١٥- بابُ النهي عن الاستنجاءِ ومسِّ الذَّكرِ باليمينِ،وعن الاستنجاءِ بالرَّوثِ والعظامِ والأمرِ بالاستنجاءِ بالحجارةِ


١١٠. [ق] عن أَبِي قَتادةَ -وهو الحارثُ بنُ رِبْعي ﵁- عن النَّبيِّ ﷺ قال: «إِذا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ في الإِناءِ».[خ:١٥٤]
1. قوله: (ولا يتنفس في الإناء) قال الحليمي: «وهذا لأن البخار الذي يرتفع من المعدة أو ينزل من الرأس وكذلك رائحة الجوف قد يكونان كريهين، فإما أن يعلقا بالماء فيضرّا، وإما أن يفسدا السؤر على غير الشارب؛ لأنه قد يتقذر إذا علم به، فلا يشرب».

١١١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّهُ كانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الإِداوَةَ لِوُضُوئِهِ وَحاجَتِهِ، فَبَيْنَا هُو يَتْبَعُهُ بِها، فَقالَ: «مَنْ هَذا؟» فَقالَ: أَنا أَبُو هُرَيْرَةَ. فَقالَ: «اّْبْـــغِنِي أَحْجارًا أَسْتَنْفِضْ بِها، وَلَا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثَةٍ». فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجارٍ أَحْمِلُها فِي طَرَفِ ثَوْبِي، حَتَّىَ وَضَعْتُها إلىَ جَنْبِهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، حَتَّى إذا فَرَغَ مَشَيْتُ، فَقُلْتُ: ما بالُ العَظْمِ والرَّوْثَةِ؟ قالَ: «هُما مِنْ طَعامِ الجِنِّ، وَإِنَّهُ أَتانِي وَفْدُ جِنِّ نَــصِيبِينَ -وَنِعْمَ الجِنُّ- فَسَأَلُونِي الزَّادَ، فَدَعَوْتُ اللهَ لَهُمْ أَنْ لَا يَمُرُّوا بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثَةٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْها طَعامًا». [خ: ٣٨٦٠]
1. في الحديث: ما يدل على لطف الله بالآدميين؛ لأنه اختار لهم لباب الأشياء، وجعل ما لم يختره لهم كالعظام زادا لإخوانهم من الجن.

١١٢. وعَنْ عبدِ اللهِ -هُوَ ابنُ مَسْعودٍ ﵁- قال: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الغَائطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، فَالتَمَسْتُ الثَّالثَ فَلَم أَجِدْ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بها، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ، وَأَلقَى الرَّوْثَةَ، وقالَ: «هَذَا رِكْسٌ». [خ:١٥٦]
الغريب: (أَسْتَنْفِضُ بِها): أَتَمَسَّحُ، وهو كناية. و(الرِّكْس): النَّجَسُ، وكذلك الرِّجس في رواية.
1. قال النووي: «في الحديث جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته، وفيه خدمة الصالحين وأهل الفضل».

١٦- بابُ الأمرِ بغسْلِ الإناءِ مِن وُلُوغِ الكَلبِ، وأنَّ ذلكَ ليسَ لنجاستِهِ


١١٣. [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا». [خ:١٧٢]
١١٤. وعَنْ حمزةَ بنِ عبدِ اللهِ، عَنْ أبيهِ ﵁ قال: كَانَت الكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي المَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. [خ:١٧٤]
• [ق] وعَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﵁ قَالَ: سَأَلتُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلَّمَ فَقَتَلَ فَكُلْ». الحديث، وسيأتي. [خ:١٧٥]
• [خت] وقال الزُّهْرِي: إذا ولغَ الكلبُ في الإِناءِ ليسَ لهُ وضوءٌ غيرَه يتوضَّأ به. وقال سُفيان: هذا الفقه بعينه، يقول الله تعالى: ﴿فَلَمۡ تَجِدُوا۟ مَاۤءࣰ فَتَیَمَّمُوا۟﴿ [النساء:٤٣]، وَهذا ماء، وفي النَّفْس منه شيء؛ يتوضَّأ به ويتيمَّم.

١٧- بابُ طَهَارةِ شَعَرِ ابنِ آدمَ، ونُخَامَتِهِ، ومُخَاطتِهِ


• [خت] وكان عطاءٌ لا يرى بأسًا أن يتَّخذ منها الخيوط والحِبَال.
١١٥. عَنِ ابنِ سيرِينَ قلت لعَبِيدَةَ: عِنْدنَا من شَعَر النَّبيِّ ﷺ أصَبْنَاه مِنْ قِبَلِ أنسٍ، أَوْ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ أَنَسٍ. فَقَالَ: لَأَنْ تَكُونَ عِنْدِي شَعَرَةٌ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. [خ:١٧٠]
1. قال الذهبي: «هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب، وهو أن يؤثر شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس. ومثل هذا يقوله هذا الإمام بعد النبي ﷺ، بخمسين سنة، فما الذي نقوله نحن في وقتنا لو وجدنا بعض شعره بإسناد ثابت، أو شسع نعل كان له، أو قلامة ظفر، أو شقفة من إناء شرب فيه، فلو بذل الغني معظم أمواله في تحصيل شيء من ذلك عنده، أكنت تعده مبذرا أو سفيها؟ كلا». قال ابن الجوزي: «وهذا مذهب المحبين بلا خلاف، فكل محبٍّ يكون أدنى شيء من محبوبه أعظم إليه من كل شيء في دنياه، فكان أدنى شيء من رسوله أعظم وأحب إلى كل مؤمن من كل شيء في دنياه».
2. قال القاضي عِياض: «ومن محبته ﷺ نصرة سُنته، والذَّب عن شريعته، وتمنِّي حضور حياته، فيبذل ماله ونفسه دونه».

١١٦. [ق] وعَنْ أنسٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ. [خ:١٧١]
• [خت] وقَالَ عُرْوَةُ، عَنِ المِسْوَرِ ﵁ وَمَرْوَانَ: خَرَجَ رسولُ اللهِ ﷺ زَمَنَ حُدَيْبِيَةَ -فَذَكَرَ الحَدِيثَ- وَمَا تَنَخَّمَ رَسولُ اللهِ ﷺ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ. (خ:٢٧٣١-٢٧٣٢)
١١٧. وعَنْ أنسٍ قال: بَصَقَ النَّبيُّ ﷺ في ثَوْبِه. [خ:٢٤١]
1. قال الذهبي: «هذا القول من عبيدة هو معيار كمال الحب، وهو أن يؤثر» قال النووي: «فيه أنه يستحب قراءتها عند الاستيقاظ في الليل، مع النظر إلى السماء لما في ذلك من عظيم التدبر، وإذا تكرر نومه واستيقاظه وخروجه استحبَّ تكريره قراءة هذه الآيات».
2. وفيه ما كان عليه النبي ﷺ من العبادة بالليل.

١٨- بابُ قراءةِ القرآنِ بعدَ الحَدَثِ


• [خت] قال منصور عَنْ إبراهيمَ: لا بأس بالقراءة في الحَمَّام. وقال حمَّادٌ عنه: إن كان عليهم إزار فسَلِّم، وإلَّا فلا تُسلِّم.
• [ق] مِن حديث ابن عبَّاس ﵁ أنَّ رسولَ الله ﷺ اسْتَيْقَظَ مِن اللَّيل، فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ العَشْرَ الآيَاتِ الخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ. وسيأتي إن شاء الله تعالى [ر:٥٧٧، ٢٨٠٠].

١٩- بابُ المسْحِ على الخُفَّيْنِ، وَشَرْطِهِ، والمسْحِ على العِمَامةِ


١١٨. عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، عَنْ سعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ ﵁، عَنِ النَّبيِّ ﷺ: أنَّه مسح على الخُفَّيْن، وأنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمرَ سَألَ عَنْ ذَلِك عُمَرَ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدَّثَكَ سَعدٌ شَيئًا عَنِ النَّبيِّ ﷺ، فَلَا تَسأَل عَنْه غيرَهُ. [خ:٢٠٢]
١١٩. [ق] وعَنِ المغيرة بن شعبة ﵁، عَنْ رسولِ الله ﷺ أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَاتَّبَعَهُ المغيرةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حتَّى فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ. [خ:٢٠٣]
• [ق] وفي رواية: قال: فأهويتُ لأَنْزِع خُفَّيْهِ فقال: «دَعْهُمَا؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهرتين»، فَمَسَح عليهما. [خ:٢٠٦]
١٢٠. وعَنْ جعفر بن عَمرو بن أُمَيَّةَ، عَنْ أبيه ﵁: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ. [خ:٢٠٥]

٢٠- بابُ ترْكِ الوُضُوءِ ممَّا مسَّتِ النَّارُ


١٢١. [ق] عَنْ عبدِ الله بن عبَّاس ﵄ أنَّ رَسولَ الله ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [خ:٢٠٧]
• [ق] ونحوه عَنْ ميمونة زوجِ النَّبيِّ ﷺ. [خ:٢١٠]
١٢٢. [ق] وعَنْ عَمرِو بنِ أُمَيَّةَ ﵁ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَلقَى السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [خ:٢٠٨]
(يَحْتَزُّ): يقطعُ اللَّحمَ حزَّة؛ أي: قِطعةً قِطعةً.

٢١- بابُ استحبابِ المَضْمَضةِ مِن السَّوِيقِ واللَّبنِ


١٢٣. عَنْ سُوَيْدِ بنِ النُّعْمَانِ ﵁ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ -وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَرَ- فَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَّا بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى المَغْرِبِ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. [خ:٢٠٩]

٢٢- بابُ بولِ الصَّبيِّ الَّذي لمْ يَطعمْ، وورودِ الماءِ على النَّجاسةِ، وَغَسْلِ الدَّمِ والمنيِّ وَفَرْكِهِ


١٢٤. [ق] عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِصَبِيٍّ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ. [خ:٢٢٢]
١٢٥. [ق] وَعَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ﵂ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. [خ:٢٢٣]
1. قال الذهبي: «فيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم».
2. قال ابن عثيمين: «فلو أن الصبي بقي سنتين أو أكثر، وأكثر غذائه اللبن، فله نفس الحكم الذي دل عليه الحديث، والظاهر أن الذي يتغذى باللبن الصناعي، كالذي يتغذى باللبن الطبيعي».

١٢٦. [ق] وعَنْ أنسِ بن مَالك ﵁ قال: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ المَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ. [خ:٢٢١]
١٢٧. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قال: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فِي المَسْجِدِ فَبَالَ، فَتَنَاوَلَه النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبيُّ ﷺ: «دَعُوهُ، وهَرِيقُوا عَلى بَوْلِه سَجْلًا مِن مَاءٍ -أَوْ: ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ- فَإِنَّما بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرينَ». [خ:٢٢٠]
1. قوله: (فزجره الناس) فيه جواز إنكار المنكر والوعظ من المفضول مع وجود الفاضل.
2. قال النووي: «في الحديث الرفق بالجاهل، وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافاً أو عناداً».
3. قال النووي: «في الحديث دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما لقوله ﷺ: (دعوه)، قال العلماء: كان قوله ﷺ لمصلحتين: إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله تضرر. والثانية: أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه، ومواضع كثيرة من المسجد».

١٢٨. [ق] وعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بكرٍ ﵂ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ». [خ:٢٢٧]
١٢٩. [ق] وعَنْ أبي حازم: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَسَأَلَهُ النَّاسُ وَمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَحَدٌ: بِأَيِّ شَيْءٍ دُووِيَ جُرْحُ النَّبِيِّ ﷺ؟ فَقَالَ: مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ بِتُرْسِهِ فِيهِ مَاءٌ، وَفَاطِمَةُ -رِضْوَانُ الله عليها- تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ فَأُحْرِقَ، فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ ﷺ. [خ:٢٤٣]
1. وقوع الابتلاء للأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لينالوا جزيل الأجر، ولتعرف أممهم وغيرهم ما أصابهم ويأنسوا به، وليعلموا أنهم من البشر يصيبهم ما يصيب البشر.

١٣٠. [ق] وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ الجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّ بُقَعَ المَاءِ فِي ثَوْبِهِ. [خ:٢٢٩]
الغريب: (النَّضْح): كالرَّشِّ. و(الذَّنُوبُ) بالفتح: الدَّلو العظيمة، أو الملأى ماءً. و(السَّجْلُ) مِثْله. و(القَرْصُ): الغَسل بأطراف الأصابع، أو القَلع بالظُّفر ونحوه.

٢٣- بابُ وُرودِ النَّجاسةِ على الماءِ وغيرِهِ


• [خت] وَقَالَ حَمَّادٌ: لَا بَأْسَ بِرِيشِ المَيْتَةِ.
• [خت] وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي عِظَامِ المَوْتَى نَحْوَ الفِيلِ وَغَيْرِهِ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ العُلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ بِهَا، وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا، لَا يَرَوْنَ بَأْسًا.
• [خت] وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ بِتِجَارَةِ العَاجِ.

٢٤- [بابُ أَبْوالِ الإِبلِ والدَّوابِّ والغَنمِ ومَرَابِضِها


١٣١. [ق] عَنْ أنسٍ ﵁ قال: قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلبَانِهَا. وذكر الحديث وسيأتي [ر:٣٠١٧].
١٣٢. [ق] وعَنْ أنسٍ ﵁] قال: كَانَ النَّبيُّ ﷺ يُصلِّيْ -قَبْلَ أنْ يُبْنَى المَسْجِدُ- فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ. [خ:٢٣٤]
الغريب: (عُكْل) و(عُرَيْنَةَ): قبيلتان. و(اجْتَووا المدينةَ) أي: كرهوها؛ لأنَّهم مرضوا فيها. و(اللِّقَاح): جمع لِقْحَة، وهي النَّاقة ذاتُ اللَّبن. و(مَرابضُ الغَنَمِ): مواضع رُبُوضها؛ أي: جلوسها.

٢٥- باب ما يقعُ من النجاسات في الطعام نجَّسَهُ وإن لم يغيِّره، ولم ينجِّس الماء إلا بأن يتغيَّر


١٣٣. وَعَنْ مَيْمُونَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: «أَلقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا سَمْنَكُمْ». [خ:٢٣٥]
• [خت] وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَا بَأْسَ بِالمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ.
١٣٤. [ق] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ المُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ، تَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا حينَ طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالعَرْفُ عَرْفُ المِسْكِ». [خ:٢٣٧]
(الكَلْم): الجَرْح. و(العَرْف): الرَّائحة الطَّيِّبة، ووجه التمسُّكِ بهِ أنَّ دمَ الشهيدِ لما استحالتْ رائحتُهُ إلى رائحةِ المِسكِ صارَ ممَّا يُستطابُ ويُمدَحُ به؛ لأنَّه قد صارَ جمالًا وشرفًا، وزالَ عنه الاستقذارُ الأصليُّ المستَكرَهُ، فكذلك الماء إذا تغيرتْ رائحتُهُ خَرَجَ عَنْ أصلِ طَهوريَّته، والله أعلم.
. من الحكمة في كون الدم يأتي يوم القيامة على هيئته أنه يشهد لصاحبه بفضله، وعلى قاتله بفعله، وفائدة رائحته الطيبة أن تنتشر في أهل الموقف؛ إظهارا لفضيلته أيضا، ومن ثم لم يشرع غسل شهيد المعركة.

٢٦- بابُ النَّهي عَنِ البولِ في الماءِ الدَّائمِ، ولا يصحُّ الوضوء بالنبيذ ولا المسكر


١٣٥. [ق] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبيِّ ﷺ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ». [خ:٢٣٩]
١٣٦. [ق] وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ». [خ:٢٤٢]

٢٧- بابٌ: إِذا أُلقيَ على ظَهْرِ المصلِّي نجاسةٌ لم تفسُدْ صلاتُهُ


• [خت] وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّي وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ.
• [خت] وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ وَالشَّعْبِيُّ: إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ لِغَيْرِ القِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ صَلَّى، ثُمَّ أَدْرَكَ المَاءَ فِي وَقْتِهِ، لَا يُعِيدُ.
١٣٧. [ق] عَنْ عبدِ الله بنِ مسعود ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ البَيْتِ، وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابه جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى القَوْمِ فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّى إذا سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أُغْنِي شَيْئًا، لَوْ كَانَت لي مَنَعَةٌ. قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْه عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ: «اللهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ. قَالَ: وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ البَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ. ثُمَّ سَمَّى: «اللهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْل بنِ هشامٍ، وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ». وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَمْ يَحْفَظْهُ. قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَرْعَى فِي قَلِيبِ بَدْرٍ.[خ:٢٤٠]
الغريب: (سَلَىَ الجَزور): هو الوِعَاءُ الَّذي يخرج منه الجَنين إذا وُلِدَ. و(نظر): معناه هنا: انتظر. و(مَنَعة) بفتح النون: جمع مانع، نحو كَاتِب وكَتَبَة. و(القليب) و(الرَّكِيُّ): البئر غير المَطْوِيَّة، فإذا طُوِيت قيل لها: طَوِيٌّ.

٢٨- باب مَا يتوضَّأ منه ومَا لا يتوضَّأ


١٣٨. [ق] عَنْ فاطمةَ بنت المُنْذِر، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ، وَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي، فَقُلْتُ: مَا لِلنَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ، وَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللهِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ: أَيْ نَعَمْ، فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الغَشْيُ، وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي مَاءً، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي القُبُورِ مِثْلَ -أَوْ قَرِيبَ مِنْ- فِتْنَةِ الدَّجَّالِ -لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- يُؤْتَى أَحَدُكُمْ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا المُؤْمِنُ أَوِ المُوقِنُ -لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، جَاءَنَا بِالبَيِّنَاتِ وَالهُدَى، فَأَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا، فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ صَالِحًا، فَقَدْ عَلِمْنَا إِنْ كُنْتَ لَمُؤْمِنًا، وَأَمَّا المُنَافِقُ أَوِ المُرْتَابُ -لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ- فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ». [خ:١٨٤][ر:٥٣٣]
1. أفاد الحديث أنه يسن حضور النساء إلى المساجد لأداء الصلاة، ويجب التخلي عن الطيب والزينة في كل خروجٍ لَهُنَّ، ويتأكد الأمر ها هنا لما فيه من الفزع والتخويف بهذه الآية.

١٣٩. [ق] وعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ». [خ:٢١٢]
1. قال ابن عثيمين: «في الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يُحمّل نفسه ويشق عليها في العبادة، وإنَّما يأخذ ما يطيق».
2. وفيه وجوب الأخذ بالاحتياط في الصلاة؛ لأن النَّبِيِّ ﷺ قد علل الأمر بأمر محتمل الوقوع غالباً؛ فإن الذي يصيبه النعاس لا يدري على وجه التحديد ما يتفوه به في صلاته.
3. وفيه الحث على الخشوع وحضور القلب في الصلاة حتى تقع الصلاة على النحو الأكمل بقدر الطاقة البشرية.

١٤٠. وعَنْ أَنَسٍ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ». [خ:٢١٣]
1. قال ابن حجر: «فيه بيان العلة للمضمضة من اللبن فيدل على استحبابها من كل شيء له دسم».

١٤١. [ق] وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ، وَقَالَ: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا». [خ:٢١١]
• [خت] يُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ الدَّمُ، فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ.
• [خت] وعصَرَ ابنُ عُمرَ ﵄ بَثْرَةً، فخرج منها دمٌ فلم يتوضَّأ، وبزَقَ ابنُ أَبِي أَوْفَى دمًا فمضى في صلاته.
• [خت] وقال ابنُ عُمر ﵁ والحَسنُ فيمن احتجَمَ: ليس عليه إلَّا غَسْل مَحَاجمِهِ.
• [خت] وقال أَبو هُريرةَ ﵁: لا وضوءَ إلَّا من حَدَثٍ.
• [خت] وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ﵂: إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الوُضُوءَ.
• [خت] وَقَالَ الحَسَنُ: إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ.
• [خت] وقال عطاءُ فيمن يخرج من دُبُره الدُّود، أو من ذَكَرِهِ نحو القَمْلَةِ: يُعِيد الوضوء.
الغريب: (الغَشْيُ): مُثَقَّلٌ من الغِشَاوة والغطاء، وقيل: هو الإغماءُ، وعند الأَصِيليِّ مخفَّف. وقوله: (ناعس): هو الأفصح، وربما قيل: نعسان. و(الحزُّ): كالقَطْع وزنًا ومعنى. و(الصَّهباء): موضع بين المدينة وخيبر، على روحة من خيبر. و(السَّويقُ): قمحٌ أو شعيرٌ يُقَلَّى ثم يُطْحن. و(نزفه الدم) ينزُِفه - بضمِّ الزاي وكسرها- أي: أدركه نزفُ الدَّمِ فَصَرَعه، وقيل: خَرَجَ منه الدَّمُ بكثرةٍ حتَّى ضَعُفَ. و(البَثْرة) ساكنة وتحرَّك: خُرَّاجٌ في الجِلْد.

٢٩- بابُ الوُضوءِ بالمُدِّ مِن الماء، وفي الآنية كالمِخْضَبِ والقَدَحِ


١٤٢. [ق] وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ. قَالَ أَنَسٌ ﵁: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى المَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ. قَال: فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ. [خ:٢٠٠]
• وفي الباب عن عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ وعائشةَ وغيرهما.
الغريب: صاعُ النَّبيِّ ﷺ الَّذي بالمدينة أربعة أمداد، وهو خمسة أرطال وثُلُث بالبغداديِّ. و(المُدُّ): ربع صاع، وهو رَطل وثُلُث بالعِراقي عند الشَّافعيِّ وأهل الحِجاز، ورطلان عند أبي حنيفة وأهل العراق. و(المِخضب) بالكسر: قريب مِن المِرْكَن، وهو الإجَّانة التي يغسل فيها الثياب. و(القَدَح): هو الآنية المعروفة. قال الكِسائيُّ: القَدَح يروي الرَّجُلَين. و(الرَّحْرَاح) والرَّحْرَح: الإناء المنبسط في سَعة. و(الحَزْر): التَّقدير، يُقال: حَزَرْتُ الشيء أحزره -بكسر الزاي وضمِّها- قَدَّرْتهُ.

١ قال ﷺ: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله":

٥/٠