(١٨) سورة الكهف
﴿بَـٰخِعࣱ﴾ [آية: ٦]: مُهلكٌ.
قال مجاهد: ﴿وَكَانَ لَهُۥ ثَمَرࣱ﴾ [آية: ٣٤]: ذَهبٌ وفِضَّة، قَالَ: وقال غيره: جَماعة الثَّمر. ﴿وَلَمۡ تَظۡلِم﴾ [آية: ٣٣]: لم تَنقُص. وَأَلَتْ: تَنجُو.
وقال مجاهد: ﴿مَوۡىِٕلࣰا﴾ [آية: ٥٨]: مَحْرِزًا.
• وقد تقدِّم حديث الخَضِر في كتاب العِلْم.
﴿حُقُبࣰا﴾ [آية: ٦٠]: زمانًا، وجمعه أحْقَاب. و﴿سَرَبࣰا﴾ [آية: ٦١]: مَذهبًا، يَسرُب: يَسْلُك.
١- بابٌ
٢١١٠. عَنْ مُصْعَبٍ -هو ابْن سَعْدٍ- قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي: ﴿قُلۡ هَلۡ نُنَبِّئُكُم⁽٢⁾بِٱلۡأَخۡسَرِینَ أَعۡمَـٰلًا﴾ [آية: ١٠٣]: هُمُ الحَرُورِيَّةُ؟ قَالَ: لَا، هُمُ اليَهُودُ وَالنَّصَارَى، أَمَّا اليَهُودُ فَكَذَّبُوا مُحَمَّدًا ﷺ، وَالنَّصَارَى كَفَرُوا بِالجَنَّةِ وَقَالُوا: لَا طَعَامَ فِيهَا وَلَا شَرَابَ، وَالحَرُورِيَّةُ ﴿ٱلَّذِینَ یَنقُضُونَ عَهۡدَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ مِیثَـٰقِهِۦ﴾ [البقرة:٢٧]، وَكَانَ سَعْدٌ يُسَمِّيهِمُ الفَاسِقِينَ. [خ:٤٧٢٨]
٢١١١. [ق] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيَأْتِي الرَّجُلُ العَظِيمُ السَّمِينُ، لَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ»، وَقَالَ: اقْرَؤوا: ﴿فَلَا نُقِیمُ لَهُمۡ یَوۡمَ ٱلۡقِیَـٰمَةِ وَزۡنࣰا﴾ [آية: ١٠٥]. [خ:٤٧٢٩]
1. في الحديث إثبات الوزن يوم القيامة، وقد دل على ذلك كتاب الله عز وجل، قال الله تعالى: {وَنَضَعُ ٱلۡمَوَ ٰزِینَ ٱلۡقِسۡطَ لِیَوۡمِ ٱلۡقِیَـٰمَةِ فَلَا تُظۡلَمُ نَفۡسࣱ شَیۡـࣰٔاۖ وَإِن كَانَ مِثۡقَالَ حَبَّةࣲ مِّنۡ خَرۡدَلٍ أَتَیۡنَا بِهَاۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَـٰسِبِینَ} [سورة الأنبياء:47]. فالوزن يوم القيامة وزن عدل ليس فيه ظلم، يجازى فيه الإنسان على حسب ماعنده من الحسنات والسيئات.
2. وفيه أن موازين الدنيا تختلف كليًّا عن موازين الآخرة.
3. قوله ﷺ: (لَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ) قال النووي: «أي: لا يعدله في القدر والمنزلة، أي: لا قدر له».
4. قال النووي: «وفيه: ذم السمن».
2. وفيه أن موازين الدنيا تختلف كليًّا عن موازين الآخرة.
3. قوله ﷺ: (لَا يَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ) قال النووي: «أي: لا يعدله في القدر والمنزلة، أي: لا قدر له».
4. قال النووي: «وفيه: ذم السمن».
(١٩) سورة كَهيعص
قال ابن عبَّاس: ﴿أَسۡمِعۡ بِهِمۡ وَأَبۡصِرۡ﴾ [آية: ٣٨] اللهُ يقوله، وَهُم اليوم لا يَسمعون ولا يُبصرون. و﴿فِی⁽٣⁾ضَلَـٰلࣲ مُّبِینࣲ﴾، يعني قوله: ﴿أَسۡمِعۡ بِهِمۡ وَأَبۡصِرۡ﴾ [آية: ٣٨] الكفَّار يومئذ أسمعُ شيءٍ وأبصرُه. ﴿لَأَرۡجُمَنَّكَ﴾ [آية: ٤٦]: لأشتمنَّك. ﴿وَرِءۡیࣰا﴾ [آية: ٧٤]: مَنظرًا.
وَقال ابن عُيينة: ﴿تَؤُزُّهُمۡ﴾ [آية: ٨٣]: تُزعجهم إلى المَعاصي. و﴿إِدࣰّا﴾ [آية: ٨٩]: قولًا عظيمًا./ ابن عبَّاس. و﴿أَثَـٰثࣰا﴾ [آية: ٧٤]: مَالًا. ﴿رِكۡزَۢا﴾ [آية: ٩٨]: صَوتًا.
٢١١٢. [ق] عَنْ أَبِي سَعيدٍ الخُدْريِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُؤْتَى بِالمَوْتِ كَهَيْئَةِ كَبْشٍ أَمْلَحَ، فَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ. فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا المَوْتُ. وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنادٍ: يَا أَهْلَ النَّارِ. فَيَشْرَئِبُّونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا المَوْتُ. وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، فَيُذْبَحُ ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَهْلَ الجَنَّةِ خُلُودٌ بِلَا مَوْتٍ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ بِلَا مَوْتٍ. ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَأَنذِرۡهُمۡ یَوۡمَ ٱلۡحَسۡرَةِ إِذۡ قُضِیَ ٱلۡأَمۡرُ وَهُمۡ فِی غَفۡلَةࣲ﴾ [آية: ٣٩] وَهَؤُلَاءِ فِي غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا ﴿وَهُمۡ لَا یُؤۡمِنُونَ﴾ [آية: ٣٩]». [خ:٤٧٣٠]
1. فيه أن جنَّة الله تعالى فيها السعادة الكاملة، والأُنس التام الذي لا ينغِّصه شيء أبدًا، لذا أراحهم الله من همِّ الموت، فذبحه بين أيديهم، فما عادوا يفكرون فيه.
١- بابٌ
٢١١٣. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِجِبْرِيلَ: «مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟» فَنَزَلَتْ: ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمۡرِ رَبِّكَ لَهُۥ مَا بَیۡنَ أَیۡدِینَا وَمَا خَلۡفَنَا﴾ [آية: ٦٤].[خ:٤٧٣١]
1. محبة النبي ﷺ لجبريل عليه السلام وشوقه لرؤيته، وللعلم بما يحمل معه من وحي.
2. وفي الحديث: طلب زيارة أهل الخير إلى البيت؛ من أجل الانتفاع بصحبتهم.
3. وفيه جواز استفسار المسلم من أخيه المسلم عن سبب تأخره عنه؛ لأن فيه علامة المحبة، وفيه من التحبب ما هو ممدوح شرعاً.
2. وفي الحديث: طلب زيارة أهل الخير إلى البيت؛ من أجل الانتفاع بصحبتهم.
3. وفيه جواز استفسار المسلم من أخيه المسلم عن سبب تأخره عنه؛ لأن فيه علامة المحبة، وفيه من التحبب ما هو ممدوح شرعاً.
٢- بابٌ
٢١١٤. [ق] عَن خَبَّابٍ قَالَ: جِئْتُ العَاصي بْنَ وَائِلٍ السَّهْمِيَّ أَتَقَاضَى حَقًّا لِي عِنْدَهُ، قَالَ: لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ. فَقُلْتُ: لَا؛ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ، قَالَ: وَإِنِّي لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ لِي هُنَاكَ مَالًا وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿أَفَرَءَیۡتَ ٱلَّذِی كَفَرَ بِـَٔایَـٰتِنَا وَقَالَ لَأُوتَیَنَّ مَالࣰا وَوَلَدًا﴾ الآيةَ [آية: ٧٧]. [خ:٤٧٣٢]
• وفي رواية: قَال خبَّاب: كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةَ، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِي بْنِ وَائِلٍ السَّهْمِيِّ سَيْفًا، فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ. وذكر نحوه. [خ:٤٧٣٣]
(٢٠) سورة طَه
﴿أَزۡرِی﴾ [آية: ٣١]: ظَهْري. ﴿لَنَنسِفَنَّهُۥ﴾ [آية: ٩٧]: لنُذْرِيَنَّهُ. ﴿فَیُسۡحِتَكُم﴾ [آية: ٦١]: يُهلككم. والصَّفْصَفُ: المستوي مِن الأرْض.
مجاهد: ﴿أَوۡزَارࣰا﴾ [آية:٨٧]: أثْقالًا. ﴿مِّن زِینَةِ ٱلۡقَوۡمِ﴾ [آية: ٧٨]: وهُو الحُلِيُّ الَّذي اسْتعاروه مِن آل فِرعونَ. ﴿هَمۡسࣰا﴾ [آية: ١٠٨]: حِسُّ الأقْدام. ﴿حَشَرۡتَنِیۤ أَعۡمَىٰ﴾ [آية: ١٢٥] عَن حُجَّتي.
ابن عبَّاس: شكُّوا في الطَّريق، وكانوا شَاتِينِ، فقال: إنْ لم أجد عليها مَن يَهديْ الطَّريق، أتيتكم بنارٍ. ابن عبَّاس: ﴿هَضۡمࣰا﴾ [آية: ١١٢]: لا يُظلم، فيُهضَمُ مِن حَسَناتِهِ. ﴿وَلَاۤ أَمۡتࣰا﴾ [آية: ١٠٧]: رَابِية. ﴿ضَنكࣰا﴾ [آية: ١٢٤]: شَقاء. ﴿ٱلۡمُقَدَّسِ﴾ [آية: ١٢]: المبارك. ﴿طُوࣰى﴾ [آية: ١٢]: اسْم وادٍ، ﴿یَفۡرُطَ﴾ [آية:٤٥]: عُقوبة. ﴿لَا تَنِیَا﴾ [آية: ٤٢]: لا تَضْعُفَا.
٢١١٥. [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ/ ﷺ قَالَ: «حَاجَّ آدَمَ مُوسَى فَقَالَ لَهُ: أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَ النَّاسَ مِنَ الجَنَّةِ بِذَنْبِكَ وَأَشْقَيْتَهُمْ». قَالَ: «قَالَ آدَمُ: يَا مُوسَى، أَنْتَ الَّذِي اصْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَالَاتِهِ وَكَلَامِهِ، أَفَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي» أَوْ: «قَدَّرَهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي». قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى». [خ:٤٧٣٨]
1. قال النووي: «ومعنى كلام آدم أنك يا موسى تعلم أن هذا كتب علي قبل أن أخلق، وقُدِّر علي، فلا بد من وقوعه، ولو حرصت أنا والخلائق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم نقدر، فلمَ تلومني على ذلك؟ ولأن اللوم على الذنب شرعي لا عقلي، وإذ تاب الله تعالى على آدم، وغفر له، زال عنه اللوم فمن لامه كان محجوجا بالشرع، فإن قيل: فالعاصي منا لو قال: هذه المعصية قدرها الله علي لم يسقط عنه اللوم والعقوبة بذلك، وإن كان صادقا فيما قاله، فالجواب أن هذا العاصي باق في دار التكليف، جار عليه أحكام المكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ وغيرها، وفي لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل، وهو محتاج إلى زجر ما لم يمت فأما آدم فميت خارج عن دار التكليف وعن الحاجة إلى الزجر، فلم يكن في القول المذكور له فائدة، بل فيه إيذاء وتخجيل».
2. وفيه مشروعية الحجج في المناظرة؛ لإظهار طلب الحق، وإباحة التوبيخ والتعريض في أثناء الحِجَاج؛ ليتوصل إلى ظهور الحجة.
3. وفيه مناظرة العالم من هو أكبر منه، والابن أباه، ومحل مشروعية ذلك إذا كان لإظهار الحق، أو الازدياد من العلم، والوقوف على حقائق الأمور.
2. وفيه مشروعية الحجج في المناظرة؛ لإظهار طلب الحق، وإباحة التوبيخ والتعريض في أثناء الحِجَاج؛ ليتوصل إلى ظهور الحجة.
3. وفيه مناظرة العالم من هو أكبر منه، والابن أباه، ومحل مشروعية ذلك إذا كان لإظهار الحق، أو الازدياد من العلم، والوقوف على حقائق الأمور.
(٢١) سورة الأنْبياء ﵈
قال قَتَادة: ﴿جُذَ ٰذًا﴾ [آية: ٥٨]: قِطَعًا. ﴿یَسۡبَحُونَ﴾ [آية: ٣٣]: يَدورون. ﴿نَفَشَتۡ﴾ [آية: ٧٨]: رَعتْ ليلًا. و﴿أُمَّةࣰ وَ ٰحِدَةࣰ﴾ [آية: ٩٢]: دينكم دين واحد. ﴿خَـٰمِدِینَ﴾ [آية: ١٥]: هَامِدين. ﴿لَا یَسۡتَحۡسِرُونَ﴾ [آية: ١٩]: لا يُعْيَون. ﴿عَمِیقࣲ﴾ [الحج:٢٧]: بعيد. ﴿نُكِسُوا۟﴾ [آية: ٦٥]: ردُّوا. ﴿صَنۡعَةَ لَبُوسࣲ لَّكُمۡ﴾ [آية: ٨٠]: الدُّروع. ﴿وَتَقَطَّعُوۤا۟ أَمۡرَهُم﴾ [آية: ٩٣]: اخْتلفوا. ﴿ءَاذَنَّـٰكَ﴾ [فصلت:٤٧]: أعلمناكَ. ﴿ءَاذَنتُكُمۡ ﴾: أعلمْتكم فأنتَ وهو ﴿عَلَىٰ سَوَاۤءࣲۖ﴾ [آية: ١٠٩]؛ لم يَغْدِر.
قال مجاهد: ﴿لَعَلَّكُمۡ تُسۡـَٔلُونَ﴾ [آية: ١٣]: تُفْهَمُون. السِّجِلُّ: الصَّحِيفة.
(٢٢) سورة الحجِّ
قال ابن عُيينة: ﴿ٱلۡمُخۡبِتِینَ﴾ [آية: ٣٤]: المُطْمَئِنِّينَ.
قال ابْن عبَّاس: ﴿إِذَا تَمَنَّىٰۤ أَلۡقَى ٱلشَّیۡطَـٰنُ فِیۤ أُمۡنِیَّتِهِۦ﴾ [آية: ٥٢]: إذا حدَّث ألَقى في حَديثه. ويُقال: أُمْنِيَّتُهُ: قِرَاءَتُهُ. ﴿إِلَّاۤ أَمَانِیَّ﴾ [البقرة : ٧٨] يَقْرَؤون ولا يَكتبون.
ابن عبَّاس: ﴿بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَاۤءِ﴾ [آية: ١٥]: بحبْل إلى سَقف البَيت. ﴿وَهُدُوۤا۟ إِلَى ٱلطَّیِّبِ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ﴾ [آية: ٢٤]: أُلهموا.
٢١١٦. [ق] عَنْ أَبِي سَعيدٍ الخُدْريِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «يَقُولُ اللهُ تعالى يَوْمَ القِيَامَةِ: يَا آدَمُ، يَقُولُ: لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ، فَيُنَادَى بِصَوْتٍ: إِنَّ اللهَ أَمَرَكَ أَنْ تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْثًا إِلَى النَّارِ، قَالَ: يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ أَلْفٍ -أُرَاهُ قَالَ- تِسْعَ مِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، فَحِينَئِذٍ تَضَعُ الحَامِلُ حَمْلَهَا، وَيَشِيبُ الوَلِيدُ، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيدٌ». فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى تَغَيَّرَتْ وُجُوهُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ تِسْعَ مِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَمِنْكُمْ وَاحِدٌ، ثُمَّ أَنْتُمْ فِي النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جَنْبِ الثَّوْرِ الأَبْيَضِ -أَوْ: كَالشَّعْرَةِ البَيْضَاءِ فِي جَنْبِ الثَّوْرِ الأَسْوَدِ- إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ/ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: «ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: «شَطْر أَهْلِ الجَنَّةِ»، فَكَبَّرْنَا. [خ:٤٧٤١]
1. قوله: (إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: «ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ»، فَكَبَّرْنَا، ثُمَّ قَالَ: «شَطْر أَهْلِ الجَنَّةِ) قال النووي: «قوله - ﷺ -: ربع أهل الجنة ثم ثلث أهل الجنة ثم الشطر، ولم يقل أولا (شطر أهل الجنة) فلفائدة حسنة وهي: أن ذلك أوقع في نفوسهم وأبلغ في إكرامهم ، فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به ودوام ملاحظته».
2. قال النووي: «وفيه فائدة أخرى هي تكريره البشارة مرة بعد أخرى، وفيه أيضا حملهم على تجديد شكر الله تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه».
2. قال النووي: «وفيه فائدة أخرى هي تكريره البشارة مرة بعد أخرى، وفيه أيضا حملهم على تجديد شكر الله تعالى وتكبيره وحمده على كثرة نعمه».
١- بابٌ
٢١١٧. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن یَعۡبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرۡفࣲ﴾ [آية: ١١] كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ المَدِينَةَ، فَإِنْ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ غُلَامًا وَنُتِجَتْ خَيْلُهُ، قَالَ: هَذَا دِينٌ صَالِحٌ، وَإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تُنْتَجْ خَيْلُهُ، قَالَ: هَذَا دِينُ سُوءٍ. [خ:٤٧٤٢]
(٢٣) سورة المؤمنين
قال ابن عُيينة: ﴿سَبۡعَ طَرَاۤىِٕقَ﴾ [آية: ١٧]: سبع سَماوات. ﴿هَیۡهَاتَ هَیۡهَاتَ﴾ [آية: ٣٦]: بَعيدٌ بعيدٌ.
قال ابن عبَّاس: ﴿لَنَـٰكِبُونَ﴾ [آية: ٧٤]: لعَادلون. ﴿كَـٰلِحُونَ﴾ [آية: ١٠٤]: عَابسُون. ﴿مِن سُلَـٰلَةࣲ﴾ [آية: ١٢]: الوَلد، والنُّطفة: السُّلالة.
قال مجاهد: ﴿فَسۡـَٔلِ ٱلۡعَاۤدِّینَ﴾ [آية: ١١٣]: المَلائكة. والغُثَاء: الزَّبَدُ، ومَا ارتفع عَنِ الماء، ولا يُنتفع به.
(٢٤) سورة النُّور
وقال سعْد بن عِياض الثُّمَالِيُّ: (المِشْكَاة) الكُوَّة بِلسان الحَبشَة.
وقال ابن عبَّاس: ﴿سُورَةٌ أَنزَلۡنَـٰهَا﴾ [آية: ١]: بَيَّنَّاها.
وسُمِّي القرآن لجماعة السُّور، وسُمِّيت السُّورة لأنَّها مقطوعة مِن الأخرى، فلمَّا قُرن بعضها ببعض سُمِّي قرآنًا، وسُمِّي الفُرقان لأنَّه يُفَرِّق بين الحقِّ والباطل.
﴿فَرَضۡنَـٰهَا﴾ [آية: ١]: أَنزلنا فيها فرائض مختلفة، ومَن قَرأ: ﴿فَرَضۡنَـٰهَا﴾ [آية: ١] أي: فَرَضَناها عليكم وَعلى مَن بَعْدَكم.
١- بابٌ
٢١١٨. [ق] عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ عُوَيْمِرًا أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ -وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي العَجْلَانِ- فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا؟ أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ سَلْ لِي رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَسَائِلَ، فَسَأَلَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَرِهَ المَسَائِلَ وَعَابَهَا. قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَجَاءَ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ رَجُلٌ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ أَنْزَلَ اللهُ القُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ»، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالمُلَاعَنَةِ بِمَا سَمَّى اللهُ فِي كِتَابِهِ فَلَاعَنَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْتُهَا، فَطَلَّقَهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً/ لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي المُتَلَاعِنَيْنِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْظُرُوا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ، أَدْعَجَ العَيْنَيْنِ، عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ، فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا»، فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ. [خ:٤٧٤٥]
وفي رواية: وكانتْ حاملًا فأنكرَ حَملها، وكانْ ابنها يُدْعَى إليها، ثمَّ جَرتِ السُّنَّة في الميراث أنْ يَرِثَها وتَرِثَ منه. [خ:٤٧٤٦]
الغريب: (السَّحْمَة): سوادٌ فوق الأُدْمَة، والأُدْمَةُ فوق السُّمْرة. و(الدَّعَجُ) في العَين: شدَّة سواد، أسودها مع اتِّساعها. و(الخدلَّج): المُمتلئ السَّاقين، وضدُّه الأَحْمش، وهو الرَّقيقها. و(الوَحَرَةُ) بالحاء المهملة: دُويبة تَلْصق بالجسد.
٢- بابٌ
٢١١٩. [ق] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «البَيِّنَةَ وإلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ البَيِّنَةَ؟! فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «البَيِّنَةَ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ»، فَقَالَ هِلَالٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، فَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الحَدِّ. فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: ﴿وَٱلَّذِینَ یَرۡمُونَ أَزۡوَ ٰجَهُمۡ﴾ فقَرَأَ حَتَّى: ﴿إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِینَ﴾ [الآيات: ٦-٩] فانْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟» ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ، فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا، وَقَالُوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَبَكَتْ، حَتَّى قُلْنَا إَنَّهَا تَرْجِعُ، ثُمَّ قَالَتْ: والله لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ اليَوْمِ. فَمَضَتْ، وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَبْصِرُوهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ العَيْنَيْنِ، سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ»، فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:/ «لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ». [خ:٤٧٤٧]
٢١٢٠. وعَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا رَمَى امْرَأَتَهُ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَلَاعَنَا، كَمَا قَالَ اللهُ ﷿، ثُمَّ قَضَى بِالوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَ المُتَلَاعِنَيْنِ. [خ:٤٧٤٨]
1. في الحديث: الرّجوع إلى من له الأمر والحكم في غوامض الأمور؛ مثل العلماء والحكّام.
2. وفيه: أداء الأحكام على الظّاهر، والله يتولّى السّرائر.
3. قال النووي: «قال العلماء: وجوز اللعان لحفظ الأنساب ودفع المضرة عن الأزواج».
4. قوله: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَرِهَ المَسَائِلَ وَعَابَهَا) قال النووي: «المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها، لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة أو شناعة على مسلم أو مسلمة، قال العلماء: أما إذا كانت المسائل مما يحتاج إليه في أمور الدين وقد وقع فلا كراهة فيها وليس هو المراد في الحديث».
5. قوله: (ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة) وفعل بالمرأة مثل ذلك، قال النووي: «فيه أن الإمام يعظ المتلاعنين ويخوفهما من وبال اليمين الكاذبة وأن الصبر على عذاب الدنيا وهو الحد أهون من عذاب الآخرة».
2. وفيه: أداء الأحكام على الظّاهر، والله يتولّى السّرائر.
3. قال النووي: «قال العلماء: وجوز اللعان لحفظ الأنساب ودفع المضرة عن الأزواج».
4. قوله: (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَرِهَ المَسَائِلَ وَعَابَهَا) قال النووي: «المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها، لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة أو شناعة على مسلم أو مسلمة، قال العلماء: أما إذا كانت المسائل مما يحتاج إليه في أمور الدين وقد وقع فلا كراهة فيها وليس هو المراد في الحديث».
5. قوله: (ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة) وفعل بالمرأة مثل ذلك، قال النووي: «فيه أن الإمام يعظ المتلاعنين ويخوفهما من وبال اليمين الكاذبة وأن الصبر على عذاب الدنيا وهو الحد أهون من عذاب الآخرة».
٣- بابٌ
٢١٢١. [ق] عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: ﴿وَٱلَّذِی تَوَلَّىٰ كِبۡرَهُۥ﴾ [الآية: ١١] قالَتْ: عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ. [خ:٤٧٤٩]
• وقد تقدَّم حديث الإِفْك في كتاب الشَّهادات [ر:١٢٨٦].
• [ق] وفي رواية: قالت: وكَانَ الَّذيْ يَتَكَلَّمُ به مِسْطَحٌ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ وَالمُنَافِقُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابنُ سَلُول وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيهِ وَيَجْمَعُهُ، وَهُوَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ، هُوَ وَحَمْنَةُ. [خ:٤٧٥٧]
٢١٢٢. وعَنْ أُمِّ رُومَانَ أُمِّ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا رُمِيَتْ عَائِشَةُ خَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا. [خ:٤٧٥١]
٢١٢٣. وعَن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقْرَأُ: ‹إِذْ تَلِقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ› [النور: ١٥]. [خ:٤٧٥٢]
ومن فوائد ما ورد في حديث الإفك:
1. جاءت محنة الإفك منطوية على حكمة إلهية استهدفت إبراز شخصية النبي ﷺ وإظهارها صافية مميزة عن كل ما قد يلتبس بها، فلو كان الوحي أمراً ذاتياً غير منفصل عن شخصية الرسول ﷺ لما عاش تلك المحنة بكل أبعادها شهراً كاملاً.
2. في الحديث جواز السفر بالنساء، وفيه ردٌّ على من اعتبر خروج المرأة مطلقًا من بيتها معصية؛ لقوله تعالى: {ﭶ ﭷ ﭸ } [سورة الأحزاب:33].
3. قال النووي: «وفيه وجوب الإقراع بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن».
4. قال النووي: «وفيه أنه لا يجب قضاء مدة السفر للنسوة المقيمات، إذا كان السفر طويلاً وهذا مجمَعٌ عليه».
5. وفيه تبرئة الغير حتى لا يُساء بهم الظن، وذلك في حالة ما إذا لم يقع منهم تفريطٌ أو غفلة؛ لأن عائشة رضي الله عنها ذكرَت أن الذين حملوا الهودج ظنوا أنها بداخله؛ لأنَّ النساء لم يثقلن ولم يحملن اللَّحم، فلم يقع منهم تفريط، بل تضمَّن ذلك تزكيةً لهم؛ وذلك بسرعة الخدمة بحمل الهودج عندما آذنَ النبي ﷺ بالرَّحيل.
6. وفيه تزكيةٌ لهم من جهة أخرى؛ قال ابن حجر: «ويُستفاد من ذلك أيضًا أن الذين كانوا يرحَلون بعيرها كانوا في غاية الأدب معها، والمبالغة في ترك التغيب عمَّا في الهودج؛ بحيث إنها لم تكن فيه، وهم يظنون أنها فيه».
7. قال ابن حجر: «وفيه شؤم الحرص على المال؛ لأنَّها لو لم تُطِل التفتيش لرجعَت بسرعة، فلما زاد على قدر الحاجة أُثر ما جرى، وقريبٌ منه قصة المتخاصمين حيث رُفع عِلم ليلة القدر بسببهما».
8. وفيه خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب.
9. وفيه خروج المرأة بدون إذن زوجها في الأمور التي جرى العرف بها، فعائشة رضي الله عنها لم تستأذن رسول الله ﷺ عند خروجها لقضاء الحاجة، وإلاَّ لما غادر المكان بدونها.
10. وفيه جواز تفقُّد المال؛ لأنها أخبرَت أنها فقدَت عِقدها، وفيه دليلٌ على طلب المال والبحث عنه إذا ضاع؛ لأنها رجعَت في طلب العقد.
11. وفيه صيانة المال ولو قلَّ؛ للنهي عن إضاعة المال، فإن عِقد عائشة رضي الله عنها لم يكن من ذهب ولا جوهر.
12. وفيه رعاية الله لأوليائه، وهذا يتضح من جوانب عديدة: فبالنوم ينقطع تفكير عائشة رضي الله عنه فيما أهمها وأقلق راحتها، ويقدر الله تأخُّر صفوان ليُلحِقَها بالجيش، وتتجلى في أعظم صورها في نزول آيات براءتها، وفي أنها مرضت بعد رجوعها إلى المدينة فلم تعلم بما يقال إلا قبل وقت يسير من نزول براءتها، ولو علمت من أول الأمر لكان الخطب أعظم.
13. وفيه أن السُّنة في السفر أن يكون وراء القوم رجلٌ أمين معروفٌ بالصلاح والخير يَقفو على آثارهم؛ لأنها أخبرَت أن صفوان بن المعطل كان من وراء الجيش.
14. وفيه الأدب في التعامل مع الأجنبية: وذلك فيما ذكرَته عن صفوان بن المعطل لما رآها: أنه لم يكلِّمها ولم تكلمه؛ أشارت بذلك استمرار ترك المخاطبة لها.
15. اكتفاء صفوان رضي الله عنه بالاسترجاع رافعًا به صوته؛ صيانةً لها عن المخاطبة في الجملة، قال ابن حجر: «وفيه دلالة على فطنة صفوان وحُسن أدبه».
16. أنه قرَّب البعير وولاَّها قفاه لتركب؛ فلا يَرى منها شيئًا، وفي كونه قاد البعير وهو يسير أمامها؛ حتى لا يرى شخصها، وأنه وطئ البعير على يدها ليكون أيسرَ لركوبها، ولا يحتاج إلى مسِّها، وكل هذا من كمال خُلقه رضي الله عنه.
17. وفيه من الأدب إكرام ذوي القدر، وذلك كإيثارها بالركوب، وتجشَّم هو مشقة ذلك؛ فقد مشى صفوان رضي الله عنه، وجعل أم المؤمنين رضي الله عنها تركب إجلالًا منه لها، وإكرامًا لقدرها ومنزلتها.
18. وفيه اهتمامها بحجابها، فعقب استيقاظها ورؤيتها لصفوان خمَّرتُ وجهها.
19. وفيه مشي الأجنبي أمام المرأة كما فعل صفوان رضي الله عنه وموسى عليه السلام.
20. قال النووي: «وفيه استحباب الاسترجاع عند المصائب سواء كانت في الدين أو في الدنيا، وسواء كانت في نفسه أو من يعزُّ عليه، وهذا كما فعلَه صفوانُ بن المعطل رضي الله عنه؛ حيث إنَّه لما رأى عائشة رضي الله عنها وحدَها في هذا المكان المخوف، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون».
21. وفيه أن البهتان جسر يقود المرء إلى ما فيه هلاكه (فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شَأْنِي).
22. وفيه كريم أخلاق النبي ﷺ مع أهله لا سيما إذا اشتكت واحدة منهنّ (لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي)
23. قال النووي: «وفيه استحباب ملاطفة الرجل زوجته، وحسن المعاشرة».
24. قال النووي: «أنه إذا عرض عارض بأن سمع عنها شيئا أو نحو ذلك يقلل من اللطف ونحوه لتفطن هي أن ذلك لعارض، فتسأل عن سببه فتزيله».
25. وفيه حياء الصحابيات (وَلَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا) يعني لقضاء الحاجة.
26. قال ابن حجر: «وفيه أن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن يؤمن عليها».
27. قال النووي: «وفيه مكانة من شهد بدراً من الصحابة».
28. وفيه الذب عن عرض المسلم إذا سمع غيبة فيه (بِئْسَ مَا قُلْتِ! أَتَسُبِّينَ رَجُلًا قَدْ شَهِدَ بَدْرًا)
29. وفيه أن الدعاء على الشخص سب (تعس... أتسبين؟ ).
30. وفيه نصرة المظلوم ولو كان الظالم قريباً والمظلوم بعيداً، فأم مسطح لم تحاب ولدها.
31. وفيه إذن المرأة من زوجها لخروجها (أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ ).
32. وفيه تعزية المصاب بكلام يناسبه (يَا بُنَيَّةُ، هَوِّنِي عَلَيْكِ، فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا).
33. وفيه قول سبحان الله عند التعجب (سُبْحَانَ اللَّهِ ! وَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا )
34. قال ابن العربي: «وفيه مشروعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع أنه كذب، وتوجيهه هنا أنه سبحانه وتعالى ينزه أن يحصل لقرابة رسول الله ﷺ تدنيس، فيشرع شكره بالتنزيه في مثل هذا».
35. وفيه أن سنة الاستشارة سنة نبوية.
36. وفيه استشارة الفاضل المفضول.
37. وفيه أنه إذا استشير جماعة فقد يصيب المفضول ويخطئ الفاضل.
38. وفيه أنه لا يلزم الأخذ بالاستشارة، وهي غير ملزمة، فالنبي ﷺ لم يأخذ بقول علي رضي الله عنه.
39. وفيه استشارة الرجل للمرأة إذا أُمنت الفتنة.
40. وفيه فضل كل من دافع عن عائشة رضي الله عنه، كزينب، وأسامة، وأسيد، وسعد بن معاذ، وأبي أيوب وزوجه، رضي الله عنهم أجمعين.
41. قال ابن حجر: «وفيه أن الحمية لله ورسوله لا تذمّ».
42. وفيه التغليظ على من وقف مع أهل الباطل وإن كان حميةً.
43. وفيه أن من النفاق الإحجام عن نصرة رسول الله ﷺ (فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ).
44. وفيه أنه قد يعادي الولي ولياً وهما من أهل الجنة (فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ).
45. قال ابن حجر: «وفيه أن من آذى النبيّ ﷺ بقولٍ أو فعل يقتل؛ لأن سعد بن معاذ أطلق ذلك ولم ينكره النبيّ ﷺ».
46. وفيه أنه لابد من ظهور براءة البريء ولو بعد حين (فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ).
47. قال ابن حجر: «لا يعترف الإنسان على نفسه بما لم يفعله وإن كذبه الناس».
48. وفيه عدم محاباة النبي ﷺ لأهله:(إن كنت ألممت بذنب).
49. وفيه الاستعانة بالله عند حلول المصائب (والله المستعان)
50. وفيه إحسان الظن بالله (أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي).
51. وفيه أن من أحسن الظن كان الله عند حسن ظنه (فوالله ما رام رسول الله ﷺ مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحدٌ حتى أنزل الله عز وجل على نبيه ﷺ).
52. وفيه أن رؤيا الأنبياء حق ووحي (كنْت أَرْجو أَنْ يَرَى رَسول اللَّهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رؤْيَا يبَرِّئنِي اللَّه بِهَا ).
53. وفيه أن من مهمات الآداب: ازدراء الإنسان لنفسه وهضمه لها (وَلَشَأْنِي كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى) ومن ازدرى نفسه كان عند الله فوق ذلك.
54. قال ابن حجر: «وفيه إدلال المرأة على زوجها وأبويها».
55. وفيه خطأ اعتقاد بعض الناس: أنه ما من شائعة إلا وفيها نسبة من الصحة، فحادثة الإفك إفك كلها.
56. وفيه كريم أخلاق النبي ﷺ، فقد صلَّى صلاة الجنازة على ابن سلول وكفنه في ثيابه وهو الذي تولى كبر حديث الإفك.
57. وفيه أثر الورع في السلامة من الزيغ، فزينب عصمها الله بالورع كما قالت عائشة رضي الله عنهما.
58. وفيه مكانة الصديقة عائشة رضي الله عنها، ويكفي أنّ الله لما ذكر مقالة الناس فيها سبّح نفسه {وَلَوۡلَاۤ إِذۡ سَمِعۡتُمُوهُ قُلۡتُم مَّا یَكُونُ لَنَاۤ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَـٰذَا سُبۡحَـٰنَكَ هَـٰذَا بُهۡتَـٰنٌ عَظِیمࣱ} [سورة النور:16].
59. وفيه دفاع الله عن العفيفين، فدافع الله عن عائشة، ومريم، ويوسف عليهم السلام، وأجرى كرامةً على يد جريج الراهب.
60. وفيه أن الإنسان لا يقسم في عدم إتيان الخير {وَلَا یَأۡتَلِ} [سورة النور:22].
61. وفيه أنّ من حلف على أمر وكان الخير في غيره كفَّر عن يمينه وفعل الخير، كما أرشد إليه ربنا في كتابه ورسولنا ﷺ.
62. وفيه عدم المحاباة في الحدود، ومن أفضل من أصحاب رسول الله ﷺ.
63. وفيه أنّ المرء يتعلم من أخطائه، فعائشة رضي الله عنه خرجت لقضاء حاجتها وكان الأولى أن تُعْلِم بذلك لئلا يغادروا المكان دونها (وَقَدْ وَقَعَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي ضَيَاع الْعِقْد أَيْضًا أَنَّهَا أَعْلَمَتْ النَّبِيّ ﷺ بِأَمْرِهِ، فَأَقَامَ بِالنَّاسِ عَلَى غَيْر مَاء حَتَّى وَجَدَتْهُ، وَنَزَلَتْ آيَة التَّيَمُّم بِسَبَبِ ذَلِكَ، قال ابن حجر: «فظهر تفاوت حال من جرب الشيء ومن لم يجربه».
64. وفيه دفع المعرَّة عن النفس في قولها رضي الله عنها: {فَصَبۡرࣱ جَمِیلࣱۖ وَٱللَّهُ ٱلۡمُسۡتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ} [سورة يوسف:18]. دليلٌ على أنَّ المرء مأمور على أن يدفع المعرَّة عن نفسه إذا قدَر على ذلك، وكان له من خارجٍ ما يصدِّقه، وإلا فالصبر والاضطرار إلى الله تعالى لعلَّه أن يكشف ذلك بفضله.
65. وفيه صيانة اللسان عن ذكر المستخبثات: لأنها كنّتْ عن قضاء الحاجة بقولها: "قضيتُ شأني، وكذلك كانت عادة العرب في هذا المعنى؛ ولذا سمَّوا قضاء الحاجة غائطًا، وأهل الغائط المنخفَض من الأرض، وقد كانوا يقضون به الحاجة إبلاغًا في الستر، فسمَّوُا الشيء بالموضع مجازًا.
66. قولها: (بئس ما قلتِ! أتسُبِّين رجلًا شهد بدرًا) قال ابن حجر: «وفيه ذبُّ المسلم عن المسلم خصوصًا من كان من أهل الفضل، وردعُ من يؤذيهم».
67. قال النووي: «وفيه كراهة الإنسان صاحبَه وقريبه إذا آذى أهل الفضل، أو فعل غير ذلك من القبائح، كما فعلَت أمُّ مسطح في دعائها عليه».
68. وفيه أنّ من انتُقد عليه شيء ذكر الدليل ليدفع عن نفسه هذا الانتقاد، وذلك أن عائشة رضي الله عنها لما انتَقدَت على أم مسطح دعاءها عليه قالت: (أي هنتاه، ألم تسمعي ما قال) وذكرَت لها الخبر.
69. وفيه أن مَن وقعت به نازلة فليتحاور فيها مع أقرب الناس وأحبِّهم إليه، بشرط أن يكون عاقلًا عارفًا بعواقب الأمور؛ لأنها لما نزلَت بها هذه النازلة ذهبَت إلى أبويها؛ لكونهما أقرب الناس إليها، وأحبهم لها، ولهم في الدين والعقل والعلم والمعرفة بعواقب الأمور.
70. وفيه عدم إعلام المريض بما يؤذي باطنه؛ لئلا يَزيد ذلك في مرضه كما كتَموا عن عائشة رضي الله عنها هذا الأمر شهرًا، ولم تسمَع بعد ذلك إلا بعارض عرض، وهو قول أم مسطح: (تعس مِسطح)
71. وفيه أن السنة في لبس النساء الطويلُ من الثياب؛ لأن أم مسطح عثرت في مرطها، فلو كان قصيرًا لم تكن لتعثُرَ فيه.
72. وفيه خطبة الإمام الناسَ عند نزول أمر مهم.
73. وفيه أنه يجوز في تزكية الإنسان لغيره أن يقول: لا أعلم إلا خيرًا.
74. وفيه جواز البحث عن حال من اتُّهم بشيء وحكاية ذلك لكشف عن أمره، ولا يعد غيبة.
75. وفيه التفريج للمصاب؛ لأنها قالت: (فجلست تبكي معها) ففيه مواساة من نزلت فيه بلية بالتوجع معه.
76. وفيه أن التعصُّب لأهل الباطل يخرجُ المرءَ عن اسم الصلاح.
77. قال النووي: «وفيه استحباب صلة الأرحام وإن كانوا مسيئين».
78. قال النووي: «وفيه إكرام المحبوب بمراعاة أصحابه، ومن خدمه أو أطاعه كما فعلت عائشة رضي الله عنها بمراعاة حسان وإكرامه إكراما للنبي ﷺ».
1. جاءت محنة الإفك منطوية على حكمة إلهية استهدفت إبراز شخصية النبي ﷺ وإظهارها صافية مميزة عن كل ما قد يلتبس بها، فلو كان الوحي أمراً ذاتياً غير منفصل عن شخصية الرسول ﷺ لما عاش تلك المحنة بكل أبعادها شهراً كاملاً.
2. في الحديث جواز السفر بالنساء، وفيه ردٌّ على من اعتبر خروج المرأة مطلقًا من بيتها معصية؛ لقوله تعالى: {ﭶ ﭷ ﭸ } [سورة الأحزاب:33].
3. قال النووي: «وفيه وجوب الإقراع بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن».
4. قال النووي: «وفيه أنه لا يجب قضاء مدة السفر للنسوة المقيمات، إذا كان السفر طويلاً وهذا مجمَعٌ عليه».
5. وفيه تبرئة الغير حتى لا يُساء بهم الظن، وذلك في حالة ما إذا لم يقع منهم تفريطٌ أو غفلة؛ لأن عائشة رضي الله عنها ذكرَت أن الذين حملوا الهودج ظنوا أنها بداخله؛ لأنَّ النساء لم يثقلن ولم يحملن اللَّحم، فلم يقع منهم تفريط، بل تضمَّن ذلك تزكيةً لهم؛ وذلك بسرعة الخدمة بحمل الهودج عندما آذنَ النبي ﷺ بالرَّحيل.
6. وفيه تزكيةٌ لهم من جهة أخرى؛ قال ابن حجر: «ويُستفاد من ذلك أيضًا أن الذين كانوا يرحَلون بعيرها كانوا في غاية الأدب معها، والمبالغة في ترك التغيب عمَّا في الهودج؛ بحيث إنها لم تكن فيه، وهم يظنون أنها فيه».
7. قال ابن حجر: «وفيه شؤم الحرص على المال؛ لأنَّها لو لم تُطِل التفتيش لرجعَت بسرعة، فلما زاد على قدر الحاجة أُثر ما جرى، وقريبٌ منه قصة المتخاصمين حيث رُفع عِلم ليلة القدر بسببهما».
8. وفيه خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب.
9. وفيه خروج المرأة بدون إذن زوجها في الأمور التي جرى العرف بها، فعائشة رضي الله عنها لم تستأذن رسول الله ﷺ عند خروجها لقضاء الحاجة، وإلاَّ لما غادر المكان بدونها.
10. وفيه جواز تفقُّد المال؛ لأنها أخبرَت أنها فقدَت عِقدها، وفيه دليلٌ على طلب المال والبحث عنه إذا ضاع؛ لأنها رجعَت في طلب العقد.
11. وفيه صيانة المال ولو قلَّ؛ للنهي عن إضاعة المال، فإن عِقد عائشة رضي الله عنها لم يكن من ذهب ولا جوهر.
12. وفيه رعاية الله لأوليائه، وهذا يتضح من جوانب عديدة: فبالنوم ينقطع تفكير عائشة رضي الله عنه فيما أهمها وأقلق راحتها، ويقدر الله تأخُّر صفوان ليُلحِقَها بالجيش، وتتجلى في أعظم صورها في نزول آيات براءتها، وفي أنها مرضت بعد رجوعها إلى المدينة فلم تعلم بما يقال إلا قبل وقت يسير من نزول براءتها، ولو علمت من أول الأمر لكان الخطب أعظم.
13. وفيه أن السُّنة في السفر أن يكون وراء القوم رجلٌ أمين معروفٌ بالصلاح والخير يَقفو على آثارهم؛ لأنها أخبرَت أن صفوان بن المعطل كان من وراء الجيش.
14. وفيه الأدب في التعامل مع الأجنبية: وذلك فيما ذكرَته عن صفوان بن المعطل لما رآها: أنه لم يكلِّمها ولم تكلمه؛ أشارت بذلك استمرار ترك المخاطبة لها.
15. اكتفاء صفوان رضي الله عنه بالاسترجاع رافعًا به صوته؛ صيانةً لها عن المخاطبة في الجملة، قال ابن حجر: «وفيه دلالة على فطنة صفوان وحُسن أدبه».
16. أنه قرَّب البعير وولاَّها قفاه لتركب؛ فلا يَرى منها شيئًا، وفي كونه قاد البعير وهو يسير أمامها؛ حتى لا يرى شخصها، وأنه وطئ البعير على يدها ليكون أيسرَ لركوبها، ولا يحتاج إلى مسِّها، وكل هذا من كمال خُلقه رضي الله عنه.
17. وفيه من الأدب إكرام ذوي القدر، وذلك كإيثارها بالركوب، وتجشَّم هو مشقة ذلك؛ فقد مشى صفوان رضي الله عنه، وجعل أم المؤمنين رضي الله عنها تركب إجلالًا منه لها، وإكرامًا لقدرها ومنزلتها.
18. وفيه اهتمامها بحجابها، فعقب استيقاظها ورؤيتها لصفوان خمَّرتُ وجهها.
19. وفيه مشي الأجنبي أمام المرأة كما فعل صفوان رضي الله عنه وموسى عليه السلام.
20. قال النووي: «وفيه استحباب الاسترجاع عند المصائب سواء كانت في الدين أو في الدنيا، وسواء كانت في نفسه أو من يعزُّ عليه، وهذا كما فعلَه صفوانُ بن المعطل رضي الله عنه؛ حيث إنَّه لما رأى عائشة رضي الله عنها وحدَها في هذا المكان المخوف، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون».
21. وفيه أن البهتان جسر يقود المرء إلى ما فيه هلاكه (فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شَأْنِي).
22. وفيه كريم أخلاق النبي ﷺ مع أهله لا سيما إذا اشتكت واحدة منهنّ (لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي)
23. قال النووي: «وفيه استحباب ملاطفة الرجل زوجته، وحسن المعاشرة».
24. قال النووي: «أنه إذا عرض عارض بأن سمع عنها شيئا أو نحو ذلك يقلل من اللطف ونحوه لتفطن هي أن ذلك لعارض، فتسأل عن سببه فتزيله».
25. وفيه حياء الصحابيات (وَلَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا) يعني لقضاء الحاجة.
26. قال ابن حجر: «وفيه أن المرأة إذا خرجت لحاجة تستصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن يؤمن عليها».
27. قال النووي: «وفيه مكانة من شهد بدراً من الصحابة».
28. وفيه الذب عن عرض المسلم إذا سمع غيبة فيه (بِئْسَ مَا قُلْتِ! أَتَسُبِّينَ رَجُلًا قَدْ شَهِدَ بَدْرًا)
29. وفيه أن الدعاء على الشخص سب (تعس... أتسبين؟ ).
30. وفيه نصرة المظلوم ولو كان الظالم قريباً والمظلوم بعيداً، فأم مسطح لم تحاب ولدها.
31. وفيه إذن المرأة من زوجها لخروجها (أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ ).
32. وفيه تعزية المصاب بكلام يناسبه (يَا بُنَيَّةُ، هَوِّنِي عَلَيْكِ، فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا).
33. وفيه قول سبحان الله عند التعجب (سُبْحَانَ اللَّهِ ! وَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا )
34. قال ابن العربي: «وفيه مشروعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع أنه كذب، وتوجيهه هنا أنه سبحانه وتعالى ينزه أن يحصل لقرابة رسول الله ﷺ تدنيس، فيشرع شكره بالتنزيه في مثل هذا».
35. وفيه أن سنة الاستشارة سنة نبوية.
36. وفيه استشارة الفاضل المفضول.
37. وفيه أنه إذا استشير جماعة فقد يصيب المفضول ويخطئ الفاضل.
38. وفيه أنه لا يلزم الأخذ بالاستشارة، وهي غير ملزمة، فالنبي ﷺ لم يأخذ بقول علي رضي الله عنه.
39. وفيه استشارة الرجل للمرأة إذا أُمنت الفتنة.
40. وفيه فضل كل من دافع عن عائشة رضي الله عنه، كزينب، وأسامة، وأسيد، وسعد بن معاذ، وأبي أيوب وزوجه، رضي الله عنهم أجمعين.
41. قال ابن حجر: «وفيه أن الحمية لله ورسوله لا تذمّ».
42. وفيه التغليظ على من وقف مع أهل الباطل وإن كان حميةً.
43. وفيه أن من النفاق الإحجام عن نصرة رسول الله ﷺ (فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ).
44. وفيه أنه قد يعادي الولي ولياً وهما من أهل الجنة (فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ).
45. قال ابن حجر: «وفيه أن من آذى النبيّ ﷺ بقولٍ أو فعل يقتل؛ لأن سعد بن معاذ أطلق ذلك ولم ينكره النبيّ ﷺ».
46. وفيه أنه لابد من ظهور براءة البريء ولو بعد حين (فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ).
47. قال ابن حجر: «لا يعترف الإنسان على نفسه بما لم يفعله وإن كذبه الناس».
48. وفيه عدم محاباة النبي ﷺ لأهله:(إن كنت ألممت بذنب).
49. وفيه الاستعانة بالله عند حلول المصائب (والله المستعان)
50. وفيه إحسان الظن بالله (أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئِي).
51. وفيه أن من أحسن الظن كان الله عند حسن ظنه (فوالله ما رام رسول الله ﷺ مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحدٌ حتى أنزل الله عز وجل على نبيه ﷺ).
52. وفيه أن رؤيا الأنبياء حق ووحي (كنْت أَرْجو أَنْ يَرَى رَسول اللَّهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رؤْيَا يبَرِّئنِي اللَّه بِهَا ).
53. وفيه أن من مهمات الآداب: ازدراء الإنسان لنفسه وهضمه لها (وَلَشَأْنِي كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى) ومن ازدرى نفسه كان عند الله فوق ذلك.
54. قال ابن حجر: «وفيه إدلال المرأة على زوجها وأبويها».
55. وفيه خطأ اعتقاد بعض الناس: أنه ما من شائعة إلا وفيها نسبة من الصحة، فحادثة الإفك إفك كلها.
56. وفيه كريم أخلاق النبي ﷺ، فقد صلَّى صلاة الجنازة على ابن سلول وكفنه في ثيابه وهو الذي تولى كبر حديث الإفك.
57. وفيه أثر الورع في السلامة من الزيغ، فزينب عصمها الله بالورع كما قالت عائشة رضي الله عنهما.
58. وفيه مكانة الصديقة عائشة رضي الله عنها، ويكفي أنّ الله لما ذكر مقالة الناس فيها سبّح نفسه {وَلَوۡلَاۤ إِذۡ سَمِعۡتُمُوهُ قُلۡتُم مَّا یَكُونُ لَنَاۤ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَـٰذَا سُبۡحَـٰنَكَ هَـٰذَا بُهۡتَـٰنٌ عَظِیمࣱ} [سورة النور:16].
59. وفيه دفاع الله عن العفيفين، فدافع الله عن عائشة، ومريم، ويوسف عليهم السلام، وأجرى كرامةً على يد جريج الراهب.
60. وفيه أن الإنسان لا يقسم في عدم إتيان الخير {وَلَا یَأۡتَلِ} [سورة النور:22].
61. وفيه أنّ من حلف على أمر وكان الخير في غيره كفَّر عن يمينه وفعل الخير، كما أرشد إليه ربنا في كتابه ورسولنا ﷺ.
62. وفيه عدم المحاباة في الحدود، ومن أفضل من أصحاب رسول الله ﷺ.
63. وفيه أنّ المرء يتعلم من أخطائه، فعائشة رضي الله عنه خرجت لقضاء حاجتها وكان الأولى أن تُعْلِم بذلك لئلا يغادروا المكان دونها (وَقَدْ وَقَعَ لَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي ضَيَاع الْعِقْد أَيْضًا أَنَّهَا أَعْلَمَتْ النَّبِيّ ﷺ بِأَمْرِهِ، فَأَقَامَ بِالنَّاسِ عَلَى غَيْر مَاء حَتَّى وَجَدَتْهُ، وَنَزَلَتْ آيَة التَّيَمُّم بِسَبَبِ ذَلِكَ، قال ابن حجر: «فظهر تفاوت حال من جرب الشيء ومن لم يجربه».
64. وفيه دفع المعرَّة عن النفس في قولها رضي الله عنها: {فَصَبۡرࣱ جَمِیلࣱۖ وَٱللَّهُ ٱلۡمُسۡتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ} [سورة يوسف:18]. دليلٌ على أنَّ المرء مأمور على أن يدفع المعرَّة عن نفسه إذا قدَر على ذلك، وكان له من خارجٍ ما يصدِّقه، وإلا فالصبر والاضطرار إلى الله تعالى لعلَّه أن يكشف ذلك بفضله.
65. وفيه صيانة اللسان عن ذكر المستخبثات: لأنها كنّتْ عن قضاء الحاجة بقولها: "قضيتُ شأني، وكذلك كانت عادة العرب في هذا المعنى؛ ولذا سمَّوا قضاء الحاجة غائطًا، وأهل الغائط المنخفَض من الأرض، وقد كانوا يقضون به الحاجة إبلاغًا في الستر، فسمَّوُا الشيء بالموضع مجازًا.
66. قولها: (بئس ما قلتِ! أتسُبِّين رجلًا شهد بدرًا) قال ابن حجر: «وفيه ذبُّ المسلم عن المسلم خصوصًا من كان من أهل الفضل، وردعُ من يؤذيهم».
67. قال النووي: «وفيه كراهة الإنسان صاحبَه وقريبه إذا آذى أهل الفضل، أو فعل غير ذلك من القبائح، كما فعلَت أمُّ مسطح في دعائها عليه».
68. وفيه أنّ من انتُقد عليه شيء ذكر الدليل ليدفع عن نفسه هذا الانتقاد، وذلك أن عائشة رضي الله عنها لما انتَقدَت على أم مسطح دعاءها عليه قالت: (أي هنتاه، ألم تسمعي ما قال) وذكرَت لها الخبر.
69. وفيه أن مَن وقعت به نازلة فليتحاور فيها مع أقرب الناس وأحبِّهم إليه، بشرط أن يكون عاقلًا عارفًا بعواقب الأمور؛ لأنها لما نزلَت بها هذه النازلة ذهبَت إلى أبويها؛ لكونهما أقرب الناس إليها، وأحبهم لها، ولهم في الدين والعقل والعلم والمعرفة بعواقب الأمور.
70. وفيه عدم إعلام المريض بما يؤذي باطنه؛ لئلا يَزيد ذلك في مرضه كما كتَموا عن عائشة رضي الله عنها هذا الأمر شهرًا، ولم تسمَع بعد ذلك إلا بعارض عرض، وهو قول أم مسطح: (تعس مِسطح)
71. وفيه أن السنة في لبس النساء الطويلُ من الثياب؛ لأن أم مسطح عثرت في مرطها، فلو كان قصيرًا لم تكن لتعثُرَ فيه.
72. وفيه خطبة الإمام الناسَ عند نزول أمر مهم.
73. وفيه أنه يجوز في تزكية الإنسان لغيره أن يقول: لا أعلم إلا خيرًا.
74. وفيه جواز البحث عن حال من اتُّهم بشيء وحكاية ذلك لكشف عن أمره، ولا يعد غيبة.
75. وفيه التفريج للمصاب؛ لأنها قالت: (فجلست تبكي معها) ففيه مواساة من نزلت فيه بلية بالتوجع معه.
76. وفيه أن التعصُّب لأهل الباطل يخرجُ المرءَ عن اسم الصلاح.
77. قال النووي: «وفيه استحباب صلة الأرحام وإن كانوا مسيئين».
78. قال النووي: «وفيه إكرام المحبوب بمراعاة أصحابه، ومن خدمه أو أطاعه كما فعلت عائشة رضي الله عنها بمراعاة حسان وإكرامه إكراما للنبي ﷺ».
٢١٢٤. وعنه قَالَ: اسْتَأْذَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ -قُبَيْلَ مَوْتِهَا- عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ مَغْلُوبَةٌ، قَالَتْ:
أَخْشَى أَنْ يُثْنِيَ عَلَيَّ، فَقِيلَ: ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَمِنْ وُجُوهِ المُسْلِمِينَ، قَالَتْ: ائْذَنُوا لَهُ، فَقَالَ: كَيْفَ تَجِدِينَكِ؟ قَالَتْ: بِخَيْرٍ إِنِ اتَّقَيْتُ. قَالَ: فَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ شَاءَ اللهُ، زَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَمْ يَنْكِحْ بِكْرًا غَيْرَكِ، وَنَزَلَ عُذْرُكِ مِنَ السَّمَاءِ. وَدَخَلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خِلَافَهُ، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَليَّ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَثْنَى عَلَيَّ، وَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. [خ:٤٧٥٣]
1. قال ابن حجر: «وفي هذه القصة دلالة على سعة علم ابن عباس وعظيم منزلته بين الصحابة والتابعين، وتواضع عائشة وفضلها وتشديدها في أمر دينها، وأنّ الصحابة كانوا لا يدخلون على أمهات المؤمنين إلّا بإذن».
٢١٢٥. [ق] وعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَلَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى عَائِشَةَ فَشَبَّبَ، وَقَالَ:
حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الغَوَافِلِ
قَالَتْ: لَسْتَ كَذَلِكَ. قُلْتُ: أتَدَعِينَ مِثْلَ هَذَا يَدْخُلُ عَلَيْكِ، وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَٱلَّذِی تَوَلَّىٰ كِبۡرَهُۥ﴾ [الآية: ١١]؟ قالَتْ: وَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ العَمَى؟! وَقَالَتْ: قَدْ كَانَ يَرُدُّ عَنِ النَّبيِّ ﷺ. [خ:٤٧٥٦]
٤- بابٌ
٢١٢٦. عَنْ عَائِشَةَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللهُ: ﴿وَلۡیَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُیُوبِهِنَّۖ﴾[آية: ٣١] شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهِ. [خ:٤٧٥٨]
وفي رواية: أخذنَ أُزُرهُنَّ فشقَقْنها مِن قِبَل الحَواشي، فاختمَرنَ بها. [خ:٤٧٥٩]
قال البخاريُّ: الإزارُ ها هنا: المُلَاءة.
(٢٥) سورة الفُرقان
قال ابنُ عَبَّاسٍ:/ ﴿هَبَاۤءࣰ مَّنثُورًا﴾ [آية: ٢٣]: ما تَسْفِي الرِّيح. ﴿مَدَّ ٱلظِّلَّ﴾ [آية: ٤٥]: مَا بين طُلوع الفَجر إلى طُلوع الشمَّس. ﴿خِلۡفَةࣰ لِّمَنۡ أَرَادَ أَن یَذَّكَّرَ﴾ [آية: ٦٢]: مَن فاتَه عملٌ مِن اللَّيل أدركَه بالنَّهار، أو فَاته بالنَّهار أدركَه باللَّيل.
وقال الحسنُ: ﴿هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَ ٰجِنَا وَذُرِّیَّـٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡیُنࣲ﴾ [آية: ٧٤] في طَاعة الله، وما شيءٌ أقرَّ لعِين مؤمنٍ مِن أن يَرى حبيبه في طَاعة الله.
﴿تُمۡلَىٰ عَلَیۡهِ﴾ [آية: ٥]: تُقرأ عليه. ﴿ٱلرَّسِّ﴾ [آية:٣٨]: المَعْدِن، وجمعه رِسَاس. ﴿غَرَامًا﴾ [آية: ٦٥]: هَلاكًا. ﴿مَا یَعۡبَؤُا۟ بِكُمۡ﴾ [آية:٧٧]: يُقال: مَا عَبأت به شَيئًا لا يُعتدُّ به. مجاهد: ﴿عُتُوࣰّا﴾ [آية: ٢١]: طَغَوْا. و﴿عَاتِیَةࣲ﴾ [الحاقة:٦]: عتتْ على الخزَّان.
ابْن عبَّاس: ﴿ثُبُورࣰا﴾ [آية: ١٣]: وَيْلًا.
السَّعيرُ مُذكَّر. والتَّسعُّر والاضطرام: التَّوقد الشَّديد. ﴿سَاكِنࣰا﴾ [آية:٤٥]: دائمًا.
٢١٢٧. [ق] عَنِ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ يُحْشَرُ الكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ؟!» قَالَ قَتَادَةُ: بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّنَا. [خ:٤٧٦٠]
1. قال القسطلاني: «وحكمة حشره على وجهه معاقبته على تركه السجود في الدنيا؛ إظهارًا لهوانه وخساسته بحيث صار وجهه مكان يديه ورجليه في التوقي عن المؤذيات».
٢١٢٨. [ق] وعَنْ عَبْدِ اللهِ -هو ابنُ مَسعودٍ- قَالَ: سَأَلْتُ -أَوْ: سُئِلَ- رَسُولَ اللهِ ﷺ: أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللهِ أَكْبَرُ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ»، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: «أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ»، قَالَ: وَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿وَٱلَّذِینَ لَا یَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ وَلَا یَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِی حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا یَزۡنُونَ﴾ [آية: ٦٨]. [خ:٤٧٦١]
1. قال ابن هبيرة: «الذي يقتل ولده مخافة أن يطعم معه، وهو في نفسه يطلب من الله طعمته، فماذا عليه من غيره حتى يقتله؟ وكذلك الزاني فإنه يأتي بفاحشة، إلا أنه إذا أتاها مع حليلة جاره وهو عنده كالمؤتمن والأحسن منه إنْ كان يحمي حريم جاره ويحرس ذماره فكيف يكون هو الذي يأتي بالفاحشة إليه؟!».
٢١٢٩. [ق] وعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَجَزَاۤؤُهُۥ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: ٩٣] قَالَ: لَا تَوْبَةَ لَهُ، وَعَنْ قَوْلِهِ: ﴿وَٱلَّذِینَ لَا یَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ ﴾ [الفرقان: ٦٨]، قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ. [خ:٤٧٦٤]
٢١٣٠. [ق] وعَنْ عبد الرَّحمن بْن أَبْزَى قَالَ: سُئلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَن یَقۡتُلۡ مُؤۡمِنࣰا مُّتَعَمِّدࣰا فَجَزَاۤؤُهُۥ﴾ [النساء: ٩٣]، وَقَوْلِهِ: ﴿وَلَا یَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِی حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ﴾ [آية: ٦٨] فقَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ قَالَ أَهْلُ مَكَّةَ: فَقَدْ عَدَلْنَا بِاللهِ، وَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، وَأَتَيْنَا الفَوَاحِشَ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷿: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلࣰا صَـٰلِحࣰا﴾ الآية [آية: ٧٠]. [خ:٤٧٦٥]
١- بابٌ
٢١٣١. [ق] عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: خَمْسٌ قَدْ مَضَيْنَ:/ الدُّخَانُ، وَالقَمَرُ، وَالرُّومُ، وَالبَطْشَةُ، وَاللِّزَامُ: ﴿فَسَوۡفَ یَكُونُ لِزَامَۢا﴾ [آية: ٧٧]. أي: عَذابًا دائمًا. وقال أبو عُبيدةَ: هَلاكًا. [خ:٤٧٦٧]
(٢٦) سورة الشُّعراء
﴿لۡـَٔیۡكَةِ﴾ [آية:١٧٦]: الغَيْضَة، وهي الشَّجر. جِبِلَّةُ الأولينَ: أي خَلْقهم الأَصلي.
ابن عبَّاس: ﴿لَعَلَّكُمۡ تَخۡلُدُونَ﴾ [آية: ١٢٩]: كأنَّكم. فَرِحين مَرِحين، و﴿فَـٰرِهِینَ﴾ [آية: ١٤٩] بمعناه، وقيل: حَاذقين. ﴿تَعۡثَوۡا۟﴾ [آية: ١٨٣]: أشدُّ الفَساد. ﴿مَّوۡزُونࣲ﴾ [الحجر: ١٩]: مَعلوم. ﴿لَشِرۡذِمَةࣱ﴾ [آية:٥٤]: قَليلةٌ. الرَّيعُ: الأَيْفاع مِن الأرْض. و﴿مَصَانِعَ﴾ [آية: ١٢٩]: جمع مَصنع، وكلُّ بناءٍ مَصنعة.
١- بابٌ
٢١٣٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَيَقُولُ اللهُ﵎: إِنِّي حَرَّمْتُ الجَنَّةَ عَلَى الكَافِرِينَ». [خ:٤٧٦٩]
٢- بابٌ
٢١٣٣. [ق] عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَأَنذِرۡ عَشِیرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِینَ﴾ [آية: ٢١٤] صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الصَّفَا، فَجَعَلَ يُنَادِي: «يَا بَنِي فِهْرٍ، يَا بَنِي عَدِيٍّ» لِبُطُونِ قُرَيْشٍ، حَتَّى اجْتَمَعُوا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ، فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ، فَقَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ، أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ؟» قَالُوا: نَعَمْ، مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا. قَالَ: «فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ»، فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ اليَوْمِ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟! فَنَزَلَتْ: ﴿تَبَّتۡ یَدَاۤ أَبِی لَهَبࣲ وَتَبَّ﴾. [خ:٤٧٧٠]
٢١٣٤. [ق] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ ﷿: ﴿وَأَنذِرۡ عَشِیرَتَكَ ٱلۡأَقۡرَبِینَ﴾ [آية: ٢١٤] قَالَ: «يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ -أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا- اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِينِي مِنْ مَالِي مَا شِئْتِ، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا». [خ:٤٧٧١]
1. قال ابن حجر: «(اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ) أي باعتبار تخليصها من النار، كأنه قال: أسلموا تسلموا من العذاب، فكان ذلك كالشراء، كأنهم جعلوا الطاعة ثمن التجارة».
2. مناداة النبي ﷺ لأسماء من قريش يجتمع معهم في نسبه بعد الأمر بالأقربين أخذ منه العلماء أن الأقرب للرجل من كان يجمعه معه جد أعلى، وأن القريب هو من الجد الرابع فما دون، ومن فوقه لا يدخل في الأقارب، قال ابن عثيمين: «وكذلك نقول في صلة الأقارب الذين تجب صلتهم، هم الذين يشاركونك في الجد الرابع فما دون، وأما من سواهم، أو من فوقهم فإنهم لا يدخلون في اسم القرابة».
3. وفي الحديث أن أعظم ما يصل به العبد رَحِمَه دعوتهم إلى الله تعالى بدءاً بالتوحيد، فالدعوة إلى الله تعالى تأتي في المقام الأول من حقوق الصلة.
4. قال ابن حجر: «والسر في الأمر بإنذار الأقربين: أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم، وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع، وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف، فلذلك نصّ له على إنذارهم».
5. (يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ) قال ابن علان: «ومناف محول عن منات اسم لصنم، قال السهيلي: كانت أمه قد أخدمته منات وكان صنماً عظيماً لهم وكان يسمى عبد منات، ثم نظر قصيّ فرآه يوافق عبد مناف بن كنانة فحوَّله عبد مناف».
6. وفيه دليل على سنة الله تعالى في طريق الدعوة وأنه لم يسلم من الأذى فيه والعداء للرسل فكيف بمن دونهم من الدعاة، وأن الإعراض والأذى قد يأتي من الأقربين.
2. مناداة النبي ﷺ لأسماء من قريش يجتمع معهم في نسبه بعد الأمر بالأقربين أخذ منه العلماء أن الأقرب للرجل من كان يجمعه معه جد أعلى، وأن القريب هو من الجد الرابع فما دون، ومن فوقه لا يدخل في الأقارب، قال ابن عثيمين: «وكذلك نقول في صلة الأقارب الذين تجب صلتهم، هم الذين يشاركونك في الجد الرابع فما دون، وأما من سواهم، أو من فوقهم فإنهم لا يدخلون في اسم القرابة».
3. وفي الحديث أن أعظم ما يصل به العبد رَحِمَه دعوتهم إلى الله تعالى بدءاً بالتوحيد، فالدعوة إلى الله تعالى تأتي في المقام الأول من حقوق الصلة.
4. قال ابن حجر: «والسر في الأمر بإنذار الأقربين: أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم، وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع، وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف، فلذلك نصّ له على إنذارهم».
5. (يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ) قال ابن علان: «ومناف محول عن منات اسم لصنم، قال السهيلي: كانت أمه قد أخدمته منات وكان صنماً عظيماً لهم وكان يسمى عبد منات، ثم نظر قصيّ فرآه يوافق عبد مناف بن كنانة فحوَّله عبد مناف».
6. وفيه دليل على سنة الله تعالى في طريق الدعوة وأنه لم يسلم من الأذى فيه والعداء للرسل فكيف بمن دونهم من الدعاة، وأن الإعراض والأذى قد يأتي من الأقربين.