(٤) كتابُ الطَّهارةِ


١- بابٌ: في اّْشتراطِ الطَّهارةِ في الصَّلاةِ، وفَضْلِ الوُضوءِ


٧١. [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُقبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ». قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ. [خ:١٣٥]
1. تعظيم شأن الصلاة، حيث أن الله لا يقبلها إلا مع طهارة.
2. صلاة المحدث حرام حتى يتوضأ؛ لأن الله لا يقبلها، والتقرب إلى الله بما لا يقبله محاداة له، ونوع من الاستهزاء.

٧٢. [ق] وعَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الوُضُوءِ»، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. [خ:١٣٦]
1. لما كان الوضوء مشتقا من الوضاءة، وهو النور، كان بذلك نوراً للمؤمنين يوم القيامة في وجوههم وأيديهم وأرجلهم، ويعرفون بهذه الخصيصة من بين الأمم يوم القيامة واقتصر على ذكر الغرة دون التحجيل؛ لأن محل الغرة أشرف أعضاء الوضوء، وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان، على أن في رواية مسلم ذكر الأمرين، ولفظه: (فلْيُطِلْ غُرَّتَه وتَحجيلَه).
2. سُئل ابن تيمية عن قول النبي ﷺ : (إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء) وهذه صفة المصلين. فبم يُعرف غيرهم من المكلفين التاركين والصبيان؟ هذا الحديث دليل على أنه إنما يُعرف من كان أغرّ محجّـلا، وهم الذين يتوضؤون للصلاة، وأما الأطفال فهم تبع للرجال، وأما من لم يتوضأ قط، ولم يُصِلّ، فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة.

٧٣. [ق] وعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵁ قَالَ: قال النبيُّ ﷺ: «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَأَلجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ، فَأَنْتَ عَلَى الفِطْرَةِ، وَاّْجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ». قَالَ: فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا بَلَغْتُ: اللهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، قُلْتُ: وَرَسُولِكَ. قَالَ: «لَا، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ». [خ:٢٤٧]
1. فيه بيان حرص النبي ﷺ على أمته في الدنيا والآخرة، وأن يكون موتهم على حال فيها من الطاعة والقرب من الله عز وجل.
2. وفيه: الترغيب في الوضوء قبل النوم والدعاء، بحيث يكون آخر شيء يفعله المسلم هو ذكر الله تعالى.
3. استحباب التنظف عند النوم، قال ابن الجوزي: «والحكمة فيه أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريهة بخلاف الشياطين، فإنها تقرب من ذلك».
4. قال ابن الجوزي: «هذه الهيئة نصَّ الأطباء على أنها أصلحُ للبدن، قالوا: يبدأ بالاضطجاع على الجانب الأيمن ساعةً، ثم ينقلب إلى الأيسـر؛ لأن الأول سببٌ لانحدار الطعام، والنومُ على اليسار يهضم لاشتمال الكبد على المعدة، وقال ابن عثيمين: «ذكر بعضُ أرباب السلوك والاستقامة أنَّ النوم على الجنب الأيمن أقربُ في استيقاظ الإنسان، لأن بالنوم على الجنبِ الأيسر ينامُ القلب، ولا يستيقظ بسرعة، بخلاف النوم على الجنْب الأيمن، فإنَّه يبقي القلبُ متعلِّقًا، ويكون أقل عمقًا في منامه فيستيقظ بسرعة».
5. قُل: (ونَبيَّكَ الَّذي أرْسَلتَ)، ولا تقل: (ورسولِك الذي أرسَلتْ). قال ابن عثيمين: «قال أهل العلم: وذلك لأنَّ الرسول يكون من البشر ويكون من الملائكة، كما قال الله عن جبريل: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ﴾ وأمَّا النبيُّ ﷺ فلا يكونُ إلَّا من البشر».
6. في الحديث أن ألفاظ الأذكار توقيفية، ولها خصائص لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردتْ به.

٧٤. [ق] وعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵄ أَنَّهُ قالَ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الوُضُوءَ، فَقُلْتُ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ». فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ المُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ، فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ العِشَاءُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا. [خ:١٣٩]
1. فيه دلالة على أن المشروع لمن قَدِمَ مزدلفة أن يبدأ بالصلاة قبل حل الرحال، فهذه هي السنة خلافًا لما يفعله البعض من الانشغال بما معهم قبل الصلاة.
2. في الحديث دلالة على أن الفاصل اليسير بين الصلاتين المجموعتين لا يضر، ففي الحديث أنهم أناخوا إبلهم في منازلهم بين الصلاتين.

٧٥. [ق] وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَنامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ رسُول اللهِ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوءًا خَفِيفًا وَقَامَ يُصَلِّي، فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ اّْضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ المُنَادِي فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ مَعَهُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [خ:١٣٨]
1. في الحديث: جواز تحمل العلم في الصغر: لأن ابن عباس ﵄ كان وقت ذاك صغيرًا لم يبلغ، واجتهاد ابن عباس ﵄ ، وحرصه على تحصيل العلم وتحقيقه.
2. قال ابن حجر: «وفيه جواز نوم الصبي المميز على فراش محرمه مع زوجها وهذا مأخوذ من قوله في الحديث: (فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله ﷺ وأهله في طولها)».
3. قوله: (ثم نام رسول الله ﷺ حتى نفخ) والنفخ هو صوت تنفس النائم. ففيه أن نوم النبي ﷺ لا ينقض الوضوء لقوله ﷺ: (تنام عيناي ولا ينام قلبي) وذلك من خصوصياته ﷺ.
4. في الحديث جواز مراقبة من يُقتدى بهم في أفعالهم لِتُعْلم أفعالهم الحسنة، لفعل ابن عباس ﵄ حيث أنه حكى ذلك والنبي ﷺ لا يشعر به أنه مستيقظ.
5. وفيه جواز الجماعة في صلاة التطوع أحيانًا.
6. وفيه أنَّ العمل والحركة في الصلاة إذا كان مشروعا لصحتها، لا يضرها.
7. وفيه صحة مصافة الصبي وحده مع البالغ.

٧٦. [ق] وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً. [خ:١٥٧]
٧٧. وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. [خ:١٥٨]
٧٨. [ق] وعَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ﵁ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَدَيْهِ ثلاثًا إِلَى المِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». [خ:١٥٩]
• [خت] وعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قالت: حَضَرَتِ الصُّبْحُ فَالتُمِسَ المَاءُ فَلَمْ يُوجَدْ، فَنَزَلَ التَّيَمُّمُ. (خ:٣٣٦)
1. في الحديث أن من فعل العبادة لله، وقصد مع ذلك تعليم الناس لم ينقص من إخلاصه.
2. وفيه أنه ينبغي للمعلم أن يسلك أقرب الطرق إلى الفهم ورسوخ العلم.
3. وفيه جواز الاستعانة بالغير في الوضوء، وخدمة أهل الفضل في الوضوء ونحوه.
4. لم تُذكر التسمية على الوضوء هنا كما أنه لم يذكر النيّـة؛ لأنه يصف فعل الرسول ﷺ ولا يصف القول وما دونه.

٧٩. [ق] وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلَاةُ العَصْرِ، فَالتَمَسَ النَّاسُ الوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوا، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ قَالَ: فَرَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ. [خ:١٦٩]
الغريب: قوله: (غُرًّا مُحَجَّلِين): جمع أغرَّ، يريد بياض وجوههم بنور الوُضوء يوم القيامة، وتطويل الغُرَّة بغسل مقدَّم الرَّأس وصفحة العُنُق مع غسل الوجه. وقوله: (فمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ) قيل: هو مِن كلام أَبِي هُرَيْرَةَ مُدرجٌ في الحديث. و(الشَّن): القِرْبةُ الخَلَق.

٢- بابُ ما جاءَ فِي غَسْلِ البَوْلِ


٨٠. [ق] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ». ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا». [خ:٢١٨]
1. إثبات عذاب القبر، وأنه واقع في هذه الأمة.
2. وفيه أن الله سبحانه قد يكشف بعض المغيبات -كعذاب القبر-؛ إظهارًا لآية من آيات النبي  ، أو كرامة من كرامات أوليائه.
3. وفيه الستر على الذنوب والعيوب؛ فإنه لم يصرح باسمي صاحبي القبرين.
4. وفيه التنبيه على عظم شأن الصلاة، حيث كان الإخلال بشيء من شروطها -وهو اجتناب النجاسة- سببا لعذاب القبر.

٣- بابُ الإِيتارِ في الاستِجمارِ


٨١. [ق] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». [خ:١٦٢]
(الاستجمار): الاستنجاء بالأحجار، هذا هو الأظهر.
1. في الحديث الحث على الأخذ بالاحتياط والورع في مواضع الشك والاشتباه، واتخاذ سبل الوقاية والحفاظ على أصل الماء.
2. وفيه: استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به؛ فإنه ﷺ قال: (لا يَدْري أينَ باتَتْ يدُه)، ولم يصرح.

٤- بابُ غَسْلِ الوجهِ باليدَينِ مِن غَرْفَةٍ واحدةٍ وغَسْلِ الرِّجْلَينِ


٨٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الأُخْرَى، فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ اليُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ اليُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ -يَعْنِي اليُسْرَى- ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ. [خ:١٤٠]
٨٣. [ق] وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». [خ:١٦٠]
٨٤. [ق] وعَنْ أَبِي هُرَيرةَ -وَكَانَ يَمُرُّ وَالنَّاسُ يَتَوَضَّؤُونَ- فقَالَ: أَسْبِغُوا الوُضُوءَ، فَإِنَّ أَبَا القَاسِمِ ﷺ قَالَ: «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ». [خ:١٦٥]
• [ق] ومِنْ حديثِ ابنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا. وسيأتي بكماله.
الغريب: (الغُرْفَة) بضمِّ الغين: هو اسم لما يُغرف، وبالفتح: مصدر غَرَفَ المحدود. و(تخلَّف): تأخَّر. و(عَقِبُ الرَّجل): آخره، وخُصَّ بالوعيد؛ لأنَّه هو الَّذي فرَّط في غسله.
1. تخصيصه ذكر الأعقاب لأنها في مؤخرة القدم، فهي مظنة لعدم وصول الماء إليها لمن لم يتعاهدها بذلك، فدل على ضرورة العناية بإسباغ الوضوء في محل الفرض. وقد استنبط الإمام البخاري رحمه الله هذه الفائدة من الحديث، فقال: «باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين».

٥- بابُ مَسْحِ الرَّأسِ كلِّهِ، ولا فضيلةَ في تكرارِهِ


٨٥. [ق] عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ -وهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى-: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. [خ:١٨٥]
• [ق] وفي رواية أخرى: فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وُضُوءَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التَّوْرِ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثمَّ غَسَل يدَيهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ. [خ:١٨٦]
• [ق] وفي رواية: فَكَفَأَ عَلَى يَدَيْهِ، وقال فيها: هكذا رأيتُ رسولَ الله ﷺ يتوضَّأ. [خ:١٩٩]

٦- بابٌ: في التَّيمُّنِ في الوُضوءِ والغُسْلِ والإِسْباغِ فِيهما


٨٦. [ق] وعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ -وهي نُسَيْبَةُ بنتُ كعبٍ الأنصاريَّة ﵂- قَالَتْ: قال رسولُ اللهِ ﷺ لَهُنَّ فِي غَسْلِ ابْنَتِهِ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا». [خ:١٦٧]
1. دل الحديث على أن المرأة لا يغسلها إلا النساء، والرجل لا يغسله إلا الرجال، إلا ما استثنى من المرأة مع زوجها، والأمة مع سيدها، فلكل منهما غسل صاحبه.

٨٧. [ق] وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. [خ:١٦٨]
• [ق] وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ لَيْلَةً، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ معلَّقٍ وُضوءًا خفِيفًا -يُخَفِّفُهُ عَمروٌ ويُقَلِّلُهُ- وقامَ يصلِّي، فتَوَضَّأتُ نحوًا ممَّا توضَّأ. الحديث وسيأتي. [ر:٧٥]
1. قال ابن بطال: «الترجيل تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه، وكذلك يسن البداءة بالجانب الأيمن عند حلق الرأس فيعطي من يحلقه الجانب الأيمن من رأسه ثم الأيسر لحديث أنس ﵁ "ثم قال - أي رسول الله ﷺ للحلاق: (خذ «وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر..»)".
2. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اليمنى أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة وأحق بالتأخير عن الأذى ومحل الأذى».

٨٨. [ق] وعَنْ أسامةَ بنِ زَيْدٍ ﵁ قال: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشِّعْبِ نَزَلَ فَبَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الوُضُوءَ، فَقُلْتُ: الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ». فَرَكِبَ، فَلَمَّا جَاءَ المُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ -في رواية [خ:١٨١]: قَالَ أُسَامَة: فَجَعَلْتُ أَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ- ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى المَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ العِشَاءُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا. [خ:١٣٩] [ر:٧٤].
الغريب: (المَيَامِن): جمع ميمنة؛ أي: الشِّقُّ الأيمن بجميع أعضائه. و(التَّرَجُّل): تسريح الشَّعر. و(الشَّنُّ): القِرْبَةُ البالية، ولذلك تُنعتُ بالمؤنَّث، وقد تُذَكَّرُ -كما وقع هنا- على معنى الزِّقِّ، فتُنعت بـ(مُعَلَّق). و(إسباغُ الوُضُوءِ): تكميله وإجادته.

٧- بابُ التماسِ الوَضُوءِ إِذا حانتِ الصَّلاةُ وحملِهِ مع العَنَزَةِ


٨٩. [ق] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبيَّ ﷺ وَحَانَتْ صَلَاةُ العَصْرِ، فَالتَمَسَ النَّاسُ الوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الإِنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤوا مِنْهُ. قَالَ: فَرَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ. [خ:١٦٩]
٩٠. [ق] وعَنْ أَنسِ بنِ مالكٍ ﵁ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، يَسْتَنْجِي بِالمَاءِ. [خ:١٥٢]
• [خت] وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: أَلَيْسَ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالطَّهُورِ وَالوِسَادِ؟ يعني ابنَ مسعود. (خ:٣٧٤٢)
1. قوله: (وعنزة) قد يشكل على البعض لماذا يحمل النبي ﷺ العنزة مع أنها لا تستر حال قضاء الحاجة؟ ذكر ابن حجر عدة أسباب لحمل النبي ﷺ العنزة أفضلها أنه كان إذا استنجى توضأ وإذا توضأ صلى، وإذا صلى استتر بالعنزة.

الغريب: (حَانت): حَضَرَ حينُها. و(التمسَ): طلبَ. و(الطَّهور) بالفتح: الماء الذي يُتوضَّأ به، وبالضمِّ: الفعل. و(الإدَاوة): الرِّكْوة أو شبهها. و(العَنَزَة): الحَرْبة. و(الوِسَاد): ما يُوسَّد به، وهو ما يُجعل تحت الرأس.

٨- بابُ فضْلِ السِّواكِ ودفْعِهِ للأكبرِ، وفضْلِ مَن باتَ على طَهارةٍ


٩١. [ق] عَنْ أبي بُرْدَة -واسمه بُرَيْد- عَنْ أبيهِ -وهو عَبدُ اللهِ بنُ قيسٍ ﵁- قالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَوَجَدْتُهُ وهوَ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ، يَقُولُ: «أُعْ أُعْ»، وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ. [خ:٢٤٤]
1. قال ابن حجر: «وفيه تأكيد السواك، وأنه لا يختص بالأسنان، وأنه من باب التنظيف والتطيب لا من باب إزالة القاذورات لكونه ﷺ لم يَخْتَفِ به».
2. قال ابن حجر: «يستفاد منه مشروعية السواك على اللسان طولا، أما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضا».
3. قال ابن حجر: «وفيه استياك الإمام بحضرة رعيته».

٩٢. [ق] وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ، فَجَاءَنِي رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ. فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ».[خ:٢٤٦]
1. قال القسطلاني: «يستفاد منه تقديم ذي السن في السواك والطعام والشراب والمشي والركوب والكلام، نعم إذا ترتب القوم في الجلوس فالسنة تقديم الأيمن فالأيمن».

٩٣. [ق] وعَنْ أَبي هُرَيْرةَ ﵁ أنَّ رَسولَ الله ﷺ قالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ». [خ:٨٨٧]
• [خت] وفي رواية: «معَ كلِّ وضوء».
1. قال النووي: «فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره».
2. هذا الحديث الشريف من أدلَّة القاعدة الكبرى: «المشقَّة تجلب التيسير»؛ فخشية المشقَّة سبب عدم فرضيته، وفيه سعة هذه الشريعة وسماحتها، ومسايرتها للحالة البشرية الضعيفة؛ قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ} وقال: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.
3. الحكمة في الأمر بالسواك أن يكون المسلم في حالة كمال النظافة؛ لإظهار شرف العبادة، ولئلا يؤذي الملائكة والمصلين.
4. لم يرد في الحديث موضع الاستياك لكن العلماء ذكروا أنه عند المضمضة لمناسبته.

٩٤. [ق] وَعَنْ حُذَيْفَةَ ﵁ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. [خ:٢٤٥]
1. قال ابن عثيمين: «هل المعجون يقوم مقام السواك؟ الجواب نعم، المعجون يقوم مقام السواك وزيادة؛ لأنه ينظف أكثر».

٩٥. [ق] وعَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﵁ قَالَ: قال النبيُّ ﷺ: «إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ». وذكر الحديث [خ:٢٤٧]، وسيأتي إن شاء الله تعالى. [ر:٧٣]
الغريب: (يَسْتَنُّ): يَدْلُكُ أسنانه بالسِّواك. و(الشَّوْصُ): دَلْكُ الأسنان عَرْضًا. و(أُعْ): حكاية صوت التَّهوُّع، وهو بضمِّ الهمزة. و(المَضْجَع): موضع الضَّجْعة، ويُقال بفتح الجيم وكسرها كالمَطلع.

٩- بابُ الوُضوءِ والغُسلِ في المِخْضَبِ، وآنيةِ الصُّفْرِ وغيرِهما، وقَدْرِ الماءِ الَّذي يُغتسَلُ به ويُتوضَّأ به


٩٦. [ق] وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ وَبَقِيَ قَوْمٌ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَصَغُرَ المِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ القَوْمُ كُلُّهُمْ. سُئل أنس: كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً. [خ:١٩٥]
• [ق] ومِن حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ ﵁ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ. وذكر نحو ما تقدَّم. [ر:٨٥]
• [ق] ومِن حديث عائشة ﵂ قالت: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ قال: «هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ؛ لَعَلِّي أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ»، فَأُجْلِسَ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَة. الحديث. [ر:١٩٥٨]
٩٧. [ق] وعَنْ أَنَسٍ ﵁ قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ -أَوْ: يَغْتَسِلُ- بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ. [خ:٢٠١]
الغريب: (المِخْضَب) بكسر الميم، ويُراد به في الحديث الأوَّل: القَدَح، وفي حديث عائشة: الإِجَّانَة، وهي القَصْرية؛ فارسية مُعَرَّبَة. قال أبو حاتم: يُقال: إجَّانَة وأَجَّانة، وتُجمع أَجَاجِن، ويُقال عليها أيضًا: المِرْكَن، وقيل: المِرْكَن مِن أَدَم. و(الأَوْكِيَة) جمع وِكَاءٍ، وهو الخيطُ يشدُّ به فم السِّقاء.
1. قال النووي: «أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزي في الوضوء والغسل غير مقدر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل، وهو جريان الماء على الأعضاء.. وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر».

١٠- بابُ طهارةِ فَضْلِ الوَضوءِ والغُسْل، وصبِّهِ على المريضِ


٩٨. [ق] عَنْ أبي جُحَيْفَةَ -وهو وَهب بن عَبد الله السُّوَائيُّ ﵁- قال: خَرَجَ عَلَيْنا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالهَاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ. [خ:١٨٧]
٩٩. وعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قال: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ جَمِيعًا. [خ:١٩٣]
1. قال ابن حجر: «والأولى في الجواب أن يقال: لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده: فيُختص بالزوجات والمحارم، وعن أبي سلامة الحبيبي قال: رأيتُ عمر بن الخطاب أتى حياضاً عليها الرجال والنساء يتوضؤون جميعاً، فضربهم بالدِّرة ثم قال لصاحب الحوض: اجعل للرجال حياضاً وللنساء حياضاً».

١٠٠. [ق] وعَنْ جابرٍ ﵁ قال: جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ لِمَنِ المِيرَاثُ؟ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الفَرَائِضِ. [خ:١٩٤]
الغريب: (العيادة): زيارة المريض. و(الكَلالة) هنا: يُراد بها الوَارث الَّذي لا يكون والدًا ولا ولدًا، وسيأتي القول فيها إن شاء الله تعالى [ر:٢٥٤٩، ٢٩٨٩].
1. قال ابن بطال: «فيه دليل على طهورية الماء المستعمل وفضل الوضوء لأنه لو لم يكن طاهراً لما صب عليه».
2. وفيه: رحمة النَّبيِّ ﷺ، وحبه لأصحاب وفضيلة عيادة الأكابر الأصاغر.

١١- بابُ استِحبابِ الوُضُوءِ لكلِّ صلاةٍ، وله أنْ يَجْمع بوُضوءٍ واحدٍ بين صلواتٍ


١٠١. عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. [خ:٢١٤]
1. قال النووي: «فيه جواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث».
2. قال ابن عثيمين: «فيه دليل على فائدة مهمة، وهي: أن الإنسان يفعل المفضول لبيان الجواز وإلا فإن الوضوء لكل صلاة أفضل».

١٠٢. وعَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ ﵁ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ العَصْرَ، فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بِالأَطْعِمَةِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى المَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَلَّى لَنَا المَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [خ:٢١٥]

١٢- بابٌ: لا يتوضَّأ مِن الشَّكِّ حتَّى يَسْتيقنَ، ولا ممَّا يخرج مِن غير المَخْرَجَين؛ لقوله تعالى: ﴿أَوۡ جَاۤءَ أَحَدࣱ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَاۤىِٕطِ ﴾ [النساء:٤٣]


١٠٣. [ق] عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ ﵁ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: «لَا يَنْفَتِلْ -أَوْ: لَا يَنْصَرِفْ- حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».[خ:١٣٧]
1. في الحديث قاعدة جليلة، وهي: «أن اليقين لا يزول بالشك». فمن تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث، فلا يلتفت إلى الشك، والعكس، من تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه لا يلتفت إلى الشك.
2. مشروعية السؤال عما أشكل على المسلم، ولو كان مما يُستحيا منه عادة.

١٠٤. [ق] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ: «لَا يَزَالُ العَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُحْدِثْ». فَقَالَ رَجُلٌ أَعْجَمِيٌّ: مَا الحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: الصَّوْتُ. يَعْنِي الضَّرْطَةَ. [خ:١٧٦]
• [خت] وقالَ أبو هُريرةَ ﵁: لَا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ.
• [خت] وَقَالَ الحَسَنُ: مَا زَالَ المُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ.
١٠٥. [ق] وعَنْ محمَّد بن الحَنَفِيَّةِ قال: قال عليٌّ ﵁: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَأَمَرْتُ المِقْدَادَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «فِيهِ الوُضُوءُ». [خ:١٣٢]
الغريب: (المَذْي) بسكون الذَّال، هو المعروف، وهو ماء أبيضُ رقيقٌ يخرج عند الملاعبة، وممَّن تطول عُزْبَتهُ، ويُقال منه: مَذَى، أو أَمْذَى، والثُّلاثي أفصح. و(الوَدْي) بالدَّال المهملة: هو ماء أبيضُ خاثرٌ لَزجٌ يخرج إِثْر البول، ويُقال منه: وَدَى يَدِي، ومَن قال بالذَّال المعجمة أخطأ.

١٣- بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ دخولِ الخَلَاءِ، والنَّهي عَنْ استقبالِ القِبلةِ بِغَائطٍ أو بَولٍ


١٠٦. [ق] عَنْ أنسٍ ﵁ قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ قَالَ: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ». [خ:١٤٢]
• [خت] وفي رواية: إذا أتى الخلاء. وفي أخرى: إذا أراد أن يدخل.
١٠٧. [ق] عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ﵁: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الغَائِطَ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». [خ:١٤٤]
(الخُبُث) بضمِّ الباء: اختاره الخطَّابي^([معالم١/١٠])، وهو جمع خبيث، و(الخَبائِث): جمع خبيثة، فهو تعوُّذٌ من ذكور الجنِّ وإناثهم، والمُحدِّثون يروونه بسكون الباء، وهو مصدر خَبُث خُبْثًا، ويحتمل أن يكون ذلك السكون تخفيفًا للضمة، كما قالوا: كتْب ورسْل، والله أعلم.

١٤- بابُ جوازِ استقبالِها بينَ البُنيانِ ولضرورةِ المِرْحاض، وأذنِ النِّساءِ في الخروجِ إلى البَرَازِ


١٠٨. [ق] وعَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ المَقْدِسِ. قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ المَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ. وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي وَاللهِ. قَالَ مَالِكٌ: يَعْنِي الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يَرْتَفِعُ عَنِ الأَرْضِ، يَسْجُدُ وَهُوَ لَاصِقٌ بِالأَرْضِ. [خ:١٤٥]
• [ق] وفي رواية: فرأيتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقضي حاجته مستدبرَ القبلة، مستقبل الشَّام. [خ:١٤٨]
1. قال ابن حجر: «لم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي ﷺ في تلك الحالة وإنما صعد السطح لضرورة له فحانت منه التفاتة، نعم لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة عن غير قصد أحب ألا يخلي ذلك من فائدة، فحفظ هلا الحكم الشرعي، وكأنه إنما رآه من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذور، ودل ذلك على شدة حرص الصحابي على تتبع أحوال النبي ليتبعها، وكذا كان ﷺ».

١٠٩. [ق] وعَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَدْ أُذِنَ أَنْ تَخْرُجْنَ فِي حَاجَتِكُنَّ». يَعْنِي إلى البَرَازَ. [خ:١٤٧]
تنبيه: القائل: (لَعَلَّكَ مِنَ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ) ابنُ عُمرَ، يقوله لواسِعِ بن حَبَّان. و(البَرَازُ) بفتح الباء: الموضع البارز مِن الأرض؛ أي: الظَّاهر منها، البعيد عَنِ البيوت.

١ قال ﷺ: "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على":

٥/٠