(٥٣) كِتَابُ الصَّيْدِ
١- بابُ التَّسميةِ على الصَّيدِ، والصَّيدِ بمعلَّمِ الحَيوانِ ومُحَدَّدِ السِّلاحِ
٢٤٦٢. [ق] عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نُرْسِلُ الكِلَابَ المُعَلَّمَةَ؟ قَالَ: «كُلْ مَا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ». قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: «وَإِنْ قَتَلْنَ». قُلْتُ: إِنَّا نَرْمِي بِالمِعْرَاضِ؟ قَالَ: «كُلْ مَا خَرقَ، وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ». [خ:٥٤٧٧]
• [ق] في رواية: قَال: «إِذا أَصَبْتَ بِحدِّهِ فكُلْ، وإِذا أَصابَ بِعَرْضِهِ فقَتلَ فإنَّه وَقيذٌ، فَلَا تَأكُل». [خ:٥٤٧٦]
• [ق] وفي رواية: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ». قُلْتُ: فَإِنْ أَكَلَ؟ قَالَ: «فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُ لَمْ يُمْسِكْ عَلَيْكَ، إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ». قُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كَلْبًا آخَرَ؟ قَالَ: «لَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى الآخَر». [خ:٥٤٧٦]
• [ق] وفي رواية: وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الكَلْبِ فَقَالَ: «مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ، فَإِنَّ أَخْذَ الكَلْبِ ذَكَاةٌ». [خ:٥٤٧٥]
٢- بابُ النَّهي عَنِ الخَذْفِ والبُنْدُقَةِ
• [خت] وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فِي المَقْتُولَةِ بِالبُنْدُقَةِ: تِلْكَ المَوْقُوذَةُ. وَكَرِهَهُ سَالِمٌ وَالقَاسِمُ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَالحَسَنُ، وَكَرِهَ الحَسَنُ رَمْيَ البُنْدُقَةِ فِي القُرَى وَالأَمْصَارِ، وَلَا يَرَى بَأْسًا فِيمَا سِوَاهُ.
٢٤٦٣. [ق] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِفْ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الخَذْفِ -أَوْ: كَانَ يَكْرَهُ الخَذْفَ- وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ/ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ العَيْنَ»، ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الخَذْفِ -أَوْ: كَرِهَ الخَذْفَ- وَأَنْتَ تَخْذِفُ؟! لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا.[خ:٥٤٧٩]
1. قال النووي: «في هذا الحديث: النهي عن الخذف؛ لأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته، ويلتحق به كل ما شاركه في هذا».
2. قال النووي: « وفيه: هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرانه دائما، والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما، وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له كحديث كعب بن مالك وغيره».
3. وفيه تغيير المنكر بما يراه مناسباً من الهجر وغيره.
2. قال النووي: « وفيه: هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم، وأنه يجوز هجرانه دائما، والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا، وأما أهل البدع ونحوهم فهجرانهم دائما، وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له كحديث كعب بن مالك وغيره».
3. وفيه تغيير المنكر بما يراه مناسباً من الهجر وغيره.
٣- بابُ الصَّيدِ بالقَوسِ
٢٤٦٤. [ق] عَنْ أبي ثَعْلَبة الخُشَنِيِّ قال: قُلتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أفنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ وَبأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، وَبِكَلْبِي المُعَلَّمِ، فَمَا يَصْلُحُ لِي؟ قَالَ: «أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيهَا، وَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ المُعَلَّمِ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ، وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ غَيْرِ المُعَلَّمِ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ». [خ:٥٤٧٨]
٤- بابُ الصَّيدِ إذا غابَ عَنِ الصَّائدِ يَومينِ أو ثَلاثةٍ، وإذا أكلَ الكَلبُ مِنه
٢٤٦٥. [ق] عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِذَا خَالَطَ كِلَابًا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكْنَ فَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي المَاءِ فَلَا تَأْكُلْ». [خ:٥٤٨٤]
• [خت] وفي رواية: أَنَّ عَدِيًّا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: نَرْمِي الصَّيْدَ فَنَقْتَفِي أَثَرَهُ اليَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، ثُمَّ نَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ؟ قَالَ: «يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ». [خت:٥٤٨٥]
• [خت] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنْ أَكَلَ الكَلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ، وإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، وَاللهُ يَقُولُ: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ﴾ [المائدة:٤] فتُضْرَبُ وَتُعَلَّمُ حَتَّى يَتْرُكَ.
• [خت] وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ.
• وقد تقدَّم قَوله ﵇ لعَدِيِّ بن حَاتمٍ: «إِذَا أرْسلتَ كَلْبكَ وسمَّيت فكُلْ». قلت: فإنْ أكلَ؟ قال: «لا تأكلْ؛ فإنَّه لم يُمسك عليك، وإنَّما أمسكَ على نفسه»[ر:٢٤٦٢]./
1. فيه جواز الاصطياد، وأنه من الأمور المباحة، وليس من اللهو واللعب.
2. قوله: (إذا أرسلت كلبك المُعلَّم) فيه فضل العلم، وأن للعالم من الفضيلة ما ليس للجاهل؛ لأن الكلب إذا عُلّم يكون له فضيلة، على سائر الكلاب، فالإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس، لاسيما إذا عَمِل بما عَلِم.
2. قوله: (إذا أرسلت كلبك المُعلَّم) فيه فضل العلم، وأن للعالم من الفضيلة ما ليس للجاهل؛ لأن الكلب إذا عُلّم يكون له فضيلة، على سائر الكلاب، فالإنسان إذا كان له علم أولى أن يكون له فضل على سائر الناس، لاسيما إذا عَمِل بما عَلِم.
٥- بابٌ: الاصْطيادُ ذَكَاةُ الوَحْش المُمْتَنِع، وأكلُ الأرْنبِ والجَرادِ
• وقد تقدَّم في الحجِّ حَديث أبي قتادة حيثَ شَدَّ على الحِمار فَقَتلَه، فسألوا عَنْ ذلك رَسول الله ﷺ فقال: «إنَّما هِي طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوها اللهُ»[ر:٩٨٦].
٢٤٦٦. [ق] وعَنْ أَنَسٍ قال: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَوْا عَلَيْهَا حَتَّى لَغِبُوا، فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى أَخَذْتُهَا، فَجِئْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ، فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِوَرِكَيْهَا -أَوْ: فَخِذَيْهَا- فَقَبِلَهُ. [خ:٥٤٨٩]
الغريبُ: (أَنْفَجْنَا) بالجِيم: أَثرْنَا واسْتخرجنا. و(سَعَوْا): جَرَوْا. و(لَغِبُوا): تَعِبوا، وكَذا رواه الكُشْمِيْهَني.
1. فيه بيان مشروعية هدية الصيد، وقبولها من الصائد.
2. وفيه جواز إهداء الشيء اليسير، لكبير القدر إذا عُلِم من حاله الرضا بذلك.
3. قال ابن هبيرة: «فيه من الفقه أنه لا يجوز للرجل أن يحقر شيئاً يحمله إلى من يعز عليه؛ لأن أبا طلحة أهدى لرسول الله ﷺ وركها وفخذيها».
4. قال ابن هبيرة: «وفيه استحباب ألا يرد الرجل الكبير القدر قليل الهدية لقبول رسول الله ﷺ ذلك».
2. وفيه جواز إهداء الشيء اليسير، لكبير القدر إذا عُلِم من حاله الرضا بذلك.
3. قال ابن هبيرة: «فيه من الفقه أنه لا يجوز للرجل أن يحقر شيئاً يحمله إلى من يعز عليه؛ لأن أبا طلحة أهدى لرسول الله ﷺ وركها وفخذيها».
4. قال ابن هبيرة: «وفيه استحباب ألا يرد الرجل الكبير القدر قليل الهدية لقبول رسول الله ﷺ ذلك».
٢٤٦٧. [ق] وعَنِ ابنِ أَبِي أَوْفَى قال: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الجَرَادَ مَعَهُ. [خ:٥٤٩٥]
٦- بابٌ: في قولِهِ تعالىَ: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ صَیۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ﴾ [المائدة:٩٦]
• [خت] قالَ عُمَرُ: صَيْدُهُ مَا اصْطِيدَ، ﴿وَطَعَامُهُۥ﴾ مَا رَمَى.
• [خت] وقال أبو بكرٍ: الطَّافِي حَلَالٌ.
• [خت] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿طَعَامُهُۥ﴾ مَيْتَتُهُ إِلَّا مَا قَذِرْتَ مِنْهُ، وَالجِرِّيُّ لَا يَأْكُلُهُ اليَهُودُ وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ. [للمخرج: حذف الواو: طعامه]
• [خت] وَقَالَ شُرَيْحٌ صَاحِبُ النَّبِيِّ ﷺ: كُلُّ شَيْءٍ فِي البَحْرِ مَذْبُوحٌ.
وقال البُخاري في «تاريخه»: شُريحٌ هَذا له صُحبة، حِجَازيٌ، ويُقال: شُريح وأبو شُريح، والأوَّل أكثر.
• [خت] وَقَالَ عَطَاءٌ: أَمَّا الطَّيْرُ فَأَرَى أَنْ يَذْبَحَهُ.
• [خت] قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَيْدُ الأَنْهَارِ وَقِلَات السَّيْلِ، أَصَيْدُ بَحْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ تَلَا: ﴿هَـٰذَا عَذۡبࣱ فُرَاتࣱ سَاۤىِٕغࣱ شَرَابُهُۥ وَهَـٰذَا مِلۡحٌ أُجَاجࣱ وَمِن كُلࣲّ تَأۡكُلُونَ لَحۡمࣰا طَرِیࣰّا﴾ [فاطر:١٢].
• [خت] وَرَكِبَ الحَسَنُ عَلَى سَرْجٍ مِنْ جُلُودِ كِلَابِ المَاءِ.
• [خت] قَالَ الشَّعْبِيُّ: لَوْ أَنَّ أَهْلِي أَكَلُوا الضَّفَادِعَ لَأَطْعَمْتُهُمْ.
• [خت] وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بِالسُّلَحْفَاةِ بَأْسًا.
• [خت] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُلْ مَا صَادَ مِن البَحْرِ يَهُودِيٌّ أو نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ.
• [خت] وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فِي المُرِي: ذَبَحَ الخَمْرَ النِّينَانُ وَالشَّمْسُ.
• وقد تقدَّم في كِتاب «السِّيَر» حديثُ أبي عُبَيْدَة، وفيه/ ذِكْر الدَّابَّة الَّتي رَماها البَحْر الَّتي تُدْعى العَنبر فأكلوها، ثمَّ أخبروا بِذلك النَّبيَّ ﷺ فقال: «فأطْعمونا إنْ كان معكم». فأُتي به فأكلَه [ر:١٩٤٠].
الغريب: (الطَّافِي): غير مهموز، وهو المُرتفع على الماء مَيتًا. و(الجِرِّي): هو ضَرْبٌ مِن سمَكٍ يُشبه الحيَّات، قاله الخطَّابي. وقال غيره: إنَّه نوعٌ عريضُ الوَسطِ، رقيقُ الطَّرفين. قلتُ: ويُقال فيه: الجِرِّيْث، وقد رواه بعضُ رواة البُخاري كَذلك. و(قِلاتُ السَّيْلِ): جمع قُلَّة، وهي حُفرة في جُحْر يجتمع فيه مَاء المَطر. و(الأُجَاج): الشَّديد المُلوحة. و(النِّينان): جمع نون، وهو نوع مِن الحيتان. وظاهر قول أبي الدَّرداء أنَّ الخَمْر إذا طُرِح فيها السَّمك وصَارت مُريًا أنَّها طهُرت وحَلَّت، وهو أحد القولين عندنا في النَّجاسة إذا تغيَّرت أعْراضها، ويحتمل أنْ يريد به الخَمْر المحترمة الَّتي تُراد للخلِّ. والله أعلم.
(٥٤) كِتَابُ الذَّبَائِحِ
١- بابُ التَّسميةِ عَلى الذَّبيحةِ، وبَماذا يَذبحُ؟
• [خت] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ نَسِيَ فَلَا بَأْسَ-
وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوا۟ مِمَّا لَمۡ یُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَیۡهِ﴾ [الأنعام:١٢١].
وَالنَّاسِي لَا يُسَمَّى فَاسِقًا
٢٤٦٨. [ق] عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللِه ﷺ بِذِي الحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا القُدُورَ، فَدُفِعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيهِمْ، فَأَمَرَ بِالقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، وَكَانَ فِي القَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُم بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا». وَقَالَ رافعٌ: إِنَّا لَنَرْجُو -أَوْ: نَخَافُ- أَنْ نَلْقَى العَدُوَّ غَدًا، وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى، أَفَنَذْبَحُ/ بِالقَصَبِ؟ قَالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْهُ: أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ». [خ:٥٤٩٨]
1. قال بعض العلماء: «والحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم تمييز حلال اللحم والشحم من حرامهما، وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها».
• [خت] وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعْجَزَكَ مِنَ البَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ فَهُوَ كَالصَّيْدِ، وَفِي بَعِيرٍ يتَرَدَّى فِي بِئْر فَذكِّهِ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ. ورأى ذلك عليٌّ وابنُ عمرَ وعائشةُ.
(فَنَدَّ): قَفزَ وَفَرَّ. و(الأَوابدُ) المتقَدِّمَات مِن الوَحْش. و(أَنْهَرَ): أسَال؛ أي: صَيَّره كالنَّهر، وقد رُوي: «أمَّا السِّنُّ فَنَهْشٌ، وأمَّا الظُّفُر فَخَنْقٌ»، وهو تفسيرٌ لهذا، والله أعلم.
٢٤٦٩. وعن كعبِ بنِ مالكٍ أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: لَا تَأْكُلُوا حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ ﷺ، -أو أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ- فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ -أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُه- فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَكْلِهَا. [خ:٥٥٠١]
٢- بابُ ذَبَائحِ الأعْرابِ وأهلِ الكِتابِ
٢٤٧٠. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُوننَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: «سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوا» قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالكُفْرِ. [خ:٥٥٠٧]
• [خت] قال الزُّهري: لَا بأس بذبيحة نَصارى أهل العَرب، وإنْ سمعتَه يُسمِّي لِغير الله فَلا تَأكل، فإنْ لم تسمعْه فقدَ أحلَّه الله لكَ وعَلمَ كُفْرهم.
• [خت] ويُذكر عن عليٍّ نحوه.
• [خت] وقال الحسنُ: لَا بأس بذبيحةِ الأَقْلَفِ.
• [خت] وَقال ابن عبَّاس: طَعامهم ذبائحهم.
٢٤٧١. [ق] وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قال: كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ، فبدَرْتُ لِآخُذَهُ، ثُمَّ الْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ. [خ:٥٥٠٨]
٣- بابُ النَّحْرِ والذَّبْحِ، وقوله تَعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ یَأۡمُرُكُمۡ أَن تَذۡبَحُوا۟ بَقَرَةࣰ﴾ [البقرة:٦٧]
• [خت] قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: لَا ذَبْحَ وَلَا نَحْرَ إِلَّا فِي المَذْبَحِ وَالمَنْحَرِ، قُلْتُ: أَيَجْزِي مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَكَرَ اللهُ ذَبْحَ البَقَرَةِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ، قُلْتُ: فَيُخَلِّفُ الأَوْدَاجَ/ حَتَّى يَقْطَعَ النِّخَاعَ؟ قَالَ: لَا إِخَالُ. وأَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنِ النَّخْعِ، يَقُولُ: يَقْطَعُ مَا دُونَ العَظْمِ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ.
• [خت] وَقَالَ سَعِيدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الذَّكَاةُ فِي الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ.
• [خت] وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ: إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلَا بَأْسَ.
٢٤٧٢. [ق] وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَسًا وَنَحْنُ بِالمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ. [خ:٥٥١٠]
٤- باب النَّهي عن صَبْرِ البَهَائم للقَتْل، وعَنِ المُثْلَة والنُّهْبَى
٢٤٧٣. [ق] عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قال: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَرَأَى غِلْمَانًا -أَوْ فِتْيَانًا- نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ البَهَائِمُ. [خ:٥٥١٣]
1. (لعن الله من فعل هذا) قال النووي: «لأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه، وتضييع لماليته، وتفويت لذكاته إن كان مذكى، ولمنفعته إن لم يكن مذكى».
٢٤٧٤. [ق] وعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَغُلَامٌ مِنْ بَنِي يَحْيَى رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَيْهَا ابْنُ عُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالغُلَامِ فَقَالَ: اّْزْجُرُوا غِلْمَانَكُمْ عَنْ أَنْ يَصْبِرُوا هَذَا الطَّيْرَ لِلْقَتْلِ. [خ:٥٥١٤]
٢٤٧٥. [ق] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قال: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَمَرُّوا بِفِتْيَةٍ -أَوْ بِنَفَرٍ- نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا. [خ:٥٥١٥]
• [خت] قَالَ: وَلَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ مَثَّلَ بِالحَيَوانِ.
٢٤٧٦. وَعن عبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ وابْن عبَّاس: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَى وَالمُثْلَةِ. [خ:٥٥١٦]
الغَريب: (صَبْرُ البَهائمِ): حبْسها لتُرمَى فتُقتل بذلك، ويُقال عَلى مَا صُبِرَ مِن الطَّير: مُجَثَّمَةٌ. و(التَّمثيل): هُو فَقْءُ العَينِ وجَدَعُ الأنْف والأُذُن ونحوه. و(النُّهْبَى): اسمٌ لما يُؤخذ مِن الأموال خَطفًا مِن غير قَسْم.
٥- بابُ أكْلِ الدَّجَاجِ
٢٤٧٧. [ق] عَنْ زَهْدَمٍ الجَرْمِيِّ قال: كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَذَا الحَيِّ مِنْ جَرْمٍ إِخَاءٌ، فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ، وَفِي القَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ أَحْمَرُ، فَلَمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِهِ، قَالَ: ادْنُ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ مِنْهُ، قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ أَكَلَ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ، فَقَالَ: اّْدْنُ أُخْبِرْكَ -أَوْ أُحَدِّثْكَ-: إِنِّي أَتَيْتُ/ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ، وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمًا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، فَاسْتَحْمَلْنَاهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا، فقَالَ: «مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ». ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِنَهْبٍ مِنْ إِبِلٍ، فَقَالَ: «أَيْنَ الأَشْعَرِيُّونَ؟» فَأَعْطَانَا خَمْسَ ذَوْدٍ غُرَّ الذُّرَى، فَلَبِثْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي: نَسِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَوَاللهِ لَئِنْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمِينَهُ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا، فَرَجَعْنَا إِلَى رَسولِ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا اسْتَحْمَلْنَاكَ، فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا، وَظَنَنَّا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ. فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ هُوَ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ -إِنْ شَاءَ اللهُ- لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا». [خ:٥٥١٨]
٦- باب النَّهي عَنْ لُحومِ الحُمُر الإِنْسيَّة والسِّباعِ
٢٤٧٨. [ق] عَنِ ابْنِ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ. [خ:٥٥٢١]
٢٤٧٩. [ق] وَعن عليٍّ -هو ابْن أبي طَالبٍ- قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ المُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. [خ:٥٥٢٣]
٢٤٨٠. [ق] وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ، وَرَخَّصَ فِي لُحُومِ الخَيْلِ. [خ:٥٥٢٠]
٢٤٨١. [ق] وَعَنْ أبِي ثَعَلبةَ الخُشَنِيِّ قال: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لُحُومَ حُمُرِ الأَهْلِيَّةِ. [خ:٥٥٢٧]
٢٤٨٢. [ق] وعنه: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. [خ:٥٥٣٠]
٧- بابُ جُلُودِ المَيتةِ، والفَأرةِ تقعُ في السَّمنِ
٢٤٨٣. [ق] عن عبدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ/ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ: «هَلَّا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟» قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ، قَالَ: «إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا». [خ:٥٥٣١]
• [ق] وفي رِواية أخْرى: مَرَّ بِعَنْزٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ: «مَا عَلَى أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا؟». [خ:٥٥٣٢]
٢٤٨٤. وَعنِ ابنِ عبَّاس، عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهَا فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ». [خ:٥٥٣٨]