(٦٧) كِتَابُ الفَرَائِضِ


١- بابُ تَعْلِيمِ الفَرَائِضِ،


وقَولِهِ تعالىَ: ﴿یُوصِیكُمُ ٱللَّهُ فِیۤ أَوۡلَـٰدِكُمۡ﴾ إِلى قولِهِ:﴿وَٱللَّهُ عَلِیمٌ حَلِیمࣱ﴾ [النساء:١١-١٢]
• [خت] وقال عُقبةُ بنُ عَامرٍ: تعلَّموا قَبل الظَّانِّين. يعني: الَّذي يتكلَّمون بالظَّنِّ.
• [ق] وعن أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ». [خ:٦٧٢٤]، وقد تقدَّم بكماله[ر:٢٣١٥].
٢٩٧٨. [ق] وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَأَتَانِي وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ المِيْرَاثِ. [خ:٦٧٢٣]

٢- بابُ قَوْلِ النَّبيِّ ﷺ:/ «لَا نُورَثُ، مَا تَركْنَا صَدَقةٌ»


٢٩٧٩. [ق] عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ وَالعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَكَ، وَسَهْمَه مِنْ خَيْبَرَ،فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا المَالِ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ. قَالَ: فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ. [خ:٦٧٢٥-٦٧٢٦]
٢٩٨٠. [ق] وعن مَالكِ بنِ أَوْسِ بْنِ الحَدَثَانِ قال: انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ، فَأَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَالعَبَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ اّْقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا. قَالَ: أَنْشُدُكُمْ اللهَ الَّذِي تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بِإِذْنِهِ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ؟» يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفْسَهُ. فَقَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ، فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَالعَبَّاسِ فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَا: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ، إِنَّ اللهَ قَدْ كانَ خَصَّ رَسُولَهُ فِي هَذَا الفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، فَقَالَ ﷿: ﴿وَمَاۤ أَفَاۤءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ﴾ [الحشر:٦] فكَانَتْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فوَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا المَالُ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ هَذَا المَالِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ، فَعَمِلَ بِذَلكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَيَاتَهُ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ. فَتَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَبَضَهَا فَعَمِلَ بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ وَلِيِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ،/ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ، جِئْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، وَأَتَانِي هَذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ، فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَوَاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ فَإنِّي أَكْفِيكُمَاهَا. [خ:٦٧٢٨]

٣- بابُ قَوْلِ النَّبيِّ ﷺ: «مَن تَرك مالًا فلأهلِه»، و«أَلْحقوا الفَرائضَ بأهلِها»


٢٩٨١. [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ». [خ:٦٧٣١]
٢٩٨٢. [ق] وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». [خ:٦٧٣٢]
1. قال النووي: «الفرائض: جمع فريضة من الفرض وهو التقدير، ويقال للعالم بالفرائض: فرضي وفارض وفريض، كعالم وعليم، حكاه المبرد. وأما الإرث في الميراث، فقال المبرد: أصله العاقبة، ومعناه: الانتقال من واحد إلى آخر».
2. قوله: (فلأولى رجل ذكر) قال النووي: «قال العلماء: المراد بأولى رجل: أقرب رجل، مأخوذ من الولي وهو القرب، وليس المراد بأولى هنا أحق؛ لأنه لو حمل هنا على (أحق) لخلا عن الفائدة، لأنا لا ندري من هو الأحق».
3. قوله: (رجل ذكر) قال النووي: «وصف الرجل بأنه ذكر تنبيها على سبب استحقاقه وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث، ولهذا جعل الذكر مثل حظ الأنثيين، وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام بالعيال والضيفان، والأرقاء والقاصدين، ومواساة السائلين وتحمل الغرامات وغير ذلك».

٤- بابُ مِيْراثِ الوَلدِ مِن أبيه وأُمِّه، ومِيراثِ البَناتِ


• [خت] وقال زيدُ بن ثابتٍ: إذَا تركَ رجلٌ أو امْرأةٌ بِنتًا فلَها النِّصف، وإنْ كانتا اثنتين أو أكثر فلهنَّ الثُّلثان، وإن كان معهنَّ ذكرٌ بُدئ بِمَن شَرِكَهُمْ، فيُعطى فريضتهم، فما بقي فللذَّكر مِثلُ حظِّ الأُنْثَيينِ.
٢٩٨٣. [ق] وعن سعد بن أبي وقَّاصٍ قَالَ: مَرِضْتُ بِمَكَّةَ مَرَضًا أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: «لَا». قَالَ: قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: «لَا». قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: «الثُّلُثُ كَثيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ». فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَأُخَلَّفُ عَنْ هِجْرَتِي؟ قَالَ: «لَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي فَتَعْمَلَ عَمَلًا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ إِلَّا ازْدَدْتَ بِهِ رِفْعَةً وَدَرَجَةً، وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلَّفَ بَعْدِي حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ،/ لَكِنِ البَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ» يَرْثِي لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ. [خ:٦٧٣٣]
٢٩٨٤. وعَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِاليَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ، وَالأُخْتَ النِّصْفَ. [خ:٦٧٣٤]

٥- بابُ مِيْراثِ ابْنِ الابْنِ إذا لم يكنْ ابْنٌ، ومِيْراثِ ابْنةِ الابْنِ مع الابْنةِ


• [خت] قال زيدٌ: وَلَدُ الأبْناءِ بمنزلةِ الوَلدِ إِذا لم يكنْ دونهم ولدٌ ذكرٌ، ذَكَرُهم كَذَكَرِهم، وأُنثاهم كأُنثاهم، يَرِثون كما يرثون، ويَحْجُبُون كَما يَحجُبُون، ولا يرِثُ ولدُ الابْن مع الابْن.
٢٩٨٥. وعن هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي. فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ المُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ: لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الابْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ. فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الحَبْرُ فِيكُمْ. [خ:٦٧٣٦]
1. قال ابن بطال: «في الحديث أن العالم يجتهد إذا ظَنَّ أن لا نص في المسألة ولا يتولى الجواب إلى أن يبحث في ذلك».
2. قوله: (أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ)، قال ابن حجر: «فيه أن الحجة عند التنازع سنة النبي ﷺ فيجب الرجوع إليها».
3. قوله: (لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم)، قال ابن حجر: «فيه ما كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق والرجوع إليه، وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل».
4. قوله: (أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ)، قال ابن حجر: «فيه كثرة اطلاع ابن مسعود على السُّنة، وتثبت أبي موسى في الفتيا حتى دلَّ على من ظنَّ أنه أعلمُ منه».
5. قال ابن العربي: «يؤخذ من قصة أبي موسى وابن مسعود جواز العمل بالقياس قبل معرفة الخبر، والرجوع إلى الخبر بعد معرفته».

٦- بابُ مِيْرَاثِ الجدِّ معَ الأبِ والإِخوةِ


• [خت] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ: الجَدُّ أَبٌ. وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿یَـٰبَنِیۤ ءَادَمَ﴾ [الأعراف:٢٦] ﴿وَٱتَّبَعۡتُ مِلَّةَ ءَابَاۤءِیۤ إِبۡرَ ٰ⁠هِیمَ وَإِسۡحَـٰقَ وَیَعۡقُوبَ﴾ [يوسف:٣٨] وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ، وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ مُتَوَافِرُونَ.
• [خت] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي، وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِي؟
• [خت] وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ.
٢٩٨٦. وعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُهُ، وَلَكِنْ خُلَّةُ الإِسْلَامِ أَفْضَلُ» -أَوْ قَالَ: «خَيْرٌ»- فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا. أَوْ قَالَ: قَضَاهُ أَبًا. [خ:٦٧٣٨]

٧- بابُ مِيْراثِ الزَّوجِ أَو/ الزَّوجةِ مع الوَلدِ أَوْ غيرِهِ


٢٩٨٧. وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ. [خ:٦٧٣٩]
٢٩٨٨. [ق] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.[خ:٦٧٤٠]

٨- بابُ الأَخَواتِ معَ البَناتِ عَصَبةٌ، ومِيراث الكَلَالةِ


٢٩٨٩. عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «النِّصْفُ لِلاِبْنَةِ، وَالنِّصْفُ لِلْأُخْتِ». وفي رواية: قَضَى فِينا. ولم يذكرْ: على عهدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. [خ:٦٧٤١]
٢٩٩٠. [ق] وعَنِ البَرَاءِ قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ: ﴿یَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ یُفۡتِیكُمۡ فِی ٱلۡكَلَـٰلَةِ﴾ [النساء:١٧٦]. [خ:٦٧٤٤]

٩- بابُ ابْنَي عمٍّ، أحدُهما أخٌ لأمٍّ، والآخرُ زوجٌ


وقال عليٌّ: للزَّوجِ النِّصْفُ، وللأخِ للأمِّ السُّدُسُ، ومَا بَقي بينهما نِصْفَانِ.
٢٩٩١. [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالُهُ لِمَوَالِي العَصَبةِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ، فَلِأُدْعَى لَهُ». والكَلُّ: العِيَالُ. [خ:٦٧٤٥]
1. قال النووي: «ومعنى هذا الحديث: أن النبي ﷺ قال: أنا قائم بمصالحكم في حياة أحدكم وموته. وأنا وليه في الحالين، فإن كان عليه دين قضيته من عندي إن لم يخلف وفاء، وإن كان له مال فهو لورثته لا آخذ منه شيئا، وإن خلف عيالا محتاجين ضائعين فليأتوا إلي، فعلي نفقتهم ومؤنتهم».

١٠- بابُ ذَوي الأرْحَامِ


٢٩٩٢. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَلِكُلࣲّ جَعَلۡنَا مَوَ ٰ⁠لِیَ مِمَّا تَرَكَ ٱلۡوَ ٰ⁠لِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَٱلَّذِینَ عَقَدَتۡ أَیۡمَـٰنُكُمۡ﴾ [النساء:٣٣] قالَ: كَانَ المُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ يَرِثُ الأَنْصَارِيُّ المُهَاجِرِيَّ دُونَ ذَوِي رَحِمِهِ؛ لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَلِكُلࣲّ جَعَلۡنَا مَوَ ٰ⁠لِیَ﴾ [النساء:٣٣] قَالَ: نَسَخَتْهَا: ﴿وَٱلَّذِینَ عَقَدَتۡ أَیۡمَـٰنُكُمۡ﴾ [النساء: ٣٣]./ [خ:٦٧٤٧]

١١- بابٌ: الوَلَاءُ لمَن أعتقَ، ومِيراثُ اللَّقِيطِ والسَّائبةِ


• [خت] وقال عمرٌ: اللَّقيط حُرٌّ.
٢٩٩٣. وقال هُزَيْلٌ عن عبدِ اللهِ: إِنَّ أَهْلَ الإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ. [خ:٦٧٥٣]
٢٩٩٤. [ق] عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». وَأُهْدِيَ لَهَا فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ». قَالَ الحَكَمُ والأَسْوَدُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا. [خ:٦٧٥١]
قال البخاري: وقول الحكم والأسود مُرسلٌ.
• [خت] وقال ابن عبَّاس: رَأيته عَبدًا. (خ:٥٢٨٠)
• [ق] وفي رواية: فاشْتَرَتها فأَعْتَقَتها قال: وخُيِّرَتْ فاختارتْ نفسَها، وقالتْ: لو أُعطيتُ كَذا وكَذا ما كنتُ معه. [خ:٦٧٥٤]
٢٩٩٥. [ق] وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ». [خ:٦٧٥٢]
٢٩٩٦. [ق] وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. [خ:٦٧٥٦]

١٢- بابٌ: لا ولاءَ لِمَنْ أسْلمَ عَلى يَدَيْهِ،


وَلا لامْرأةٍ إلَّا عَلى مَا أعتقتْ، أو مَا أَعْتَقَ مَن أعتقتْ
• [خت] وكان الحسنُ لا يرى لمَن أَسْلَمَ على يَدَيْهِ وَلاءً.
• [خت] ويُذْكَرُ عن تميمٍ الدَّاريِّ [رَفَعَهُ] قال: «هو أَوْلَى النَّاسِ بَمحياه ومماتِه».
واختلفوا في صِحَّة هذا الخبر.
٢٩٩٧. [ق] وعَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْطَى الوَرِقَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ». [خ:٦٧٦٠]
• وقد تقدَّم مِن حديث ابن عُمر قوله ﷺ: «إِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»[ر:١٠٨١].

١٣- بابٌ: لا يَرِثُ المُسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ،


وتَحْريمُ الانْتفاءِ مِن النَّسَبِ والوَلاءِ
٢٩٩٨. [ق] عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ». [خ:٦٧٦٤]
1. أنَّ العقيدة الإِسلامية أقوى من رابطة النسب والنكاح والولاء، فإن فقدت العقيدة انفصمت عرى رابطة القرابة، فمَنَع التوارث بينهم.

٢٩٩٩. [ق] وعَنْ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ، فَالجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ». [خ:٦٧٦٦]
• [ق] ورواه أيضًا مِن حَديثِ أبي بَكْرَة. [خ:٦٧٦٧]
٣٠٠٠. [ق] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ»./ [خ:٦٧٦٨]
1. في الحديث: إطلاق الكفر على المعاصي، وأنّها تنافي كمال الإيمان.

١٤- بابٌ: إِذا ادَّعَتِ المرأةُ ابنًا؟


٣٠٠١. [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. فقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. فَتَحَاكَمَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ، فَقَالَ: ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى». قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا المُدْيَةَ. [خ:٦٧٦٩]

١ سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن ميراث البنت، والأخت، وبنت الابن، فقال: للابنة النصف، ولابنة الابن (…) تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. :

٥/٠