَضُرُّ الصلاة.
2. في الحديث: دليل على أن تسميةَ الشخصِ الـمَدْعُوِّ له أو عليه لا يَضُرُّ الصلاة.
٤١٣. عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ ﵁ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي يَوْمًا وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». فَقَالَ رَجُلٌ: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ. قَالَ: «مَنِ المُتَكَلِّمُ؟» قَالَ: أَنَا. قَالَ: «رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلُ». [خ:٧٩٩]
الغريب: ظاهرُ موافقة الملائكة أنَّها في الزَّمان، ويحتمل في حال الملائكة مِن الإخلاص والحضور. و(القُنوتُ): أصله التَّذلُّل والخشوع، وسُمِّي ذلك الدُّعاء قنوتًا بما تضمَّنه مِن الخشوع والتَّذلُّل. والحكمة في نزول بضعةٍ وثلاثين مَلَكًا؛ لأنَّ تلك الكلمات بضعة وثلاثون حرفًا، فنزل لكلِّ حرف مَلَك ليكتب ثوابه، أو ليرفع ما كتبَه الحَفظة مِن ذلك، والله أعلم. و(أَوَّلُ): مبنيٌّ على الضمِّ؛ لقطعه عَنِ الإضافة، وقد رُوي في غير هَذا الموضع: (أوَّلًا) بالنَّصب على الظَّرف والحال، والله أعلم.
1. قوله: (لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها) قال النووي: «فيه دليل على أن بعض الطاعات قد يكتبها غير الحفظة».
2. قال العيني: «وفيه: دليل على جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه».
3. قال ابن رجب: «قد قيل في مناسبة هذا العدد أن هذه الكلمات المقولة تبلغ حروفها بضعاً وثلاثين حرفاً، فكأن الملائكة ازدحموا على كتابتها ورضوا أن يكتب كل واحد منهم حرفاً منها، وفي هذا نظر؛ فإنه ليس في الحديث ما يدل على أنهم توزعوا كتابتها»
2. قال العيني: «وفيه: دليل على جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه».
3. قال ابن رجب: «قد قيل في مناسبة هذا العدد أن هذه الكلمات المقولة تبلغ حروفها بضعاً وثلاثين حرفاً، فكأن الملائكة ازدحموا على كتابتها ورضوا أن يكتب كل واحد منهم حرفاً منها، وفي هذا نظر؛ فإنه ليس في الحديث ما يدل على أنهم توزعوا كتابتها»
٣٣- بابُ/ الطُّمأنينةِ في أرْكانِ الصَّلاةِ، والإهواءِ مِن الرُّكوعِ
• [خت] وَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ، وَاسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ. (خ:٨٢٨)
٤١٤. [ق] عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ، فَكَانَ يُصَلِّي فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ نَسِيَ. [خ:٨٠٠]
٤١٥. وعَنْ أبي قِلَابة قال: قَامَ مَالِكُ بْنُ الحُوَيْرِثِ يُرِينَا كَيْفَ كَانَ صَلَاةُ رَسُوْل اللهِ ﷺ، وَذَلِكَ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَقَامَ فَأَمْكَنَ القِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَمْكَنَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَنْصَتَ هُنَيَّةً. قَالَ: فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ شَيْخِنَا هَذَا أَبِي يَزِيدٍ،إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ اسْتَوَى قَاعِدًا ثُمَّ نَهَضَ. [خ:٨٠٢]
• وقد تقدَّم قول أَبِي هُرَيْرَةَ أنَّه كان يكبِّر حين يَهْوِي ساجدًا. [ر:٤٠١]
٣٤- بابُ مَن رَكَع خَلفَ الصَّفِّ ثمَّ دَبَّ إِليه، ومَن دَعا في الصَّلاة لقومٍ وسمَّاهم
٤١٦. وعَنِ الحسن، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ». [خ:٧٨٣]
٤١٧. [ق] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ يَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ». يَدْعُو لِرِجَالٍ وَيُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ، فَيَقُولُ: «اللهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ وَالمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ، اللهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِيِّ يُوسُفَ، وَأَهْلُ المَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ». [خ:٨٠٤]
الغَريب: (أَنْجِ): مِن النَّجاة؛ أي: نَجِّ. وهؤلاء المدعو لهم ناسٌ مسلمونَ بمكَّة، استضعفهم الكفَّار فمنعوهم مِن الهجرة، فدعا لهم النَّبيُّ ﷺ، فتخلَّصوا منهم وتمَّت لهم هِجرتهم. و(سِنُوُّ يُوسفَ): هي السَّبع الشِّداد وهي سِنُوُّ القَحْط والجَدْبِ.
٣٥- بابٌ في فضل السُّجودِ وَكَيْفِيَّتِهِ
٤١٨. [ق] مِن حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: قال رَسولُ الله ﷺ: «حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللهُ رَحْمَةَ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ/ النَّارِ، أَمَرَ المَلَائِكَةَ: أَنْ يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ، فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِآثَارِ السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ». [خ:٨٠٦] وسَيأتي الحَديثُ بكماله إنْ شاء الله.
1. قال ابن بطال: «قوله عليه الصلاة السلام: (وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود) يدل على أن الصلاة أفضل الأعمال لما فيها من الركوع والسجود، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا سجد) وقرأ: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب﴾، ولعن الله إبليس لإبائه عن السجود لعنةً، أبلسه بها وأَيأسهُ من رحمته إلى يوم القيامة، وقال ثوبان لرسول الله: (دلني على عمل أكون به معك في الجنة قال: أكثر من السجود)».
٤١٩. [ق] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. [خ:٨٠٧]
٤٢٠. [ق] وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ- وَاليَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ، وَلَا نَكُفَّ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ». [خ:٨١٢]
٤٢١. [ق] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلْبِ». [خ:٨٢٢]
٤٢٢. [ق] وعَنِ البَرَاءِ ﵁ قَالَ: كَانَ سُجُودُ النَّبِيِّ ﷺ وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ. [خ:٨٢٠]
٤٢٣. [ق] وعَنْ أنسٍ ﵁ قال: لَا آلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ، كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا -قَالَ ثَابِتٌ: كَانَ أَنَسٌ يَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَكُمْ تَصْنَعُونَهُ- كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: قَدْ نَسِيَ. [خ:٨٢١]
الغَريب: (آلُو): أُقصِّر. و(آثارُ السُّجودِ): أي: مواضعُ آثارِ السُّجود، وهي الأعضاء السَّبعة الَّتي يأتي ذكرُها.
٣٦- بابُ مَن استوى قاعدًا في وِترٍ مِن صَلاتِهِ، ثمَّ نهضَ، ومَن اعتمدَ على الأرضِ، ومَن سجَدَ في الطِّينِ
٤٢٤. عَنْ مالك بن الحُوَيْرِثِ اللَّيْثِيَّ ﵁ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. [خ:٨٢٣]
• وفي رواية: وإِذَا رفع رأسه عَن السَّجدة الثَّانية جلسَ واعتمدَ على الأرض، ثمَّ قام. [خ:٨٢٤]
٤٢٥. [ق] وعَنْ أبي سعيدٍ ﵁ قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي المَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ الطِّينَ فِي جَبْهَتِهِ. [خ:٨٣٦]
٣٧- بابُ/ سُنَّةِ الجُلوسِ والتَّشهُّدِ وأنَّهما ليسا بواجبةٍ
٤٢٦. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ. قَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ اليُمْنَى، وَتَثْنِيَ اليُسْرَى، فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ. فَقَالَ: إِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِي. [خ:٨٢٧]
قلتُ: كَان ابن عُمرَ فَدَعَتِ اليَهُودُ رِجليه في صِغره، فكانَ أفْدع -أي: زائغ- أرْساغ الرِّجلين مِن مفاصلهما.
٤٢٧. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَذَكَرْنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ. فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ. [خ:٨٢٨]
٤٢٨. [ق] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ ﵄ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ، فَقَامَ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ، فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ. [خ:٨٣٠]
٤٢٩. [ق] عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ، قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَالتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ -فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». [خ:٨٣١]
• [ق] وفي رواية: «ثمَّ ليتخيَّر مِن الدُّعاء أعجبَهُ إليه فيدعو». [خ:٨٣٥]
الغريب: (التَّحيَّاتُ): جمع تحيةٍ، وَهي المُلْكُ./ و(الطَّيِّباتُ): أي: الأقوال الطَّيِّبة، ومنه: ﴿إِلَیۡهِ یَصۡعَدُ ٱلۡكَلِمُ ٱلطَّیِّبُ﴾ [فاطر:١٠].
1. قال ابن حجر: «قوله (السلام علينا) استُدل به على استحباب البداءة بالنفس في الدعاء».
2. قال ابن حجر: «الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده وتتفاوت درجاته».
3. قال الحكيم الترمذي: «من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يُسَلِّمه الخلق في الصلاة فليكن عبداً صالحاً وإلا حُرِمَ هذا الفضل العظيم».
4. استنبط منه السبكي أن في الصلاة حقاً للعباد مع حق الله، وأن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين لوجوب قوله فيها:(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين).
2. قال ابن حجر: «الأشهر في تفسير الصالح أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده وتتفاوت درجاته».
3. قال الحكيم الترمذي: «من أراد أن يحظى بهذا السلام الذي يُسَلِّمه الخلق في الصلاة فليكن عبداً صالحاً وإلا حُرِمَ هذا الفضل العظيم».
4. استنبط منه السبكي أن في الصلاة حقاً للعباد مع حق الله، وأن من تركها أخل بحق جميع المؤمنين لوجوب قوله فيها:(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين).
٣٨- بابُ الصَّلاةِ على النَّبيِّ ﷺ، والدُّعاءِ قبل السَّلامِ
٤٣٠. [ق] عَنْ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵁ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُولُوا: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». [خ:٣٣٦٩]
٤٣١. [ق] عَنْ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِيَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَأَهْدِهَا لِي فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ؟ فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». [خ:٣٣٧٠]
1. في الحديث أن السلف كانوا يتهادَوْن مسائل العلم، ويجعلونها تُحَفاً قيمة، وهي أفضل التُّحَف والهدايا.
٤٣٢. [ق] عَنْ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ». فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ المَغْرَمِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ». [خ:٨٣٢]
1. قال القاضي عياض: «ودعاء النبي ﷺ، واستعاذته من هذه الأمور التي قد عوفي منها، وعصم إنما فعله ليلتزم خوف الله تعالى وإعظامه والافتقار إليه ولتقتدي به أمته، وليبين لهم صفة الدعاء والمهم منه».
2. قال المهلب: «استعاذ من الدين لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث والخلف في الوعد مع ما لصاحب الدين عليه من المقال».
2. قال المهلب: «استعاذ من الدين لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث والخلف في الوعد مع ما لصاحب الدين عليه من المقال».
٤٣٣. [ق] عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي. قَالَ: «قُلْ: اللهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ». [خ:٨٣٤]
1. قال ابن حجر: «قوله (علمني دعاءً أدعو به في صلاتي)، فيه: استحباب طلب التعليم من العالم، خصوصاً في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلم».
2. قال ابن حجر: «قوله (ظلمت نفسي)، فيه: أن الإنسان لا يَعْرَى عن تقصير ولو كان صِدِّيقاً».
3. (مغفرة من عندك) قال الطيبي: «دل التنكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يُدرك كُنْهُهُ، ووصَفَهُ بكونه من عنده سبحانه وتعالى مُرِيداً لذلك العِظَم؛ لأن الذي يكون من عند الله لا يُحيط به وصف».
4. (مغفرة من عندك) قال ابن دقيق العيد: «فيه إشارة إلى طلب مغفرة مُتَفَضَّل بها لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره».
5. قال العيني: «والفرق بين المغفرة والرحمة: أن المغفرة ستر الذنوب، والرحمة إفاضة الإحسان إليه».
2. قال ابن حجر: «قوله (ظلمت نفسي)، فيه: أن الإنسان لا يَعْرَى عن تقصير ولو كان صِدِّيقاً».
3. (مغفرة من عندك) قال الطيبي: «دل التنكير على أن المطلوب غفران عظيم لا يُدرك كُنْهُهُ، ووصَفَهُ بكونه من عنده سبحانه وتعالى مُرِيداً لذلك العِظَم؛ لأن الذي يكون من عند الله لا يُحيط به وصف».
4. (مغفرة من عندك) قال ابن دقيق العيد: «فيه إشارة إلى طلب مغفرة مُتَفَضَّل بها لا يقتضيها سبب من العبد من عمل حسن ولا غيره».
5. قال العيني: «والفرق بين المغفرة والرحمة: أن المغفرة ستر الذنوب، والرحمة إفاضة الإحسان إليه».
٣٩- بابُ التَّسليمِ مِن الصَّلاةِ، وإقبالِ الإِمامِ عَلى النَّاسِ إِذا سَلَّمَ
٤٣٤. عَنْ أمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ،/ وَمَكَثَ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأُرَى -وَاللهُ أَعْلَمُ- أَنَّ مُكْثَهُ لِكَيْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ القَوْمِ. [خ:٨٣٧]
٤٣٥. [ق] وعَنْ عِتْبَان بن مَالكٍ ﵁ قَالَ: صَلَّينا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فسَلَّمْنَا حِيْنَ سَلَّم. [خ:٨٣٨]
٤٣٦. [ق] عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﵁ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. [خ:٨٤٥]
1. قال ابن المنير: «استدبار الإمام المأمومين إنما هو لحق الإمامة فإذا انقضت الصلاة زال السبب، فاستقبالهم حينئذ يرفع الخيلاء والترفع على المأمومين».
٤٣٧. [ق] عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. الحديثَ[خ:٨٤٦]، وَسيأتي [ر:٥١٩].
٤٠- بابٌ: يجوزُ الانْصرافُ مِن الصَّلاةِ عَنِ اليمينِ وعَنِ الشِّمالِ، وجوازُ تخطِّي الإمامِ الرِّقابَ عند الخروجِ
• [خت] وَكَانَ أَنَسٌ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وعَنْ يَسَارِهِ، وَيَعِيبُ عَلَى مَنْ يَتَوَخَّى أَوْ مَنْ يَعْمِدُ الِانْفِتَالَ عَنْ يَمِينِهِ.
٤٣٨. [ق] عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عبد الله ﵁ قَالَ: لَا يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ يَرَى أَنَّ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ كَثِيرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ. [خ:٨٥٢]
1. قال ابن بطال: «الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال جائز عند العلماء لا يكرهونه؛ لما ثبت عن الرسول ﷺ، وإن كان انصرافه عليه الصلاة والسلام عن يمنيه أكثر؛ لأنه كان يحب التيامن في أمره كله، وإنما نهى ابن مسعود عن التزام الانصراف من جهة اليمين؛ خشية أن يجعل ذلك من اللازم الذي لا يجوز غيره».
٤١- بابُ الذِّكرِ بعد الصَّلاةِ وَفَضلِه
٤٣٩. [ق] عَنِ ابن عبَّاس ﵄ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ المَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُوِلِ اللهِ ﷺ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ. [خ:٨٤١]
1. قال القاضي عياض: «الظاهر أنه لم يكن يَحْضُر الجماعة، لأنه كان صغيرا ممن لا يُواظب على ذلك، ولا يُلْزَم به، فكان يَعرف انقضاء الصلاة بما ذَكَر، وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضرا في أواخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم، وإنما كان يعرفه بالتكبير».
2. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «لم يكن بعد الصلوات يَجتمِع هُو وهُم على دُعاء ورَفع أيدٍ ونحو ذلك، إذ لو فَعَل ذلك لَنَقَلُوه»، وقال أيضا: «دعاء الإمام والمأمومين جَميعًا فهذا لا ريب أن النبي ﷺ لم يفعله في أعقاب المكتوبات، كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه، إذ لو فَعَلَ ذلك لنقله عنه أصحابه ثم التابعون ثم العلماء، كما نَقَلُوا ما هو دون ذلك».
2. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «لم يكن بعد الصلوات يَجتمِع هُو وهُم على دُعاء ورَفع أيدٍ ونحو ذلك، إذ لو فَعَل ذلك لَنَقَلُوه»، وقال أيضا: «دعاء الإمام والمأمومين جَميعًا فهذا لا ريب أن النبي ﷺ لم يفعله في أعقاب المكتوبات، كما كان يفعل الأذكار المأثورة عنه، إذ لو فَعَلَ ذلك لنقله عنه أصحابه ثم التابعون ثم العلماء، كما نَقَلُوا ما هو دون ذلك».
٤٤٠. [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: جَاءَ الفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الأَمْوَالِ بِالدَّرَجَاتِ العُلَا وَالنَّعِيمِ المُقِيمِ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَلَهُمْ فَضْلٌ مِنْ أَمْوَالٍ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ. قَالَ: «أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بأمر إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ أَدْرَكْتُمْ وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِم إِلَّا مَنْ عَمِلَ مِثْلَهُ؟ تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثةً وَثَلَاثِينَ». فَاخْتَلَفْنَا/ بَيْنَنَا. فَقَالَ بَعْضُنَا: نُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَنُكَبِّرُ أَرْبَعةً وَثَلَاثِينَ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «تَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلَاثٌ وَثَلَاثون».[خ:٨٤٣]
1. قال ابن دقيق العيد: «وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحضار النية في المباحات، وإنما تصير طاعات بالنيات الصادقات».
2. قال المهلب: «في الحديث فضل الغني نصاً لا تأويلاً إذا استوت أعمالهم بما افترض الله عليهم، فللغني حينئذ فضل أعمال البر من الصدقة وإعانة ابن السبيل وفك الأسير والجهاد وشبه ذلك مما لا سبيل للفقراء إليها ولا قدرة لهم عليها، فبهذا يفضل الغني الفقير، وإنما يفضل الفقير الغني إذا فضل صاحبه بالعمل»، وقال النووي: «في هذا الحديث دليل لمن فضّل الغني الشاكر على الفقير الصابر، وفي المسألة خلاف مشهور بين السلف والخلف من الطوائف».
3. قال ابن بطال: «فيه أن العالم إذا سُئِل عن مسألة يقع فيها الخلاف بين الأمة أن يجيب بما يلحق به المفضول درجة الفاضل».
2. قال المهلب: «في الحديث فضل الغني نصاً لا تأويلاً إذا استوت أعمالهم بما افترض الله عليهم، فللغني حينئذ فضل أعمال البر من الصدقة وإعانة ابن السبيل وفك الأسير والجهاد وشبه ذلك مما لا سبيل للفقراء إليها ولا قدرة لهم عليها، فبهذا يفضل الغني الفقير، وإنما يفضل الفقير الغني إذا فضل صاحبه بالعمل»، وقال النووي: «في هذا الحديث دليل لمن فضّل الغني الشاكر على الفقير الصابر، وفي المسألة خلاف مشهور بين السلف والخلف من الطوائف».
3. قال ابن بطال: «فيه أن العالم إذا سُئِل عن مسألة يقع فيها الخلاف بين الأمة أن يجيب بما يلحق به المفضول درجة الفاضل».
٤٤١. [ق] عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ المُغِيرَةِ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ﵁ فِي كِتَابٍ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ». [خ:٨٤٤]
• [خت] قَالَ الحَسَنُ: جَدٌّ: غِنًى.
قلتُ: و(الدُّثورُ): جمع دَثْر؛ وهو المال الكثير، وأصلُه في الإبل؛ لأنَّه مِن الدِّثار.
1. قال ابن عثيمين: «أن ما قُيِّدَ بدبر الصلاة إن كان ذكراً فهو بعدها، وإن كان دعاء فهو في آخرها».
٤٢- بابُ تحريمِ الكَلام في الصَّلاةِ
٤٤٢. [ق] عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعود ﵁ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، وَقَالَ: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا». [خ:١١٩٩]
1. قال النووي: «معناه: أن المصلي وظيفته أن يشتغل بصلاته فيتدبر ما يقوله، ولا يعرج على غيرها، فلا يرد سلامًا ولا غيره».
٤٤٣. [ق] عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﵁ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ رَسُول الله ﷺ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَه إِلَى جَنْبِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿حَـٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَ ٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلۡوُسۡطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَـٰنِتِینَ﴾ [البقرة:٢٣٨] أي: سَاكتينَ خاشعينَ. [خ:١٢٠٠]