(٥٥) سورة [الحديدِ و] المُجَادلة وسورة الحَشر
مجاهدٌ: ﴿بَأۡسࣱ شَدِیدࣱ وَمَنَـٰفِعُ﴾ [الحديد: ٢٥]: جُنَّة وسِلاحٌ.
﴿لِّئَلَّا یَعۡلَمَ أَهۡلُ ٱلۡكِتَـٰبِ﴾ [الحديد: ٢٩]: لِيعلَم. ﴿یُحَاۤدُّونَ﴾ [المجادلة: ٥]: يُشَاقُّون. ﴿كُبِتُوا۟﴾ [المجادلة: ٥]: أُحزنوا. ﴿ٱسۡتَحۡوَذَ﴾ [المجادلة: ٢٩]: غَلَبَ. ﴿مَأۡوَىٰكُمُ﴾ [الحديد: ١٥]: أَوْلَى بكم. ﴿ٱنظُرُونَا﴾ [الحديد: ١٣]: انْتظرونا.
٢١٨٤. [ق] عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: سُورَةُ التَّوْبَةِ؟ قَالَ: التَّوْبَةُ هِيَ الفَاضِحَةُ، مَا زَالَتْ تَنْزِلُ، وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ، حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا لَا تُبْقِي أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا ذُكِرَ فِيهَا. قَالَ: قُلْتُ: سُورَةُ الأَنْفَالِ؟ قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَدْرٍ. قَالَ: قُلْتُ: سُورَةُ الحَشْرِ؟ قَالَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضِيرِ. [خ:٤٨٨٢]
١- بابٌ
٢١٨٥. [ق] عَنِ ابنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ، وَهِيَ البُوَيْرَةُ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷿: ﴿مَا قَطَعۡتُم مِّن لِّینَةٍ أَوۡ تَرَكۡتُمُوهَا قَاۤىِٕمَةً﴾ الآية [الحشر: ٥]. [خ:٤٨٨٤]
٢- بابٌ
٢١٨٦. عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَعَنَ اللهُ/ الوَاشِمَاتِ وَالمُستَوشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ، فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ، قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ: ﴿وَمَاۤ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُوا۟﴾ [الحشر: ٧]؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ، قَالَتْ: فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ، قَالَ: فَاذْهَبِي فَانْظُرِي، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْه، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتنا. [خ:٤٨٨٦]
وفي رواية: لعنَ اللهُ الوَاصِلة. [خ:٤٨٨٧]
الغريب: (الوَاشِمات): العَاملات للوشوم، وهي الشُّروط المكحَّلة في الوجوه والأيدي. و(المُستَوشِمَات): هُنَّ المستدعيات لفعل ذلك. و(المُتَنَمِّصَات): هُنَّ اللَّواتي يَقلعن الشُّعور النَّابتةَ في الوجوه بالمِنْمَاص، وهو المِقْلاع مِن الحديد. و(المُتَفَلِّجَات): هنَّ اللَّواتي يَصنعنَ الفَلَج، وهو تَفْريقُ الثَّنايا. وفي طريق آخر: (الوَاشِرَات): وهنَّ اللَّواتي يَصنعنَ الأَشَرَ في أسنانهنَّ، وهي الحُزَزُ في أطْراف الأسْنان، يتشبَّهن بالشَّوابِّ. و(الوَاصِلات): اللَّواتي يَصلْنَ شعورهنَّ بشعرٍ آخر يُكَثِّرْن بذلك شُعورهنَّ، وهؤلاء إنَّما لُعِنَّ لأنَّهنَّ غَيَّرنَ الخِلَقَ الثَّابتة؛ كراهيةً لما خلَقَ الله وفَعَلَه، والله أعلم.
1. في الحديث: لعن أهل المعاصي على سبيل العموم.
2. وفيه: أن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله كالقرآن يجب التزامه.
3. قوله: (اذهبي فانظري)، قال ابن هبيرة: «تنبيه على أن العالم ينبغي أن يحرس امرأته من أن يرى عليها شيء لا يحسن أن يقتدى به في ذلك، إلا أنه إن كان قد بلي بامرأة تعمل بخلاف ما يقوله، فلا ينبغي أن يترك هو القول للحق، وليكن ناهيا لزوجته وغيرها».
2. وفيه: أن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله كالقرآن يجب التزامه.
3. قوله: (اذهبي فانظري)، قال ابن هبيرة: «تنبيه على أن العالم ينبغي أن يحرس امرأته من أن يرى عليها شيء لا يحسن أن يقتدى به في ذلك، إلا أنه إن كان قد بلي بامرأة تعمل بخلاف ما يقوله، فلا ينبغي أن يترك هو القول للحق، وليكن ناهيا لزوجته وغيرها».
٣- بابٌ
٢١٨٧. عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كانَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أَوصَى الخَلِيفَةَ بِالمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَأَوْصَى الخَلِيفَةَ بِالأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُهَاجِرَ النَّبِيُّ ﷺ، أَنْ يَقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَيَعْفُوَ عَنْ مُسِيئِهِمْ. [خ:٤٨٨٨]
٤- بابٌ
٢١٨٨. [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَصَابَنِي الجَهْدُ، فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:/ «أَلَا رَجُلٌ يُضَيِّفُهُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، رحـمـه الله؟» فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: ضَيْفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا تَدَّخِرِيهِ شَيْئًا، قَالَتْ: وَاللهِ مَا عِنْدِي إِلَّا قُوتُ الصِّبْيَةِ، قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ الصِّبْيَةُ العَشَاءَ فَنَوِّمِيهِمْ، وَتَعَالَيْ فَأَطْفِئِي السِّرَاجَ وَنَطْوِي بُطُونَنَا اللَّيْلَةَ، فَفَعَلَتْ، ثُمَّ غَدَا الرَّجُلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «لَقَدْ عَجِبَ اللهُ -أَوْ: ضَحِكَ- مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةَ»، فَأَنْزَلَ اللهُ تعالى: ﴿وَیُؤۡثِرُونَ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِمۡ وَلَوۡ كَانَ بِهِمۡ خَصَاصَةࣱ﴾ [الحشر: ٩]. [خ:٤٨٨٩]
قوله: (عَجِبَ اللهُ) أي: عَظَّم ذلك الصُّنع تعظيم ما يُتعجَّب منه. و(ضَحك اللهُ) أي: رَضي ذلك، كما يَرضى مَن يَضْحك بما يسَرُّه، والله أعلم.
(٥٦) سورةُ المُمْتَحَنَةِ
مجاهدٌ: ﴿لَا تَجۡعَلۡنَا فِتۡنَةࣰ لِّلَّذِینَ كَفَرُوا۟﴾ [آية:٥]: لَا تعذِّبنا بأيديهم، فيقولون: لَو كان هؤلاء على الحقِّ ما أصابهم هذا. ﴿وَلَا تُمۡسِكُوا۟ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ﴾ [آية:١٠]: أُمِرَ أصْحاب النَّبيِّ ﷺ بفراقِ نِسائهم، كُنَّ كوافرَ بمكَّة.
• قد تقدَّم حديث حَاطِبٍ في غزوة بدر[ر:١٤٢٨].
١- بابٌ
٢١٨٩. [ق] عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: إنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ المُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الآيَةِ بِقَوْلِ اللهِ﵎: ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ إِذَا جَاۤءَكَ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتُ یُبَایِعۡنَكَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿غَفُورࣱ رَّحِیمࣱ﴾ [آية: ١٢]. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ المُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ بَايَعْتُكِ»، كَلَامًا، وَلَا وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي المُبَايَعَةِ، مَا يُبَايِعُهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ: «قَدْ بَايَعْتُكِ عَلَى ذَلِكِ». [خ:٤٨٩١]
1. قولها: (والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، غير أنه يبايعهن بالكلام) قال النووي: «فيه: أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف».
2. قال النووي: «وفيه: أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام».
3. قال النووي: «وفيه: أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وأن صوتها ليس بعورة، وأنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة؛ كتطبب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين، ونحوها مما لا توجد امرأة تفعله؛ جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة».
2. قال النووي: «وفيه: أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام».
3. قال النووي: «وفيه: أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وأن صوتها ليس بعورة، وأنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة؛ كتطبب وفصد وحجامة وقلع ضرس وكحل عين، ونحوها مما لا توجد امرأة تفعله؛ جاز للرجل الأجنبي فعله للضرورة».
تنبيه: أحسنُ مَا قيل في قوله: ﴿بِبُهۡتَـٰنࣲ﴾: أنَّه نِسبة الوَلد مِن الزِّنا، أو المُلْتَقَطِ للزَّوج. والمَعْرُوف: هو طاعة الله ورسوله.
٢١٩٠. [ق] وعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَرَأَ عَلَيْنَا: ﴿لَّا یُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَیۡـࣰٔا﴾ [آية: ١٢] وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ يَدَهَا، قَالَتْ: أَسْعَدَتْنِي فُلَانَةُ، أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا. فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا، فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ/ فَبَايَعَهَا. [خ:٤٨٩٢]
٢١٩١. [ق] وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الفِطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَكُلُّهُمْ يُصَلِّيهَا قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ، فَنَزَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُجَلِّسُ الرِّجَالَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ مَعَ بِلَالٍ، فَقَالَ: «﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ إِذَا جَاۤءَكَ ٱلۡمُؤۡمِنَـٰتُ یُبَایِعۡنَكَ عَلَىٰۤ أَن لَّا یُشۡرِكۡنَ بِٱللَّهِ شَیۡـࣰٔا وَلَا یَسۡرِقۡنَ وَلَا یَزۡنِینَ وَلَا یَقۡتُلۡنَ أَوۡلَـٰدَهُنَّ وَلَا یَأۡتِینَ بِبُهۡتَـٰنࣲ یَفۡتَرِینَهُۥ بَیۡنَ أَیۡدِیهِنَّ وَأَرۡجُلِهِنَّ﴾ [آية:١٢]» حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ كُلِّهَا، ثُمَّ حِينَ فَرَغَ قَالَ: «أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟» فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ -لَا يَدْرِي الحَسَنُ مَنْ هِيَ- قَالَ: «فَتَصَدَّقْنَ»، وَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الفَتَخَ وَالخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ. [خ:٤٨٩٥]
(الفَتَخَ): جمع فَتْخَة، وهي خاتم عظيمٌ لا فَصَّ له، فإن كان له فَصٌ فهو الخاتم.
1. فيه: وعظ الإمام النساء إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال.
2. وفيه: مشروعية تصدق النساء من أموالهن وحليهن الخاص دون إذن أزواجهن.
2. وفيه: مشروعية تصدق النساء من أموالهن وحليهن الخاص دون إذن أزواجهن.
(٥٧) سورة الصَّفِّ
مجاهد: ﴿مَنۡ أَنصَارِیۤ إِلَى ٱللَّهِ﴾ [آية:١٤]: مَن يتبعني إلى الله.
ابن عبَّاس: ﴿مَّرۡصُوصࣱ﴾ [آية:٤]: مُلصَقٌ بعضه ببعض. وقال غيره: بالرَّصاص.
١- قوله: ﴿یَأۡتِی مِنۢ بَعۡدِی ٱسۡمُهُۥۤ أَحۡمَدُ﴾ [آية: ٦]
٢١٩٢. [ق] عن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ لِي أَسْمَاءً، أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا المَاحِي الَّذِي يَمْحِي اللهُ بِيَ الكُفْرَ، وَأَنَا الحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا العَاقِبُ». [خ:٤٨٩٦]
(٥٨) سورةُ الجُمعةِ
٢١٩٣. [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الجُمُعَةِ: ﴿وَءَاخَرِینَ مِنۡهُمۡ لَمَّا یَلۡحَقُوا۟ بِهِمۡ﴾ [آية: ٣] قَالَ: قَالوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَه ثَلَاثًا، وَفِينَا سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ، وَضَعَ يَدَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سَلْمَانَ ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ». [خ:٤٨٩٧]
٢١٩٤. [ق] وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَقْبَلَتْ عِيرٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَثَارَ النَّاسُ إِلَّا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا، فَأَنْزَلَ اللهُ تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوۡا۟ تِجَـٰرَةً أَوۡ لَهۡوًا ٱنفَضُّوۤا۟ إِلَیۡهَا وَتَرَكُوكَ قَاۤىِٕمࣰا﴾ [آية: ١١]. [خ:٤٨٩٩]
(٥٩) سورةُ المُنَافقينَ
٢١٩٥. [ق] عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَمِّي -في رواية [خ:٤٩٠٣]: معَ النَّبيِّ ﷺ في سَفَرٍ أَصَابَ النَّاسَ فِيْه شِدَّةٌ- فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيٍّ ابنَ سلولٍ يَقُولُ: لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا، وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلى المَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي، فَذَكَرَ عَمِّي لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَدَعَانِي فَحَدَّثْتُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ/ وَأَصْحَابِهِ، فَحَلَفُوا مَا قَالُوا، وكَذَّبَنِي النَّبيُّ ﷺ وَصَدَّقَهُم، فَأَصَابَنِي غَمٌّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ، فَجَلَسْتُ فِي بَيْتِي، وقَالَ عَمِّي: مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَقَتَكَ؟! -وفي رواية [خ:٤٩٠٢]: فَلَامَني الأنْصار- فَأنْزلَ اللهُ ﷿: ﴿إِذَا جَاۤءَكَ ٱلۡمُنَـٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشۡهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ﴾ [آية: ١]، فأرْسَلَ إليَّ النَّبيُّ ﷺ فَقَرَأها وَقالَ: «إنَّ اللهَ قَدْ صَدَّقك». [خ:٤٩٠٤]
1. قوله: (فكذبني رسول الله ﷺ وصدقه)، قال ابن حجر: «فيه ترك مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات، لئلا ينفر أتباعهم، والاقتصار على معاتبتهم وقبول أعذارهم وتصديق أيمانهم، وإن كانت القرائن ترشد إلى خلاف ذلك، لما في ذلك من التأنيس والتأليف».
2. قوله: (فذكرت ذلك لعمي فذكره للنبي ﷺ)، قال ابن حجر: «فيه جواز تبليغ ما لا يجوز للمقول فيه، ولا يعد نميمة مذمومة إلا إن قصد بذلك الإفساد المطلق، وأما إذا كانت فيه مصلحة ترجح على المفسدة فلا».
2. قوله: (فذكرت ذلك لعمي فذكره للنبي ﷺ)، قال ابن حجر: «فيه جواز تبليغ ما لا يجوز للمقول فيه، ولا يعد نميمة مذمومة إلا إن قصد بذلك الإفساد المطلق، وأما إذا كانت فيه مصلحة ترجح على المفسدة فلا».
• وفي رواية: فَدَعَاهم رَسولُ الله ﷺ يَسْتغفرْ لَهُمْ، فَلَوَّوْا رُؤوسَهُم. [خ:٤٩٠٣]
٢١٩٦. [ق] وعَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ قَالَ: حَزِنْتُ عَلَى مَنْ أُصِيبَ بِالحَرَّةِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ زَيْدُ ابْنُ أَرْقَمَ -وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِي- فَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «اللهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِأَبْنَاءِ الأَنْصَارِ»، وَشَكَّ عبد الله ابْنُ الفَضْلِ فِي: «أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الأَنْصَارِ»، فَسَأَلَ أَنَسًا بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: هُوَ الَّذِي يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَذَا الَّذِي أَوْفَى اللهُ لَهُ بِأُذُنِهِ». [خ:٤٩٠٦] يعني: بما سَمِعَ.
٢١٩٧. [ق] وعَنْ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ. وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ. فَسَمَّعَهَا اللهُ رَسُولَهُ قَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَلْأَنْصَارِ، وَقَالَ المُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ»، قَالَ جَابِرٌ: وَكَانَتِ الأَنْصَارُ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَكْثَرَ، ثُمَّ كَثُرَ المُهَاجِرُونَ بَعْدُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ: أَوَقَدْ فَعَلُوهَا؟ وَاللهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «دَعْهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ». [خ:٤٩٠٧]
1. قوله: (دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه) قال النووي: «فيه ترك بعض الأمور المختارة والصبر على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه، وكان صلى الله عليه وسلم يتألف الناس ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين وغيرهم؛ لتقوى شوكة المسلمين وتتم دعوة الإسلام ويتمكن الإيمان من قلوب المؤلفة ويرغب غيرهم في الإسلام، وكان يعطيهم الأموال الجزيلة لذلك، ولم يقتل المنافقين لهذا المعنى ولإظهارهم الإسلام، وقد أمر بالحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، ولأنهم كانوا معدودين في أصحابه صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه إما حمية وإما لطلب دنيا أو عصبية لمن معه من عشائرهم».
2. وفيه أن للإمام أن يترك بعض من يستحق القتل لمصلحة ما إذا ما كانت المصلحة راجحة.
3. وفي الحديث: مراعاة النظر للعامة على النظر للخاصة، والتحذير من كل عمل فيه تنفير الناس عن الدخول في الإسلام.
4. وفيه: التحذير من سوء عاقبة التداعي بأمور الجاهلية.
2. وفيه أن للإمام أن يترك بعض من يستحق القتل لمصلحة ما إذا ما كانت المصلحة راجحة.
3. وفي الحديث: مراعاة النظر للعامة على النظر للخاصة، والتحذير من كل عمل فيه تنفير الناس عن الدخول في الإسلام.
4. وفيه: التحذير من سوء عاقبة التداعي بأمور الجاهلية.
(٦٠) سورة التَّغَابُن وسورة الطَّلاق
﴿یَوۡمُ ٱلتَّغَابُنِ﴾ [التغابن:٩]: غَبْنُ أهل الجنَّة أهلَ النَّار.
عبدُ اللهِ: ﴿وَمَن یُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ یَهۡدِ قَلۡبَهُۥ﴾ [التغابن:١١]: هَو الَّذي إذا أصابته مُصيبة رَضي، وعَرَف أنَّها مِن الله.
مُجاهِدٌ: ﴿إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ﴾ [الطلاق:٤]: إن لَم تَعْلَمُوا/ أتَحِيضُ أمْ لا تَحِيضُ؟ فاللَّائِي قَعَدْنَ عنِ الحَيضِ واللَّائِي لمَ يَحِضْنَ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أشْهُرٍ.
مُجاهدٌ: ﴿وَبَالَ أَمۡرِهَا﴾ [الطلاق:٩]: جَزاءَ أَمْرِها.
٢١٩٨. [ق] عن سالِم أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ». [خ:٤٩٠٨]
1. تحريم الطلاق في الحيض، وأنه من الطلاق البدعي، الذي ليس على أمر الشارع، وهو صلى الله عليه وسلم لا يتغيظ إلا في حرام.
2. أمرُه صلى الله عليه وسلم ابنَ عمر برجعتها لا يدل على وقوعه، والمراجعة تعني إعادتها لما كانت عليه، وليس الرجعة من الطلاق.
3. أن الأحكام قد تخفى على أهل العلم؛ وذلك لخفاء تحريم الطلاق في الحيض على عمر وابن عمر رضي الله عنهما.
4. جواز الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرعي.
5. أن السنة تفسّر القرآن لقوله: "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
2. أمرُه صلى الله عليه وسلم ابنَ عمر برجعتها لا يدل على وقوعه، والمراجعة تعني إعادتها لما كانت عليه، وليس الرجعة من الطلاق.
3. أن الأحكام قد تخفى على أهل العلم؛ وذلك لخفاء تحريم الطلاق في الحيض على عمر وابن عمر رضي الله عنهما.
4. جواز الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرعي.
5. أن السنة تفسّر القرآن لقوله: "فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء".
٢١٩٩. [ق] وعَنْ أبي سَلَمة قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ -وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ- فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَيْنِ، قُلْتُ أَنَا: ﴿وَأُو۟لَـٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي -يَعْنِي: أَبَا سَلَمَةَ- فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَخُطِبَتْ فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَكَانَ أَبُو السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطَبَهَا. [خ:٤٩٠٩]
٢٢٠٠. وعَنْ محمَّد -هو ابن سِيرينَ- قَالَ: لَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ فَسَأَلْتُهُ، فَذَهَبَ يُحَدِّثُنِي حَدِيثَ سُبَيْعَةَ، فَقُلْتُ: هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِيهَا شَيْئًا؟ فَقَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ، وَلَا تَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ؟! لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى: ﴿وَأُو۟لَـٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]. [خ:٤٩١٠]
(٦١) سورة: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ﴾
٢٢٠١. [ق] عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي الحَرَامِ: يُكَفَّــــرُ. وقال ابن عبَّاس: ﴿لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِی رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةࣱ﴾ [الأحزاب: ٢١]. [خ:٤٩١١]
٢٢٠٢. [ق] وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَيَمْكُثُ عِنْدَهَا، فَتَوَاطَأْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَلَى أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ: أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ. قَالَ: «لَا، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ ألَّا تُخْبِرِي بِذَلِكَ/ أَحَدًا». [خ:٤٩١٢]. تَبْتَغِي بِذَلكَ مَرْضاةَ أزْوَاجِكَ.
(المغافير): جمع مَغْفِر، وهو صِمْغَة العُرْفط، وله ريحٌ كريهةٌ.
1. فيه: أن من حلف على ترك شيء من الطيبات مأكولا كان أو مشروبا أو ملبوسا؛ فإنه ينبغي له أن يحنث في يمينه، ويكفر عنها.
١- بابٌ
٢٢٠٣. [ق] عن ابن عبَّاس قَالَ: مَكَثْتُ سَنَةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ، حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا رَجَعْنَا وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ عَدَلَ إِلَى الأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ، قَالَ: فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ سِرْتُ مَعَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَنِ اللَّتَانِ تَظَاهَرَتَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَزْوَاجِهِ؟ فَقَالَ: تِلْكَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ. قَالَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ إِنِّي كُنْتُ لَأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُ سَنَةٍ، فَمَا أَسْتَطِيعُ هَيْبَةً. قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ؛ مَا ظَنَنْتَ أَنَّ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ فَاسْأَلْنِي، فَإِنْ كَانَ عِلْمٌ أَخْبَرْتُكَ بِهِ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ إِنْ كُنَّا فِي الجَاهِلِيَّةِ مَا نَعُدُّ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ ﷿ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ، وَقَسَمَ لَهُنَّ مَاقَسَمَ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا فِي أَمْرٍ أَتَأَمَّرُهُ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتِي: لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا لَكِ وَلِمَا هَا هُنَا، فِيمَا تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرٍ أُرِيدُهُ؟ فَقَالَتْ لِي: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ، مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجَعَ أَنْتَ، وَإِنَّ ابْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ، فَقَامَ عُمَرُ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ، فَقَالَ لَهَا: يَا بُنَيَّةُ إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَاللهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ، فَقُلْتُ: تَعْلَمِينَ أَنِّي أُحَذِّرُكِ عُقُوبَةَ اللهِ وَغَضَبَ رَسُولِهِ، يَا بُنَيَّةُ لَا يَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِيَّاهَا -يُرِيدُ عَائِشَةَ- قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ لِقَرَابَتِي مِنْهَا، فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: عَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ، دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَغِيَ أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَبين أَزْوَاجِهِ، فَأَخَذَتْنِي وَاللهِ أَخْذًا كَسَرَتْنِي عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ، قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا، وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالخَبَرِ، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا آتِيهِ بِالخَبَرِ،/ وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ، ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا، فَقَدِ امْتَلَأَتْ صُدُورُنَا مِنْهُ، فَإِذَا صَاحِبِي الأَنْصَارِيُّ يَدُقُّ البَابَ، فَقَالَ: افْتَح افْتَحْ، فَقُلْتُ: جَاءَ الغَسَّانِيُّ، فَقَالَ: بَلْ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ، اعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَزْوَاجَهُ، فَقُلْتُ: رَغِمَ أَنْفُ حَفْصَةَ وَعَائِشَةَ، فَأَخَذْتُ ثَوْبِي فَأَخْرُجُ حَتَّى جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرْقَى عَلَيْهَا بِعَجَلَةٍ، وَغُلَامٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ، فَقُلْتُ: قُلْ: هَذَاعُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فَأَذِنَ لِي، فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ هَذَا الحَدِيثَ، فَلَمَّا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ تَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَإِنَّهُ لَعَلَى حَصِيرٍ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، وَتَحْتَ رَأْسِهِ وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظًا مَصْبورًا، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أَهَبٌ مُعَلَّقَةٌ، فَرَأَيْتُ أَثَرَ الحَصِيرِ فِي جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ، فَقَالَ: «مَا يُبْكِيكَ؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيمَا هُمَا فِيهِ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ! فَقَالَ: «أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَهُما الدُّنْيَا وَلَنَا الآخِرَةُ؟».[خ:٤٩١٣]
1. قوله: (وكان لي جار من الأنصار فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال النووي: «في هذا استحباب حضور مجالس العلم واستحباب التناوب في حضور العلم إذا لم يتيسر لكل واحد الحضور بنفسه».
2. وفيه ما كانوا عليه من حرصهم على طلب العلم وتناوبهم فيه.
3. وفيه جواز قبول خبر الواحد لأن عمر رضي الله عنه كان يأخذ عن صاحبه الأنصاري ويأخذ الأنصاري عنه.
4. قال النووي: «وفيه أخذ العلم عمن كان عنده وإن كان الآخذ أفضل من المأخوذ منه كما أخذ عمر عن هذا الأنصاري».
5. قال النووي: «وفيه جواز قرع باب غيره للاستئذان وشدة الفزع للأمور المهمة».
6. قوله: (فقلت: أجاءت غسان ؟! قال: لا، بل أعظم من ذلك وأطول ، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه!!) قال النووي: «فيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من الاهتمام بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقلق التام لما يقلقه أو يغضبه».
7. قال النووي: «وفي الحديث جواز احتجاب الإمام والقاضي ونحوهما في بعض الأوقات لحاجاتهم المهمة».
8. قوله: (قد ذكرتك له، فصمت) قال النووي: «فيه أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت المحجوب لم يأذن، والغالب من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتخذ حاجبا واتخذه حاجبا واتخذه في هذا اليوم للحاجة».
9. قال النووي: «وفيه وجوب الاستئذان على الإنسان في منزله وإن علم أنه وحده؛ لأنه قد يكون على حالة يكره الاطلاع عليه فيها، وفيه تكرار الاستئذان إذا لم يؤذن».
10. قال النووي: « وفيه أنه لا فرق بين الرجل الجليل وغيره في أنه يحتاج إلى الاستئذان».
11. قال النووي: « وفيه أن الإنسان إذا رأى صاحبه مهموما وأراد إزالة همه ومؤانسته بما يشرح صدره ويكشف همه ينبغي له أن يستأذنه في ذلك، كما قال عمر رضي الله عنه: أستأنس يا رسول الله، ولأنه قد يأتي من الكلام بما لا يوافق صاحبه فيزيده هما وربما أحرجه وربما تكلم بما لا يرتضيه وهذا من الآداب المهمة».
12. قال النووي: «وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا والزهادة فيها».
13. قال النووي: «وفيه جواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما فيه إذا علم عدم كراهة صاحبه لذلك، وقد كره السلف فضول النظر وهو محمول على ما إذا علم كراهته لذلك وشك فيها».
14. وفيه أن للزوج هجران زوجته واعتزاله في بيت آخر إذا جرى منها سبب يقتضيه.
2. وفيه ما كانوا عليه من حرصهم على طلب العلم وتناوبهم فيه.
3. وفيه جواز قبول خبر الواحد لأن عمر رضي الله عنه كان يأخذ عن صاحبه الأنصاري ويأخذ الأنصاري عنه.
4. قال النووي: «وفيه أخذ العلم عمن كان عنده وإن كان الآخذ أفضل من المأخوذ منه كما أخذ عمر عن هذا الأنصاري».
5. قال النووي: «وفيه جواز قرع باب غيره للاستئذان وشدة الفزع للأمور المهمة».
6. قوله: (فقلت: أجاءت غسان ؟! قال: لا، بل أعظم من ذلك وأطول ، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه!!) قال النووي: «فيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من الاهتمام بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقلق التام لما يقلقه أو يغضبه».
7. قال النووي: «وفي الحديث جواز احتجاب الإمام والقاضي ونحوهما في بعض الأوقات لحاجاتهم المهمة».
8. قوله: (قد ذكرتك له، فصمت) قال النووي: «فيه أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت المحجوب لم يأذن، والغالب من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتخذ حاجبا واتخذه حاجبا واتخذه في هذا اليوم للحاجة».
9. قال النووي: «وفيه وجوب الاستئذان على الإنسان في منزله وإن علم أنه وحده؛ لأنه قد يكون على حالة يكره الاطلاع عليه فيها، وفيه تكرار الاستئذان إذا لم يؤذن».
10. قال النووي: « وفيه أنه لا فرق بين الرجل الجليل وغيره في أنه يحتاج إلى الاستئذان».
11. قال النووي: « وفيه أن الإنسان إذا رأى صاحبه مهموما وأراد إزالة همه ومؤانسته بما يشرح صدره ويكشف همه ينبغي له أن يستأذنه في ذلك، كما قال عمر رضي الله عنه: أستأنس يا رسول الله، ولأنه قد يأتي من الكلام بما لا يوافق صاحبه فيزيده هما وربما أحرجه وربما تكلم بما لا يرتضيه وهذا من الآداب المهمة».
12. قال النووي: «وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التقلل من الدنيا والزهادة فيها».
13. قال النووي: «وفيه جواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما فيه إذا علم عدم كراهة صاحبه لذلك، وقد كره السلف فضول النظر وهو محمول على ما إذا علم كراهته لذلك وشك فيها».
14. وفيه أن للزوج هجران زوجته واعتزاله في بيت آخر إذا جرى منها سبب يقتضيه.
٢- بابٌ
٢٢٠٤. عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: اجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الغَيْرَةِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥۤ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن یُبۡدِلَهُۥۤ أَزۡوَ ٰجًا﴾ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ [آية: ٥]. [خ:٤٩١٦]
(٦٢) سورة المُلْك، وسورة ﴿نۤ وَٱلۡقَلَمِ﴾
التَّفَاوُت والتَّفوُّت: الاختلاف. ﴿مَنَاكِبِهَا﴾ [الملك:١٥]: جَوانبها. قتادة: ﴿عَلَىٰ حَرۡدࣲ﴾ [القلم:٢٥]: وجدَّ في أنفسهم. ﴿یَتَخَـٰفَتُونَ﴾ [القلم:٢٣]: يَتناجون. ﴿كَٱلصَّرِیمِ﴾ [القلم:٢٠]: كالصُّبح انْصرَمَ مِن اللَّيل، واللَّيل انصرَمَ مِن النَّهار، وهو أيضًا كلُّ رَمْلة انصرمتْ مِن مُعظم الرَّمل، والصَّريم أيضًا المَصْرُوم؛ مثل: قَتِيل ومقتول.
٢٢٠٥. وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿عُتُلِّۭ بَعۡدَ ذَ ٰلِكَ زَنِیمٍ﴾ [القلم: ١٣]: رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَهُ زَنَمَةٌ مِثْلُ زَنَمَةِ الشَّاةِ. [خ:٤٩١٧]
٢٢٠٦. [ق] وعَنْ حَارثة بن وَهْبٍ الخُزَاعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعِّفٍ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ/ مُسْتَكْبِرٍ». [خ:٤٩١٨]
٢٢٠٧. [ق] وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، فَيَذْهَبُ يَسْجُدُ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَقًا وَاحِدًا». [خ:٤٩١٩]
الغَريب: (عُتُلٍّ): فَاحِش في الحَديث والقَول. عِكْرمة: قويٌّ في كُفره شديدٌ. الحسن: مُصَحَّحُ الجِسْم، جَافٍ شديد الخصومة. وقيل في (زَنِيم): إنَّه الآثم. ابن عبَّاس: ظَلُوم. عكرمة: دَعِيٌّ، وقيل: هو المعروف بالشَّرِّ، مِن الزَّنَمَةِ. وقيل: هو الوليد بن عُقبة، وكانت له تحت أُذُنِه مثل زَنَمة التَّيس. (﴿عَن سَاقࣲ﴾): عن شِدَّة. ابن عبَّاس قَالَ:
كَشَفت لَكُم عَن سَاقِها وَبَدا مِن الشَّرِّ الصُّراح
وقال الحسن: هو نورٌ عظيمٌ يخرِّون له سُجَّدًا، ويُجعل صدرُ مَن لم يسجد لله تعالى كضِئضئة البَقرة، وقيل غير هذا، والله أعلم، والتَّسليم أسْلم.
(٦٣) سورةُ الحاقَّةِ، وسورةُ ﴿سَأَلَ سَاۤىِٕلُۢ﴾
﴿ٱلۡقَاضِیَةَ﴾ [الحاقة:٢٧]: المَوْتَةُ الأُولى الَّتي مُتُّها لمْ أَحيَ بعدها. ﴿ٱلۡوَتِینَ﴾ [الحاقة:٤٦]: نِيَاط القلب.
ابن عبَّاس: ﴿طَغَا﴾ [الحاقة:١١]: كثُر. ﴿بِٱلطَّاغِیَةِ﴾ [الحاقة:٥]: بطغيانهم، ويُقال: طَغتْ على الخُزَّان كما طَغَى الماء على قوم نوح.
الفَصِيلة: أصغرُ آبائه القُربى. ﴿نَزَّاعَةࣰ لِّلشَّوَىٰ﴾ [المعارج:١٦]: اليَدان والرِّجلان والأطراف، وجِلدة الرَّأس يُقال لها: شَوْأَة. ﴿عِزِینَ﴾ [المعارج:٣٧]: خَلقًا وجماعات، واحدتها: عِزَةٌ.
(٦٤) سورةُ نوحٍ
﴿أَطۡوَارًا﴾ [آية:١٤]: طَورًا كَذا وطَورًا كذا، يُقال: عَدا طَوره؛ أي: قدْرَه. الكُبَّار: أشدُّ مِن الكُبَار: قيل: كُبَّارٌ الكبيرُ، والعَرب تقول: رجل حُسَّان، جُمَّال، بالتَّشديد والتَّخفيف. ﴿دَیَّارًا﴾ [آية:٢٦]: مِن دَوْر، ولكنَّه فَيْعَال مِن الدَّوران؛ كما قرأ عُمر: ‹الحيُّ القَيَّام› [البقرة: ٢٥٥]، وهي مِن قمت، وقيل: ديَّارًا: أحَدًا. ﴿إِلَّا تَبَارَۢا﴾ [آية:٢٨]: هلاكًا. ابن عبَّاس: ﴿مِّدۡرَارࣰا﴾ [آية:١١]: يَتْبع بعضُها بعضًا.
٢٢٠٨. وقالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَارَتِ الأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي العَرَبِ: أمَّا وَدٌّ فكَانَ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الجَنْدَلِ، وَأَمَّا سُوَاعٌ فكَانَتْ لِهُذَيْلٍ، وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ، ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ/ بِالجُرُفِ عِنْدَ سَبَإٍ، وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ، وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الكَلَاعِ. وكانتْ أَسْمَاءَ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ، أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ، حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَنُسِخَ العِلْمُ عُبِدَتْ. [خ:٤٩٢٠]
(٦٥) سورة: ﴿قُلۡ أُوحِیَ إِلَیَّ﴾
٢٢٠٩. [ق] عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، قَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلَّا مَا حَدَثَ، فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الأَمْرُ الَّذِي حَدَثَ؟ فَانْطَلَقُوا فَضَرَبُوا مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، قَالَ: فَانْطَلَقَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِنَخْلَةَ، وَهُوَ عَامِدٌ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الفَجْرِ فَلَمَّا سَمِعُوا القُرْآنَ تَسَمَّعُوا لَهُ، فَقَالُوا: هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، فَهُنَالِكَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا ﴿إِنَّا سَمِعۡنَا قُرۡءَانًا عَجَبࣰا ١ یَهۡدِیۤ إِلَى ٱلرُّشۡدِ فَـَٔامَنَّا بِهِۦ وَلَن نُّشۡرِكَ بِرَبِّنَاۤ أَحَدࣰا﴾ [آية: ١-٢] وَأَنْزَلَ﵎ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ: ﴿قُلۡ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ ٱسۡتَمَعَ نَفَرࣱ مِّنَ ٱلۡجِنِّ﴾ [آية: ١] وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الجِنِّ. [خ:٤٩٢١]
1. في الحديث: دلالة على وجود الجن، وعدم معرفتهم بالغيب، ولا شيء من أمر السماء إلا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
• وقد تقدَّم في كتاب الصلاة بأكمل من هذا [ر:٣٩٥].