٢١- بابُ الأمْرِ بإجابة الوَليمةِ، ومَن لم يُجبْها فَقَد عَصىَ


٢٣٢٥. [ق] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا». [خ:٥١٧٣]
٢٣٢٦. وعَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «فُكُّوا العَانِيَ، وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَعُودُوا المَرِيضَ». [خ:٥١٧٤]
٢٣٢٧. [ق] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ/ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ؛ يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ، وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَىَ اللهَ وَرَسُولَهُ. [خ:٥١٧٧]
1. قال النووي: «معنى هذا الحديث الإخبار بما يقع من الناس بعده صلى الله عليه وسلم من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوها، وتخصيصهم بالدعوة، وإيثارهم بطيب الطعام، ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم. والله المستعان».

٢٢- بابُ إِجابَةِ الدَّعوةِ ولو قَلَّتْ


٢٣٢٨. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذراعٌ لَقَبِلْتُ». [خ:٥١٧٨]
1. شدة تواضعه –صلى الله عليه وسلم- وجبره لقلوب الناس.
2. قبول الهدية مهما قلّت، لما في ذلك من تأليف القلوب والمحبة بين المسلمين.

٢٣٢٩. [ق] وعَنْ نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا» قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي العُرْسِ وَغَيْرِ العُرْسِ وَهُوَ صَائِمٌ. [خ:٥١٧٩]

٢٣- بابُ ذَهَابِ النِّساءِ والصِّبيانِ إلى العُرْسِ،


وخِدْمةِ المرأةِ الرِّجالَ فيه إذا لم يُطَّلَعْ منها على ما يُكْرَه
٢٣٣٠. [ق] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال: أَبْصَرَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءً وَصِبْيَانًا مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ، فَقَامَ مُمْتَنًّا فَقَالَ: «اللهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ». [خ:٥١٨٠]
٢٣٣١. [ق] وعَنْ سَهْلِ بن سعدٍ قال: لَمَّا أعْرَسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ، بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ، أَتْحَفَتْهُ بِذَلِكَ. [خ:٥١٨٢]
الغريب: (مُمْتَنًّا): كَذا الرِّواية، واختُلف في معناه، فأحسن ما قيل فيه ما قاله أبو مروان بن سِراج: يحتمل وجهين: أحدهما: أنَّه مِن الامتنان؛ لأنَّ مَن قام النَّبيُّ ﷺ إليه وأكرمه بذلك فلا مِنَّةَ أعظم مِن هذه. قلت: وعلى هذا يدلُّ قوله: «أَنْتُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ». وثانيها: أنَّه مِن المُنَّة، وهي القوَّة والشِّدة؛ أي: قام إليهمْ مُسرعًا مشتدًّا في ذلك فَرِحًا بهم، والله أعلم. و(أَمَاثَتْه): أذابتْ التَّمر في الماء ومَرَسَتْهُ.
1. قال ابن حجر: «فيه جواز إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه».

٢٤- بابُ وُجُوبِ الصَّدَاقِ/ في النِّكاح، والوَفاء بالشُّروط الجائزة


قال الله تعالى: ﴿وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحۡلَةࣰ﴾ [النساء:٤]، وقال: ﴿وَءَاتَیۡتُمۡ إِحۡدَىٰهُنَّ قِنطَارࣰا فَلَا تَأۡخُذُوا۟ مِنۡهُ شَیۡـًٔا﴾ [النساء:٢٠]، وَقال: ﴿أَوۡ تَفۡرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِیضَةࣰ﴾ [البقرة:٢٣٦].

٢٣٣٢- [ق] وَقال ﷺ: «التَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» [خ:٥١٣٥].


٢٣٣٣. [ق] عَنْ عُقْبَةَ بن عامر، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ». [خ:٥١٥١]
1. قال الخطابي: «الشروط في النكاح مختلفة، فمنها ما يجب الوفاء به اتفاقًا، وهو ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قال: ومنها ما لا يوفى به اتفاقًا؛ كسؤال طلاق أختها، ومنها ما اختلف فيه؛ كاشتراط ألا يتزوَّج عليها، أو لا يتسرَّى، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله».
2. الميزان في هذه الشروط ونحوها، قوله -صلى الله عليه وسلم-: "المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل حراماً" ولا فرق بين أن يقع اشتراطها قبل العقد أو معه.

٢٣٣٤. [ق] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا؛ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». [خ:٥١٥٢]
1. قال النووي: « فيه نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته، وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة».
2. قال ابن عثيمين: «لو اشترطت الزوجة الثانية على زوجها أن يُطلّق زوجته الأولى فهذا الشرط لا يقبل ولا يوفى به لهذا الحديث، فهذا الشرط محرم لأنه عدوان على الغير فيكون باطلاً ولا يجب الوفاء به، بل لا يجب الالتزام به أصلاً لأنه شرط فاسد».

٢٥- بابُ البِناءِ في السَّفرِ وبغيرِ مَرْكَبٍ وَلا نَارٍ في شَمع ولا غيره، واتِّخاذ الأنْماط واللَّهو


٢٣٣٥. [ق] عَنْ أَنَسٍ قال: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثًا بَيْنَ خَيْبَرَ وَالمَدِينَةِ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ، فَدَعَوْتُ المُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَأَلْقَى فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالأَقِطِ وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ، فَقَالَ المُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ. فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ، وَمَدَّ الحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ. [خ:٥١٥٩]
1. أنَّ وقت الوليمة هو عند البناء بالزوجة، والدخول عليها؛ لأنَّ هذه الفترة هي المقصودة من النكاح، وما قبلها تمهيد لها.
2. أنَّ المشروع هو تخفيف الوليمة، والدعوة إليها، والاستعداد لها، فإن كان الإنسان موسرًا فتكون بالشاتين والثلاث فأكثر قليلاً، حسب حال الزوج، وقَدْر المدعوِّين، وإن كان في حالة سفر، أو حالة عسرة فيكفي ما تيسَّر من الطعام والشراب.
3. أنَّ صنع الوليمة للزواج متأكد جدًّا؛ فالسفر والتخفُّف من الزاد فيه لم يمنع من إعدادها، والاجتماع لها .
4. جواز الدخول على المرأة في السفر، وذلك لثبوته من فعله -عليه الصلاة والسلام- .
5. جواز التوكيل في الدعوة للوليمة.

٢٣٣٦. [ق] وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَحْوةً. [خ:٥١٦٠]
٢٣٣٧. [ق] وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ قَالَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ». [خ:٥١٦١]
٢٣٣٨. وعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتِ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «يَا عَائِشَةُ، مَا كَانَ مَعَهمْ لَهْوٌ؟ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهْوُ». [خ:٥١٦٢]
الغريب: (الأنْماط): جمع نَمَطٍ: وهو ما يُسْتَرُ به مِخْدَعٌ أو سَهْوَة، وَليس الَّذي يُستر به الحِيطان الَّذي كرهه النَّبيُّ ﷺ وهَتكَه، وقال: «مَا أُمرنا أن نكسو الحِجارة والطِّين». واللهو: يعني به الدُّفَّ ونحوه./
1. في الحديث: مراعاة أعراف المجتمع بما لا يخالف شرع الله عز وجل.
2. وفيه: مشروعية خروج المرأة من بيتها لأمر مباح.
3. وفيه: مشاركة المرأة غيرها من النساء في الأفراح والمناسبات.

٢٦- بابُ الهَدِيةِ للعَرُوسِ


• [خت] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قال: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا. ثُمَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ: لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ هَدِيَّةً؟ فَقُلْتُ لَهَا: افْعَلِي. فَعَمَدَت إلى تَمْرٍ وَسَمْنٍ وَأَقِطٍ، فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِي بُرْمَةٍ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا مَعِي إِلَيْهِ، فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لِي: «ضَعْهَا». ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَالَ: «ادْعُ لِي رِجَالًا -سَمَّاهُمْ- وَادْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ». قَالَ: فَفَعَلْتُ الَّذِي أَمَرَنِي، فَرَجَعْتُ فَإِذَا البَيْتُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وضع يَدَهُ عَلَى تِلْكَ الحَيْسَةِ وَتَكَلَّمَ بِمَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْكُلُونَ مِنْهُ، وَيَقُولُ لَهُمْ: «اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ». قَالَ: حَتَّى تَصَدَّعُوا كُلُّهُمْ عَنْهَا، فَخَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ، وَبَقِيَ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُونَ، قَالَ: وَجَعَلْتُ أَغْتَمُّ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْوَ الحُجُرَاتِ وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا، فَرَجَعَ فَدَخَلَ البَيْتَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ وَإِنِّي لَفِي الحُجْرَةِ، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدۡخُلُوا۟ بُیُوتَ ٱلنَّبِیِّ إِلَّاۤ أَن یُؤۡذَنَ لَكُمۡ إِلَىٰ طَعَامٍ غَیۡرَ نَـٰظِرِینَ إِنَىٰهُ﴾ الآية [الأحزاب:٥٣]. قَالَ أَنَسٌ: إِنَّهُ خَدَمَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ. [خت:٥١٦٣]

٢٧- بابُ ما يُقالُ للمُتزوِّجِ، وما يقولُ عند الجِمَاعِ


٢٣٣٩. [ق] عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». [خ:٥١٥٥]
٢٣٤٠. [ق] وعَنْ عَائِشَةَ قالتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ، فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فِي البَيْتِ، فَقُلْنَ: عَلَى الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ. [خ:٥١٥٦]
٢٣٤١. [ق] وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ: بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ جَنِّبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ/ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، ثُمَّ قُدِّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِك وَلَدٌ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا». [خ:٥١٦٥]
1. قال القاضي عياض: «قيل المراد بأنه لا يضره أنه لا يصرعه شيطان وقيل: لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره قال ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء».

٢٨- بابٌ: يَرجعُ إِذَا رأى مُنكرًا في الدَّعوةِ


• [خت] وَرَأَى ابنُ مَسْعُودٍ صُورَةً فِي البَيْتِ فَرَجَعَ.
• [خت] وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ أَبَا أَيُّوبَ، فَرَأَى سِتْرًا عَلَى الجِدَارِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: غَلَبَنَا عَلَيْهِ النِّسَاءُ. فقَالَ: مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ، وَاللهِ لَا أَطْعَمُ لَكَ طَعَامًا. فَرَجَعَ.
٢٣٤٢. [ق] وعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى البَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الكَرَاهِيَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَمَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ». وَقال: «إِنَّ البَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ المَلَائِكَةُ». [خ:٥١٨١]
1. في الحديث: عدم الدخول في الدعوة التي يكون فيها منكر مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم.

٢٩- بابُ الوَصيَّةِ بالنِّساءِ ومُداراتهنَّ


٢٣٤٣. [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُؤْذِي جَارَهُ،وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذهبت تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا». [خ:٥١٨٥][خ: ٥١٨٦]
1. قال النووي: «وفي هذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن والصبر على عوج أخلاقهن واحتمال ضعف عقولهن، وكراهة طلاقهن بلا سبب وأنه لا يطمع باستقامتها».

٢٣٤٤. وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: كُنَّا نَتَّقِي الكَلَامَ وَالِانْبِسَاطَ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ ﷺ هَيْبَةَ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا شَيْءٌ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ تَكَلَّمْنَا وَانْبَسَطْنَا. [خ:٥١٨٧]

٣٠- باب حُسن المُعَاشرة معَ الأهْل


٢٣٤٥. [ق] عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً، فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا، قَالَتِ الأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ، عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ،/ لَا سَهْلٍ فَيُرْتَقَى وَلَا سَمِينٍ فَيُنْتَقَلَ. قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا أَبُثُّ خَبَرَهُ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ. قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِيَ العَشَنَّقُ، إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ. قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ، لَا حَرٌّ وَلَا قُرٌّ، وَلَا مَخَافَةَ وَلَا سَآمَةَ. قَالَتِ الخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ، وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ. قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ، وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، وَإِنِ اضْطَجَعَ التَفَّ، وَلَا يُولِجُ الكَفَّ لِيَعْلَمَ البَثَّ. قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي عَيَايَاءُ -أَوْ غَيَايَاءُ- طَبَاقَاءُ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ، شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلًّا لَكِ. قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي المَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ. قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ العِمَادِ، طَوِيلُ النِّجَادِ، عَظِيمُ الرَّمَادِ، قَرِيبُ البَيْتِ مِنَ النَّادِ. قَالَتِ العَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ؟ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ، لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ المَبَارِكِ، قَلِيلَاتُ المَسَارِحِ، وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ المِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ. قَالَتِ الحَادِيَةَ عَشْرة: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ، وَمَا أَبُو زَرْعٍ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ، وَمَلَأَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ، وَبَجَّحَنِي فَبَجَحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ، وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ، فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّحُ، وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ، أُمُّ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا أُمُّ أَبِي زَرْعٍ؟ عُكُومُهَا رَدَاحٌ، وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ، ابْنُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا ابْنُ أَبِي زَرْعٍ؟ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ شَطْبَةٍ، وَتُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الجَفْرَةِ، بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا بِنْتُ أَبِي زَرْعٍ؟ طَوْعُ أَبِيهَا، وَطَوْعُ أُمِّهَا، وَمِلْءُ كِسَائِهَا، وَغَيْظُ جَارَتِهَا، جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ، فَمَا جَارِيَةُ أَبِي زَرْعٍ؟ لَا تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا، وَلَا تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا، وَلَا تَمْلَأُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا، قَالَتْ: خَرَجَ أَبُو زَرْعٍ وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ، فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ كَالفَهْدَيْنِ، يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ، فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا، فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا، رَكِبَ شَرِيًّا، وَأَخَذَ خَطِّيًّا، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا،/ وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا، وَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ، قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ [أصغرَ] آنِيَةِ أَبِي زَرْعٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ». [خ:٥١٨٩]
• [خت] وفي رواية: وَلَا تُغشِّشُ بَيْتَنَا تَغشِيشًا. بالغين معجمةً. وقَالَ البُخاري: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَأَتَقَمَّحُ، بِالمِيمِ، وَهَذَا أَصَحُّ.
1. قال النووي: «فيه استحباب حسن المعاشرة للأهل، وجواز الإخبار عن الأمم الخالية».
2. قال النووي: «وفيه أن المشبه بالشيء لا يلزم كونه مثله في كل شيء، ومنها أن كنايات الطلاق لا يقع بها طلاق إلا بالنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع ومن جملة أفعال أبي زرع أنه طلق امرأته أم زرع كما سبق، ولم يقع على النبي صلى الله عليه وسلم طلاق بتشبيهه لكونه لم ينو الطلاق».
3. قال المازري: «قال بعضهم: وفيه أن هؤلاء النسوة ذكر بعضهن أزواجهن بما يكره، ولم يكن ذلك غيبة لكونهم لا يعرفون بأعيانهم أو أسمائهم، وإنما الغيبة المحرمة أن يذكر إنسانا بعينه، أو جماعة بأعيانهم».
4. قال ابن حجر: «في الحديث حسن عشرة المرء أهله بالتأنيس والمحادثة بالأمور المباحة، مالم يفض ذلك إلى ما يمنع».
5. قال ابن حجر: «في الحديث المزح أحياناً وبسط النفس، ومداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها، ما لم يؤد ذلك إلى مفسدة تترب على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنه».
6. قال ابن حجر: «في الحديث أن الحب يستر الإساءة؛ لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه إلى أن بلغت حد الإفراط والغلو».
7. قال ابن حجر: «في الحديث أن من شأن النساء إذا تحدثن ألا يكون حديثهن غالباً إلا في الرجال، وهذا بخلاف الرجال فإن غالب حديثهم إنما هو فيما يتعلق بأمور المعاش».

تنبيه: الصَّحيح أنَّ المرفوع مِن هَذا الحديث للنَّبيِّ ﷺ قولُه لعائشةَ: «كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ» لَا غير، وقد رفعَه كلَّه للنَّبيِّ ﷺ سعيدُ بن مسلم المَديني، وهو وَهَمٌ عند أئمَّة الحديث، والله أعلم.
الغريب: قول الأولى: (لَحْمُ جَمَلٍ غَثٌٍّ): رُويَ بخفض الثَّاء نعتًا للجَمل، وبرفعها نعتًا للَّحم. (والغَثُّ): الشَّديد الهُزال المُستكرَه، والوَغث مِن الجِبال: الصَّعب المُرتقى، الَّذي تُوحل فيه الأقدام فلا تكادُ تتخلَّص منه. و(يُنْتَقَلُ): مِن الانْتقال؛ أي: لا ينقل أحدٌ هذا الجمل لهزاله، ومَن رواه (يُنْتَقى) أي: ليس لِعظامه نِقْيٌّ، وهو المخُّ. الخطَّابي: وَصَفتْ زوجها بسوء الخلُق، وقلَّة الخير، ومنع الرِّفْدِ، وسُوء المعاشرة.
وقول الثَّانية: (لَا أَبُثُّ خَبَرَه)؛ أي: لَا أُظهر حديثه، وهو بالباء بَواحدة، ويُقال: (أَنُثُّ) بالنُّون، بمعنى: أنشرُه، تخاف مِن ذلك أن يَتركها. و(العُجَرُ) و(البُجَرُ): جمع عُجْرة وبُجْرة، تريد عيوبه الخفيَّة، وأصل العُجَرِ: العُقَدُ الَّتي تَكون في البَطن، والبُجَرُ: العُقَدُ الَّتي تكون في البُجْرة، وهَي السُّرَّة ومَا تحتها.
وقول الثَّالثة: (العَشَنَّق): الطَّويل المُستكرَه الطُّول، ويُقال عليه: العَشَنَّط؛ يعني: ليس فيه أكثر مِن الطُّول، ثمَّ أخبرتْ أنَّها معه في وَجِلَةٍ، إنْ نطقتْ بعيوبه طلَّقها، وإن سكتتْ علَّقها؛ أي: تركها كالمعلَّقة الَّتي ليستْ أَيِّمًا ولا ذات زوجٍ.
وقول الرَّابعة: (كلَيْلِ تِهَامَة، لَا حَرٌّ ولا قُرٌّ): هو مَدح له بالاعتدال، أي: ليس فيه شيء يتأذَّى به. و(القُرُّ): البرد، وهو بضمَّ القاف. و(السَّآمة):/ المَلال، والمشهور بناء مَا بعد (لا) معها على الفتح مِن غير تنوين، وقد رواه أبو عُبيد بالضمِّ والتَّنوين على الخَبر، وكلٌّ جائز.
وقول الخامسة: (فَهِد) أي: نامَ نوم الفَهْد، وقيل معناه: فإنَّه إذا دخل وثبَ عليها وثوب الفهد. و(أَسِد) أي: فَعَل فِعْل الأسَد؛ أي: هو شُجاع. و(لا يَسْأل عمَّا عَهِد): أي: لَا يبحث عَمَّا له مِن مال وطعام، ويحتمل ذلك عَنْ كَرم نفس، ويحتمل عَنْ غفْلةٍ منه، فيكون ذمًّا.
وقول السَّادسة: (إِنْ أَكَلَ لَفَّ) أي: يأكل ما يجدُ أكْلًا كثيرًا. و(اشْتَفَّ) أي: شرب جميع ما في الإناء، مِن الشُّفَافَةِ، وهي البقيَّة، وهَذا وصف ذمٍّ. وقولها: (إذا اضطجع التَفَّ) أي: ينامُ وحدَهُ ملتفًّا في ثوبه نأْيًا وإعراضًا عنها، -وإليه يشير قولها: (وَلَا يُولِجُ الكَفَّ لِيَعْلَم البَثَّ) أي: لا يُدخل يدَه تحت ثوبها؛ ليعلمَ ما تجده مِن ألم إعراضه- وإمَّا أن يكون فشَلًا مِنه وعجزًا، فهذا كلُّه ذمٌّ.
وقول السَّابعة: (عَياياء طَبَاقَاء) فالمشهور بالعَين المهملة، وهو العِنِّين، في «الصِّحاح»: يُقال: جَمَلٌ عياياء: إذا لم يهتدِ للضِّراب، ورَجلٌ عياياء: إذا عي بالأمر. و(طَباقَاء) في معناه، وَهو الَّذي تنطبق عليه الأمور، وقيل: هو الَّذي ينطبق صدره على صَدر المرأة حِين الوِقاع. و(أوْ) شكٌّ وقع مِن بعض الرُّواة. و(غَيايَاء) بالغين المعجمة بمعنى المهملة، وقد أنكره أبو عُبيد. وقولها: (شَجِّكِ أَوْ فَلَّكَ أَوْ جَمع كُلًّا لَكِ): الشِّجَاج في الرَّأس، والفُلُولُ: آثارٌ في الجسد مِن الضَّرب، مأخوذٌ مِن فَلَّ السَّيف فُلُولًا: إذا انْثلم، وقيل معناه: كَسَر أسنانها، و(أو) هنا للتَّقسيم، أي: في وقتٍ الضَّربُ في الرَّأس وأُخرى في الجسد، وأُخرى يجمع كلَّ ذلك عليها.
وقول الثَّامنة: (رِيْح زَرْنَبٍ): هو نباتٌ طيِّب الرَّائحة. و(مَسُّ أَرْنَب): تعني أنَّه ناعم الجسد ليِّنُه، ويحتمل أن تريد به أنَّه سهل الخلُق حَسَنُ المعاشرة.
وقول التَّاسعة: (طَوِيلُ العِمَادِ): تعني به عمود البيت؛ أي: بيته عالٍ مرتفع للطَّارق/ والسَّائل، و(النِّجَاد): حَمَّالة السَّيف، تريد أنَّه طويل القَامة. و(عَظِيمُ الرَّمَادِ) أي: ناره لقِرى الأضياف لا تُطْفَأ، فرَماد ناره كثيرٌ عظيمٌ. و(النَّادِي) والنَّدِيُّ والمَنْدَى: مجلس القوم الأشْراف؛ تعني: أنَّه سيِّدهم، فهم يجتمعون في أمورهم إِليه فيجالسهم، ولا يتحجب عنهم ولا يتكبَّر.
وقول العاشرة: (مَالِكٌ وَمَا مَالِكٌ؟) تعظيم لزوجها، كما قال تعالى: ﴿وَأَصۡحَـٰبُ ٱلۡیَمِینِ مَاۤ أَصۡحَـٰبُ ٱلۡیَمِینِ﴾ [الواقعة:٢٧]، ومن ذلك إشارة إلى تعظيمها إيَّاه؛ أي: هُو خير وأجلُّ مِن وصفي له بذلك. واختُلف في معنى قولها: (قَلِيلَاتُ المَسَارِحِ، كَثيراتُ المَبارِك)، فقيل: كَان يُمسكها وَلا يُسرِّحها؛ مخافةَ ضيفٍ يَرِد عليه، وقيل: إنَّها تكون كثيرة إذا بَركت، فينحرُ أكثرها للضَّيف، فلا يبقى منها إلَّا قليلٌ. و(المِزْهَرُ) بكسر الميم، عود الغناء، تعني: أنَّه كان يتلقَّى الأضْياف بالغِناء والفرح مبالغةً في إكرامهم، فتُنحر الإِبل عند ذلك، وقيل: إنَّه يجتمع مَع ضِيفانه على اللهو والشُّرب فينحرها لهم، وكِلا القولين مَدْحٌ.
وقول الحادية عشرة: (أَنَاسَ مِن حُلِيٍّ أذنيَّ) أي: حَلَّاني قُرْطةً وشُنُوفًا تْنُوس بأُذُني؛ أي: تتحرَّك، والنَّوْس: حَركة كلِّ شيء مُتَدَلٍّ. و(بَجَّحَنِي): فرَّحني ورَفَعني، (فَبَجَحَتْ إليَّ نفسي) أي: تَرفَّعتْ وعظُمت، وتاؤها ساكنة للفَرْق، وفتح الجيم -وقد رُويت: (فَبَجُحتُ) بضمِّ الجيم والتَّاء وسكون الحاء- أي: عظُمْت عند نفسي. و(شِقٍّ): الأعرف كسر الشِّين، فقيل معناه: المشقَّة؛ كما قال تعالى: ﴿لَّمۡ تَكُونُوا۟ بَـٰلِغِیهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلۡأَنفُسِ﴾ [النحل:٧]، وقيل: هو شِقُّ جبلٍ؛ أي: غنمهم قليلة. و(الدَّائِس): مِن دَاس الطَّعام يدُوسهُ دِيَاسةً، والمِدْوَس: ما يُداسُ به. و(مُنَقٍّ) بضمِّ الميم وفتح النُّون، اسم فاعل مِن نَقَّى الطَّعام؛ تعني أنَّ له زرعًا يُداس ويُنَقَّى، و(أتَصَبَّحُ)؛ أي: أُديم النَّوم إلى الصَّباح. و(أَتَقَنَّح) بالنُّون، أَترَوَّى مِن الشَّراب حتَّى أَمَجَّه، ومَن رواه بالميم فمعناه أنَّها ترفع رَأسها بعد الرِّيِّ؛ كما تفعل الإبل بعدَ الشُّرب، يُقال: بعيرٌ قامحٌ وإبْل قِماحٌ. و(العُكُومُ)/ جمع عِكْم، وهُو العِدْل. و(رَدَاح): مملوءة مِن الأمْتعة؛ أي: هي كثيرة الثِّياب والمَتاع، والرَّدَاح مِن النِّساء: العَظيمة الكِفْل. و(فَسَاح): فاسحٌ؛ أي: واسعٌ، ويجوز أنْ تريد به واسع الخير والعطاء. و(مَضْجَعُه): مَرقده؛ أي: موضع رُقاده كالموضع الَّذي تُسَلُّ منه الشَّطْبَةُ، وَهي إحدى القُضبان الَّذي تُنسج منه الحُصُر، وقيل: السَّيف؛ أي: ليس بجافٍ، بل خفيفٌ رقيقٌ لقلَّة لحمه. و(الجَفْرَة): الأنْثى مِن وَلد المعْز؛ أي: أكلُه قليل، تنبيهٌ على أنَّه يأكلُ قليلًا كَرَمًا وقناعة وإيثارًا لمَن ينزِلُ به، ولذلك لم يَسْمَن، وَهذا كلُّه ممَّا يُمدَح الرَّجل به. و(مِلْءُ كِسَائِها)؛ أي: ممتلئة الجِسم، و(صِفْر رِدَائِهَا) أي: خالية مواضع أعالي الرِّداء بحمله أسَفله، وقد رُوي: (مِلء إزارها)، وأشبه مِن هذا ما قاله القاضي: إنَّها أرادتْ امتلاء مَنْكبها، وقيام نَهْدَيها، فيرفضان الرِّداء عَنْ أعالي جسدها، كما قال:
أَبَتِ الرَّوَادِفُ والثُّدِيُّ لقُمْصِها مسَّ البُطونِ وأن تَمَسَّ ظُهورا
و(جَارَتُها): ضَرَّتها؛ أي: يغيظها مَا ترى عليها مِن الجمال والخير حَسدًا. و(عَقر جَارَتِها) بفتح العين المهملة، وهو الهَلاك. و(لا تَبُثُّ): تُفْشِي وتُشَيع، ويُروى بالنُّون، وهو في معناه. و(لَا تُنَقِّثُ مِيْرَتَنا) أي: لا تُسرع بإخراج طعامنا، وَصفَتْها بالأمانة والتَّبْثِيث. و(تَعْشِيشًا) بالعين المهملة، أي: لا تترك بيتنا كعُشِّ الطائر، بل تنظِّفه وتكْنُسه، وتزيل كُناسته، وقد رُوي: (تَغشيشًا) بالغين المعجمة، أي: لا تخونُنا ولا تَغُشُّنا. و(الأَوْطَاب): جمع وَطْبٍ: وهي قِربة اللَّبن. وقولها: (يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ) تعني: ثدييها، فهي نَاهِد، فولداها تحتهما يلعبان بهما فرحًا بِهما وسرورًا بحُسْنِهما. و(سَرِيًّا): سيِّدًا، وهو كقوله تعالى: ﴿تَحۡتَكِ سَرِیࣰّا﴾ [مريم:٢٤]، وسَراة كلِّ شيء خَيَاره. و(شَريًّا) أي: فرسًا سريعًا، وقيل: خيارًا. و(خطِّيًّا): رُمحًا جيِّدًا، منسوب إلى الخَطِّ، وهُو موضع بالبَحرين تُعمل فيه الرِّماح. و(ثَريًا): كثيرًا كالثَّرى، وهو التُّراب. وقولها: (وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا):/ (رَائِحةٍ) اسم فاعل مِن راح، إذا رجع بعَشِيٍّ؛ تعني أنَّه أعطاها مِن المواشي الَّتي تروح عليهم -وَهي الإبل وَالغنم والبقر- صِنفًا، والزَّوْجُ الصِّنف؛ كما قال تعالى: ﴿كُنتُمۡ خَیۡرَ أُمَّةٍ﴾ [آل عمران:١١٠]، ويمكن بقاؤها على ظاهرها؛ أي: كنت لكِ في عِلْم الله، أو أراد به الدَّوام؛ كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِیعَۢا بَصِیرࣰا﴾ [النساء:١٣٤]، والله ﷿ أعلم.

٣١- بابُ تَحْريمِ امْتناعِ المَرْأَةِ على زوجِها إذا أرادها،


ولا تأذنُ في بيته، ولا تَصُوم وهو شاهدٌ إلَّا بإِذنهِ
٢٣٤٦. [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ». [خ:٥١٩٣]
٢٣٤٧. [ق] وعنه قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ». [خ:٥١٩٤]
1. قال النووي: «ومعنى الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش».

٢٣٤٨. [ق] وعنه عَنِ النَّبيِّ ﷺ قال: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ من غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ». [خ:٥١٩٥]

٣٢- بابٌ: لا يجلدُ الرَّجلُ امْرأتَهُ، ولا تُطيعُ المرأة زوجَها في معْصيةٍ


٢٣٤٩. [ق] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ العَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ اليَوْمِ». [خ:٥٢٠٤]
1. قال ابن حجر: «وفي سياق الحديث استبعاد وقوع الأمرين من العاقل: أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه أو ليلته، والمجامعة أو المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة في العشرة، والمجلود غالبا ينفر ممن جلده، فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك وأنه إن كان ولا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب».

٢٣٥٠. [ق] وعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا، فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ فِي/ شَعَرِهَا، فَقَالَ: «لَا، إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ المُوصِلَاتُ». [خ:٥٢٠٥]
الغريب: (تَمَعَّطَ) بالعين المهملة: تمزَّق وسَقطَ. و(المُوْصِلات): الَّتي تُوصل شَعَرها، وقد رُوي: «الموصولات» وهُو الصَّواب.

٣٣- بابُ العَزْلِ عَنِ النِّساءِ، والقُرْعةِ بين الزَّوجاتِ إِذا أَرادَ سَفَرًا


٢٣٥١. [ق] عن عطاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قال: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رسولِ اللهِ ﷺ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ. [خ:٥٢٠٧]
٢٣٥٢. [ق] وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قال: أَصَبْنَا سَبْيًا، فَكُنَّا نَعْزِلُ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ: «أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ» قَالَهَا ثَلَاثًا «مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلَّا وهِيَ كَائِنَةٌ». [خ:٥٢١٠]
٢٣٥٣. [ق] وعَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ القُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ، تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ؟ فَقَالَتْ: بَلَى. فَرَكِبَتْ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ، فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا، وَافْتَقَدَتْهُ عَائِشَةُ، فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الإِذْخِرِ، وَتَقُولُ: يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي، وَلَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا. [خ:٥٢١١]
1. قولها (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرعة على عائشة وحفصة) قال النووي: «أي خرجت القرعة لهما. ففيه صحة الإقراع في القسم بين الزوجات، وفي الأموال، وفي العتق، ونحو ذلك مما هو مقرر في كتب الفقه مما في معنى هذا».
2. قال ابن حجر: «في الحديث أن الغيراء تُعذر فيما يقع منها من الاحتيال فيما يدفع عنها تَرفُّع ضرتها عليها بأي وجه كان».

٣٤- بابُ القَسْمِ بين النِّساءِ، وللبِكْرِ سَبْعٌ، وللثَّيِّبِ ثلاثٌ،


وقولِهِ تعالىَ: ﴿وَلَن تَسۡتَطِیعُوۤا۟ أَن تَعۡدِلُوا۟ بَیۡنَ ٱلنِّسَاۤءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡ﴾ الآية [النساء:١٢٩]
٢٣٥٤. [ق] عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قال: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَسَمَ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ. [خ:٥٢١٤]
1. قال النووي: «وفيه أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة وتقدم به على غيرها فإن كانت بكرا كان لها ليال بأيامها بلا قضاء، وإن كانت ثيبا كان لها الخيار إن شاءت سبعا».

٢٣٥٥. [ق] وعَنْ عروة، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: «أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟» يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَاتَ فِي اليَوْمِ الَّذِي/ كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي، وَخَالَطَ رِيقِي رِيقُهُ. [خ:٥٢١٧]
٢٣٥٦. [ق] وعَنْ أنسِ بنِ مالكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي اللَّيْلَةِ الوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ. [خ:٥٢١٥]
٢٣٥٧. [ق] وعَنْ عَائِشَةَ قالت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ العَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ. الحديثَ. [خ:٥٢١٦]

٣٥- بابُ خِدْمةِ المرأةِ بيتَ زَوْجِها وإنْ كانتْ شَريفةً


٢٣٥٨. [ق] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مَالٌ وَلَا مَمْلُوكٌ، وَلَا شَيْءٌ غَيْرَ نَاضِحٍ وفَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي المَاءَ، وَأَخْرِزُ الغَرْبَ وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى رَأْسِي، وهو مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: «إِخْ إِخْ»، لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنِّي قَدِ اّْسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى، فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ، فَقَالَ: وَاللهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى عَلَيَّ أشدُّ مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ، قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي.[خ:٥٢٢٤]
1. في الحديث: بيان صبر الصحابة رضي الله عنهم على ضيق الحال وشدة العيش، وبيان مدى تضحيتهم رجالا ونساء من أجل نصرة دين الإسلام.
2. وفيه: خدمة المرأة لزوجها والقيام بجميع ما يحتاجه، ورعاية بيتها بنفسها.
3. وفيه: غيرة الرجل على أهله عند الابتذال فيما يشق من الخدمة وأنفة نفسه من ذلك.
4. وفيه: دليل على مكارم أخلاق الصحابة الكرام؛ فإن أبا بكر رضي الله عنه علم ما كانت عليه ابنته من الضرر والمشقة، ولم يطالب صهره بشيء من ذلك، وكان مترقبا لإزالة ذلك، فلما تمكن منه أزاله من عنده.

٣٦- بابُ مُسَامحةِ المرأةِ فيما تَجدُهُ مِن الغَيرةِ،


ومُدافعةِ الرَّجلِ عَنْ وليَّته ما يؤدِّي بها إلى المَضرَّةِ في دِيْنِها
٢٣٥٩. [ق] عن عُروة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى». قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «أَمَّا إِذَا كُنْتِ عليَّ رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ: لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبَى/ قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ». قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ. [خ:٥٢٢٨]
1. قوله: (إني لأعلم إذا كنت عني راضية)، قال ابن حجر: «يؤخذ منه استقراء حال المرأة من فعلها وقولها فيما يتعلق بالميل إليه وعدمه والحكم بما تقتضيه القرائن في ذلك».
2. قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: (إني لأعلم إذا كنت عني راضية، وإذا كنت علي غضبى.... إلى قولها: يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك ) قال القاضي عياض: «مغاضبة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هي مما سبق من الغيرة التي عفي عنها للنساء في كثير من الأحكام لعدم انفكاكهن منها حتى قال مالك وغيره من علماء المدينة: «يسقط عنها الحد إذا قذفت زوجها بالفاحشة على جهة الغيرة» قال: «واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " ما تدري الغيراء أعلى الوادي من أسفله "، ولولا ذلك لكان على عائشة في ذلك من الحرج ما فيه، لأن الغضب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهجره كبيرة عظيمة، ولهذا قالت: لا أهجر إلا اسمك، فدل على أن قلبها وحبها كما كان، وإنما الغيرة في النساء لفرط المحبة».

٢٣٦٠. [ق] وعَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يقولُ: «إِنَّ بَنِي هاشمِ بْنِ المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا». [خ:٥٢٣٠]

٣٧- بابُ النَّهيِ عَنِ الدُّخولِ عَلى المُغِيبَاتِ، وعَنْ دخولِ المُخَنَّثينَ على النِّساءِ


٢٣٦١. [ق] عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ». [خ:٥٢٣٢]
1. قوله: (الحمو الموت)، قال القرطبي: «دخوله على المرأة قد يُفضي إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة».
2. قوله: (الحمو الموت) قال النووي: «معناه أن الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه، بخلاف الأجنبي. والمراد بالحمو هنا أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه. فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ، وابن الأخ، والعم، وابنه، ونحوهم ممن ليس بمحرم. وعادة الناس المساهلة فيه، ويخلو بامرأة أخيه، فهذا هو الموت، وهو أولى بالمنع من الأجنبي لما ذكرناه».

٢٣٦٢. [ق] وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي البَيْتِ مُخَنَّثٌ، فَقَالَ المُخَنَّثُ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ: إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيكُم الطَّائِفَ غَدًا، أَدُلُّكم عَلَى بِنْتِ غَيْلَانَ، فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُم».[خ:٥٢٣٥]
قلت: يَعني: عُكَن المَرأة، فإنَّها إذا سمنتْ تَكَسَّرَت عُكنها مِن خَلفها ثمانيًا، ومِن قدَّامها أرْبعًا.

٣٨- بابٌ: لا تُمنعُ المرأةُ مِن الخروجِ للمسجدِ وإلى حاجَتِها


٢٣٦٣. [ق] عَنِ ابنِ عُمرَ، عَنِ النَّبيِّ ﷺ قال: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ إِلَى المَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا». [خ:٥٢٣٨]
1. قال النووي: «هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع من المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهو ألا تكون متطيبة، ولا متزينة، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوه».
2. قال ابن بطال: «فيه: دليل أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها أو غيره من أوليائها، وفيه: دليل أنه ينبغي له أن يأذن لها ولا يمنعها مما فيه منفعتها، وذلك محمول على الأصول إذا لم يخف الفتنة عليها ولا بها؛ لأنه كان الأغلب من حال أهل ذلك الزمان.».

• وقد تقدَّم قول النَّبيِّ ﷺ لسَودة: «إِنَّ اللهَ قد أذنَ لَكُنَّ أنْ تَخرجنَ لحاجتكنَّ» [ر:٢١٤٨].

٣٩- بابٌ: لا يَطْرقُ الرَّجلُ أهلَهُ ليلًا، والحضُّ على طَلبِ الولدِ


٢٣٦٤. [ق] عن جابرٍ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا طَالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا». [خ:٥٢٤٤]
٢٣٦٥. [ق] وَعنه قال: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ/ فِي غَزْوَةٍ، فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَا يُعْجِلُكَ؟» قُلْتُ: إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ -وذَكر نحو ما تقدَّم [ر:٢٢٨٦]- ثمَّ قال: فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ، فَقَالَ: «أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا -أَيْ عِشَاءً- لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ المُغِيبَةُ». وقال: «فَعليكَ بالكَيْسِ الكَيْس». [خ:٥٢٤٥]
الغَريب: (الطَّارِق): هو الآتي لَيلًا، ومحلُّ النَّهي أنْ يَتَخَوَّنهم ويَتَّهمهم مِن غيرِ ريبة، و(الكَيْس): يعني به الجِدَّ في طَلب الوَلد بالمبادرة بالنِّكاح، وبِوضع النُّطفة في مَقرِّها.

٤٠- بابٌ


٢٣٦٦. عَنِ ابنِ مَسعودٍ قالَ: قالَ النَّبيُّ ﷺ: «لَا تُبَاشِرُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا». [خ:٥٢٤١]
1. في الحديث: النهي عن وصف المرأة غيرها من النساء لزوجها، ونقل دواخل الغير وإفشاء ما أمر الله بحفظه.
2. وفيه: تربية وإرشاد نبوي لحفظ الأعراض وحفظ القلوب من التعلق بما حرمه الله.
3. وفيه: إرشاد إلى سد الذرائع المؤدية إلى إفساد القلوب وإفساد العلاقات بين الناس.
4. قال القابسي: «الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة».

٢٣٦٧. [ق] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا». [خ:٦٦٠١]

١ قال النبي ﷺ: "شر الطعام طعام الوليمة؛ يدعى لها (…) ويترك (…)…". :

٥/٠