(٢٦) كِتابُ الحَجِّ


١- باب وُجُوبِ الحجِّ وفَضْلهِ


٨٣٤. [ق] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ الفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثعَمَ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ». وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ. [خ:١٥١٣]
1. قال النووي: «في الحديث جواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة في الاستفتاء والمعاملة وغير ذلك».
2. قال النووي: «وفيه تحريم النظر إلى الأجنبية».
3. قال النووي: «وفيه إزالة المنكر باليد لمن أمكنه».
4. قال النووي: «وفيه جواز حج المرأة عن الرجل».
5. قال النووي: «وفيه برّ الوالدين بالقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وحج عنهما وغير ذلك».

٨٣٥. [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللهِ». قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ». [خ:١٥١٩]
٨٣٦. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: «لَكِنَّ أَفْضَلَ الجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ». [خ:١٥٢٠]
الغريب: (الحجُّ المبرور): المقبول. وقيل: هو الَّذي تُنفق فيه الكَريمة، وتَبْقَى فيه الأَثيمة. و(الرَّفَثُ): هو الجِماع ومقدِّماتُه/ مِن القُبْلة والمباشرة، وقيل: الكَلام المُذكِّر للجِماع، وقيل: الفُحْش مِن القول.
1. فيه أن الحج للنساء أفضل من الجهاد.
2. أن الأعمال تتفاضل وتتفاوت بحسب العامل.

٨٣٧. [ق] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ». [خ:١٥٢١]
1. فيه دلالة على أن مشروعية الحج لإظهار الفاقة، والتضرع إلى الله تعالى، والابتهال، والثناء، والتوحيد، والتمجيد.

٢- باب قوله تعالى: ﴿یَأۡتُوكَ رِجَالࣰا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرࣲ﴾ [الحج:٢٧]


وتَواضع الحاجِّ في مَركوبه ومَلبوسه والتزوُّد - 1:47
٨٣٨. [ق] عَنِ ابن عمر ﵁ قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الحُلَيْفَةِ، ثُمَّ يُهِلُّ حِينَ تَسْتَوِيْ بِهِ قَائِمَةً. [خ:١٥١٤]
٨٣٩. عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: حَجَّ أَنَسٌ عَلَى رَحْلٍ وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا، وَحَدَّثَ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ. [خ:١٥١٧]
• [خت] وَقَالَ عُمَرُ: شُدُّوا الرِّحَالَ فِي الحَجِّ؛ فَإِنَّهُ أَحَدُ الجِهَادَيْنِ.
٨٤٠. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانَ أَهْلُ اليَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ المُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷿: ﴿وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَیۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰ﴾ [البقرة:١٩٧]. [خ:١٥٢٣]
الغريب: (الرَّحْلُ) للبعير كالسَّرج للدَّابَّة. و(الزَّامِلَةُ): هي النَّاقة الَّتي يُحمل عَليها الزَّاد والقِمَاش، ويعني: أنَّ الرَّحل كان رَثًّا كما قد رُوي.
1. في الحديث: أن التوكل لا يكون مع السؤال؛ وإنما التوكل على الله تعالى ألا يستعين بأحد في شيء.
2. وفيه: أن ترك سؤال الناس من التقوى.
3. وفيه: زجر عن التكفف والطلب من الناس، وترغيب في التعفف.

٣- باب مَوَاقيتِ الحجِّ والعُمرة مِن المكان


٨٤١. [ق] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. [خ:١٥٢٤]
• [ق] وفي رواية أخرى: فمَن كان دُوْنَهنَّ فَمُهَلُّه مِن أَهْلِه، وكذلك وكذاك حتَّى أهلُ مكَّة يُهِلُّون منها. [خ:١٥٢٦]
1. فيه أن في تحديد المواقيت تعظيم شأن هذا البيت، وتشريفه بجعل هذا الحِمَى الذي لا يتجاوزه حاج أو معتمر، حتى يأتي بهذه الهيئة، خاشعاً لله تعالى، معظماً لشعائره، ومحارمه.
2. وفيه أن في تعدد هذا التحديد رحمة من الله تعالى بخلقه، تسهيلاً لهم، إذ لو كان الميقات واحداً لجميع البلدان لشقّ ذلك على مريدي النسك.
3. وفيه علم من أعلام النبوة، حيث حدد النبي ﷺ هذه المواقيت قبل إسلام أهلها؛ إشارة إلى أنهم سيدخلون في الإسلام، وأنهم سيحجون.

٨٤٢. [ق] وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مُهَلُّ أَهْلِ المَدِينَةِ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَأَهْلِ الشَّأْمِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَأَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ». قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «وَيُهِلُّ أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ». [خ:١٥٢٥]
• [ق] في رواية: ولم أسمعْه. [خ:١٥٢٨]
٨٤٣. وعنه قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ المِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّ لِأَهْلِ/ نَجْدٍ قَرْنَ، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنَ شَقَّ عَلَيْنَا. قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ. [خ:١٥٣١]

٤- باب مِن أينَ خرج النَّبِيُّ ﷺ في حَجَّته، ومِن أين رجَعَ، وأين أَنَاخَ؟


٨٤٤. [ق] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ المُعَرَّسِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الحُلَيْفَةِ -في رواية بِبَطْنِ الوَادِي-وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ. [خ:١٥٣٣]
٨٤٥. وعَنِ ابن عبَّاس ﵄ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بن الخطَّاب يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِوَادِي العَقِيقِ يَقُولُ: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي، فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ». [خ:١٥٣٤]
٨٤٦. [ق] وعَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رُئِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ بِذِي الحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الوَادِي، قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ، وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ يَتَوَخَّى بِالمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ يُنِيخُ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ المَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الوَادِي، بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِك. [خ:١٥٣٥]

٥- باب مِيْقَاتِ الحجِّ مِن الزَّمان،


قال الله ﷿: ﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرࣱ مَّعۡلُومَـٰتࣱۚ فَمَن فَرَضَ فِیهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِی ٱلۡحَجِّ﴾ [البقرة:١٩٧]، وقال: ﴿یَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَهِلَّةِ قُلۡ هِیَ مَوَ ٰ⁠قِیتُ لِلنَّاسِ وَٱلۡحَجِّ٩٠﴾ [البقرة:١٨٩] - 5:40
• [خت] وقال ابْن عمرَ: أَشْهُرُ الحَجِّ: شَوَّالٌ، وَذُو القَعْدَةِ، وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الحَجَّةِ.
• [خت] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِنَ السُّنَّةِ: أَنْ لَا يُحْرِمَ بِالحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الحَجِّ.
• [خت] وَكَرِهَ عُثْمَانُ: أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ وَكَرْمَانَ.
٨٤٧. [ق] عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، وَلَيَالِي الحَجِّ، وَحُرُمِ الحَجِّ، فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ، قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ،/ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الهَدْيُ فَلَا». قَالَتْ: فَالآخِذُ لهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ، قَالَتْ: فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ -وَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ وَكَانَ مَعَهُمُ الهَدْيُ- فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى العُمْرَةِ، قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ؟» قُلْتُ: سَمِعْتُ قَوْلَكَ لِأَصْحَابِكَ فَمُنِعْتُ العُمْرَةَ. قَالَ: «وَمَا شَأْنُكِ؟» قُلْتُ: لَا أُصَلِّي. قَالَ: «فَلَا يَضُرُّكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حَجِّكِ، فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا». قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فِي حَجَّةٍ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى فَطَهَرْتُ، ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى فَأَفَضْتُ بِالبَيْتِ، قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الآخِرِ، حَتَّى نَزَلَ المُحَصَّبَ وَنَزَلْنَا مَعَهُ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: «اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الحَرَمِ فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ افْرُغَا، ثُمَّ ائْتِيَا هَاهُنَا فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَان». قَالَتْ: فَخَرَجْنَا، حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ، وَفَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرَ، فَقَالَ: «هَلْ فَرَغْتُمْ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، فَآذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ فَارْتَحَلَ النَّاسُ، فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا إِلَى المَدِينَة. [خ:١٥٦٠] قالت: فَقَضَى اللهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ. [خ:١٧٨٦]
1. قولها: (قال: وما لك؟ قلت: لا أصلي) قال النووي: «فيه استحباب الكناية عن الحيض ونحوه مما يستحى منه، ويستشنع لفظه، إلا إذا كانت حاجة كإزالة وهم ونحو ذلك».
2. وفي الحديث: رحمة النبي ﷺ وتسليته لزوجه عند حزنها

٦- باب التَّلبيةِ، ومتى يُهِلُّ؟


٨٤٨. [ق] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَبِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الحُلَيْفَةِ، فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ. [خ:١٥٤٩]
٨٤٩. عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: إِنِّي لَأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي: «لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ». [خ:١٥٥٠]
٨٥٠. [ق] عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: صَلَّى النَّبيُّ ﷺ بِالمَدِيْنَةِ وَنَحْنُ مَعَهُ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالعَصْرَ بِذِي الحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى البَيْدَاءِ، حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالحَجِّ. قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا، وَذَبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ./ [خ:١٥٥١]
٨٥١. وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً. [خ:١٥٥٢]
٨٥٢. [ق] عَنْ نَافِعٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى صَلاةَ الغَدَاةِ بِذِي الحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ ثُمَّ رَكِبَ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ قَائِمًا، ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الحَرَمَ ثُمَّ يُمْسِكُ، حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِذَا صَلَّى الغَدَاةَ اغْتَسَلَ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ ذَلِكَ. [خ:١٥٥٣]
المُلْحَةُ في الغَنم: أن يكون فيه سواد وبياض، يُقال: كبشٌ أمْلح، وشاةٌ مَلْحَاءُ. والإهلال: رفع الصَّوت بالتَّلبية.

٧- باب كيف تُهِلُّ الحائض والنُّفَساء


٨٥٣. [ق] عَنْ عُرْوة، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ قالَ النَّبيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهلِل بِالحَجِّ مَعَ العُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا». فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ للنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِالحَجِّ، وَدَعِي العُمْرَةَ». فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الحَجَّ أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ، فَقَالَ: «هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ». قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالعُمْرَةِ بِالبَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلُّوا، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا. [خ:١٥٥٦]

٨- باب مَن أَهَلَّ في زمنِ النَّبيِّ ﷺ بما أَهَلَّ به النَّبِيُّ ﷺ


٨٥٤. [ق] عَنْ عَطَاءٍ قال: قَالَ جَابِرٌ ﵁: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ. وذكر قولَ سُرَاقَةَ. [خ:١٥٥٧]
٨٥٥. [ق] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ اليَمَنِ، فَقَالَ:/ «بِمَ أَهْلَلْتَ؟» قَالَ: مَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: «لوْلَا أَنَّ مَعِي الهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ». [خ:١٥٥٨]
• [خت] وفي رواية: قَالَ: «فَأَهْدِ، وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ»[خت: ١٥٥٨].
٨٥٦. عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى قَوْمٍ بِاليَمَنِ، فَجِئْتُ وَهُوَ بِالبَطْحَاءِ، فَقَالَ: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟» قُلْتُ: أَهْلَلْتُ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ؟» قُلْتُ: لَا، فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحْلَلْتُ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي، فَمَشَطَتْنِي -أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي- فَقَدِمَ عُمَرُ فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، قَالَ اللهُ: ﴿وَأَتِمُّوا۟ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة:١٩٦] وَإنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الهَدْيَ. [خ:١٥٥٩]
1. في الحديث: اتباع سنة رسول الله ﷺ واقتفاء أثره في أفعاله.
2. قال ابن حجر: «في قصة أبي موسى وعلي دلالة على جواز تعليق الإحرام بإحرام الغير».

٩- باب الإفْرادِ والقِرَان والتَّمتُّع


٨٥٧. [ق] عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالبَيْتِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الهَدْيَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الحَصْبَةِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وعُمْرةٍ، وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟ قَالَ: «وَمَا طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ؟» قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ -في رواية[خ:١٧٨٧]: ولكنَّها على قَدْرِ نَفَقتكِ أو نَصَبِكِ- ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا». فقَالَتْ صَفِيَّةُ: مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَهُمْ. قَالَ: «عَقْرَى حَلْقَى، أَوَمَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «لَا بَأْسَ انْفِرِي». قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ، وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا، أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَ. [خ:١٥٦١]
٨٥٨. [ق] وعنها أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ أَوْ جَمَعَ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ، لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. [خ:١٥٦٢]
٨٥٩. عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ/ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ المُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ ذَلِكَ أَهَلَّ بِهِمَا، لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ. [خ:١٥٦٣]
1. قوله: (ما كنت لأدع سنة النبي ﷺ لقول أحد)، قال ابن حجر: «فيه مناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيق العلم لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين».
2. قال ابن حجر: «في الحديث أن المجتهد لا يُلْزِم مجتهداً آخر بتقليده لعدم إنكار عثمان على عليّ ذلك مع كون عثمان الإمام إذ ذاك والله أعلم».
3. فيه البيان بالفعل مع القول؛ ليكون أبلغ، فقد أهلّ علي ﵁ متمتعاً.
4. قال النووي: «فيه إشاعة العلم وإظهاره ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه ووجوب مناصحة المسلم في ذلك، وهذا معنى قول علي: لا أستطيع أن أدع سنة رسول الله ﷺ».
5. فيه أن الواجب على المسلم إذا أفتاه عالم بخلاف السنة أن يتبع السنة، ويدع فتوى العالم، أيّا كان ذلك العالم، فإن الحق أحق أن يتبع.
6. فيه أن العالم قد يقع في مخالفة السنة أحياناً، لا قصداً للمخالفة، وإنما هو لعدم وصولها إليه، أو لتأويله إياها على ما يراه من المعاني.

٨٦٠. [ق] وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ العُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ أَفْجَرَ الفُجُورِ فِي الأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَا الدَّبَرْ، وَعَفَا الأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ، قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عَلَيهمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الحِلِّ؟ قَالَ: «حِلٌّ كُلُّهُ». [خ:١٥٦٤]
1. في الحديث بيان إبطال النبي ﷺ لمعتقدات أهل الجاهلية؛ حيث أمر النبي ﷺ أصحابه أن يعتمروا في أشهر الحج، وهكذا ينبغي التعامل مع كل معتقد يحرم بغير دليل أن يبين بطلانه.

٨٦١. [ق] عَنْ حَفْصَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ». [خ:١٥٦٦]
٨٦٢. [ق] وعَنْ شعبةَ قال: حدَّثنا أَبُو جَمْرَةَ نصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ قَالَ: تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَمَرَنِي، فَرَأَيْتُ فِي المَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ لِي: حَجٌّ مَبْرُورٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لِي: أَقِمْ عِنْدِي، وَأَجْعَلُ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي. قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: لِمَ؟ فَقَالَ: لِلرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ. [خ:١٥٦٧]
1. قوله: (أجعل لك سهماً من مالي)، قال ابن حجر: «يؤخذ منه إكرام من أخبر المرء بما يسُرُّه» وفيه فرح العالم بموافقته الحق.
2. قال ابن حجر: «في الحديث: الاستئناس بالرؤيا لموافقة الدليل الشرعي».
3. قوله: (فأخبرت ابن عباس)، قال ابن حجر: «فيه عرض الرؤيا على العالم»

٨٦٣. [ق] وعَنْ جابرِ بنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمَ سَاقَ البُدْنَ مَعَهُ، وَقَدْ أَهَلُّوا بِالحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ: «أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ البَيْتِ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَقَصِّرُوا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً». فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً، وَقَدْ سَمَّيْنَا الحَجَّ؟ فَقَالَ: «افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ» فَفَعَلُوا. [خ:١٥٦٨]
٨٦٤. [ق] عَنْ عِمْرَانَ ﵁ -هو ابن حُصين- قَالَ: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبيِّ ﷺ، وَنَزَلَ القُرْآنُ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ. [خ:١٥٧١]
1. قوله: (فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم) قال النووي: «هذا دليل على جواز قول (لو) في التأسف على فوات أمور الدين ومصالح الشرع، وأما الحديث الصحيح في أن "لو تفتح عمل الشيطان" فمحمول على التأسف على حظوظ الدنيا ونحوها، وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في استعمال (لو) في غير حظوظ الدنيا ونحوها، فيجمع بين الأحاديث بما ذكرنا».

١٠- باب قول الله ﷿: ﴿ذَ ٰ⁠لِكَ لِمَن لَّمۡ یَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِی ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ٩٧﴾ [البقرة:١٩٦].


٨٦٥. [ق] عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ مُتْعَةِ الحَجِّ، فَقَالَ: أَهَلَّ المُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ/ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ، وَأَهْلَلْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالحَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الهَدْيَ». طُفْنَا بِالبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ، وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ، وَقَالَ: «مَنْ قَلَّدَ الهَدْيَ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ». ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ المَنَاسِكِ، جِئْنَا فَطُفْنَا بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الهَدْيُ، كَمَا قَالَ اللهُ ﷿: ﴿فَمَا ٱسۡتَیۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡیِ فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ ثَلَـٰثَةِ أَیَّامࣲ فِی ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡ٩٧﴾ [البقرة:١٩٦]: إِلَى أَمْصَارِكُمْ، الشَّاةُ تَجْزِي، فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ، فَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ، وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ، قَالَ اللهُ ﷿: ﴿ذَ ٰ⁠لِكَ لِمَن لَّمۡ یَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِی ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ﴾ [البقرة:١٩٦] وَأَشْهُرُ الحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ: شَوَّالٌ وَذُو القَعْدَةِ وَذُو الحَجَّةِ، فَمَنْ تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ. وَالرَّفَثُ: الجِمَاعُ. وَالفُسُوقُ: المَعَاصِي، وَالجِدَالُ: المِرَاءُ. [خ:١٥٧٢]

١١- باب الاغتسالِ عند دخولِ مكَّة، ومِن أين يدخلها؟ ومِن أين يخرج منها؟


٨٦٦. [ق] عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِي طِوًى، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. [خ:١٥٧٣]
٨٦٧. [ق] وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ مِنَ الثَّنِيَّةِ العُلْيَا الَّتِي بِالبَطْحَاءِ، وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى. [خ:١٥٧٦]
1. قال النووي: «قيل: إنما فعل النبي ﷺ هذه المخالفة في طريقه داخلا وخارجا تفاؤلا بتغير الحال إلى أكمل منه، كما فعل في العيد، وليشهد له الطريقان، وليتبرك به أهلهما».

٨٦٨. [ق] عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ، مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ. قال هشام: وكان عُرْوة يدخل على كلتيهما -مِن كَداءٍ وكُدًا- وأكثر ما يدخل مِن كَدَاءٍ، وكانت أقربهما إلى منزلِهِ. [خ:١٥٧٩]
تنبيه: (كَدَاء) بفتح الكاف والمدِّ: المشهور أنَّها الثَّنية الَّتي بأعلى مكَّة، فأمَّا الثَّنية الَّتي بأسفل مكَّة فالمشهورُ فيها: (كُدًا) بضمِّ الكاف وفتح الدَّال والقصر، وقيل فيها: بضمِّ الكاف وفتح الدَّال وياء التَّصغير مشدَّدة. قال البخاري: كَدَاء وكُدًا موضعان. قال الخليل: كَدَاء وكُدَيٌّ/ جبلان: الأعلى منهما كَدَاء والأسفل كُدَيٌّ.

١٢- باب فضْلِ مكَّة وبُنيانها، وقوله تعالى: ﴿َإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ الآيات [البقرة:١٢٥].


٨٦٩. [ق] عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «يَا عَائِشَةُ، لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ، بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ»، فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى هَدْمِهِ. قَالَ يَزِيدُ: وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الحِجْرِ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الإِبِلِ، قَالَ جَرِيرٌ: فَأَيْنَ مَوْضِعُهُ؟ قَالَ: أُرِيكَهُ الآنَ. فَدَخَلْتُ مَعَهُ الحِجْرَ، فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ، فَقَالَ: هَاهُنَا، قَالَ جَرِيرٌ: فَحَزَرْتُ مِنَ الحِجْرِ سِتَّ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا. [خ:١٥٨٦]
٨٧٠. [ق] وفي رواية: أنَّ رسول الله ﷺ قال لها: «ألم تَرَيْ أنَّ قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عَنْ قواعد إبراهيم؟» فقلت: يا رسول الله! ألَا تَرُدُّها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا حِدْثانُ قومك بالكفر لفعلتُ». قال عبد الله: لئنْ كانت عائشة سمعتْ هذا مِن رسول الله ﷺ ما أُرَى رسولَ الله ﷺ ترك اسْتلام الرُّكنين اللَّذين يليان الحِجْر إلَّا أنَّ البيت لم يُتمَّم عَلى قواعد إبراهيم. [خ:١٥٨٣]
٨٧١. [ق] وفي أخرى: قالتْ: سألتُ النَّبيَّ ﷺ عَنِ الجَدْرِ: أَمِنَ البيت هو؟ قال: «نعم». قلت: فما لهم لم يُدْخِلوه في البيت؟ قال: «إنَّ قومَك قَصَّرتْ بهم النَّفقة». قلت: فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال: «فعل ذلكَ قومُك ليُدْخِلُوا مَن شاؤوا ويَمنعوا مَن شاؤوا، ولولا أنَّ قومَك حديثٌ عهدُهم بالجاهليَّة فأخاف أن تُنكر قلوبهم أن أُدْخِل الجَدْرَ في البيت، وأن أُلصق بابه بالأرض». [خ:١٥٨٤] [للمخرج: يوضع ياء مع نقطتان: والبادي: ﴿آرءآء﴾]
• وفي رواية: «وجعلتُ له خَلْفًا». [خ:١٥٨٥]
1. في الحديثِ: دليل على ارتكاب أيسر الضررين دفعا لأكبرهما؛ لأن ترك بناء الكعبة على ما هو عليه أيسر من افتتان طائفة من المسلمين ورجوعهم عن دينهم؛ ففيه: دليل للقاعدة المشهورة: أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، قال الباجي: «وترك النبي ﷺ ذلك لقرب العهد بالجاهلية، فربما أنكرت نفوسهم خراب الكعبة فيوسوس لهم الشيطان بذلك ما يقتضي إدخال الداخلة عليهم في دينهم، والنبي ﷺ كان يريد استئلافهم ويروم تثبيتهم على أمر الإسلام والدين يخاف أن تنفر قلوبهم بتخريب الكعبة».
2. قال ابن الجوزي: «وفيه تنبيه على مراعاة أحوال الناس ومداراتهم، وألا يبدهوا بما يخاف قلة احتمالهم له، أو بما يخالف عاداتهم إلا أن يكون ذلك من اللازمات».

الغريب: (المَثَابَةُ): المرجع. (الجَدْر) يعني به: الحِجْر. و(خَلْفًا) يعني: بابًا مِن خَلف./

١٣- باب فضل الحَرَمِ، وتَمَلُّك دُورِ مكَّةَ، وأنَّ النَّاس في المسجدِ الحَرَامِ سواءٌ،


لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَاۤ أُمِرۡتُ أَنۡ أَعۡبُدَ رَبَّ هَـٰذِهِ ٱلۡبَلۡدَةِ ٱلَّذِی حَرَّمَهَا﴾ [النمل:٩١]،
وقوله: ﴿أَوَلَمۡ نُمَكِّن لَّهُمۡ حَرَمًا ءَامِنࣰا﴾ الآية [القصص:٥٧]، وقوله: ﴿وَیَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ ٱلَّذِی جَعَلۡنَـٰهُ لِلنَّاسِ سَوَاۤءً ٱلۡعَـٰكِفُ فِیهِ وَٱلۡبَادِ﴾ الآية [الحج:٢٥]. - 21:44
﴿ٱلۡعَـٰكِفُ﴾ [الحج:٢٥]: المقيم، و(البَادي): الطَّارئ.
٨٧٢. [ق] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا». [خ:١٥٨٧] وسَيأتي بكماله. [ر:٢٩٩]
٨٧٣. [ق] عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيْنَ تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ» وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ، وَكَانَ عُمَرُ ابْنُ الخَطَّابِ يَقُولُ: لَا يَرِثُ المُؤْمِنُ الكَافِرَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ اللهِ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَـٰهَدُوا۟ بِأَمۡوَ ٰ⁠لِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِینَ ءَاوَوا۟ وَّنَصَرُوۤا۟ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِیَاۤءُ بَعۡضࣲ﴾ [الأنفال:٧٢]. [خ:١٥٨٨]
٨٧٤. [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَهُوَ بِمِنًى: «نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الكُفْرِ». يَعْنِي بِذَلِكَ المُحَصَّبَ، وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، أَوْ بَنِي المُطَّلِبِ: أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ ﷺ. [خ:١٥٩٠]
• [خت] وَقَالَ الأَوْزَاعِيُ عن الزُّهريِّ: بين بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي المُطَّلِبِ. قَالَ البخاريُّ: وَهَو أَشْبَهُ.

١٤- باب قول الله ﷿: ﴿جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلۡكَعۡبَةَ ٱلۡبَیۡتَ ٱلۡحَرَامَ قِیَـٰمࣰا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَٱلۡهَدۡیَ وَٱلۡقَلَـٰۤىِٕدَ﴾ الآية [المائدة:٩٧]. وتَحْلية الكعبة ومَن يهدِمُها


٨٧٥. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيُحَجَّنَّ البَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ/ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ».- وفي رواية شعبة: «لا تقوم السَّاعة حتَّى لا يُحَجَّ البيت». [خ:١٥٩٣]
٨٧٦. عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الكُرْسِيِّ فِي الكَعْبَةِ فَقَالَ: لَقَدْ جَلَسَ هَذَا المَجْلِسَ عُمَرُ فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُها، قُلْتُ: إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلَا. قَالَ: هُمَا المَرْءَانِ أَقْتَدِي بِهِمَا. [خ:١٥٩٤]
1. في الحديث: التأسي بفعل الأنبياء والصالحين.

٨٧٧. [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: قال رَسُول اللهِ ﷺ: «يُخَرِّبُ الكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الحَبَشَةِ». [خ:١٥٩١]
1. قال ابن حجر: «قيل هذا الحديث يخالف قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا} ولأن الله حبس عن مكة الفيل ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة ولم تكن إذ ذاك قبلة، فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمين؟ وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة حيث لا يبقى في الأرض أحد يقول: الله الله، كما ثبت في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله».

٨٧٨. وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ، يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا». [خ:١٥٩٥]
الغريب: (الصَّفراء): الذَّهب. و(البَيضاء): الفضَّة، يعني بهما حِلْيَةَ الكعبة، والكَنْز الذي كان فيها. و(السُّويْقَتانِ): تثنية سُويقةٍ تصغير سَاق؛ يعني بذلك قِصَر ساقيه وَدِقَّهما. و(الفَحجُ): تباعُدُ ما بين الرُّكبتين.

١ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئل النبي ﷺ أي الأعمال أفضل؟ قال: (وذكر ثلاثة أعمال على الترتيب) وهي:

٥/٠