(٣١) كِتَابُ الحَرْثِ وَالمُغَارَسَةِ


١- بابُ فضْلِ الزَّرْعِ والغَرْسِ مَا لم يَصدَّا عَنِ الجهاد فيكون ذلًّا،قال الله تعالى: ﴿أَفَرَءَیۡتُم مَّا تَحۡرُثُونَ ۝٦٣ ءَأَنتُمۡ تَزۡرَعُونَهُۥۤ أَمۡ نَحۡنُ ٱلزَّ ٰ⁠رِعُونَ ۝٦٤﴾ [الواقعة:٦٣-٦٤]


١١٣٦. [ق] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبيُّ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ». [خ:٢٣٢٠]
1. قال ابن هبيرة: «في الحديث أن الله تعالى يحتسب للعبد أعمال البر مضاعفة وبما ينتهي إليه، وكل ما يبلغ من مبالغها، فإن من غرس شجرة كان له ثواب كل من أكل منها، واستظل بظلها، أو اهتدى في الطريق بها أو غير ذلك، فكذلك إذا زرع زرعاً».
2. قال النووي: «وفي هذه الأحاديث أيضا أن الثواب والأجر في الآخرة مختص بالمسلمين، وأن الإنسان يثاب على ما سُرِق من ماله أو أتلفته دابة أو طائر ونحوهما».
3. قال النووي: «في هذه الأحاديث فضيلة الغرس، وفضيلة الزرع، وأن أجر فاعلي ذلك مستمر ما دام الغراس والزرع، وما تولد منه إلى يوم القيامة».
4. قال ابن أبي جمرة: «يدخل الغارس في عموم قوله إنسان، فإن فضل الله واسع».
5. قال ابن حجر: «في الحديث الحض على التزام طريق المصلحين».
6. قال ابن حجر: «في الحديث أن تعاطي الأسباب التي اقتضتها الحكمة الربانية من عمارة هذه الدار لا ينافي العبادة ولا طريق الزهد ولا التوكل».
7. قال ابن حجر: «في الحديث التحريض على تعلم السنة ليعلم المرء ماله من الخير فيرغب فيه؛ لأن مثل هذا الفضل المذكور في الغرس لا يُدرك إلا من طريق السُّنة».
8. قال ابن حجر: «في الحديث إشارة إلى أن المرء قد يصل إليه من الشر ما لم يعمل به ولا قصد إليه فيحذر من ذلك؛ لأنه لما جاز حصول هذا الخير بهذا الطريق جاز حصول مُقَابله».

١١٣٧. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ: «أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اّْسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ. قَالَ: فَبَذَرَ، فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادُهُ، فَكَانَ أَمْثَالَ الجِبَالِ، فَيَقُولُ اللهُ: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ». فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: وَاللهِ لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا؛ فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زَرْعٍ. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ. [خ:٢٣٤٨]
1. قوله: (بَلَى، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ)، قال المهلب: «فيه أن كل ما اُشْتُهي في الجنة من أمور الدنيا ممكن فيها».
2. قوله: (وَاللهِ لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا؛ فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زَرْعٍ)، قال ابن حجر: «فيه وصف الناس بغالب عاداتهم».
3. قوله: (دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ)، قال ابن حجر: «فيه أن النفوس جبلت على الاستكثار من الدنيا».
4. قال ابن بطال: «وفيه: فضل القناعة، والاقتصار على البلغة، وذم الشره والرغبة».

١١٣٨. وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ -واسمه صُدَيُّ بْنُ عَجْلَانَ- وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الحَرْثِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ الذُّلَّ». [خ:٢٣٢١]
1. قال ابن حجر: «قيل كي لا يشتغل الصحابة رضي الله عنهم بالعمارات ويتركوا الجهاد؛ فإنهم لو تركوا الجهاد يغلب الكفار عليهم، وأي ذل أشد من أن يغلب الكفار على المسلمين، ويأخذوا أموالهم وأزواجهم وأولادهم ويقتلوهم! ».

٢- بابُ اسْتعمالِ البَقَرِ للحِرَاثةِ والكِلَابِ لحراستِها


١١٣٩. [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ التَفَتَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ». قَالَ: «آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِي، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ، يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟» قَالَ: «آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ». قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي القَوْمِ./ [خ:٢٣٢٤]
1. قوله: (لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ)، قال ابن حجر: «فيه تفاوت الناس في المعارف»، وأن الدواب لا تستعمل إلا فيما جرت العادة باستعمالها فيه؛ لأن الله قد هيأ هذه الكائنات وسخرها لما خلقت له، فإذا استعملت في غير ما خلقت له، كان ذلك ظلما لها، وأن البقر للحرث لا للركوب.
2. قوله: (آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ) قال النووي: «إنما قال ذلك ثقة بهما لعلمه بصدق إيمانهما، وقوة يقينهما، وكمال معرفتهما لعظيم سلطان الله وكمال قدرته. ففيه فضيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما».
3. وفيه: أن من الإيمان التصديق بكل ما أخبر به ﷺ مطلقا.
4. وفيه تفضيل المربي لبعض أتباعه نظرا لما يتميزون به من صفات حميدة قد لا توجد عند غيرهم.

١١٤٠. [ق] وعَن أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ». [خ:٢٣٢٢]
1. قوله: (فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ)، قال ابن حجر: «فيه الحث على تكثير الأعمال الصالحة، والتحذير من العمل بما ينقصها».
2. قوله: (إِلَّا كَلْبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ)، قال ابن حجر: «فيه بيان لطف الله تعالى بخلقه في إباحة ما لهم به نفع».
3. قال النووي: «واختلف العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب، فقيل: لامتناع الملائكة من دخول بيته بسببه، وقيل: لما يلحق المارّين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده إياهم، وقيل: إن ذلك عقوبة له لاتخاذه ما نهي عن اتخاذه، وعصيانه في ذلك».

٣- بابُ مَن قالَ بِجوازِ المُزارعَةِ بالشَّطْرِ ونَحوِهِ


• [خت] قَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: مَا بِالمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
• [خت] وَزَارَعَ عَلِيٌّ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، وَالقَاسِمُ، وَعُرْوَةُ، وَآلُ أَبِي بَكْرٍ، وَآلُ عُمَرَ، وَآلُ عَلِيٍّ، وَابْنُ سِيرِينَ.
١١٤١. [ق] وعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أو ثَمَرٍ، وَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِئَةَ وَسْقٍ، ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ، وَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ المَاءِ وَالأَرْضِ أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الوَسْقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتِ الأَرْضَ. [خ:٢٣٢٨]

٤- بابٌ: إذَا زَرَع بِمالِ قومٍ بغيرِ إذْنِهم، وأجازُوه وصحَّ ذلك ومَضىَ


١١٤٢. [ق] عن ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَمْشُونَ أَخَذَهُمُ المَطَرُ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اّْنْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةً لِلَّهِ، اّْدْعُوا اللهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا عَنْكُمْ. قَالَ أَحَدُهُمْ: اللهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَلِي صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ أَرْعَى عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ حَلَبْتُ، فَبَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ أَسْقِيهِمَا قَبْلَ بَنِيَّ، وَإِنِّي اسْتَأْخَرْتُ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ آتِ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا نَامَا، فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ أَحْلُبُ، فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤوسِهِمَا أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْقِيَ الصِّبْيَةَ، وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ لَنَا فَرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللهُ فَرَأَوُا السَّمَاءَ. وَقَالَ الآخَرُ: اللهُمَّ إِنَّهَا كَانَتْ/ لِي بِنْتُ عَمٍّ، أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ مِنْهَا فَأَبَتْ حَتَّى آتيها بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَبَغَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا، قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللهِ اتَّقِ اللهَ، وَلَا تَفْتَحِ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ. فَقُمْتُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَافْرُجْ فَرْجَةً. وَقَالَ الثَّالِثُ: اللهُمَّ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أَرُزٍّ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلَهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي. فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا ورُعَاتَها، فَجَاءَنِي فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ. قُلْتُ: اّْذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ البَقَرِ وَرُعَاتِهَا فَخُذْ. فَقَالَ: اّْتَّقِ اللهَ وَلَا تَسْتَهْزِئْ بِي. فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَخُذْه. فَأَخَذَهُ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ مَا بَقِيَ. فَفَرَجَ اللهُ». [خ:٢٣٣٣]
1. قال ابن حجر: «في الحديث: التقرب إلى الله تعالى بذكر صالح العمل، واستنجاز وعْده بسُؤَالِهِ».
2. قوله: (اللهُمَّ إِنَّهُ كَانَ لِي وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ)، قال ابن حجر: «فيه فضل بر الوالدين وخدمتهما وإيثارهما على الولد والأهل وتحمل المشقة لأجلهما».
3. قوله: (فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا)، قال ابن حجر: «فيه فضل العفة والانكفاف عن الحرام مع القدرة».
4. قوله: (فافرج عنَّا فكُشِفَ عنهم)، قال ابن حجر: «فيه إثبات الكرامة للصالحين».
5. وفيه: الحث على بذل الخير للآخرين دون تلمس أجر منهم على ذلك، والحذر من الطمع.

٥- بابُ مَن أحيا أرْضًا مَواتًا ملَكَها


• [خت] وَرَأَى عَلِيٌّ ذلكَ فِي أَرْضِ الخَرَابِ بِالكُوفَةِ.
• [خت] وَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ.
• [خت] وَيُرْوَى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ: «فِي غَيْرِ حَقِّ مُسْلِمٍ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ فِيهِ حَقٌّ».
• [خت] وروي فِيهِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
١١٤٣. وعَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ». [خ:٢٣٣٥]
• [خت] قَالَ عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ.

٦- بابٌ: في سُنَّةِ المُسَاقَاةِ وأنَّها تجوزُ بغيرِ أَجَلٍ


١١٤٤. [ق] عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَخْلَى اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ اليَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَأَرَادَ إِخْرَاجَ اليَهُودِ، فَسَأَلَتِ اليَهُودُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيُقِرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا». فَقَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاء. [خ:٢٣٣٨]
حَمَلَ البخاريُّ: (نُقِرُّكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا) على المُسَاقاةِ، ويحتمل أن يرجع ذلك إلى مدَّة مقامهم بتلك الأرْض،/ وهو الأَوْلَى والله أعلم. و(تَيْمَاء) و(أَرِيحَاء): بَلَدانِ بالشَّام. و(ظَهَرَ عَلَيها): غَلَبَ عليها.

٧- بابُ ما نَهى عنه مِن كِرَاء الأرْضِ، وأنَّ النَّهي عَن ذلكَ نهيُ تنزُّهٍ، وفي كِرائِها بالذَّهبِ والفِضَّةِ


١١٤٥. [ق] عن رافع بن خَدِيجِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ -قَالَ ظُهَيْرٌ-: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا. قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ. قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟» قُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّبُعِ، وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ. قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ زَرِّعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا». قَالَ رَافِعٌ: سَمْعًا وَطَاعَةً. [خ:٢٣٣٩]
١١٤٦. [ق] وعَنْ جَابِر بن عبد الله قَالَ: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ». [خ:٢٣٤٠]
١١٤٧. [ق] وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمَا عَلَى الأَرْبِعَاءِ، وَبِشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ. [خ:٢٣٤٣-٢٣٤٤]
١١٤٨. [ق] وعن سَالم أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ الأَرْضَ تُكْرَى، ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَحْدَثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ، فَتَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ. [خ:٢٣٤٥]
١١٤٩. [ق] وعن طَاوُوسٍ قال: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: «أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا». [خ:٢٣٤٢]
١١٥٠. [ق] وعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ أَوْ شَيْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ. قَالَ/ اللَّيْثُ: وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الفَهْمِ بِالحَلَالِ وَالحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنَ المُخَاطَرَةِ. [خ:٢٣٤٦]
الغريب: (المَحَاقل): جمع حَقل، على غير قياس؛ كالمَفَاقِر جمع فقر، وهِي المَزارع. و(الرَّبيع): الجَدْول، وهو الخارج مِن النهر، وجمعه أَرْبِعَاء. و(يَمْنح): يعطي بغير شيءٍ.

٨- بابٌ: في الشُّرْب وَسَقْي الأرْض، وأنَّ الأعلى يَشْرَبُ قَبْلَ الأسْفلِ، وقولِ اللهِ تعالى: ﴿وَجَعَلۡنَا مِنَ ٱلۡمَاۤءِ كُلَّ شَیۡءٍ حَیٍّ﴾ [الأنبياء:٣٠]، وقوله: ﴿أَفَرَءَیۡتُمُ ٱلۡمَاۤءَ ٱلَّذِی تَشۡرَبُونَ﴾ إلى قوله: ﴿تَشۡكُرُونَ ۝٧٠﴾ [الواقعة: ٦٨-٧٠]


١١٥١. [ق] عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ المَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ: «اّْسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ المَاءَ إِلَى جَارِكَ». فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ المَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ». فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا یُؤۡمِنُونَ حَتَّىٰ یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیۡنَهُمۡ﴾ [النساء:٦٥]. [خ:٢٣٥٩]
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَقَدَّرَتِ الأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجَدْرِ». وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الكَعْبَيْنِ. [خ:٢٣٦٢]
الغريب: (المُزْن): السَّحاب. و(الأُجَاجُ): المِلْح. و(شِرَاج): جمع شَرْجَة، وهي مَسِيلُ الماءِ إلى الشَّجرِ. و(الجَدْر) بفتح الجيم، وهو أصل الجِدَار.
1. قال التوربشتي رحمه الله: «وقد اجترأ جمع من المفسرين بنسبة الرجل تارة إلى النفاق وأخرى إلى اليهودية، وكلا القولين زائغ عن الحق، إذ قد صح أنه كان أنصاريا ولم يكن الأنصار من جملة اليهود، ولو كان مغموضًا عليه في دينه لم يصفوه بهذا الوصف «قد شهد بدرًا» فإنه وصف مدح، والأولى بالشحيح بدينه أن يقول هذا قول أذله الشيطان فيه بتمكنه عند الغضب وغير مستبعد من الصفات البشرية الابتلاء بأمثال ذلك».
2. قال ابن حجر: «وفيه: توبيخ من جفا على الحاكم ومعاقبته، ويمكن أن يُستَدَلَّ به على أن للإمام أن يعفو عن التعزير المتعلق به، لكن محل ذلك ما لم يؤد إلى هتك حرمة الشرع، وإنما لم يعاقب النبي ﷺ صاحب القصة، لما كان عليه من تأليف الناس، كما قال في حق كثير من المنافقين: (لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ)».
3. وفي الحديث: حكم الإمام على الخصم بما ظهر له من الحق البين، بعد إشارته بالصلح وامتناع الخصم من الصلح.
4. وفيه: الاقتداء بالنبي ﷺ في غضبه ورضاه، وجميع أحواله، وأن يكظم المؤمن غيظه، ويملك نفسه عند غضبه، ولا يحمله الغضب على التعدي والجور، بل يعفو ويصفح.
5. وفيه: أن للحاكم أن يستوفي لكل واحد من المتخاصمين حقه إذا لم ير منهما قبولا للصلح ولا رضا بما أشار به.

٩- بابُ النَّهي عن منْعِ فَضْلِ الماءِ، وإثْمِه، وفضْلِ سَقْي الماءِ


١١٥٢. [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلَأُ». [خ:٢٣٥٣]
١١٥٣. [ق] وعنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ -في رواية [خ:٢٣٥٨]: ولا يزكِّيهم ولهم عذابٌ أليمٌ-: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا/ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ العَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا حَقَّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللهُ: اليَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ». [خ:٢٣٦٩]
1. قوله: (بعد العصر)، قال الخطابي: «خص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه، وإن كانت اليمين الفاجرة محرمة في كل وقت؛ لأن الله عظّم شأن هذا الوقت لأنه وقت ختام الأعمال، والأمور بخواتيمها فَغَلُظَت العقوبة فيه». قال ابن حجر: «ولأنه وقت ارتفاع الأعمال».

١١٥٤. [ق] وعنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطريقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ العَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ العَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ مِنِّي. فَمَلَأَ خُفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ فَغَفَرَ لَهُ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي البَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: «فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ». [خ:٢٣٦٣]
1. في الحديث: الحث على الإحسان إلى الناس؛ لأنه إذا حصلت المغفرة بسبب سقي الكلب، فسقي بني آدم أعظم أجرا.
2. وفيه: فضل سقي الماء وكونه من أعظم القربات.
3. وفيه: التنفير من الإساءة إلى البهائم والحيوان.
4. وفيه أنه: لا ينبغي احتقار شيء من أعمال البر؛ لأنها قد تكون سبب غفران الذنوب.

١٠- بابُ مَن حَبَّسَ بئرًا كانَ حظُّهُ مِنها كَحظِّ واحدٍ مِن النَّاسِ، ومَن لم يَحْبَس فهو أحقُّ بمائِه


• [خت] وَقَالَ عُثْمَانُ بن عفَّان: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَكُونُ دَلْوُهُ فِيهَا كَدِلَاءِ المُسْلِمِينَ؟» فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ.
١١٥٥. [ق] وعَن سَهلِ بنِ سَعد قال: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ أَصْغَرُ القَوْمِ، وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ: «يَا غُلَامُ أَتَأْذَنُ أَنْ أُعْطِيَهُ الأَشْيَاخَ؟» قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ. فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ. [خ:٢٣٥١]
1. في الحديث: حسن أدب النبي ﷺ ، وطيب عشرته لأصحابه.
2. وفيه: أن السنة لمن استسقى أن يسقي الذي عن يمينه، وإن كان الذي عن يساره أفضل ممن جلس عن يمينه.
3. وفيه أن من استحق شيئا لم يدفع عنه إلا بإذنه.
4. وفيه دليل على أن من يسبق إلى مجالسة الإمام والعالم أنه لا يقام لمن هو أسن منه.

١١٥٦. وعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ -أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ المَاءِ- لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا، وَأَقْبَلَ جُرْهُمُ فَقَالُوا: أَتَأْذَنِينَ أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَلَا حَقَّ لَكُمْ فِي المَاءِ. قَالُوا: نَعَمْ». [خ:٢٣٦٨]

١١- بابُ النَّاسِ شُرَكَاءُ في الماءِ والحَطَبِ والكَلأِ، ومَن حَازَ شيئًا مِن ذلكَ مَلَكَهُ


• وقد تقدَّم قوله ﷺ: «لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلَأُ». [خ:٢٣٥٣]
١١٥٧. وعَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا، فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ/ فَيَبِيعَ، فَيَكُفَّ اللهُ بِهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَو مُنِعَ». [خ:٢٣٧٣]
1. فيه: الحث على العمل لتحصيل الرزق، ولو امتهن المكلف حرفة بسيطة وحقيرة في نظر الناس، والحض على التعفف عن المسألة والتنزه عنها.
2. وفيه إجهاد النفس في تحصيل الرزق الحلال.
3. وفيه أنه لا تحل المسألة مع القدرة على العمل وكسب الرزق.

١٢- بابُ لا حِمَى إلَّا للهِ ورَسولِهِ وجوازِ القَطَائعِ


١١٥٨. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ».[خ:٢٣٧٠]
• [خت] قَالَ البخاري: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَمَى النَّقِيعَ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ.
• [خت] وعَنْ أَنَسٍ: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الأَنْصَارَ لِيُقْطِعَ لَهُمْ بِالبَحْرَيْنِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ فَعَلْتَ فَاكْتُبْ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا. فَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي». [خت:٢٣٧٧]
الغريب: (النَّقِيع) بالنُّون، هو موضعٌ معروف؛ سُمِّي بذلك لانْتِقَاعِ الماء فيه. و(حَمَاه): مَنَعَ النَّاس مِن رعيه؛ لأنَّه اتَّخذه لإبِلِ الصَّدقة، وكذلك فعلَ عُمَر بالموضعين الآخرين.
1. قوله: (سترون بعدي أثرة)، قال ابن هبيرة: «أي استيثار عليكم، وقد دل هذا على أن الصبر على الأثرة من أبواب البر العظام».

(٣٢) كِتابُ الدُّيُونِ وَالحَجْرِ وَالتَّفْلِيْسِ


١- بابُ جَوازِ أَخْذِ الدَّينِ عندَ الحاجةِ، ونيَّةِ الأَدَاءِ عندَ الأَخْذِ، والاسْتِعَاذةِ مِن الدَّينِ


١١٥٩. [ق] عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. [خ:٢٣٨٦]
١١٦٠. وعَنْ أَبي هُريرةَ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قال: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَها أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ». [خ:٢٣٨٧]
1. قوله: (يريد أداءها أدى الله عنه)، قال ابن حجر: «فيه الترغيب في تحسين النية والترهيب من ضد ذلك، وأن مدار الأعمال عليها».
2. قوله: (أتلفه الله)، قال ابن حجر: «ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسه، وهو علم من أعلام النبوة لما نراه بالمشاهدة ممن يتعاطى شيئاً من الأمرين، وقيل المراد بالإتلاف عذاب الآخرة».
3. قال ابن حجر: «في الحديث الحض على ترك استئكال أموال الناس والترغيب في حسن التأدية إليهم عند المداينة وأن الجزاء قد يكون من جنس العمل».

١١٦١. [ق] وعن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ المَأْثَمِ وَالمَغْرَمِ». فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ المَغْرَمِ؟ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ». [خ:٢٣٩٧]
1. قال المهلب: «يستفاد من هذا الحديث سد الذرائع لأنه ﷺ استعاذ من الدين لأنه في الغالب ذريعة إلى الكذب في الحديث والخلف في الوعد مع ما لصاحب الدين عليه من المقال»
2. قال ابن المنير: «لا تناقض بين الاستعاذة من الدين وجواز الاستدانة لأن الذي استعيذ منه غوائل الدين فمن ادان وسلم منها فقد أعاذه الله وفعل جائزا».

٢- بابُ الحَجْرِ على المُفْلِسِ، ومَن وَجَد مَتاعَهُ عِنْدَ مُفْلسٍ فهو أحقُّ به


١١٦٢. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيَشْفَعَ لَهُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ/ فكَلَّمَ اليَهُودِيَّ يَأْخُذُ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ فَأَبَى، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّخْلَ، فَمَشَى فِيهَا -في رواية [خ:٢٣٩٥]: فدَعا في ثَمَرِها بالبركَةِ- ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ: «جُدَّ لَهُ فَأَوْفِ الَّذِي لَهُ». فَجَدَّهُ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًا، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي العَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالفَضْلِ -في رواية[خ:٢٣٩٦]: فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ فَأَخْبَرَهُ- فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيُبَارَكَنَّ فِيهَا. [خ:٢٣٩٦]
١١٦٣. [ق] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ -أَوْ: إِنْسَانٍ- قَدْ فَلَّسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ». [خ:٢٤٠٢]
• [خت] قَالَ الحَسَنُ: إِذَا فلَّسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ وَلَا بَيْعُهُ وَلَا شِرَاؤُهُ.
• [خت] وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ: قَضَى عُثْمَانُ مَنِ اّْقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
١١٦٤. [ق] وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. [خ:٢٤٠٣]

٣- بابُ مَطْلِ الغَنِيِّ ظلمٌّ يُحِلُّ عِرضَهُ وعُقُوبتَهُ، وللإمامِ أن يؤدِّي عَنِ المُعْسرِ مِن بيتِ المالِ


• [خت] قال البخاريُّ: ويُذكر عَنِ النَّبيِّ ﷺ أنَّه قال: «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَه وَعُقُوبَتَهُ».
• [خت] قال سُفيان: عِرْضُه يقول: مَطَلَنِي، وعقوبتُهُ الحَبسُ.
١١٦٥. [ق] عَنْ أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ». [خ:٢٤٠٠]
١١٦٦. [ق] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اقْرَؤوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿ٱلنَّبِیُّ أَوۡلَىٰ بِٱلۡمُؤۡمِنِینَ مِنۡ أَنفُسِهِمۡ﴾ [الأحزاب:٦] فأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ». [خ:٢٣٩٩]
١١٦٧. [ق] وفي رواية: «مَن تَركَ مالًا فلورثتِهِ، ومَن ترَكَ كَلاًّ فإلينا». [خ:٢٣٩٨]
(الكَلُّ): الثِّقْلُ، والمراد به هنا: الدَّيْن.
1. قال النووي: «ومعنى هذا الحديث: أن النبي ﷺ قال: أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموته، وأنا وليّه في الحالين، فإن كان عليه دَين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء، وإن كان له مال فهو لورثته لا آخذ منه شيئا، وإن خلف عيالا محتاجين ضائعين فليأتوا إلي، فعلي نفقتهم ومؤنتهم».

٤- بابُ/ لا يُعامَلُ السَّفيهُ إلَّا بإذنِ وَليِّهِ، وقوله: ﴿وَلَا تُؤۡتُوا۟ ٱلسُّفَهَاۤءَ أَمۡوَ ٰ⁠لَكُمُ﴾ [النساء:٥]


١١٦٨. [ق] عَنِ المُغِيرَةِ -هو ابْن شُعْبَةَ-: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ البَنَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ المَالِ». [خ:٢٤٠٨]
١١٦٩. [ق] وعَنِ ابْنِ عُمَر قال: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنِّي أُخْدَعُ فِي البُيُوعِ، فَقَالَ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ». فَكَانَ يَقُولُهُ. [خ:٢٤٠٧]
الغَريب: (العُقُوق): العِصيان. و(العَقُّ) هو القَطْع. و(وأدُ البناتِ): دفنهنَّ أحياءً وقتلهنَّ. و(مَنعًا): يعني به منع ما يَجب بذلُه. و(هَاتْ): طلبُ ما يحرُمُ طلبه. و(إضَاعَة المالِ): إتْلافه وإنْفاقه فيما لا يجوز. و(الخِلَابة): الخَديعة.
1. فيه: دليل على فضل الكفاف على الفقر والغنى؛ لأن ضياع المال يؤدي إلى الفتنة بالفقر وكثرة السؤال، وربما خشي من الغنى الفتنة.

٥- بابُ المُصَالحةِ في الدُّيونِ على الوَضْعِ، ومُلازمةِ الغَرِيمِ وحَبْسِهِ


١١٧٠. [ق] عن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي المَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُما رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى: «يَا كَعْبُ». قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا». وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ: أَيِ الشَّطْرَ. قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «قُمْ فَاقْضِهِ». [خ:٢٧١٠]
• وفي روايةٍ: قالَ: فلقِيَهُ فلَزِمَهُ فتكلَّما حتَّى ارتفعتْ أصواتُهُما، فمرَّ بهما النَّبيُّ ﷺ فَقال: «يا كعبُ». وأشارَ بيده، كأنَّه يقول: النِّصف، فأخذَ نِصْف ما عليه وتَرَكَ نصفًا. [خ:٢٤٢٤]
1. قال النووي: «في الحديث جواز المطالبة بالدين في المسجد».
2. قال النووي: «وفيه الشفاعة إلى صاحب الحق، والإصلاح بين الخصوم، وحسن التوسط بينهم، وقبول الشفاعة في غير معصية».

١١٧١. [ق] وعَنْ أَبي هُرَيرةَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلًا قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ. [خ:٢٤٢٣]
1. قوله: (فربطوه بسارية من سواري المسجد) قال النووي: «فيه جواز ربط الأسير وحبسه».
2. قال النووي: «وفيه جواز إدخال المسجد الكافر».

١١٧٢. [ق] وعَنْ خَبَّابٍ قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لِي عَلَى العَاصي بْنِ وَائِلٍ دَرَاهِمَ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فقَالَ: لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ. فَقُلْتُ: لَا والله لا أَكْفُرُ بِمُحَمدٍ حَتَّى يُمِيتَكَ اللهُ، ثُمَّ يَبْعثكَ، قَالَ: فَدَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ ثمَّ أُبْعَثَ، فأُوتَى مَالًا وَوَلَدًا ثمَّ أَقْضِيكَ. فَنَزَلَتْ: ﴿أَفَرَءَیۡتَ ٱلَّذِی كَفَرَ بِـَٔایَـٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَیَنَّ مَالࣰا وَوَلَدًا﴾ [مريم:٧٧]. [خ:٢٤٢٥]
١١٧٣. [ق] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «كَانَ رجلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ/ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا. قَالَ: فَلَقِيَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ». [خ:٣٤٨٠]

١ أخبر النبي ﷺ أن من أمسك كلبًا نقص من عمله كل يوم (...) إلا كلب غنمٍ أو حرثٍ أو صيدٍ.

٥/٠