٣٠- باب سَوْقِ الهَدْي ورُكوبه، لقوله تعالى: ﴿وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَـٰهَا لَكُم مِّن شَعَـٰۤىِٕرِ ٱللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَبَشِّرِ ٱلۡمُحۡسِنِینَ ٣٧﴾ [الحج: ٣٦- ٣٧]
• [خت] قَالَ مُجَاهِدٌ: سُمِّيَتِ البُدْنَ لِبُدْنِهَا. و﴿ٱلۡقَانِعَ﴾ [الحج:٣٦]: السَّائِلُ، ﴿وَٱلۡمُعۡتَرَّ﴾ [الحج:٣٦]: الَّذي يعترُّ بالبُدْنِ مِن غنيٍّ أو فقيرٍ. و﴿شَعَـٰۤىِٕرِ﴾ [الحج:٣٦]: اسْتعظام البُدْن واسْتحسانها. و﴿ٱلۡعَتِیقِ﴾ [الحج:٣٣]: عِتْقُهُ مِن الجَبَابرةِ. يُقال: ﴿وَجَبَتۡ﴾ [الحج:٣٦]: سَقطتْ إلى الأرض، ومنه: وَجَبَتِ الشَّمس. هَذا تفسير البُخاريِّ.
٩٢٦. [ق] عَنِ ابن عُمَرَ ﵄ قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ، فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ/ قَالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَيُقَصِّرُ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ». فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشَى أَرْبَعًا، فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالبَيْتِ عِنْدَ المَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الهَدْيَ مِنَ النَّاسِ. [خ:١٦٩١]
٩٢٧. [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا». قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: «ارْكَبْهَا». فقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ. قَالَ: «ارْكَبْهَا وَيْلَكَ». فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ. [خ:١٦٨٩]
• [ق] في رواية: قال: فَلَقدْ رأيتُ راكبها يساير النَّبيَّ ﷺ والنَّعلُ في عُنقها. [خ:١٧٠٦]
1. في الحديث: مشروعية ركوب الهدي.
2. وفيه: الندب إلى المبادرة إلى امتثال أمر الله ورسوله، وزجر من لم يبادر إلى ذلك، وتوبيخه.
3. وفيه: الشِّدّة في الإنكار، وهذا كثير في السنة، خاصة إذا لم يجد الرفق شيئا.
2. وفيه: الندب إلى المبادرة إلى امتثال أمر الله ورسوله، وزجر من لم يبادر إلى ذلك، وتوبيخه.
3. وفيه: الشِّدّة في الإنكار، وهذا كثير في السنة، خاصة إذا لم يجد الرفق شيئا.
٣١- بابٌ في تَقْليدِ الهَدْيِ وإشْعاره وتَجْليله
٩٢٨. [ق] عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قَالَا: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِئَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الحُلَيْفَةِ، قَلَّدَ النَّبِيُّ ﷺ الهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ وَأَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ. [خ:١٦٩٤]
٩٢٩. [ق] عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدْتُها، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى البَيْتِ، وَأَقَامَ بِالمَدِينَةِ فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلٌّ. [خ:١٦٩٩]
٩٣٠. [ق] وعَنْ عَمْرة بنت عبد الرَّحمن أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ هَدْيُهُ، قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الهَدْيُ. [خ:١٧٠٠]
• [ق] وفي رواية: قالت: كنتُ أَفْتِلُ القَلائد للنَّبيِّ ﷺ فيُقلِّد/ الغَنمَ. [خ:١٧٠٢]
• [ق] وفي رواية: قلائدها مِن عِهْنٍ كان عِندي. [خ:١٧٠٥]
1. قال ابن حجر: «في الحديث تناول الكبير الشيء بنفسه وإن كان له من يكفيه إذا كان مما يُهتمُّ به ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة؛ لأن النبي ﷺ قلد الهدي بيديه».
2. قوله: (فقالت عائشة ﵂: ليس كما قال ابن عباس)، قال ابن حجر: «فيه تعقب بعض العلماء على بعض».
3. قال ابن حجر: «في الحديث رد الاجتهاد بالنص».
2. قوله: (فقالت عائشة ﵂: ليس كما قال ابن عباس)، قال ابن حجر: «فيه تعقب بعض العلماء على بعض».
3. قال ابن حجر: «في الحديث رد الاجتهاد بالنص».
٩٣١. [ق] عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ البُدْنِ الَّتِي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا. [خ:١٧٠٧]
٩٣٢. [ق] وفي رواية: أنَّ عليًّا قال: إنَّ النَّبيَّ ﷺ أمره أن يقوم على بُدْنِهِ، وأن يَقْسمَ بُدْنَهُ كلَّها؛ لحومَها وجلودَها وجِلَالَها، ولا يُعْطِي في جِزَارتِها شيئًا؛ يعني: منها. [خ:١٧١٧]
الغريب: (التَّقْلِيد): جعل القِلادة في عنق البَدَنة. و(القِلادُة): خيطٌ مِن صوف أو غيره. و(العِهْن): الصُّوف الأحمر. و(الإشْعار): هو أن تُشق في إحدى صَفْحَتَيْ سنام البعير حتَّى يسيل الدَّم، وسُمِّيَ إشعارًا لأنَّه علامة على وجوب حكم الهَدْيِ في المُشعَر.
1. قال النووي: «فيه استحباب سوق الهدي، وجواز النيابة في نحره، والقيام عليه وتفرقته، وأنه يتصدق بلحومها وجلودها».
2. قوله: (ولا يعطي في جزارتها شيئاً)، قال ابن حجر: «النهي عن إعطاء الجزار، المراد به: ألا يعطى منها عن أجرته، وأما إذا أُعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيراً كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك»، قال النووي: «فيه أنه لا يعطى الجزار منها لأن عطيته عوض عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها، وذلك لا يجوز».
3. قال النووي: «وفيه جواز الاستئجار على النحر».
2. قوله: (ولا يعطي في جزارتها شيئاً)، قال ابن حجر: «النهي عن إعطاء الجزار، المراد به: ألا يعطى منها عن أجرته، وأما إذا أُعطي أجرته كاملة ثم تصدق عليه إذا كان فقيراً كما يتصدق على الفقراء فلا بأس بذلك»، قال النووي: «فيه أنه لا يعطى الجزار منها لأن عطيته عوض عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها، وذلك لا يجوز».
3. قال النووي: «وفيه جواز الاستئجار على النحر».
٩٣٣. [ق] عَنْ عَمْرَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ ﵂ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ، ولَا نُرَى إِلَّا الحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ القاسم: أَتَتْكَ بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ. [خ:١٧٠٩]
٣٢- باب تحرِّي مَنْحَرِ النَّبيِّ ﷺ، وكيفيَّة البُدْن حالة نَحْرِها
٩٣٤. عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يَنْحَرُ فِي المَنْحَرِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: مَنْحَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [خ:١٧١٠]
٩٣٥. [ق] وفي أخرى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمُ الحُرُّ وَالمَمْلُوكُ. [خ:١٧١١]
٩٣٦. [ق] عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا. قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ. [خ:١٧١٣]
٩٣٧. [ق] ومِن حديث أنسٍ ﵁: وَنَحَرَ رَسولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ سَبْعَةَ بُدْنٍ قيامًا، وَضَحَّى بَالمَدِيْنَةِ بِكَبْشَينِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ. [خ:١٧١٢]
٣٣- باب مَا يُؤكل مِن الهَدايا وما لا يُؤكَل منه
• [خت] عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: لَا يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ، وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ.
• [خت] وَقَالَ عَطَاءٌ: يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ/ مِنَ المُتْعَةِ.
٩٣٨. [ق] وعَنْ جابرِ بنِ عَبْدِ اللهِ ﵄ قال: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا»، فَأكَلْنَا وتَزودْنَا. قَالَ: حَتَّى جِئْنَا المَدِينَةَ. [خ:١٧١٩]
• وقد تقدَّمَ قولُ عائِشَةَ ﵂: فدُخِلَ علينا يومَ النَّحر بِلَحْمِ بقرٍ. [ر:٩٣٣]
1. في الحديث: رد على من زعم أنه لا يجوز ادخار طعام لغد، وأنَّ اسم الولاية لا يُستحَق لمن ادخر شيئا ولو قل، وأن من ادخر أساء الظن بالله تعالَى.
٣٤- باب الذَّبح قبل الحَلْق
٩٣٩. [ق] عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قال: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ. قَالَ: «لَا حَرَجَ». قَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: «لَا حَرَجَ». قَالَ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «لَا حَرَجَ». [خ:١٧٢٢]
• [ق] وفي رواية: رميتُ بعدمَا أمسيت، قال: «لا حرج». [خ:١٧٢٣]
• [ق] وفي رواية: قال: سُئلَ النَّبيُّ ﷺ عمَّن حَلَق قبل أنْ يذبحَ ونحوه، فقال: «لَا حَرجَ، لا حَرجَ». [خ:١٧٢١]
٩٤٠. [ق] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ». فَجَاءَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ؟ قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ». فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ». [خ:١٧٣٦]
٣٥- باب الحَلْقِ والتَّقصير بعد الإحْلال
٩٤١. [ق] عَنِ ابن عمر ﵄ قال: حَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ. [خ:١٧٢٦]
٩٤٢. [ق] وعنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اللهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ». قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ. قَالَ: «اللهُمَّ ارْحَمِ المُحَلِّقِينَ». قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «وَالمُقَصِّرِينَ».
• وفي رواية: قال في الرَّابعة: «والمقصِّرين». [خ:١٧٢٧]
1. قال ابن دقيق العيد: «الحديث دليلٌ على جواز الحلق والتقصير معًا، وعلى أَنّ الحلق أفضل».
2. قال النووي: ««ووجه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ في العبادة، وأدل على صدق النية في التذلل للَّه تعالى، ولأن المقصر مُبْقٍ على نفسه الشعر الذي هو زينة، والحاج مأمور بترك الزينة، بل هو أشعث أغبر».
3. قال ابن حجر: «في الحديث مشروعية الدعاء لمن فعل ما شُرِعَ له».
4. قال ابن حجر: «في الحديث تكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين المُخير فيهما».
5. قوله: (وللمقصرين)، قال ابن حجر: «في الحديث طلب الدعاء لمن فعل الجائز وإن كان مرجوحاً».
2. قال النووي: ««ووجه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ في العبادة، وأدل على صدق النية في التذلل للَّه تعالى، ولأن المقصر مُبْقٍ على نفسه الشعر الذي هو زينة، والحاج مأمور بترك الزينة، بل هو أشعث أغبر».
3. قال ابن حجر: «في الحديث مشروعية الدعاء لمن فعل ما شُرِعَ له».
4. قال ابن حجر: «في الحديث تكرار الدعاء لمن فعل الراجح من الأمرين المُخير فيهما».
5. قوله: (وللمقصرين)، قال ابن حجر: «في الحديث طلب الدعاء لمن فعل الجائز وإن كان مرجوحاً».
٩٤٣. [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ». قَالُوا: وَلِلْمُقَصِّرِينَ، ثَلَاثًا. قَالَ: «وَلِلْمُقَصِّرِينَ». [خ:١٧٢٨]
٩٤٤. [ق] وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ﵄، عَنْ مُعَاوِيَةَ ﵁ قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ. [خ:١٧٣٠]
٩٤٥. وعنه قال: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُّوا وَيَحْلِقُوا وَيُقَصِّرُوا. [خ:١٧٣١]
٣٦- باب طَواف الزِّيارة يوم النَّحْر/
• [خت] وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى اللَّيْلِ. يعني الزيارة.
• [خت] وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَزُورُ البَيْتَ أَيَّامَ مِنًى.
٩٤٦. [ق] عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالتْ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ. الحَديثَ. [خ:١٧٣٣]
٣٧- باب الخُطْبة أيَّام مِنىً
٩٤٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قَالَ: يَوْمٌ حَرَامٌ. قَالَ: «فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ. قَالَ: «فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا». فَأَعَادَهَا ثَلاثًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: «اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟». قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ، «فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ». [خ:١٧٣٩]
• [ق] وفي روايةٍ: قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يخطبُ بِعَرَفاتٍ. [خ:١٧٤٠]
• [خت] وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ نحو الحديث وقال: وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الجَمَرَاتِ فِي الحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ، وَقَالَ: «هَذَا يَوْمُ الحَجِّ الأَكْبَرِ». فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «اللهُمَّ اشْهَدْ». فَوَدَّعَ النَّاسَ، قَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الوَدَاعِ.
٩٤٨. [ق] عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ﵁ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ: «أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ «ذُو الحَجَّةِ؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: «أَلَيْسَتْ بِالبَلْدَةِ الحَرَامِ؟» قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: «اللهُمَّ اشْهَدْ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»./ [خ:١٧٤١]
1. قوله: (وليبلغ الشاهد الغائب) قال النووي: «فيه التصريح بوجوب نقل العلم وإشاعة السنن والأحكام ».
2. الناس متفاوتون في مراتب الفهم، ولذلك فقد يأتي من يكون أفهم وأفقه ممن تقدمه.
2. الناس متفاوتون في مراتب الفهم، ولذلك فقد يأتي من يكون أفهم وأفقه ممن تقدمه.
٣٨- باب رَمْي جَمْرة العَقَبَة
٩٤٩. [ق] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَرَآهُ يَرْمِي الجَمْرَةَ الكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، وجَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ. [خ:١٧٤٩]
• [ق] وفي رواية: هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ. [خ:١٧٤٨]
• [ق] وفي رواية: رمى جَمرة العَقبة فاسْتَبْطَنَ الوادي، حتَّى إذَا حَاذى بالشَّجرة اعترضها فرَمى بسبع حصيات، يكبِّر مع كلِّ حَصَاةٍ. [خ:١٧٥٠] ثمَّ قال نحوَ ما تقدَّم.
1. (سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة) نص الحديث مختلف، قال النووي: «إنما خص البقرة لأن معظم أحكام المناسك فيها، فكأنه قال: هذا مقام من أنزلت عليه المناسك وأخذ عنه الشرع، وبيّن الأحكام فاعتمدوه».
2. قوله: قال ابن حجر: «في الحديث دليل على استقبال القبلة بعد الرمي والقيام طويلاً، وقد وقع تفسيره فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن عطاء: كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة».
2. قوله: قال ابن حجر: «في الحديث دليل على استقبال القبلة بعد الرمي والقيام طويلاً، وقد وقع تفسيره فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن عطاء: كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ سورة البقرة».
٣٩- باب رَمْي الجِمَار الثَّلاث
٩٥٠. عَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄ -وسألَه ابنُ وَبَرَة: مَتَى أَرْمِي الجِمَارَ؟- قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ، قال: فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ المَسْأَلَةَ. قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا. [خ:١٧٤٦]
٩٥١. وعَنِ ابْنِ عُمَرَ﵄ أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَسْتَهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، ثمَّ يَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ العَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ ويَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ. [خ:١٧٥١]
٤٠- باب مَن رُخِّص لَه أن يَترك المبيتَ بمِنىً، وطواف الوَدَاعِ
٩٥٢. [ق] عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ العَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. [خ:١٧٤٥]
٩٥٣. [ق] وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ. [خ:١٧٥٥]
٩٥٤. [ق] عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ أَهْلَ المَدِينَةِ سَأَلُوا ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمَّ حَاضَتْ، قَالَ لَهُمْ: تَنْفِرُ، قَالُوا: لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيْدٍ. قَالَ: إِذَا قَدِمْتُمُ المَدِينَةَ فَسَلُوا، فَقَدِمُوا المَدِينَةَ فَسَأَلُوا، فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيْمٍ، فَذَكَرَتْ حدِيثَ صَفِيَّةَ./ [خ:١٧٥٨]
٩٥٥. [ق] قال طَاوُوسٌ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ: أُرخِص للحَائضِ أنْ تنْفر إِذا أفَاضَتْ، قَال: وَسَمِعْتُ ابن عُمر يقول: إنَّها لا تَنْفِر، ثُمَّ سَمِعتُهُ بعْدُ أنَّ النَّبيَّ ﷺ رخَّصَ لَهُنَّ. [خ:١٧٦٠-١٧٦١]
٤١- باب نزول الأَبْطَحِ والمُحَصَّبِ وذِي طُوًى
٩٥٦. عَنْ أنسِ بن مَالِكٍ ﵁، حَدَّثَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ، وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى البَيْتِ فَطَافَ بِهِ. [خ:١٧٦٤]
• وقد تقدَّم مِن قولِ أنسٍ: أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ صلَّى العصرَ يوم النَّفْرِ بالأبطح. [ر:٩٠٥]
٩٥٧. [ق] وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ نَزَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ. [خ:١٧٦٦]
٩٥٨. [ق] عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄: كَانَ يَبِيتُ بِذِي طُوًى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ، ثُمَّ يَدْخُلُ مِنَ الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ إِلَّا عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، ثُمَّ يَدْخُلُ، فَيَأْتِي الرُّكْنَ الأَسْوَدَ، فَيَبْدَأُ بِهِ، ثُمَّ يَطُوفُ سَبْعًا: ثَلَاثًا سَعْيًا، وَأَرْبَعًا مَشْيًا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي سَجْدَتَينِ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَيَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ، وَكَانَ إِذَا صَدَرَ عَنِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الحُلَيْفَةِ، الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنِيخُ بِهَا. [خ:١٧٦٧]
٩٥٩. [ق] وعنه: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي بِهَا -يَعْنِي المُحَصَّبَ- الظُّهْرَ وَالعَصْرَ. الحديثَ، ويَذْكُر ذلك عَنِ النَّبيِّ ﷺ. [خ:١٧٦٨]
٩٦٠. وعنه أنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَ، وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي طُوًى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. [خ:١٧٦٩]
٤٢- باب التِّجارة أيَّام المَوسِمِ
٩٦١. عَنِ ابن عَبَّاسٍ ﵄: كَانَ ذُو المَجَازِ وَعُكَاظٌ مَتْجَرَ النَّاسِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ الإِسْلَامُ كَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿لَیۡسَ عَلَیۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُوا۟ فَضۡلࣰا﴾ [البقرة:١٩٨] في مَوَاسِمِ الحَجِّ. [خ:١٧٧٠]