١٥- باب مَا جاء في دُخول الكَعبة، والصَّلاة فيها، وتَقبيل الحَجَر


٨٧٩. [ق] عَنْ سَالِم بن عبد الله بن عُمَر، عَنْ أَبِيهِ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ البَيْتَ فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ بَيْنَ العَمُودَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ. [خ:١٥٩٨]
1. عثمان بن طلحة ﵁ يُـعرف بـ «الْحَجَبِيّ»؛ لأن مفتاح الكعبة كان بِيده، وأقرّه الله ورسوله ﷺ، ويُعرفون بـ «الشَّيبِي» نسبة إلى ابنه، وهو: شيبة بن عثمان بن طلحة.
2. في الحديث جواز دخول الكعبة، وصلاة النافلة فيها دون الفريضة، وذلك لأن النبي ﷺ صلّى النافلة داخل الكعبة ولم يُصلّ الفريضة، ولأن استقبال الكعبة فَرْض في الفريضة، فلم يَجُز استقبال بعضها واستدبار بعضها الآخر! وأما في النافلة فلا يُشترط استقبال القبلة كما هو الحال في الفريضة.
3. وفيه: عدم كراهية استدبار الكعبة، وذلك لأن الداخل فيها لا بدّ أن يستدبر أحد جهاتها.
4. قال ابن حجر: «وفيه: الحرص على العلم والسؤال عنه، وسؤال المفضول مع وجود الأفضل، والاكتفاء به».
5. وفيه: فضيلة ابن عمر ﵄ لشدة حرصه على تتبع آثار النبي ﷺ ؛ ليعمل بها.
6. قال ابن حجر: «وفيه أن الفاضل من الصحابة قد كان يغيب عن النبي ﷺ في بعض المشاهد الفاضلة، ويحضره من هو دونه، فيطلع على ما لم يطلع عليه؛ لأن أبا بكر وعمر وغيرهما ممن هو أفضل من بلال ومَن ذُكِر معه، لم يشاركوهم في ذلك».
7. قال ابن حجر: «وفيه اختصاص السابق بالبقعة الفاضلة».
8. قال ابن حجر: «وفيه أن السترة إنما تُشرَع حيث يخشى المرور، فإنه ﷺ صلى بين العمودين، ولم يصل إلى أحدهما، والذي يظهر أنه ترك ذلك للقرب من الجدار».

٨٨٠. [ق] وعَنْ نافع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ الوَجْهِ حِينَ يَدْخُلُ، وَيَجْعَلُ البَابَ قِبَلَ الظَّهْرِ، يَمْشِي حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِة أَذْرُعٍ فَيُصَلِّي، يَتَوَخَّى المَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِلَالٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِيهِ، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأْسٌ أَنْ يُصَلِّيَ فِي أَيِّ نَوَاحِي البَيْتِ شَاءَ. [خ:١٥٩٩]
1. في الحديث: بيان أن للكعبة بابا، وأنه يمكن أن يفتح ويغلق حسب المصلحة.

٨٨١. [ق] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵁ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَطَافَ بِالبَيْتِ، وَصَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الكَعْبَةَ؟ قَالَ: لَا. [خ:١٦٠٠]
٨٨٢. [ق] وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ أَبَى أَنْ يَدْخُلَ البَيْتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ/ وبِأَيْدِيهِمَا الأَزْلَامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَاتَلَهُمُ اللهُ، أَمَا وَاللهِ قَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ». فَدَخَلَ البَيْتَ فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ. [خ:١٦٠١]
1. فيه: أنه يجب على العالم والرجل الفاضل اجتناب مواضع الباطل، وألا يشهد مجالس الزور، وينزه نفسه عن ذلك.

٨٨٣. [ق] وعَنْ عمر بن الخطَّاب ﵁ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الحَجَرِ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ. [خ:١٥٩٧]
1. قال الطبري: «إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجُهَّال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية، فأراد عمر أن يُعلِّم الناس أن استلامه اتباع لفعل رسول الله ﷺ لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان».
2. قوله: (لقد علمت أنك حجر وإني لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع) قال ابن حجر: «وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين وحُسْن الاتباع فيما لم يَكشِف عن معانيها، وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي ﷺ فيما يفعله ولو لم يَعلم الحكمة فيه»، وقال النووي: «أراد به بيان الحث على الاقتداء برسول الله ﷺ في تقبيله، ونبه على أنه لولا الاقتداء به لما فعله، وإنما قال: وإنك لا تضر ولا تنفع؛ لئلا يغتر بعضُ قريبي العهد بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار وتعظيمها ورجاء نفعها، وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمها، وكان العهد قريبا بذلك، فخاف عمر ﵁ أن يراه بعضهم يقبله، ويعتني به، فيشتبه عليه فبيّن أنه لا يضر ولا ينفع بذاته، وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع بالجزاء والثواب فمعناه أنه لا قدرة له على نفع ولا ضر، وأنه حجر مخلوق كباقي المخلوقات التي لا تضر ولا تنفع وأشاع عمر هذا في الموسم؛ ليشهد في البلدان، ويحفظه عنه أهل الموسم مختلفو الأوطان».

١٦- باب أوَّل ما يَبْدَأُ به الطَّائف، وذِكْرِ الرَّمَلِ


٨٨٤. [ق] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ المُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، وأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ. [خ:١٦٠٢]
٨٨٥. [ق] وعَنْ عمَر بنِ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ لِلرُّكْنِ: وَاللهِ، إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يسْتَلمُكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ. قَالَ: مَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ؟ إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ المُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ. [خ:١٦٠٥]
1- قال ابن حجر: «يؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهاباً لهم، ولا يُعد ذلك من الرياء المذموم».

٨٨٦. [ق] وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا. قَالَ عُبيدُ اللهِ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لِاسْتِلَامِهِ. [خ:١٦٠٦]

١٧- باب ما يُلتمس مَن الأركان، واللَّمْس بالمِحْجَن والإِشارة


٨٨٧. [ق] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ. [خ:١٦٠٧]
• في رواية: كلَّما أتى على الرُّكن أشار إليه وكبَّر. [خ:٥٢٩٣]
• [خت] عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ يَتَّقِي شَيْئًا مِنَ البَيْتِ؟ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الأَركانَ كُلَّها فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَسْتَلِمْ هَذَينِ الرُّكْنَينِ، فَقَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ البَيْتِ مَهْجُورًا. وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَّ./ [خت: ١٦٠٨]
٨٨٨. [ق] وعن عبدِ الله بن عُمر ﵄ قَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ البَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِيَيْنِ. [خ:١٦٠٩]
1. فيه بيان يسر الإسلام في العبادات وفي الطواف حول البيت راكبا لمن لا يستطيع ذلك ماشيا.

٨٨٩. وعنه أنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنِ اسْتِلَامِ الحَجَرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ، فقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ؟ قَالَ: اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِاليَمَنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. [خ:١٦١١]

١٨- باب أوَّل مَا يَبدأ به المُحْرِمُ إذا قدِم مكَّة الطَّواف بالبيت،


والوُضوء للطوَّاف، والرُّكوع له، وسَتْر العَوْرة، وإباحة الكلام فيه - 5:09
٨٩٠. [ق] عَنْ عُرْوَةَ بن الزُّبير قال: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ ﵂ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً، ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ، ثُمَّ رَأَيْتُ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفْعَلُونَهُ، وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا. [خ:١٦١٤]
٨٩١. [ق] وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ. [خ:١٦١٦]
1. قال ابن حجر: «في البيت أربعة أركان، الأول له فضيلتان: كون الحجر الأسود فيه، وكونه على قواعد إبراهيم، وللثاني: الثانية فقط، وليس للآخرين شيء منهما، فلذلك يقبل الأول، ويستلم الثاني فقط، ولا يقبل الآخران ولا يستلمان، هذا على رأي الجمهور».
2. قوله: (أرأيت...إلخ)، قال ابن حجر: «فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه».
3. قال ابن حجر: «في الحديث: أنه يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتب على ذلك مصلحة، وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه».

• [ق] وفي رواية: يَخُبُّ ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، وأنَّه كان يسعَى ببطن المَسِيل إذا طَاف بين الصَّفا والمروة. [خ:١٦١٧]
٨٩٢. وعَنِ ابن عبَّاس ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ -أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ- فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: قُدْ بِيَدِهِ. [خ:١٦٢٠]
٨٩٣. [ق] وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ بَعَثَهُ فِي الحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: أَلَّا يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ. [خ:١٦٢٢]
1. قال النووي: « فلا يمكن مشرك من دخول الحرم بحال، حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم، لا يمكن من الدخول، بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به، ولو دخل خفية ومرض ومات، نبش وأخرج من الحرم».
2. وفي الحديث مشروعية إرسال من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

١٩- باب الوقوف اليسير لا يقطع الطَّواف،/


ويصلِّي لكلِّ أسبوع ركعتين نافلة، وأين يصليهما؟ - 7:04
• [خت] وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ: إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ، فَيَبْنِي.
• [خت] وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ.
• [خت] وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي لِكُلِّ سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ.
• [خت] وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ: تُجْزِئُهُ المَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ؟ فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ، لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ سُبُوعًا قَطُّ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
٨٩٤. [ق] وعَنْ عمرو بن دينار قال: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي العُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ؟ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَطَافَ بِالبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَقَالَ: ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِی رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةࣱ﴾ [الأحزاب:٢١]. قَالَ: وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ. [خ:١٦٢٣-١٦٢٤]
• [خت] قال البخاريُّ: وصلَّى عُمرُ خارجًا مِن الحَرم. يعني: رَكعتي الطَّواف.
٨٩٥. [ق] وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ، وَأَرَادَ الخُرُوجَ، وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالبَيْتِ وَأَرَادَتِ الخُرُوجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أُقِيمَت الصَّلَاةُ للصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ». فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ. [خ:١٦٢٦]
• وقد تقدَّم مِن حَديثِ ابْنِ عُمرَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى خَلف المقَامِ. [ر:٦٠٢]

٢٠- باب الطَّواف بعد الصُّبح والعَصْر، وطواف المريض راكبًا


• [خت] وكان ابن عمر يصلِّي ركعتي الطَّواف ما لم تَطْلُع الشَّمس.
• [خت] وطاف عمر بعد صلاة الصُّبح، فركب حتَّى صلَّى الرَّكعتين بذي طُوًى.
٨٩٦. عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى المُذَكِّرِ، حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَعَدُوا، حَتَّى كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ، قَامُوا يُصَلُّونَ. [خ:١٦٢٨]
٨٩٧. [ق] وعَنْ/ عبد العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَطُوفُ بَعْدَ الفَجْرِ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. قَالَ عَبْدُ العَزِيزِ: وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَّا صَلَّاهُمَا. [خ:١٦٣٠- ١٦٣١]
٨٩٨. [ق] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي، فَقَالَ: «طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ». فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ البَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ. [خ:١٦٣٣]
1. قال النووي: « إنما أمرها ﷺ بالطواف من وراء الناس لشيئين: أحدهما أن سنة النساء التباعد عن الرجال في الطواف، والثاني: أن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتها، وكذا إذا طاف الرجل راكبا، وإنما طافت في حال صلاة النبي ﷺ؛ ليكون أستر لها وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح، والله أعلم» .

٢١- باب سِقَاية الحاجِّ، وما جاء في زَمْزَمَ


٨٩٩. [ق] عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: اسْتَأْذَنَ العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. [خ:١٦٣٤]
٩٠٠. وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ العَبَّاسُ: يَا فَضْلُ، اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا، فَقَالَ: «اسْقِنِي». قَالَ: [يا] رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ. قَالَ: «اسْقِنِي». فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا، فَقَالَ: «اعْمَلُوا؛ فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ». ثُمَّ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الحَبْلَ عَلَى هَذِهِ». يَعْنِي: عَاتِقَهُ، وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ. [خ:١٦٣٥]
1. قال ابن حجر: «في الحديث الترغيب في سقي الماء خصوصا ماء زمزم».
2. قال ابن حجر: «في الحديث تواضع النبي ﷺ: وحرص أصحابه على الاقتداء به، وكراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات».
3. قال ابن المنير: «فيه أن الأصل في الأشياء الطهارة لتناوله ﷺ من الشراب الذي غمست فيه الأيدي».
4. وفي الحديث: رد ما يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه، كما فعل النبي ﷺ لمصلحة التواضع التي ظهرت له

٩٠١. [ق] وعنه قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. قَالَ عَاصِمٌ: فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا عَلَى بَعِيرٍ. [خ:١٦٣٧]
1. جواز الشرب قائما مع الكراهة، لورود أحاديث أخرى في النهي عن ذلك.
2. ينبغي على العالم إذا رأى الناس اجتنبوا أمرا أو شيئا هو يعلم جوازه أن يوضح لهم وجه الصواب فيه؛ خشية أن يطول الأمر فيظن تحريمه.
3. استحباب بيان الحكم قولا وعملا.

٢٢- باب وجوب الطَّواف بين الصَّفا والمروة، وأنَّهما مع شَعائر الله


٩٠٢. [ق] عَنْ عُرْوَةَ قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ ﷿: ﴿فَمَنۡ حَجَّ ٱلۡبَیۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡهِ أَن یَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة:١٥٨]، فَوَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، قَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ: لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ/ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ المُشَلَّلِ، وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷿: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَاۤىِٕرِ ٱللَّهِ﴾ الآية [البقرة:١٥٨]. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ، وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ -إِلَّا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ ومَنْ كَانَ يُهِلُّ بِمَنَاةَ- كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، فَلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الطَّوَافَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ فِي القُرْآنِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالبَيْتِ فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلۡمَرۡوَةَ مِن شَعَاۤىِٕرِ ٱللَّهِ﴾ الآيَةَ [البقرة:١٥٨]. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَسْمَعُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا، فِي الَّذِينَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا في الجَاهِلِيَّةِ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ ثُمَّ تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الإِسْلَامِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا، حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْد. [خ:١٦٤٣]
• وقد تقدَّم مِن حديثِ ابنِ عُمرَ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان يَسعى بين الصَّفا والمروة. [ر:٨٩١]
1. في الحديث: أهمية تدارس العلم بين العلماء وتلاميذهم؛ لتصويب المفاهيم الخطأ.

٩٠٣. [ق] وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ لِيُرِيَ المُشْرِكِينَ قُوَّةً. [خ:١٦٤٩]

٢٣- باب تَقْضِي الحائض المناسِكَ كلَّها إلَّا الطَّواف بالبيت


٩٠٤. [ق] عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: قَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ أَطُفْ بِالبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، قَالَتْ: فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». [خ:١٦٥٠]
• وقد تقدَّم أنَّ عائشةَ نَسَكَتِ المناسكَ كلَّها، غير أنَّها لم تطفْ بالبيتِ حتَّى طهُرتْ، فلمَّا طهُرتْ طافتْ بالبيتِ./ [ر:٨٥٣]

٢٤- باب الإهلال مِن البَطْحَاء وغيرها للمكِّيِّ


وللحاجِّ إذا خرج إلى مِنىً، وأين يُصَلِّي الظُّهرَ يوم التَّروية؟ - 14:44
• [خت] وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ المُجَاوِرِ يُلَبِّي بِالحَجِّ يوم التَّروية؟ فقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُلَبِّي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ.
• [خت] وَقَالَ عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ: قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَحْلَلْنَا حَتَّى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ، لَبَّيْنَا بِالحَجِّ.
• [خت] وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَهْلَلْنَا مِنَ البَطْحَاءِ.
• [خت] وَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ جُرَيْجٍ لابْنِ عُمَرَ: رَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الهِلَالَ، وَلَمْ تُهْلِل أَنْتَ حَتَّى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، فَقَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ. (خ:٥٨٥١)
٩٠٥. [ق] عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ: بِمِنًى، قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى العَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ، ثُمَّ قَالَ: افْعَلْ كَمَا يَفْعَلُ أُمَرَاؤُكَ. [خ:١٦٥٣]
1. قال ابن حجر: «في الحديث: أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى وهو قول الجمهور».
2. قال ابن حجر: «وفي الحديث الإشارة إلى متابعة أولي الأمر والاحتراز عن مخالفة الجماعة؛ لقول أنس ﵁: (افعل كما يفعل أمراؤك)».

٢٥- باب الصَّلاة بمِنًى، والتَّلبية والتَّكبير إذا غَدا مِنها


٩٠٦. [ق] عَنْ عبدِ الله بن عمر ﵄ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ. [خ:١٦٥٥]
• وقد تقدَّم حديثُ ابن مسعودٍ وحارثةَ بن وَهْبٍ. [ر:٥٤٨-٥٤٩]
٩٠٧. [ق] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا اليَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ المُهِلُّ مِنَّا فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ المُكَبِّرُ مِنَّا فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ. [خ:١٦٥٩]

٢٦- باب الوقوف بَعَرَفَةَ وأحكامه


• [خت] عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ المَلِكِ إِلَى الحَجَّاجِ أَنْ لَا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الحَجِّ، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ/ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الحَجَّاجِ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ. قَالَ: هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِي مَاءً ثُمَّ أَخْرُجُ، فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الحَجَّاجُ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الوُقُوفَ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ قَالَ: صَدَقَ. [خت:١٦٦٠]
1. قال ابن حجر: «في الحديث استئذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح والأحكام وبدار من استؤمر إلى الإذن عند ظهور المصلحة».
2. قال ابن حجر: «في هذا الحديث: الغُسل للوقوف بعرفة؛ لقول الحجاج لعبد الله: أنظرني فانتظره وأهل العلم يستحبونه».
3. قال ابن حجر: «في الحديث فتوى التلميذ بحضرة مُعلِّمه عند السلطان وغيره، لفعل سالم بن عبد الله حين قال للحجاج: (إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجِّل الوقوف)».
4. قال ابن حجر: «في الحديث طلب العلو في العلم لتشوُّف الحجاج إلى سماع ما أخبره به سالم من أبيه ابن عمر ولم ينكر ذلك ابن عمر».
5. قال ابن حجر: «في الحديث تعليم الفاجر السنن لمنفعة الناس».
6. قال ابن حجر: «في الحديث احتمال المفسدة الخفيفة لتحصيل المصلحة الكبيرة يؤخذ ذلك من مُضي ابن عمر إلى الحجاج وتعليمه».

٩٠٨. [ق] عَنْ أُمِّ الفَضْلِ بِنْتِ الحَارِثِ ﵂ أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ فَشَرِبَهُ. [خ:١٦٦١]
1. قال ابن حجر: «في الحديث أن السلف كانوا يحرصون على السؤال عن كيفية أحواله  في جميع حركاته وسكونه ليقتدوا به في ذلك».
2. قوله (وهو واقف على بعيره عشية عرفة)، قال ابن حجر: «استدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباح، وأن النهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا أجحف بالدابة».
3. قال ابن حجر: «في الحديث: البحث والاجتهاد في حياته ﷺ، والمناظرة في العلم بين الرجال والنساء، والتَحيّل على الاطلاع على الحكم بغير سؤال».

٩٠٩. [ق] وعَنْ سالمٍ أَنَّ الحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، سَأَلَ عَبْدَ اللهِ، كَيْفَ تَصْنَعُ فِي المَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ، إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ فِي السُّنَّةِ، فَقال الزُّهري: قُلْتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: وَهَلْ تَتَّبِعُونَ بذَلِكَ إِلَّا سُنَّتَهُ؟!. [خ:١٦٦٢]
1. في الحديث: مخالفة النبي ﷺ لما كان عليه أهل الجاهلية مما يخالفون فيه دين إبراهيم عليه السلام

٩١٠. [ق] وعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ﵁ قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي بِعَرَفَةَ، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ: هَذَا وَاللهِ مِنَ الحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا؟. [خ:١٦٦٤]
٩١١. [ق] عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ: قَالَ عُرْوَةُ: كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إِلَّا الحُمْسَ -وَالحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ- وَكَانَتِ الحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ، يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا، وَتُعْطِي المَرْأَةُ المَرْأَةَ الثِّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا، فَمَنْ لَمْ تُعْطِهِ الحُمْسُ طَافَ بِالبَيْتِ عُرْيَانًا، وَكَانَ يُفِيضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَتُفِيضُ الحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الحُمْسِ: ﴿ثُمَّ أَفِیضُوا۟ مِنۡ حَیۡثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُوا۟ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ ۝١٩٩ فَإِذَا قَضَیۡتُم مَّنَـٰسِكَكُمۡ فَٱذۡكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَذِكۡرِكُمۡ ءَابَاۤءَكُمۡ أَوۡ أَشَدَّ ذِكۡرࣰاۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن یَقُولُ رَبَّنَاۤ ءَاتِنَا فِی ٱلدُّنۡیَا وَمَا لَهُۥ فِی ٱلۡـَٔاخِرَةِ مِنۡ خَلَـٰقࣲ ۝٢٠٠﴾ [البقرة:١٩٩]. قَالَ: كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ، فَدُفِعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ. [خ:١٦٦٥]
٩١٢. [ق] وعَنْ عروة بن الزُّبير قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ/ يَسِيرُ العَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ. [خ:١٦٦٦]
1. في الحديث: الالتزام بالهدوء والسكينة عند الإفاضة من عرفة، والمحافظة على السير المتوسط، والابتعاد عن السرعة.
2. وفيه: أن السلف كانوا يحرصون على السؤال عن أحواله ﷺ، في جميع حركاته وسكونه؛ ليقتدوا به في ذلك

الغَريب: تسميةُ قريش بالحُمْس لشجاعتهم وتصلُّبهم في دِينهم. و(النَّصُّ): ضَرب مِن السَّير وهو أرفعه، و(العَنَقُ) دونه. و(الفَجْوَة): المُتَّسَعُ مِن الأرْضِ. و(الإِفاضة): التَّفرق في سُرعَةٍ.

٢٧- باب النَّفْر مِن عَرَفَةَ إلى مُزْدَلِفةَ، والجَمع والمبيت بها


٩١٣. [ق] عَنْ أسامة بن زيد ﵁ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الشِّعْبَ الأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ المُزْدَلِفَةِ أَنَاخَ، فَبَالَ ثُمَّ جَاءَ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الوَضُوءَ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا، فَقُلْتُ: الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ». فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى المُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَدِفَ الفَضْلُ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَدَاةَ جَمْعٍ. [خ:١٦٦٩]
1. قوله: (ردفت رسول الله ﷺ من عرفات) قال النووي: «هذا دليل على استحباب الركوب في الدفع من عرفات».
2. قال النووي: «وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة».
3. قال النووي: «وفيه جواز الارتداف مع أهل الفضل، ولا يكون ذلك خلاف الأدب».
4. قوله: (قلت: الصلاة يا رسول الله، فقال: الصلاة أمامك) قال النووي: «معناه: أن أسامة ذكره بصلاة المغرب، وظن أن النبي ﷺ نسيها حيث أخرها عن العادة المعروفة في غير هذه الليلة، فقال له النبي ﷺ: الصلاة أمامك، أي إن الصلاة في هذه الليلة مشروعة فيما بين يديك، أي في المزدلفة، ففيه استحباب تذكير التابع المتبوع بما تركه خلاف العادة ليفعله أو يعتذر عنه أو يبين له وجه صوابه، وأن مخالفته للعادة سببها كذا وكذا».

٩١٤. [ق] وفي طريق أخرى أنَّه قال: دَفع رَسولُ اللهِ ﷺ مِن عَرَفَة، فنزل الشِّعْب بالَ، ثمَّ توضَّأ، ولم يُسْبِغ الوضوء، فقلت له: الصَّلاةَ، فقال: «الصَّلاةُ أمامك». فجاء المُزْدَلِفة فتوضَّأ فأسبغ، ثمَّ أُقيمت الصَّلاة، فصلَّى المغرب، ثمَّ أناخ كلُّ إنسانٍ بعيره في منزله، ثمَّ أُقيمت الصَّلاة، فصلَّى ولم يُصَلِّ بينهما. [خ:١٦٧٢]
٩١٥. [ق] وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِجَمْعٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ، وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. [خ:١٦٧٣]
٩١٦. [ق] وعَنْ أبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَمَعَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بِالمُزْدَلِفَةِ. [خ:١٦٧٤]
٩١٧. وعَنِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا وَضَرْبًا لِلْإِبِلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ، وَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ؛ فَإِنَّ البِرَّ لَيْسَ بِالإِيضَاعِ». [خ:١٦٧١]
و(الإيْضاع): الإسْراع، (لأَوْضَعُوا): لأَسْرَعُوا.
1. قوله ﷺ: (عليكم بالسكينة) قال النووي: «هذا إرشاد إلى الأدب والسنة في السير تلك الليلة، ويلحق بها سائر مواضع الزحام».

٩١٨. وعَنْ نافع قال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بِجَمْعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَيَدْخُلُ فِيهِ، فَيَنْتَفِضُ وَيَتَوَضَّأُ، وَلَا يُصَلِّي حَتَّى يأتي جَمْعًا./ [خ:١٦٦٨]

٢٨- باب مَن أَذَّن وأقام لكلِّ واحدةٍ مِن الصَّلاتين، وأين يُصلِّي الفَجر بجمْعٍ؟


٩١٩. [ق] عَنْ عبد الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قال: حَجَّ عَبْدُ اللهِ، فَأَتَيْنَا المُزْدَلِفَةَ حِينَ الأَذَانِ بِالعَتَمَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ، وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَمَرَ -أُرَى- فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى العِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا كانَ حينَ طَلَعَ الفَجْرُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ، فِي هَذَا المَكَانِ، مِنْ هَذَا اليَوْمِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: هاتانِ صَلَاتَانِ تُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا: صَلَاةُ المَغْرِبِ بَعْدَمَا يَأْتِي النَّاسُ المُزْدَلِفَةَ، وَالفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الفَجْرُ. قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ. [خ:١٦٧٥]
٩٢٠. [ق] وفي رواية: قال عبد الرَّحمن بن يزيد: دخلتُ مع عبد الله إلى مكَّة، ثمَّ قدِمنا جمعًا فصلَّى الصَّلاتين، كلَّ صَلاة وَحدها بأذان وإقامة، والعِشاء بينهما، ثمَّ صلَّى الفَجْر، قائل يقول: طلَعَ الفجر، وقائل يقول: لم يَطْلُعْ، ثمَّ قال: إنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قال: «إنَّ هاتين الصَّلاتين حُوِّلَتَا عَنْ وقتهما في هذا المكان، المغربَ، فلا يَقْدَمُ النَّاس جمعًا حتَّى يُعْتِمُوا، وصلاة الفَجر هذه السَّاعة» ثمَّ وقف حتَّى أسفر، ثمَّ قال: لو أنَّ أمير المؤمنين أفاضَ الآن أصاب السُّنَّة. فما أدري أَقَولُه كان أسرعَ أم دفعُ عُثْمانَ، فلم يزل يلبِّي حتَّى رَمى جمرة العَقَبَة. [خ:١٦٨٣]
(مُزْدَلِفَة) و(جَمْعٌ) و(المَشْعَرُ الحرام): أسماءٌ لموضع واحدٍ، والنَّاس يخصُّون المشعر الحرام بموضع الوقوف هناك، وهو الظَّاهر مِن الحَديث.
٩٢١. وعَنْ عَمرِو بنِ مَيْمُونٍ قال: شَهِدْتُ عُمَرَ صَلَّى بِجَمْعٍ الصُّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ: إِنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. [خ:١٦٨٤]

٢٩- باب مَن قدَّم ضَعَفَتَهُ بلَيْلٍ/


٩٢٢. [ق] عَنْ سَالم قال: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ، فَيَقِفُونَ عِنْدَ المَشْعَرِ الحَرَامِ بِالمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ، فَيَذْكُرُونَ اللهَ مَا بَدَا لَهُمْ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ، وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الفَجْرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الجَمْرَةَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [خ:١٦٧٦]
٩٢٣. [ق] وعَنِ ابنِ عبَّاس ﵄ قال: أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ المُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ. [خ:١٦٧٨]
٩٢٤. [ق] وعَنْ عبد اللهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ ﵂ أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ المُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ القَمَرُ؟ قُلْتُ: لَا، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ القَمَرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا، فَارْتَحَلْنَا فَمَضَيْنَا حَتَّى رَمَتِ الجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا، قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِلظُّعُنِ. [خ:١٦٧٩]
1. في الحديث دلالة على جواز الإفاضة من مزدلفة بليل للضعفة من النساء والصبيان ونحوهم، وكذلك يلحق بهم من كان برفقتهم من سائق ومحرم ممن يقوم بأمورهم، لما في ذلك من الرفق بهم.
2. حديث عبد الله مولى أسماء ﵂ فيه دلالة على أن المعتبر في الدفع من مزدلفة هو غياب القمر لا منتصف الليل، كما هو مشهور عند الناس، وهذا يختلف فيه الصيف عن الشتاء.

٩٢٥. [ق] وعَنِ القاسم، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَت: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النَّبِيَّ ﷺ لَيْلَةَ جَمْعٍ، وَكَانَتْ ثَقِيلَةً ثَبْطَةً، فَأَذِنَ لَهَا. [خ:١٦٨٠]
• [ق] في رواية: قبل حَطْمَةِ الناس، وأقمنا حتَّى أصبحنا نحن، ثمَّ دفعنا بدَفْعِهِ، فلَأنْ أكون استأذنتُ رَسولَ اللهِ ﷺ كما استأذنتْه سَودةُ أحبُّ إليَّ مِن مفروحٍ به، تعني: شيئًا نفيسًا يُفرح به. [خ:١٦٨١]

١ الصحابي الذي سأل بلال رضي الله عنه عن صلاة النبي ﷺ داخل الكعبة هو:

٥/٠