(٦٩) كِتَابُ الدِّيَاتِ


وقولُهُ تَعَالىَ: ﴿وَمَن یَقۡتُلۡ مُؤۡمِنࣰا مُّتَعَمِّدࣰا فَجَزَاۤؤُهُۥ جَهَنَّمُ﴾ الآيةَ [النساء:٩٣]
٣٠٢٨. وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَزَالَ الرَّجُلُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا». [خ:٦٨٦٢]
٣٠٢٩. وعنه قال: مِن وَرطات الأُمور الَّتي لا مَخرج لمَن أوقع نفسَهُ فِيها سَفكُ الدَّم الحَرام بغير حِلِّه. [خ:٦٨٦٣]
٣٠٣٠. [ق] وعَنْ عبيد اللهِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ المِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الكِنْدِيَّ حَلِيفَ بَنِي زُهْرَةَ -وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رسُولِ اللهِ ﷺ- أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ يَدِي بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ، وَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ. أأقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقْتُلْهُ». قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَيَّ، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَمَا قَطَعَهَا، أأقْتُلُهُ؟ قَالَ: «لَا تَقْتُلْهُ؛ فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ». [خ:٦٨٦٥]
• [خت] وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمِقْدَادِ: «إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِي إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ، فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ فَقَتَلْتَهُ؟ وَكَذَلِكَ كُنْتَ تُخْفِي إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ». [خت:٦٨٦٦]

١- بابٌ: ﴿وَمَنۡ أَحۡیَاهَا فَكَأَنَّمَاۤ أَحۡیَا ٱلنَّاسَ جَمِیعࣰا﴾ [المائدة:٣٢]


• [خت] قالَ ابنُ عبَّاسٍ: مَنْ حرَّمَ قَتْلَها إلَّا بحقٍّ، فكأنَّما أحْيا النَّاس جَميعًا.
٣٠٣١. [ق] عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَكْبَرُ الكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ» أَوْ قَالَ: «وَشَهَادَةُ الزُّورِ». [خ:٦٨٧١]
٣٠٣٢. [ق] وعَنِ الحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ. قَالَ: اّْرْجِعْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ/ يَقُولُ: «إِذَا التَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا القَاتِلُ، فَمَا بَالُ المَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ». [خ:٦٨٧٥]
1. قال النووي: «وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل له، ويكون قتالهما عصبية ونحوها - ثم كونه في النار معناه مستحق لها، وقد يجازى بذلك، وقد يعفو الله تعالى عنه. هذا مذهب أهل الحق».
2. قوله ﷺ: (إن المقتول في النار لأنه أراد قتل صاحبه) قال النووي: «فيه دلالة للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور أن من نوى المعصية، وأصر على النية يكون آثما إن لم يفعلها، ولا تكلم».

٢- بابُ قولِهِ تَعَالىَ: ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَیۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِی ٱلۡقَتۡلَى﴾ الآيةَ [البقرة:١٧٨]


• وقد تقدَّم قولُهُ ﷺ: «لَا يحلُّ دمُ امرئٍ مُسلمٍ إلَّا بإحدى ثلاثٍ، النَّفس بالنَّفس» الحديثَ.
٣٠٣٣. [ق] وعن أنسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ -وفي رواية[خ:٦٨٧٦]: رضَّ رَأسها بَين حَجَرين- فَجِيءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ: «أَقَتَلَكِ فُلَانٌ؟» فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا. ثُمَّ قَالَ في الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لَا، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ نَعَمْ، فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ. [خ:٦٨٧٩]
• [ق] وفي رواية: فلمْ يَزلْ به حتَّى أقرَّ به، فَرُضَّ رَأْسُه بالحِجَارة. [خ:٦٨٧٦]
(الأوْضاحُ): الحُلِيُّ. و(رَضَّ رَأسَهَ): شَدَخَهُ.

٣- بابُ مَن قُتِلَ له قَتيلٌ فهو بخيرِ النَظَرَيْنِ


٣٠٣٤. [ق] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنْشِدٌ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أنْ يُودَى، وَإِمَّا أن يُقَادُ». فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو شَاهٍ فَقَالَ: اّْكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اّْكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ». ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِلَّا الإِذْخِرَ». [خ:٦٨٨٠]
1. قوله: (اّْكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ) قال النووي: «هذا تصريح بجواز كتابة العلم غير القرآن، ومثله حديث علي - رضي الله عنه -: "ما عنده إلا ما في هذه الصحيفة" ومثله حديث أبي هريرة: كان عبد الله بن عمر يكتب ولا أكتب وجاءت أحاديث بالنهي عن كتابة غير القرآن، فمن السلف من منع كتابة العلم، وقال جمهور السلف بجوازه، ثم أجمعت الأمة بعدهم على استحبابه، وأجابوا عن أحاديث النهي بجوابين: أحدهما: أنها منسوخة، وكان النهي في أول الأمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد، فنهى عن كتابة غيره خوفا من اختلاطه واشتباهه، فلما اشتهر وأمنت تلك المفسدة أذن فيه، والثاني: أن النهي نهي تنزيه لمن وثق بحفظه وخيف اتكاله على الكتابة، والإذن لمن لم يوثق بحفظه».
2. أن ما استنبته الآدميون من المزارع والأشجار في الحرم لا حرج على أهلها في قطعها.
3. فيه جواز مراجعة العالم في المصالح الشرعية.

٣٠٣٥. وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قِصَاصٌ، وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمُ الدِّيَةُ، فَقَالَ/ اللهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ: ﴿فَمَنۡ عُفِیَ لَهُۥ مِنۡ أَخِیهِ شَیۡءࣱ﴾ [البقرة:١٧٨]. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي العَمْدِ. قَالَ: ﴿فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ﴾ [البقرة:١٧٨] أَنْ يَطْلُبَ بِمَعْرُوفٍ وَيُؤَدِّيَ بِإِحْسَانٍ. [خ:٦٨٨١]

٤- بابُ إِثْمِ مَنْ طَلَبَ دَمَ امْرئٍ بغيرِ حقٍّ، والعَفوِ في قَتْلِ الخَطَأ


٣٠٣٦. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الحَرَمِ، ومتَّبعٌ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةَ الجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ». [خ:٦٨٨٢]
1. قال المهلب: «لا يجوز أن يكون هؤلاء أبغض إلى الله من أهل الكفر، وإنما معناه أبغض أهل الذنوب ممن هو من جملة المسلمين. اهـ».
2. قال المناوي -رحمه الله-: «وإنما كان هؤلاء الثلاثة أبغض المؤمنين إليه؛ لأنهم جمعوا بين الذنب وما يزيد به قبحا من الإلحاد، وكونه في الحرم، وإحداث البدعة في الإسلام، وكونها من أمر الجاهلية، وقتل نفس لا لغرض بل بمجرد كونه قتلا، ويزيد القبح في الأول باعتبار المحل، وفي الثاني باعتبار الفاعل، وفي الثالث باعتبار الفعل».

٣٠٣٧. وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هُزِمَ المُشْرِكُونَ -قال: وَقَدْ كَانَ انْهَزَمَ مِنْهُمْ قَوْمٌ حَتَّى لَحِقُوا بِالطَّائِفِ، هَكذا في رواية أخرى [خ:٦٨٨٣]-: فَصَاحَ إِبْلِيسُ: أَيْ عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ اليَمَانِ، فَقَالَ: أَيْ عِبَادَ اللهِ أَبِي أَبِي، فَوَاللهِ مَا احْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ. قَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللهُ لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْرٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ. [خ:٦٨٩٠]

٥- بابُ القِصَاصِ بَينَ الرِّجالِ والنِّساءِ في النَّفسِ والجِراحِ


قال البُخاري: وقال أهلُ العِلْم: يُقتل الرَّجل بالمرأة.
• [خت] ويُذكر عَنْ عُمَرَ: يُقاد للمَرأة مِن الرَّجل في كلِّ عَمْدٍ يبلغُ نفسَه فما دونها مِن الجِراح، وبه قال عمرُ بن عبد العزيز وإبْراهيم وأبو الزِّناد عن أصحابه.
٣٠٣٨. [ق] وعَنْ أَنَسٍ أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا، فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَ بِالقِصَاصِ. [خ:٦٨٩٤]
تنبيه: كَذا وقعتِ الرِّواية هنا: (ابْنَةُ النَّضْرِ)، والصَّواب: (أختُ النَّضر بن أنَسٍ) وهي الرُّبَيِّعُ ابْنةُ أنسٍ. والله أعلم.

٦- بابُ مَن اطَّلعَ في بيتِ أحدٍ بغيرِ إِذْنِهِ، ومَن عَضَّ يدَ رَجُلٍ فسَقطتْ ثَنَاياه


٣٠٣٩. [ق] عن أبي هُرَيْرَةَ، سَمِع رسُولَ اللهِ ﷺ يقول: «لَوِ اّْطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أَحَدٌ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ خَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ/ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ». [خ:٦٨٨٨]
1. في الحديث: التّحذير والتّرهيب الشّديد من الاطّلاع على محارم النّاس، وخاصّةً بيوتهم.
2. وفيه: مشروعيّة رمي من يتجسّس بما يكون عقابًا له على تجسّسه.

٣٠٤٠. [ق] وعَنْ أنسٍ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَدَّدَ إِلَيْهِ مِشْقَصًا. [خ:٦٨٨٩]
٣٠٤١. [ق] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الفَحْلُ؟! لَا دِيَةَ لَهُ». [خ:٦٨٩٢]
• [ق] ونحوه عن يَعْلَى بن أُمَيَّة. [خ:٦٨٩٣]

٧- بابُ دِيَةِ الأَصَابِعِ


٣٠٤٢. عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ» يعني: الخِنْصِرَ والإبهامَ. [خ:٦٨٩٥]
• وفي رواية[خ:٦٨٩٥]: قال ابن عبَّاس: سمعتُ النَّبيَّ ﷺ. نحوه.

٨- بابٌ: إِذا اعْتَرفَ الشَّاهدُ بالخَطأِ غَرِمَ مَا أَتْلَفَ بِشهادتِهِ،


وقَتْلُ الغِيلَة، والقَوَدُ فيما دُون الجِراحِ
• [خت] قَالَ مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ، فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ، ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ فَقَالَا: أَخْطَأْنَا. فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا، وأخذ بِدِيَةِ الأَوَّلِ، وَقَالَ: لَوْ أعلمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا.
٣٠٤٣. وعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوِ اشْتَرَكَ في دِمهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ به. [خ:٦٨٩٦]
• [خت] وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ: إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا، فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ.
• [خت] وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَعَلِيٌّ وابن الزُّبيرِ وَسُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ.
• [خت] وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ.
• [خت] وَأَقَادَ عَلِيٌّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ.
• [خت] وَاقْتَصَّ شُرَيْحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوشٍ.
• وقد اقتصَّ النَّبيُّ ﷺ ممَّن لَدَّهُ في مَرضِه، كما تقدَّم مِن حَديثِ عائشةَ [ر:١٩٦٤].

٩- بابُ القَسَامَةِ، ومَا جَاءَ فيها


• [خت] وَقَالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ: قَالَ لي النَّبِيُّ ﷺ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ». (خ:٢٦٦٩-٢٦٧٠)
• [خت] وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ.
• [خت] وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَأَةَ -وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى البَصْرَةِ- فِي قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ: إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً، وَإِلَّا فَلَا تَظْلِمِ النَّاسَ، فَإِنَّ هَذَا لَا يُقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.
٣٠٤٤. [ق] وعَنْ/ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا، وَقَالُوا لِلَّذِينَ وُجِدَ فِيهِمْ: قَدْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا، قَالُوا: مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلًا، فَانْطَلَقُوا إِلَى رسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ، فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا. فَقَالَ: «الكُبْرَ الكُبْرَ». فَقَالَ لَهُمْ: «تَأْتُوني بِالبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ». قَالُوا: مَا لَنَا بَيِّنَةٌ. قَالَ: «فَيَحْلِفُونَ». قَالُوا: لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ اليَهُودِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُطَلَّ دَمُهُ، فَوَدَاهُ بمِئَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ. [خ:٦٨٩٨]
1. في الحديث: إكرام الكبير، وابتداء الأكبر بالكلام والسّؤال.
2. وفيه: فضيلة السّنّ عند التساوي في الفضائل.
3. وفيه: مراعاة الإمام للمصالح العامّة، والاهتمام بإصلاح ذات البين، وقطع النّزاع بين المتنازعين وجبر خواطرهم.

٣٠٤٥. [ق] وعَنْ أبي رَجَاءٍ مِنْ آلِ أَبِي قِلَابَةَ قالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا. فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي القَسَامَةِ؟ قَالُوا: نَقُولُ: القَسَامَةُ القَوَدُ بِهَا حَقٌّ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الخُلَفَاءُ. قَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ؟ وَنَصَبَنِي لِلنَّاسِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، عِنْدَكَ رُؤوسُ الأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ العَرَبِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، ولَمْ يَرَوْهُ، أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مِنْهم بِحِمْصَ أَنَّهُ قَد سَرَقَ، أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: فَوَاللهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ. فَقَالَ القَوْمُ: أَوَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَطَعَ مَنْ سَرَقَ، وَسَمَرَ الأَعْيُنَ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أَنَسٍ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَايَعُوهُ عَلَى الإِسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا الأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ، فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوالِها وأَلْبَانِها؟» قَالُوا: بَلَى. فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أبْوالها وَأَلْبَانِهَا فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رسولَ الله ﷺ فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُدْرِكُوا فَجِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا، وَأَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ، ارْتَدُّوا/ عَنِ الإِسْلَامِ، وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا؟
فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ كَاليَوْمِ قَطُّ. فَقُلْتُ: أَتَرُدُّ عَلَيَّ حَدِيثِي يَا عَنْبَسَةُ؟ فقَالَ: لَا، وَلَكِنْ جِئْتَ بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، وَاللهِ لَا يَزَالُ هَذَا الجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ. قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَاحِبُنَا كَانَ يَتَحَدَّثُ مَعَنَا، فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَنْ تَظُنُّونَ -أَوْ: مَنْ تَرَوْنَ- قَتَلَهُ؟» قَالُوا: نَرَى أَنَّ اليَهُودَ قَتَلَتْهُ. فَأَرْسَلَ إِلَى اليَهُودِ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: «آنْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذَا؟» قَالُوا: لَا. قَالَ: «أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنَ اليَهُودِ مَا قَتَلُوهُ؟» فَقَالُوا: مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ، ثُمَّ يَنْفلُونَ. قَالَ: «أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟» قَالُوا: مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ، فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ.
قُلْتُ: وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا لَهُمْ خَليعًا لهمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ اليَمَنِ بِالبَطْحَاءِ، فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَأَخَذُوا اليَمَانِيَّ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ بِالمَوْسِمِ، وَقَالُوا: قَتَلَ صَاحِبَنَا. فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ. فَقَالَ: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ مَا خَلَعُوا، قَالُوا: فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلًا، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنَ الشَّأْمِ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ، فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلًا آخَرَ فَدَفَعَهُ إِلَى أَخِي المَقْتُولِ، يَدُهُ بِيَدِهِ. قَال: فَانْطَلَقَا وَالخَمْسُونَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِنَخْلَةَ أَخَذَتْهُمُ السَّمَاءُ، فَدَخَلُوا فِي غَارٍ فِي الجَبَلِ، فَانْهَجَمَ الغَارُ عَلَى الخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا فَمَاتُوا جَمِيعًا، وَأَفْلَتَ القَرِينَانِ، فَاتَّبَعَهُمَا حَجَرٌ فَكَسَرَ رِجْلَ أَخِي المَقْتُولِ، فَعَاشَ حَوْلًا ثُمَّ مَاتَ.
قُلْتُ: وَقَدْ كَانَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ أَقَادَ رَجُلًا بِالقَسَامَةِ ثُمَّ نَدِمَ بَعْدَمَا صَنَعَ، فَأَمَرَ بِالخَمْسِينَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، فَمُحُوا مِنَ الدِّيوَانِ، وَسَيَّرَهُمْ إِلَى الشَّأْمِ. [خ:٦٨٩٩]
الغريب:/ (يَتَشحَّطُ): يتلطَّخ ويَضطرب. و(نَفَلُ خَمسينَ): بفتح الفاء، وهو الصَّواب، يعني: أَيْمانُ خمسين منهم. قال عياضٌ: وسُمِّيت القَسَامة نَفَلًا؛ لأنَّ الدَّم ينْفَل بها، أي: يُنفى، ومنه انتفلَ مِن ولده؛ أي: جحَدَه. و(الخَليعُ): هو الَّذي خلعَه أهلُه فتبرَّؤوا منه حتَّى لا يُطْلَبوا بشيءٍ مِن جِنَاياتِهِ.

١٠- بابُ حُكْمِ جَنِينِ المرأةِ والعَاقِلَةِ


٣٠٤٦. عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِمَّا لَيْسَ فِي القُرْآنِ؟ -وَقَالَ مَرَّةً: لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟- فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا فِي القُرْآنِ، إِلَّا فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: العَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِر. [خ:٦٩٠٣]
1. فيه: أنّ كتاب الله أصل العلم، وأنّ الفهم إنّما هو عنه، وعن حديث رسول الله المبيّن له.

٣٠٤٧. [ق] وعن عُروة أَنَّ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ: مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى فِي السِّقْطِ؟ فَقَالَ المُغِيرَةُ: أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. قَالَ: ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا. فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا. [خ:٦٩٠٧]
• [ق] وفي رواية عَنْ عُروة أنَّه سمعَ المُغيرة بن شُعبة يحدِّث عن عُمر أنَّه اسْتشارهم في إمْلاصِ المرأة، مِثْلَه. [خ:٦٩٠٨]
1. استشارة أهل العلم والعقل فى مهام الأمور ومستَجدها، لطلب الحق والصواب.
2. التثبت في المسائل، وطلب صحة الأخبار فيها.
3. دليلٌ على أن العلم الخاص قد يخفى على الأكابر ويعلمه من هو دونهم.

٣٠٤٨. [ق] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ المَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا. [خ:٦٩٠٩]
٣٠٤٩. [ق] وفي رواية: قال: اقتتلتِ امرأتان مِن هُذَيْل، فرَمَتْ إحداهما الأخرى بحَجَرٍ فقَتَلَتْها ومَا في بَطْنِها، فاختصموا إلى النَّبيِّ ﷺ فقضى أنَّ دِيَةَ جَنِينها غُرَّةٌ عبدٌ أو وليدةٌ، وقضى أنَّ دِيَةَ المرأةِ على عَاقلتها. [خ:٦٩١٠]
تنبيه: الضَّمير في (عَاقِلَتِها) عائدٌ على القاتلة، وكَذا جاء مُفَسَّرًا في رِواية أخرى. و(الإمْلاص): الإزْلاق والتَّفلُّت، و(المِلَاصُ): هو الجَنين المُزْلَق.

١١- بابُ مَن اسْتعانَ صَبيًّا أو/ عَبْدًا


• [خت] ويُذكرُ أنَّ أمَّ سَلَمةَ بعثتْ إلى مُعلِّمِ الكُتَّابِ: ابعثْ لي غِلمانًا يَنْفُشُونَ صُوفًا، ولا تَبعثْ لي حُرًّا.
٣٠٥٠. [ق] وعن أنسٍ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَدِينَةَ، أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ. قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي الحَضَرِ والسَّفَرِ... الحديثَ [خ:٦٩١١]، وقد تقدَّم [ر: بعد ٢٣٣٨].
1. جواز الثناء على المرء بحضرته، إذا أُمن عليه الفتنة، فقد قال أبو طلحة: (إن أنساً غلام كيّس).
2. وفيه جواز استخدام الحرّ الصغير الذي لا يجوز أمره.
3. وفيه جواز استخدام اليتيم بلا أجرة إذا له فيه مصلحة.

٣٠٥١. [ق] وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ». [خ:٦٩١٢]
• [خت] وقال ابن سِيرينَ: [كانُوا] لا يُضَمِّنُون مِن النَّفْحَة، ويُضَمِّنون مِن ردِّ العِنَان.
• [خت] وقال حمَّاد: لا تُضْمَنُ النَّفْحة إلَّا أن يَنْخُسَ إنسانٌ الدَّابَّة.
• [خت] وقال شُرَيْحٌ: لا يُضمن ما عاقبتْ أن يَضْرِبَها فَتَضْرِبَ بِرِجْلِها.
• [خت] وقال الحكم وحمَّاد: إذا ساق المُكَاري حِمارًا عليه امرأة فَتَخِرُّ، لَا شيء عليه.
• [خت] وقال الشَّعبي: إذا ساق دابَّة فأتعبها فهو ضَامنٌ لِمَا أصابتْ، وإن كان خَلْفَها مُتَرسِّلًا لم يَضْمَن.

١٢- بابُ مَن قتَلَ ذِمِّيًّا بغيرِ حقٍّ، ولا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ


٣٠٥٢. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا». [خ:٦٩١٤]
1. فيه أن الجنّة تكون للأوفياء وغير الغادرين.

• وقد تقدَّم مِن حَديث أبي جُحَيْفة: «لا يُقتل مُسلمٌ بكافرٍ» [ر:٤٧، ١٤٤٤، ٣٠٤٦].

١ قال رسول الله ﷺ: "لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم (…)". :

٥/٠